Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,1/02/1995,1945/90

Réf : 20802

Identification

Réf

20802

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

340

Date de décision

01/02/1995

N° de dossier

1945/90

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 330 - Code de Procédure Civile (28 septembre 1974)

Source

Ouvrage : Arrêts de la Chambre Civile - 50 ans | Auteur : Cour Suprême - Centre de publication et de Documentation Judiciaire | Année : 2007 | Page : 68

Résumé en français

Nul ne peut se prévaloir de l'absence de citation à l'audience pendante devant une cour d'appel si son conseil n'a pas élu domicile chez un avocat du Barreau dans le ressort de la Cour d'appel ayant rendu l'arrêt attaqué.  

Résumé en arabe

لا يمكن الاحتجاج بخرق الإجراء المسطري المتمثل في عدم الاستدعاء للجلسة مادام نائب المتمسك به لم يعين  محلا  لمخابرة معه  لدى محام  بهيئة المحامين بمحكمة  الاستئناف  المصدرة  للقرار المطعون  فيه  طبقا  للفصل 330  من ( ق.م.م)،  وأن ما يجب إتباعه في هذه الحالة  طبقا  للفصل  المذكور  هو إشعار الأطراف  بكتابة الضبط الشيء الذي لم يقع  الإدعاء  في  أسباب  النقض بعدم وقوعه.    

