Saisie-arrêt : ne constitue pas un paiement libératoire le chèque non endossable émis à l’ordre du greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 65795

Identification

Réf

65795

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6975

Date de décision

30/12/2025

N° de dossier

2025/8226/6504

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance validant une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce examine la validité des moyens de défense opposés par le débiteur saisi. Ce dernier soutenait s'être acquitté de sa dette par l'émission d'un chèque, rendant ainsi la procédure d'exécution sans objet.

La cour relève en premier lieu la parfaite régularité de la saisie, fondée sur un titre exécutoire, notifiée conformément aux dispositions de l'article 492 du code de procédure civile et suivie d'une déclaration positive du tiers saisi. Elle écarte ensuite le moyen tiré du paiement, retenant que le chèque produit était inopérant dès lors qu'il était libellé à l'ordre du greffier en chef du tribunal de commerce, barré et non endossable, ce qui le rendait impossible à encaisser par le créancier.

La cour ajoute que ce chèque n'a au demeurant pas été remis à l'huissier de justice lors de la tentative d'exécution, ce qui achève de priver le moyen de toute pertinence. Le recours est par conséquent rejeté et l'ordonnance de validation entreprise est confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يتمسك المستأنف بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه.

وحيث وجبت الإشارة بداية إلى أن الاجتهاد القضائي وعلى أعلى مستوياته استقر على أن المحكمة لا تكون ملزمة بالرد على كافة الدفوع التي يثيرها الأطراف إلا إذا كانت مؤثرة في القضاء، وان الدفوع التي لا تأثير لها ولا فائدة منها لا يعتبر عدم الجواب عنها بمثابة نقصان تعليل يوازي انعدامه يوجب النقض للقرار المتسم به .... (قرار محكمة النقض عدد 2944 الصادر بتاريخ 10/11/1993 منشور في كتاب شرح قانون المسطرة المدنية والتنظيم القضائي الجزء II للأستاذ توفيق (ع.) وان الثابت من وثائق الملف أن المستأنف عليه الأول سبق له بمقتضى محضر الحجز لدى الغير عدد 220-2024 الصادر بتاريخ 19/05/2025 أن أوقع حجزا لدى الغير في مواجهة المحجوز عليه بين يدي المحجوز لديه بمبلغ (86.184 درهم) بناء على الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية التجارية بالرباط في الملف عدد 251/8201/2022 بتاريخ 13/03/2023 والذي قضى بأداء المحجوز عليه في شخص ممثله القانوني لفائدة المستأنف الأول مبلغ (80.000 درهم) مع تحميله الصائر وهو الحكم الذي أيد استئنافيا بمقتضى القرار عدد 5862 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 30/10/2023 في الملف عدد 3619/8232/2023 وأنه تم تبليغ هذا الحجز لكل من المحجوز لديه والمحجوز عليه المستأنف حاليا وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 492 من ق.م.م. وان هذا الأخير أدلى بتصريح إيجابي يفيد قيامه بحجز المبلغ لفائدة المستأنف عليه الأول كما أن مسطرة التوزيع الودي أسفرت عن عدم اتفاق الأطراف على التوزيع الودي بموجب الأمر عدد 416 في الملف عدد 411/8111/2025 الصادر بتاريخ 15/07/2025، فان طلب المصادقة أضحى مبررا ومؤسسا باعتبار أن المسطرة الخاصة بذلك هي مسطرة تنفيذية.

فضلا على أنه بالاطلاع على الشيك المتمسك به يتبين انه محرر في اسم رئيس كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بالرباط وهو مسطر وغير قابل للتظهير ولا يمكن للمستأنف عليه الأول تسلمه وصرفه، كما أنه محرر بتاريخ 21/10/2024 أي قبل رفع دعوى المصادقة على الحجز بحيث أنه لم يمكن المفوض القضائي بالشيك المذكور وقت إشعاره بالتنفيذ وتحرير محضر بالامتناع، مما تكون معه الوسائل المتمسك بها لا تستند على أي أساس ويتعين ردها.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وغيابيا :

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع : برده وتأييد الأمر المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile