Vérification des créances : Le juge-commissaire doit constater l’existence d’une instance en cours pour la partie du passif faisant l’objet d’un litige pendant devant une autre juridiction (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 57735

Identification

Réf

57735

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4984

Date de décision

21/10/2024

N° de dossier

2022/8313/839

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire statuant sur la contestation d'une créance bancaire déclarée dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce procède à une réévaluation détaillée de chaque chef de créance. Le premier juge avait admis la créance pour un montant partiel et constaté l'existence d'une instance en cours concernant le solde afférent à des effets de commerce escomptés. L'établissement bancaire appelant contestait l'expertise initiale et le rejet de plusieurs composantes de sa créance, tandis que la société débitrice invoquait l'extinction de la dette relative aux effets de commerce. Après avoir ordonné une nouvelle expertise, la cour écarte la créance née d'un crédit documentaire, retenant que le paiement par la banque est intervenu postérieurement à l'ouverture de la procédure et sans fondement juridique valable. Elle déduit également du compte courant les montants correspondant à un paiement excédant le plafond d'une garantie bancaire, ainsi que des intérêts et commissions indûment perçus. S'agissant des effets de commerce escomptés, la cour confirme la position du premier juge, rappelant que lorsque des instances sont en cours au sujet d'une créance, le juge-commissaire doit se borner à en constater l'existence en application de l'article 729 du code de commerce. En conséquence, l'ordonnance est confirmée dans son principe mais réformée sur le quantum de la créance admise, qui est réévalué à la hausse.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

في استئناف بنك ا.:

حيث تقدم بنك ا. بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 09/02/2022 يستأنف بمقتضاه الأمرين الصادرين عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء الأمر التمهيدي عدد 14 الصادر بتاريخ 31/03/2021 والقاضي باجراء خبرة حسابية بين الطرفين والحكم القطعي بتاريخ 17/11/2021 تحت عدد 1702 ملف عدد 895/8304/2020 و القاضي بقبول الدين في حدود مبلغ 48.955.066.63 درهما بصفة امتيازية و بمعاينة وجود دعوى جارية بشأن الدين المتعلق بقيمة الكمبيالات المخصومة و قدره 13.649.632.19 درهما و الأمر بتبليغ الأمر للأطراف طبقا للقانون .

وحيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 05/05/2021 حسب الثابت من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي و بادر الى استئنافه بتاريخ 17/05/2021 اي داخل الاجل القانوني مما يتعين التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و اجلا و اداء.

في استئناف شركة د.:

حيث تقدمت شركة د. بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 09/02/2022تستأنف بمقتضاه نفس الحكم القطعي المشار الى مراجعه اعلاه.

و حيث التمس نائب الطاعنة بمقتضى مقاله الاستئنافي الحكم بالتشطيب على المديونية المتعلقة بخصم الكمبيالات.

وحيث المقرر قانونا ان ملتمسات اطراف الدعوى يتعين ان تكون واضحة ونافية للجهالة ولما كان ملتمس الطاعنة يرمي للتشطيب على المديونية والذي يبقى غامضا وغير واضح ,وبالنظر الى ان الغايةمن الاستئناف ترمي الى تأييد ما قضى به الامر المستأنف او تعديله وان التشطيب على المديونية يبقى طلبا جديدا لم يسبق طلبه امام محكمة الدرجة الاولى و فان الاستئناف يبقى غير مقبول من الناحية الشكلية ويتعين معه ابقاء الصائر على عاتق الطاعنة.

في الشكل :

وحيث سبق البت في الشكل بقبول الاستئناف الأصلي و عدم قبول الاستئناف الفرعي بمقتضى القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 26/09/2022 تحت رقم 769.

في الموضوع :

بناء على طلب تحقيق دين المقدم من طرف السنديك و المؤرخ في 07-08-2020 جاء فيه أن البنك م.ت.خ. صرح بدينه في حدود مبلغ 74.830.184.68 درهما ومبلغ 3.603.087.50 درهما و أن هذا الدين منازع فيه من طرف رئيس المقاولة و أدلى بنسخة من تصريح بدين و و نسخ مراسلات و نسخ كشوف حسابية.

