Texte intégral
القرار عدد:1004، المؤرخ في: 12/10/2005، الملف التجاري عدد: 1004/3/2/2004
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش بتاريخ 09/03/04 في الملف عدد 322/03 أن المطلوبة دنيا أوطيل تقدمت بمقال مفاده: أنها تكتري من المدعى عليها شقة بعمارة النمو أكادير موضوع الرسم العقاري عدد 68920/09 الكائنة بشارع الحسن الثاني. وقد توصلت بتاريخ 05/09/01 بإنذار من أجل أداء مبلغ 687.960,00 درهم بدعوى أنه تخلد بذمتها من قبل واجبات الكراء ابتداء من 20/11/90 إلى آخر يوليوز 01 بسومة شهرية قدرها 5.292,00 درهم وأنها قد بادرت إلى المطالبة بإجراء صلح وقد صدر مقرر بعدم نجاحه بتاريخ 09/11/01 بلغ لها بتاريخ 09/07/02. وأنها تقدم بدعوها الحالية من أجل المنازعة في أسباب الإنذار ذلك أن السومة الحقيقة لا تعدى مبلغ 2376,00 درهم كما أن مستحقات الكراء طالها السقوط لكونها من الالتزامات الدورية التي تتقادم بمرور خمس سنوات عن تاريخ استحقاقها. وأنها خضعت لمسطرة معالجة صعوبات المقاولة بمقتضى الحكم القاضي بفتح المسطرة الصادر عن المحكمة التجارية بمراكش بتاريخ 07/04/99. وقد صدر حكم بتاريخ 20/04/00 قضى باستمرارية المقاولة. وأن مقتضيات المواد 686 وما بعدها و 690 من مدونة التجارة تلزم الدائنين بالتصريح بديونهم لدى السنديك داخل الأجل القانوني طبقا لما هو منصوص عليه في المادة 686 م ت. وأن المدعى عليها لم تصرح بديونها لا داخل الأجل ولا بعده. وأن دينها طاله السقوط وأن واجبات الكراء المستحقة للمالكة هي الواجبة من تاريخ الحكم القاضي بحصر مخطط الاستمرارية وأنها مستعدة لأداء واجبات الكراء بالسومة الحقيقة. ملتمسة بطلان الإنذار لتأسيسه على أسباب غير وجيهة واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة لتقويم الضرر. وبعد جواب المدعى عليها وتقديمها لمقال لامتناعها عن أداء الكراء وأن السومة الكرائية محددة في 5.292,00 درهم ملتمسة في الطلب المقابل بإفراغ المدعى عليها ومن يقوم مقامها وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها القاضي بتصحيح الإشعار بالإخلاء المبلغ إلى شركة دنيا فندق ب.ل.م بتاريخ 05/09/01 وبإفراغ شركة دنيا أوطيل ب ل م المحل الثاني أكادير وكذا محل من يقوم مقامها. وبرفض باقي الطلبات استأنفته المطلوبة فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بإبطال الإنذار الرامي إلى فسخ عقد الكراء وبعدم قبول طلب الإفراغ وعلى المستأنف عليها بالصائر. وبمقتضى قرارها المطعون فيه.
حيث تنعى الطاعنة على القرار في وسيلتي النقض الأولى والثانية مجتمعتين عدم الارتكاز على أساس قانوني سليم خرق واضح للقانون. نقصان التعليل الموازي لانعدامه. ذلك أن الحكم القاضي بفتح التسوية صدر بتاريخ 07/04/99 والحكم القاضي بحصر مخطط الاستمرارية صدر بتاريخ 20/04/00 والإنذار بالأداء والفسخ توصلت به المطلوبة بتاريخ 05/02/01 أي بعد صدور الحكم بفتح التسوية ومخطط الاستمرارية بمعنى أن هناك أكرية قبل فتح التسوية ومبالغ كرائية بعد فتحها كلها موضوع الإنذار. وأن الثابت أن المكترية لم تؤد المبالغ الكرائية ولو حتى المترتبة بعد الحكم المذكور مما يثبت أنها كانت في وضعية تماطل المبرر للفسخ بعد التوصل بالإنذار. ومحكمة الاستئناف اعتبرت أن مجرد فتح مسطرة التسوية يبرر استمرار الشركة في عدم أداء ديونها أثناء مرحلة التسوية وبعد مخطط الاستمرارية فلم تبين قرارها على أساس. وباعتمادها مقتضيات المادة 653 م.ت بالرغم من أنها تقضي بالمنع فقط من لإقامة كل دعوى قضائية بقيمتها الدعوى الرامية إلى الأداء أو الفسخ بالنسبة للديون المستحقة والتي نشأت بعد صدور الحكم بالتسوية وبتطبيق المحكمة لمقتضيات المادة 653 م ت في الدعوى الحالية تكون قد عرضت قرارها للنقض.
حيث إن مبدأ سقوط الدعوى الفردية المنصوص عليها في المادة 653 م ت يتعلق بأصحاب الديون التي نشأت قبل حكم فتح مسطرة التسوية القضائية لا بالديون اللاحقة لهذا الحكم. كما أن قاعدة التصريح بالديون إلى السنديك لا تهم سوى الدائنين الناشئة ديونهم قبل الحكم بفتح المسطرة. ولما كان يسوغ للمتعاقد مع المقاولة التي تقاعست عن الوفاء بالتزاماتها الناشئة بعد الحكم بفتح المسطرة نتيجة لتنفيذ عقود جارية أن يطالب بفسخ العقد لعدم التنفيذ. ولما كان الثابت لقضاة الموضوع أن المقال المقابل المقدم من الطالبة يرمي إلى تصحيح الإشعار بالإفراغ والحكم بإفراغ المطلوبة من محل الكراء المبني على عدم أداء واجبات الكراء ابتداء من 20/11/920 إلى آخر يونيو 01 وأن الحكم القاضي بفتح المسطرة صدر في مواجهة المطلوبة بتاريخ 07/04/99 فإن محكمة الاستئناف التي عللت قرارها " بأن المستأنف عليها لم تدل بما يفيد أنها صرحت بدينها وأن دعوى المستأنف الرامية إلى فسخ العقد لعدم أداء واجبات الكراء يشملها الحصر المنصوص عليه بالفصل 653 م ت. مع أن الطالبة غير ملزمة بالتصريح بدينها الناشئ بعد حكم فتح المسطرة. وأن الأكرية موضوع الإنذار والطلب الرامي إلى تصحيحه يتضمن أكرية نشأت قبل فتح المسطرة وأخرى نشأت بعد الحكم بفتح المسطرة والذي لا يشملها الحضر المنصوص عليه بالفصل المذكور وهو ما لم تتأكد منه المحكمة ولم تناقشه. مما تكون معه قد عللت قرارها تعليلا ناقصا موازيا لانعدامه يستوجب نقضه.
من أجله
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى. وبتحميل المطلوب في النقض الصائر.
كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرابط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحمان مزور والمستشارين السادة: حليمة ابن مالك مقررة وجميلة المدور ومليكة بنديان ولطيفة رضا أعضاء وبمحضر المحامية العامة السيدة إيدي لطيفة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم أيت علي.