Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass, 483

Réf : 20967

Identification

Réf

20967

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

483

Date de décision

10/05/2006

N° de dossier

0

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 686, 687 - Code de Procédure Civile (28 septembre 1974)

Source

Revue : Recueil des arrêts de la Cour Suprême مجموعة قرارات المجلس الأعلى

Résumé en français

L'avertissement dont il est question à l'article 686 du Code de Commerce suppose que les créanciers titulaires d'une sûreté ou d'un contrat de crédit bail ayant fait l'objet d'une publication soient notifiés par tous les moyens le permettant à charge pour le syndic de rapporter la preuve de cette notification. Le délai de déclaration prévu pour les créanciers titulaires de sûretés avertis par le syndic est le même que celui prévu pour le créanciers cités à l'article 687 du Code de Commerce.

Résumé en arabe

 لمادة 686 من م.ت لم تنص على شكل خاص لإشعار الدائنين الحاملين ضمانات أو عقد ائتمان إيجاري تم شهرهما للتصريح بديونهم فإن عبارة الإشعار الشخصي لهم الواردة بالمادة المذكورة تفترض توصلهم بالإشعار المذكور بأية وسيلة يتبين منها حصوله، ولا يمكن أن يتأتى إثبات ذلك إلا بإدلاء السنديك بما يفيد توجيه الإشعار وتوصلهم به أجل تصريح الدائنين الحاملين لضمانات الدين الذين اشعروا من طرف السنديك، هو نفس المحدد للدائنين المذكورين بالمادة 687 من مدونة التجارة.

Texte intégral

القرار عدد 483، المؤرخ في 10/05/2006، الملف التجاري عدد 245/3/1/2006 باسم جلالة الملك إن المجلس الأعلى وبعد المداولة طبقا للقانون بناء على قرار السيدة رئيسة الغرفة بعدم إجراء بحث طبقا لأحكام الفصل 363 من قانون المسطرة المدنية. حيث يستفاد من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 09/04/05 في الملفين المضمومين 1587/03/11 و1820/03/11 أنه بناء على مسطرة تحقيق ديون شركة توفامار الطالبة المفتوحة في شأنها مسطرة التسوية القضائية تقدمت بمذكرة بيان مستنتجاتها وأوجه دفاعها مع طلب التصريح بالدين إلى القاضي المنتدب لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيها أن دين كلا من القرض العقاري والسياحي والبنك الأوربي غير مقبولين لأن التصريح بهما جاء خارج الأجل القانوني وأنهما لم يحصلا على حكم برفع السقوط فضلا عن أن دين البنك  ا لأوربي للاستثمار تقدم التصريح به من طرف الغير ملتمسة التصريح بسقوط دينهما، كما سبق للمطلوب القرض العقاري والسياحي أن تقدم بمذكرة مع طلب رام إلى التصفية القضائية للطالبة لعدم تنفيذها مخطط الاستمرارية واستحالة ذلك عليها وبعد الإجراءات أصدر القاضي المنتدب قرارا باعتبار التصريح المقدم من طرف القرض العقاري والسياحي مقدما داخل الأجل القانوني وبعدم اعتبار التصريح المقدم من طرف البنك الأوربي للاستثمار لعدم حلول أجله وبحصر دين القرض العقاري والسياحي المترتب في ذمة شركة نوفامار في مبلغ 6.019.125,30 درهم مع الحكم برفض الطلب المقابل المقدم من الشركة المذكورة وبعدم الاختصاص للبث في الطلب المقابل المقدم من القرض       العقاري والسياحي استأنفه الطرفان وبعد أن قضت محكمة الاستئناف التجارية بضم ملفي الاستئنافين وشمولهما بقرار واحد أيدت الأمر المستأنف بمقتضى قرارها المطعون فيه. في شأن الوسيلة الأولى والوجه الثاني من الوسيلة الثانية، حيث تنعى الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق مقتضيات المادتين 686 و687 من مدونة التجارة وانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس بدعوى أنه خرق المادتين المذكورتين لما صرح بأنه لا يوجد ضمن الملف ما يفيد توصل المطلوب بالرسالة من أجل المطالبة بالتصريح بالدين من طرف السنديك السابق أكرام مصطفى والحال أنه لا يوجد بالفصل 687 من م.ت ما يفيد إلزامية أن يقع إشعار الدائنين الذين يتوفرون على ديون مضمونة تم إشهارها بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل أو أية طريقة محددة، بل أباح للسنديك أن يختار طريقة الإشعار، وأنه ومادام السنديكان الأول والثاني أكدا في تقريرهما واقعة تبليغ الرسالة من طرف السنديك الأول وقيام المطلوب بالتصريح بتاريخ 11/06/2000 في حين كان عليه أن يصرح في الأجل المضروب له الذي ينتهي 02/05/2000 الذي يعتبر نهاية الشهرين من تاريخ التوصل الذي هو حسب مضمون الرسالة 01/04/2000، وأنه ومادام السنديكان أقرا بذلك الأول أثناء الرد على طلب استبداله والثاني بمناسبة تحقيق الديون فإنه يتعين اعتبار تقريرهما وتصريحاتهما ثابتة ومنتجة لآثارها ما لم يطعن فيها بالزور، لأنه إذا كانت المحكمة غير ملزمة بآراء الخبراء فإنها ملزمة بالأخذ بما دونوه من تصريحات الأطراف وما راج في الخبرة من وقائع ومن ضمنها واقعة تبليغ وتسلم الإشعار بالتصريح بالديون، مما يكون معه القرار خارقا للمادتين المذكورتين. كما أن القرار جاء منعدم التعليل لأن المطلوب سبق وأن أشعر من طرف السنديك أكرام مصطفى للتصريح بدينه داخل أجل شهرين ينتهي في 02/05/2000 غير أنه لم يقم بالتصريح إلا بتاريخ 11/06/2000، وأن السنديك المذكور أكد ذلك أمام المحكمة مما يكون معه دينه قد انمحى بالسقوط مادام لم يدل بحكم رفع السقوط، وأنه بعد تغيير السنديك الأول بالسنديك محمد بنسعيد وقيامه بإشعار المطلوب بالتصريح بدينه قام بإعادة التصريح غير أن ذلك لا يمكن أن يرفع عنه لسقوط الذي هو مسطرة خاصة من النظام العام يؤدي عدم سلوكها إلى سقوط الدين، كما أن السنديك الثاني صرح أمام القاضي المنتدب بسقوط دين المطلوب، وبذلك يكون القرار عندما أيد الأمر القاضي المنتدب القاضي بقبول الدين متبينا تعليله بكون التصريح المقدم إلى السنديك الثاني بتاريخ 21/07/2000 جاء داخل الأجل القانوني فاسد التعليل، لأن المحكمة كان عليها أن تتبين أنه ليس من الضروري القيام بتصريحين الأول في 11/06/2000 إلى السنديك الأول وبتاريخ 21/07/2000 للسنديك الثاني لو لم يكن المطلوب توصل فعلا برسالة السنديك الأول، لأنه لا يمكنه أن يعلم أن السنديك المعين عند فتح المسطرة هو أكرام مصطفى للتصريح بدينه وأنه لم يدل بالإشعار الذي تلقاه من السنديك المذكور خارجا عن الإشعار الذي أدلى به السنديك الثاني عند توصله بالمهمة، مما يكون معه القرار الذي استبعد مناقشة تلك الوقائع المؤثرة مبنيا على غير أساس من الواقع والقانون ضعيف التعليل بمثابة انعدامه، كما أن القرار لم يقم بإعادة جدولة الدين بعد التصريح بعدم قبول دين البنك الأوربي للاستثمار مما يصعب معه مسايرة المسطرة في مجملها، ويكون بالتالي ناقص التعليل عرضة للنقض. لكن، حيث ولئن كانت المادة 686 من م.