و بناء على جواب شركة د. بواسطة نائبتها بجلسة 09-12-2020 جاء فيها أنها أن البنك المصرح لم يرفق طلبه بالوثائق المثبتة للدين و التمس عدم قبول التصريحين.

و بناء على رسالة الإدلاء بالوثائق المقدمة من طرف نائب المصرحة بجلسة 20-01-2021 أدلى من خلالها بصورة كشوف حسابية و صورة من عقد كفالة و صورة إنذار .

و بناء على تعقيب نائب شركة د. بجلسة 10-03-2021 جاء فيها أن كشف الحساب المدلى به هو كشف عادي و ليس مفصل و أنه لا يتوفر على الشروط الشكلية للأخذ به أمام القضاء و أن التصريح يبقى غير مطابق للمديونية و أن البنك لم يكشف عن رصيد الحساب الفرعي الذي يضم أذونات الصندوق مع فوائدها القانونية و أن شركة د. تنازع في المبلغ المصرح به بخصوص الكمبيالات المخصومة غير المؤداة و أن البنك لم يحترم مقتضيات المادة 502 من مدونة التجارة و أن البنك قام بتقييد الورقة التجارية عكسيا إلا أنه لم يرجعها للزبون و التمست الأمر بإجراء خبرة حسابية .

و بناء على الأمر التمهيدي الصادر عن القاضي المنتدب عدد 14 الصادر بتاريخ 31-03-2021 و القاضي بإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير السيد عادل بنزاكور الذي يعهد إليه بالاطلاع على وثائق الملف و على الوثائق التي بحوزة الطرفين و تحديد المبالغ المتخلذة بذمة شركة د. لفائدة المصرحة

و بناء على تقرير الخبير المدلى به بتاريخ 06-10-2021.

و بناء على مذكرة التعقيب بعد الخبرة المدلى بها بجلسة 27-10-2021 من طرف نائبة شركة د. أكدت ان الخبير حدد المديونية في مبلغ 48.955.066.63 درهما و حصر الدين موضوع الكمبيالات في مبلغ 13.649.632.19 درهما و يتعين تبعا لذلك خصم هذا المبلغ و تحديد الدين في مبلغ 35.305.434.44 درهما.

و بناء على مذكرة التعقيب بعد الخبرة المدلى بها من طرف نائب البنك بجلسة 27-10-2021 تمسك فيها بأن تقرير الخبرة مجرد من المصداقية و أن التقرير اعترته عدة عيوب و أن دين البنك يستند إلى كشوف حسابية التي أعطاها المشرع القوة الثبوتية و ان الخبير قام بالخوض في معطيات قانونية و التمست القول بقبول الدين في مبلغ 78.433.222.18 درهما بصفة امتيازية و احتياطيا الأمر بإجراء خبرة مضادة .