Texte intégral

  قرار رقم : 340- بتاريخ 01/02/1995- ملف عدد : 90/1945   باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون،  حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف  بفاس  بتاريخ 11/10/89 تحت عدد 89/466  في الملف عدد 87/162 أنه بتاريخ  22/4/86 رفع المطلوب بالنقض احمد اليوسفي دعوى عرض أنه اشترى بتاريخ 1/3/74 بمقتضى عقد عرفي من المدعى عليهما الطاعنين الأخوين محمد بني بن موسى غزلان جميع  حقوقها المشاعة في العقار موضوع الرسم العقاري عدد 9002 دفع  لهما  عشرة آلاف درهم كتسبيق من الثمن الإجمالي وهو 7250 لكل هكتار ومجموع الأرض أربعة هكتارات واتفقا على أن بقية الثمن  وهو 1900 يؤديها المدعى يوم توقيع  العقد النهائي خلال شهر جوان 1974 .   وبعد إحضارهما  لشهادة  الملك العائلي غير أن البائعين لم منفذا  التزامهما لحد الآن  رغم الإنذارات الموجهة أليهما ملتمسا الحكم عليهما بإتمام إجراءات البيع  مع استعداده لاداء بقية الثمن والحكم له بتعويض عن الضرر قدره 4000 درهم وبعد إجراء  المسطرة  أصدر  قاضي الدرجة الأولى حكما على الطاعنين متضامنين بإتمام إجراءات البيع المتفق عليه بمقتضى عقد 1/3/74 تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 250 درهم وعليهما أن يؤديا للمدعى تعويضا قدره 4000 درهم  استأنفه  الطاعنان  فأيدته محكم الاستئناف بمقتضى قرارها الصادر بتاريخ 25/12/79 في الملف عدد 5209/7 طعن فيه الطاعنان بالنقض فقضى المجلس الأعلى بنقضه بمقتضى قراره الصادر بتاريخ  83/2/16 بناء على انه لا يجوز لأي واحد من طرفي الالتزامات المتبادلة أن يطلب من الآخر تنفيذ التزامه إلا إذا كان هو نفسه قد  قام بتنفيذ التزامه أو عرض القيام بها طبقا للفصل 234 من (ق.ل. ع). وبعد إجراء المسطرة إمام محكمة الإحالة أصدرت قرار بإلغاء الحكم  المستأنف والحكم من جديد  بعدم  قبول  الطلب  فطعن المدعي المطلوب في النقض  في القرار المذكور  فنقضه  المجلس  الأعلى  بمقتضى قراره  الصادر  بتاريخ 21/1/87 بعلة أن العقد لا يشير مطلقا الى الفسخ وأن  المحكمة  عندما  اعتبرت أن الأجل النصوص عليه فيه قد وضع لمصلحة البائعين وأنه مقيد للمشتري ورتبت على ذلك أن الأداء  يجب  أن  يكون  خلال الأجل  المتفق عليه في العقد وأنه إذا انتهى انفسخ العقد تلقائيا  ان لم  يكن  المشتري  قد  وضع  بقية  الثمن  بصنـدوق الحكمة  دون  أخذها  بالاعتبار لالتزام  البائع  بإحضار شهادة  الملك  العائلي  فإنها   تكون  قد  حرفت  العقد المذكور وخرقت الوثائق الأساسية وبمقتضى الإحالة أصدرت محكمة الاستئناف القرار المطعون فيه حاليا القاضي بتأييد الحكم الابتدائي  ـ وحيث يعيب الطاعنان على القرار في الوسيلة الأولى بالإخلال بإجراء مسطري آمر لكون  المحكمة  عينت  القضية  بجلسة 27/9/89 وأدرجتها بالمداولة دون استدعائهما أو وكيلهما لهذه الجلسة ويعيبانه في الوسيلة الثانية بتحريف نص قانونـي إذ جاءت تعليلاته مخالفة لنص الفصل  234 من ق .ل.ع. من جهة ومخالفة من جهة  أخرى  لقرار المجلس الصادر في النازلة بتاريخ 16/2/83 وان الثابت أن المدعي المطلوب في النقض لم يؤد ما عليه  فعلا  ولم يعرض بقية الثمن بالكيفية المنصوص عليها  في  الفصلين  171 و 172 من  [ق م م]  على  دائنه  الطاعنين  قبل  مباشرة  الدعوى  الحالية  الرامية إلى إتمام البيع ولذلك فإن آثار الفصل 234 المذكور تمضي في مواجهة  المطلوب  في النقض وأن  المحكمة عندما لم تعتبر ذلـك تكون قد فسرت مقتضيات هذا الفصل  تفسيرا خاطئا  كما  يعيب  الطاعنان  القرار  في  الوسيلة الثالثة بتحريف الوثائق وانعدام التعليل لكون المحكمة قالت أن الفصل 234 من ق ل ع ـ لا يصح تطبيقه بكيفية مطلقة إذ أن إرادة الطرفين اتجهت في العقد الى أن البائع هو البادئ   بالتنفيذ  بإحضار  شهادة  الملك العائلي وأنه لم يقع الإدلاء بها إلا بتاريخ  31/10/74 وأن  ذلك  يفيد  أن هذه  الشهادة  قد  وقع  الإدلاء بها مما يكون معه الطاعنان  قد  نفذا  التزامهما وكان على المشتري أن  ينفذ بدوره التزامه كما أن المحكمة حرفت  وثيقة  شهادة الملك العائلي بقولها أنها لم تحرر الا بتاريخ  15 شوال 1394 أي  بعد  انصرام  الأجل  المثقف  عليه  في العقد وهو شهر  يونيو 974  مع أن الشهادة المذكورة محررة  بتاريخ  13/10/74 .   لكن  حيث أنه  فيما  يتعلق  بالوسيلة  الأولى   فإنه  لا يمكن  للطاعنين  أن   يحتجا  بعدم  استدعائهما أو  وكيلهما  لجلسة 27/9/89 التي أدرجت فيها القضية بالمداولة  مادام  أن  نائب  الطاعنين  الأستاذ  عبد  الله  فارس  لم يعين محل المخابرة معه لدى محام بهيئة  المحامين بمحكمة  الاستئناف بفاس طبقا  للفصل  330 من (ق.م.م)  وان  الذي  يقع  في مثل هذه النازلة هو إشعار الأطراف بكتابة الضبط الشيء الذي لم يقع الادعاء بعدم وقوعه .    وفيما يتعلق بوسيلتي  النقض  الثانية  والثالثة  فمن  جهة   فإن  مقتضيات  الفصل 235  من (ق ل ع) تنص على أنه : في العقود الملزمة للطرفين إنما يجوز لكل متعاقد منهما أن يمتنع عن أداء التزامه الى أن يؤدي المتعاقد الآخر التزامه المقابل  إذ لم يكن أحدهما ملتزما حسب الاتفاق أو العرف  بأن ينفذ نصيبه من الالتزام أولا ومن  جهة  فإن محكمة الاستئناف  المصدرة   للقرار   المطعون   فيه   كانت   طبقا   للفصل  369  من   (ق م م )  مقيدة  بقرار  المجلس  الأعلى الصادر بتاريخ 21/1/87 الذي أحال عليها القضية للبت  فيها من جديد بعدما حسم بصفة واضحة  في  طبيعة  الالتزامات المضمنـة بالعقد الرابط بين الطرفين وأن المحكمة يناء على ما ذكر  كانت  على   صواب  عندما   لم   تطبق  مقتضيات الفصل  234 من ( ق.ل.ع) على النازلة ملاحظة :  " أنه إذا كان هناك  التزام  متبادل  بين الطرفين فإن  العقد قد بين بوضوح  من  هـو الطرف  الذي  عليه  أن ينفذ  التزامه أولا  وعلى أن  أداء  بقية  الثمن  لا يكون  إلا بعد إحضار البائع لشهادة الملك العائلـي وأن العقد لا ينص على الفسخ إذا لم يؤد بقية الثمن داخل الأجل المحدد .   ولذلك فإن مقتضيات الفصل 234 المذكور لا يصح تطبيقها  بكيفية  مطلقة  ما دامت  إرادة الطرفين اتجهت  في العقد الى أن يكون  البائع هو البادئ بالتنفيذ وإحضار شهادة الملك العائلي التي لا يتم تحرير العقد  النهائي  بدونها  وأن هذه الشهادة لم  يقع الإدلاء بها إلا بعد انتهاء  الأجل  المتفق  عليه  في  العقد  وهو  شهر  يونيه 74  في  حين  أنها  لم  تحرر  إلا بتاريخ  31/10/74 مما يعني أن البائع  هو الذي أخل  بالتزامه"  أما ادعاء الطاعنين أن المحكمة حرفت تاريخ شهادة الملك العائلي  فإن  ذلك  مخالف للواقع إذا  الثابت  مما راج أمام  قضاة  الموضوع  في هذا  الشأن أن التاريخ الصحيح للشهادة المذكورة  هو 31/10/74 لا 1973 لأنه هو الموافق  لتاريخ  15 شوال 1394 وأن  المحكمة  بالتالي لم تحرف تاريخ الوثيقة  المشار  إليها  ولم  تخرق  أي  نص  قانوني  وعللت  قرارها  تعليلا  كافيا  مما  تكون  معه وسائل النقض غير جديرة بالاعتبار .   لهذه الاسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وترك الصائر على الطالبين . وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله  بقاعة  الجلسات  العادية  بالمجلس  الأعلى الكائن بساحة الجولان بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة  متركبة من رئيس الغرفة  المدنية  السيد  محمد عمور والمستشارين السادة : احمد  بنكيران مقررا ومولاي جعفر سليطن وعبد العزيز توفيق وعبد العزيز البقالي وبمحضر المحامي العام السيدة المشرفي زهرة وبمساعدة كاتبة الضبط  السيدة مليكة بن شقرون .