ت لم تنص على شكل خاص لإشعار الدائنين الحاملين ضمانات أو عقد ائتمان إيجاري تم شهرهما للتصريح بديونهم فإن عبارة الإشعار الشخصي لهم الواردة بالمادة المذكورة تفترض توصلهم بالإشعار المذكور بأية وسيلة يتبين منها حصوله، ولا يمكن أن يتأتى إثبات ذلك إلا بإدلاء السنديك بما يفيد توجيه الإشعار وتوصلهم به، والمحكمة التي ثبت لها عدم توصل المطلوب بالإشعار وردت ما أثير بعلة أنه "خلافا لادعاءات الطاعنة وكما لاحظ ذلك القاضي المنتدب عن حق فإن الرسالة الصادرة عن السنديك السيد المصطفى أكرام لا يوجد بالملف ما يثبت تبليغها للقرض العقاري والسياحي أو توصل هذا الأخير بها وتاريخ هذا التوصل" تكون قد سايرت المبدأ المذكور ولم تكن ملزمة بمناقشة كيفية علم المطلوب بأن السيد المصطفى أكرام عين سنديكا وقيامه بالتصريح بدينه لديه في 11/06/2000 ثم إعادة التصريح بتاريخ 21/07/2000 للسنديك محمد بنسعيد باعتبار أن انطلاق أجل التصريح بالنسبة للدائنين المذكورين يبتدئ من تاريخ توصلهم بالإشعار شخصيا وأن تصريحهم قبل ذلك وإن كان يفيد العلم بفتح المسطرة فإن مجرد حصول ذلك العلم لا يؤدي إلى سقوط ديونهم ما لم يتم سلوك مسطرة الإشعار الشخصي المنصوص عليها بالنسبة لهم وفوات الأجل الذي لا يعدو أن يكون هو نفسه المحدد للدائنين المذكورين بالمادة 687 من م.ت وبخصوص ما أثير بشأن عدم جدولة دين البنك الأوربي للاستثمار فلم يتم التمسك به أمام محكمة الموضوع التي جاء قرارها غير خارق لأي مقتضى ومعللا بما فيه الكفاية والوسيلة والوجه من الوسيلة على غير أساس إلا فيما أثير لأول مرة فهو غير مقبول. في شأن الوجه الأول من الوسيلة الثانية، حيث تنعى الطاعنة على القرار المطعون فيه عدم ارتكازه على أساس من الواقع والقانون وانعدام التعليل بدعوى أنه لم يعتبر خصم المطلوب لأربعة أقساط ونصف مباشرة من حسابها ومباشرة بعد الإفراج عن القرض الأوربي للاستثمار في حدود مبلغ 413.331,59 درهم معللا ذلك بعدم وجود ما يبرره ضمن وثائق الملف، غير أن ذلك التعليل خاطئ وغير صحيح مادامت أدلت بشكل نظامي بمذكرة بيان أوجه الاستئناف المؤشر عليها بتاريخ 03/07/03 لجلسة 11/07/03 والتي أشير في صفحتها الثانية إلى كشوف الحساب التي توصلت بها، وخاصة الكشف المتعلق ببيان الرصيد إلى حدود 29/09/1999 والذي تظهر فيه الاقتطاعات البالغة 413556,59 درهم والتي تمت بتاريخ 22/09/1999 حيث تم خصم مبلغ 154.612,72 درهم مرتين كما تم خصم مبلغ 104.331,15 درهم بتاريخ 24/09/99، وأن المحكمة ردت ما أثير بأنه مجرد ادعاء لا يوجد بالملف ما يثبت صحته مما يشكل نقصا في التعليل لأنه كان عليها وقد أشير إلى وجود الوثائق ضمن المذكرة أن ترد بشكل نظامي وتشير إلى أن الوثائق لا وجود لها، بل كان عليها أن تنذرها في حالة عدم العثور عليها للإدلاء بها وتشير إلى ذلك في قرارها، وأنه بعدم قيامها بذلك أو التحقق من وجود الوثائق فعلا خاصة وأنها تكون قد أدلت بها ضمن مذكرتها المذكورة وهي وثائق تشكل حجة في الإثبات طبقا للمادة 492 من القانون البنكي يكون قرارها ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه عرضة للنقض. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد ردت ما أثير بشأن خصم المطلوب لأربعة أقساط ونصف بما جاءت به من " أن ما تتمسك به شركة نوفامار من أن القرض العقاري والسياحي قد خصم قيمة أربعة أقساط ونصف من الأقساط الحالة فإنه مجرد ادعاء لا يوجد بالملف ما يثبت صحته" وهو تعليل مطابق لوثائق الملف التي بالرجوع إليها وخاصة المذكرة المؤشر عليها بتاريخ 03/07/03 يلفى بأنها غير مرفقة بأي كشف حسابي لإثبات الخصم المذكور بل ولم يتم حتى الإشارة فيها إلى الإدلاء به ولم يتم إرفاقه إلا مع مقال الطعن بالنقض، وبخصوص ما أثير من عدم إنذاره للإدلاء بها فإن الأطراف مدعوون تلقائيا للإدلاء بالحجج والوثائق المدعمة لمطالبهم أو لرد المطالب الموجهة ضدهم دون أن تكون المحكمة ملزمة بإنذارهم من أجل ذلك مما يكون معه القرار معللا بما فيه الكفاية والوجه من الوسيلة على غير أساس وما أدلى به لأول مرة أمام المجلس الأعلى غير مقبول. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب، وتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيسا   والمستشارين السادة: عبد السلام الوهابي مقررا وعبد الرحمان المصباحي والطاهرة سليم ونزهة جعكيك وبمحضر المحامي العام السيد العربي مريد  وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.