وبعد مناقشة القضية أصدرت المحكمة الحكم المشار إليه أعلاه وهو الحكم المطعون فيه بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث تمسك بنك ا. بأن الإستئناف ينشر الدعوى من جديد أمام محكمة الإستئناف التجارية ، وانه بالرجوع إلى الحكم المستأنف يتبين أنه لم يتبين من المعطيات الحقيقية للنازلة واكتفى باعتماد تقرير الخبير عادل بنزاكور، ولم يجب على دفوع البنك العارض الجدية التي تقتضى القول بقبول الدين وفق ما تم التصريح به لدى السنديك واحتياطيا الحكم بخبرة قضائية حسابية ثانية للوقوف على الدين الفعلي العالق بذمة الشركة المدينة ، وانه خلافا لما جاء عليه الحكم المطعون فيه بالإستئناف فإن أي حكم أو مقرر قضائی بتعين أن يكون معللا تعليلا كافيا شاملا من الناحية الواقعية والقانونية وفقا للقانون والا كان عرضة للإلغاء أو الإبطال أو التعديل أو النقض حسب وجه الطعن المقدم بخصوصه، وذلك وفقا لمقتضيات الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية ، وان تعلیل الحكم المستأنف لم يجعل لقضائه وما نحاه أي أساس من القانون لكي يستخلص بأن المديونية بين الطرفين محصورة فقط في حدود مبلغ 48.955.066,63 درهما بصفة امتيازية و بمعاينة وجود دعوى جارية بشأن الدين المتعلق بقيمة الكمبيالات المخصومة وقدره 13.649.632,19درهم ، ولئن اعتمد الحكم المستأنف خلاصة تقرير الخبرة كما هي دون تحري حول الطريقة التي توصل من خلالها الخبير للأرقام التي حصرها بخلاصته فإن ذلك يكون تنازلا من طرف المحكمة على بسط سلطتها في البت ووضع يدها على تفاصيل القضية والفصل فيها وفقا للقانون، و لذلك كان على الحكم المطعون فيه إلى الدفوع الجدية المثارة حول الإخلالات الشكلية والموضوعية حول تقرير الخبرة والتي يتطرق لها البنك العارض من جديد كأسباب للإستئناف لكي يتبين قصور الخبرة وعدم ارتقائها لتكون أساسا لحكم قضائي خاصة وأن تقرير الخبرة يبقى على سبيل الإستئناس ولا يلزم المحكمة في شيء.

من حيث عدم اعتبار الخبير ابتدائيا لوثائق البنك المتعلقة بالرصيد السلبي في الحساب الجاري وخوضه في مسائل قانونية تخرج عن نطاق اختصاصه وعدم إطلاعه على الوثائق المحاسبية لشركة د.:

أدلى البنك العارض للخبير المعين ابتدائيا بتصاريح كتابية معززة بوثائق رسمية كما يلي:

- تصريح كتابي بتاريخ 24/05/2021 مرفق بكشوفات بنكية لحسابات الشركة.

- تصريح كتابي تكميلي بتاريخ 01/06/2021 مرفق بكشوفات بنكية لحسابات الشركة.

- تصريح كتابي تكميلي ثاني بتاريخ 10/06/2021.

- تصريح كتابي تكميلي ثالث بتاريخ 15/06/2021 مرفق بالوثائق حول عمليات الكمبيالات المخصومة.

وانه في اطار علاقة البنك العارض بشركة د. يخضع لعقد فتح بالحساب الجاري المؤرخ في 16/10/2017 والذي استفادت بموجبه الشركة المدينة بمجموعة من خطوط الإئتمان التالية:

تسهيلات الصندوق في سقف مبلغ 20.000.000,00 درهم .

تسبيقات على الرسوم الجمركية في حدود 35.000.000,00 درهم.

تمويل الصادرات في حدود 10.000.000,00 درهم .

خصم كمبيالات تجارية في حدود 15.000.0000,00 درهم

تمويل الإستيراد في حدود مبلغ 35.000.000,00 درهم .

فتح اعتماد الإستيراد حال الأجل في حدود 35.000.000,00 درهم

- فتح اعتماد الإستيراد حال الأجل في حدود 7.500.000,00 درهم

- فتح اعتماد الإستيراد لاحق الأجل في حدود 35.000.000,00 درهم .

- كفالات في حدود مبلغ 35.000.000,00 درهم.

- اداء رسوم جمركية لاحقة الأجل في حدود مبلغ 35.000.000,00 درهم

- كفالات مختلفة في حدود مبلغ 30.000.000,00 درهم .

وان الخبير عادل بنزاكور فضل الإنحياز لموقف شركة د. دون تقديم أي مبرر لإستبعاد الكشوفات البنكية المقدمة له بشكل قانوني ضمن التصاريح الكتابية المبعوثة له من طرف البنك ، وانه إضافة إلى ذلك فإن الخبير خاض في نقط قانونية يحصر عليه قانونا التطرق لها عندما صرح بالصفحة الرابعة بأن الكشوف البنكية لا تحترم الضوابط البنكية، وأن مديونية البنك العارض تتأسس على مجموعة من العمليات المجردة والمضمنة بكشوفات الحساب البنكية وأن كشوف الحساب البنكية للعارض تقوم دليلا قانونيا ويتضمن عمليات وفقا للقانون وفقا لمقتضيات المادة 492 من مدونة التجارة والفصل 156 من قانون مؤسسات الإئتمان، و منشور والي بنك المغرب رقم 10//G/3 الصادر بتاريخ 03 ماي 2010 المتعلق بكيفيات إعداد کشوف الحسابات الخاصة بالودائع ، و أكثر من ذلك، فإن كشوفات الحساب البنكية لا تقبل أي منازعة أو طعن بعد التوصل بها دون إبداء أي تحفظ أو منازعة كما سيأتي بيانه فيما بعد ، و خلافا لما سلكه الخبير في تقريره واعتمده الحكم المطعون فيه دون تحري، فإن الشركة المدينة لم تقدم بين يدي المحكمة وثائقها المحاسبية للوقوف على وضعية علاقتها مع البنك العارض، خاصة وان الشركة المدعى عليها شركة تجارية بحسب شكلها القانوني ويتعين عليها أن تقدم وثائقها المحاسبية حتى يتسنى لها المنازعة في وثائق البنك العارض التي اعتبرها المشرع وسائل إثبات قانونية أمام القضاء ، وانه بالتالي يتبين أن عدم إدلاء شركة د. بدفاترها التجارية قرينة قانونية على سوء نينها في التقاضي، وعدم قيام المزاعم المدعاة من جانبها، مما يقتضي عدم اعتبارها والحكم وفق تصريح البنك العارض ، وانه لا يمكن الطعن في كشوفات الحساب التي كانت تتوصل بها الشركة المدعی عليها باستمرار منذ بداية تعاملها مع العارض دون إثارتها لأي تحفظ، وكما يتبين أن الخبير إنحاز كل الإنحياز لفائدة الشركة المدينة وأسقط مجموعة من المبالغ المالية المستحقة للبنك العارض دون مبرر قانوني أو واقعي مما يجعل تقريره يفتقر لكل مصداقية مما يتعين معه أساسا استبعاد تقرير الخبرة والحكم بتأييد الحكم المستأنف الذي اعتمد خلاصاته مع تعديله وذلك بالحكم وفق المديونية المصرح بها للسنديك بصفة امتيازية واحتياطيا الحكم بخبرة مضادة ، ومن حيث مستحقات حساب الخصم التجاري وخروج الخبير عن نطاق المهمة المسندة إليه وعدم اعتباره الوثائق البنك العارض: Impayés escompte commercial))ان البنك العارض ادلى بمجموعة من الأحكام الصادرة في مواجهة شركة د. تتعلق بالكمبيالات المستحقة لفائدة البنك العارض والتي قبلها في إطار عملية الخصم التجاري من الشركة المدينة، وانه بالرجوع إلى تقرير الخبرة يتبين أنه يؤكد أن البنك العارض أمده بالأحكام وبالكمبيالات المتعلقة بهذه العملية في مبلغ 14.258.389,24 درهم وعددها 113 كمبيالة مع مجموعة من الأحكام كلها تؤكد دائنية البنك العارض على شركة د. في المبلغ المذكور، وان الخبير عاد من جديد إلى نفس استراتيجية انحيازه للشركة المدينة واعتبر الصفحة 8 من تقريره أن هذه الكمبيالات موضوع مساطر قضائية وتبقى من اختصاص المحاكم المعروضة عليها تلك المساطر علما أن هذه النقطة لا تدخل في اختصاصه وغير مطلوب منه تقديم موقفه بهذا الشأن ، وكما اعتبر الخبير خطأ في خلاصة تقريره بالصفحة 24 بأن الدين الناتج عن خط الخصم التجاري مطالب به مرتين في هذه المسطرة وفي المساطر المعروضة على القضاء وجد ما يخرج عن نطاق المهمة المسندة اليه، وانه وجب تذكير الخبير بأن تحقيق الديون يشمل جميع المديونية العالقة بالشركة المدينة ولو كانت موضوع مساطر موازية معروضة على القضاء لأن المطالبة أمام القضاء بخصوص الكمبيالات المخصومة يبقى هدفها فقط حصر الدين وليس تنفيذه وأن القاضي المنتدب له الولاية العامة بالبت في المديونية بشكل عام ، و أدلى البنك العارض بهذه الكمبيالات وبالأحكام الصادرة في بخصوصها في مواجهة شركة د. وتبعا لذلك يتعين اعتبارها دينا على الشركة المذكورة ، وانه و خلافا للحقيقة استبعد الخبير من المبلغ المستحق عن خط الخصم التجاري ما يلي: مبلغ 443.846,65درهم على حد زعم الخبير أنه مبلغ الكمبيالات المؤداة. - مبلغ 164.910,40درهم على حد زعم الخبير أن البنك العارض لم يدل الخبير بالمساطر القضائية بخصوصها.

وان الخبير لم يبين كيف توصل إلى كون جزء من الكمبيالات الذي يمثل مبدع 443.846,65درهم قد تم أداؤه كما أنه اخطأ في اشتراط الإدلاء بالمساطر القضائية بخصوص الجزء المتعلق بمبلغ164.910,40درهم، إذ تعتبر الكمبيالات سندات تجارية قائمة الذات ووسيلة إثبات تغني حاملها من أي حجة أخرى لإثبات الدين، ويتبين و يتبين أن الخبير إنحاز كل الإنحياز لفائدة الشركة المدينة وأسقط مجموعة من بالغ المالية المستحقة للبنك العارض دون مبرر قانوني أو واقعي مما يجعل تقريره يفتقر لكل مصداقية مما يتعين معه أساسا استبعاد تقرير الخبرة والحكم بتأييد الحكم المستأنف الذي اعتمد خلاصاته على عواهنها مع تعديله وذلك بالحكم وفق المديونية المصرح بها للسنديك بصفة امتيازية واحتياطيا الحكم بخبرة مضادة ، و من حيث حساب الاعتماد المستندي للإستيراد فإنه بالرجوع إلى عقد القرض على الحساب الجاري الأصلي يتبين أنه من بين الخطوط الائتمانية التي استفادت منها الشركة هناك خط تمويل اعتمادت الإستيرادCredoc Import.)) ، وانه في إطار تفعيل هذا الخط الإئتماني فقد سبق للبنك العارض أن أدى مبلغ 368.185,00 دولار أمريكي، أي ما يعادل مبلغ3.603.037,50درهم مغربي بتاريخ الأداء لفائدة شركة ك.، وهي عملية الإستيراد التي باشرها البنك لفائدة شركة د. وبطلب من هذه الأخيرة ، ولقد أدلى البنك العارض للخبير بجميع الوثائق المتعلقة بهذه العملية كما يلي:الإلتزام بالإستيراد، والفاتورة التي أداها البنك عدد 12402-API بمبلغ57.000,00دولار ، و الفاتورة التي أداها البنك العارضعدد 1223-API بمبلغ311.185,00 دولار و وثائق الشحن للمغرب و کشف الحساب البنكي الذي يبين عملية الأداء، و إلا أن الخبير بدل احتساب هذه العملية والمبلغ الذي أداه البنك نيابة عن شركة د.، فضل الخوض في مسؤولية البنك العارض في هذه العملية كل ذلك في تبعية لما زعمت به لديه شركة د. وخارج نطاق المهمة المسندة إليه، وان تقرير الخبرة عبارة عن مذكرة دفاعية لشركة د. وليس مجرد إنحياز لفائدتها بشكل نسبي مما يجعل تقرير الخبرة يفتقر لكل مصداقية مما يتعين معه أساسا استبعاد تقرير الخبرة والحكم بتأييد الحكم المستأنف الذي اعتمد خلاصاته مع تعديله وذلك بالحكم وفق المديونية المصرح بها للسنديك بصفة امتيازية واحتياطيا الحكم بخبرة مضادة ، وبخصوص تفعيل الكفالة لفائدة الشركة ع.م.ل. بمبلغ 25.500.000,00درهم فإن البنك أدلى بجميع الوثائق التي تتثبت أداؤه لمبلغ25.000.000,00 درهم في إطار الكفالةالتي سبق أن منحها لشركة د. ويكفل بموجبها ديون شركة د. لفائدة الشركة ع.م.ل. ، ويخص البنك العارضبالذكر الوثائق التالية:

- رسالة صادرة عن الشركة ع.م.ل. تطالب فيها بتفعيل الكفالة - الشيك المسحوب عن خزينة البنك (BMCE) آنذاك عدد 0156443 بمبلغ 25.500.000,00درهم لفائدة SGMB.

- وصل الحلول محل S.G.M.B. في الدائنية على شركة د..

وانه في تبعية لمزاعم شركة د. إعتمد الخبير المعين بان البنك العارض قد أدى مبلغ الكفالة في حدود25.500.000,00درهم وهو مبلغ يتضمن مبلغا زائدا بمبلغ 2.500.000,00درهم عن حد الكفالة الذي يتعين أداؤه وهو ما أدى بالخبير إلى إسقاط مبلغ 2.500.000,00من المديونية المصرح بها من طرف البنك العارض ، وانه خلافا لما توصل إليه الخبير دون أي منهج علمي أو برهان على ذلك، فإن البنك العارض كان ملزما بأداء مبلغ الكفالة في مبلغ25.500.000,00درهم كم اطلب منه الشركة ع.م.ل. في إطار الكفالة التي بين يديه شريطة عدم تجاوز المحدد بسند الكفالة، وأنه لا دليل على ثبوت أداء الكفالة على أجزاء متفرقة وأن البنك العارض يبقى دائنا بمبلغ الكفالة الذي أداه نيابة عن شركة د. في مبلغ 25.500.000,00 درهم وهو ما يؤكد وصل الحلول الذي بين يدي البنك العارض ، وان الحكم المطعون فيه اعتمد تقرير الخبرة بالرغم من أنه يفتقر لكل مصداقية مما يتعين معه أساسا استبعاد تقرير الخبرة والحكم بتأييد الحكم المستأنف الذي اعتمد خلاصاته مع تعديله وذلك بالحكم وفق المديونية المصرح بها للسنديك بد نية إمتيازية واحتياطيا الحكم بخيرة مضادة ، وحول سند الصندوق في مبلغ2.500.000,00درهم فان الخبير عمد إلى إسقاط مبلغ2.500.000,00درهم الذي يمثل سند الصندوق مرهون لفائدة البنك من دين العارض المصرح به دون موجب قانوني أو واقعي ، وان الضمانات في شكل سند الصندوق المرهون لفائدة البنك تحتفظ بوصفها کدین لفائدة حاملها لأن الشركة في طور التسوية القضائية وتحتفظ بكامل أجهزتها الإدارية والمالية وتعيش حالة عادية تحت إشراف أجهزة المسطرة ويمكنها الإلتزام وممارسة نشاطاتها بشكل عادي بما في ذلك توظيف مبلغ2.500.000,00درهم ، وانه امتثالا لما طالبت به شركة د. عمد الخبير محمد عادل بن زاكور إلى إسقاط مبلغ 2.500.000,00درهم من الدين الإجمالي للبنك العارض دون وجه حق مما يجعل تقرير الخبرة يفتقر لكل مصداقية مما يتعين معه أساسا استبعاد تقرير الخبرة والحكم بتأييد الحكم المستأنف الذي اعتمد خلاصاته على عواهنها مع تعديله وذلك بالحكم وفق المديونية المصرح بها للسنديك بصفة امتيازية واحتياطيا الحكم بخبرة مضادة ، و حول ما سماه الخبير عملیات غير معروفة المصدر فانه بالرجوع إلى تقرير الخبرة موضوع التعقيب الحالي يتبين أن الخبير اعتمد أيضا على أطروحة شركة د. التي زعمت بمبلغ5.899.285,01درهم يمثل مجموعة من العمليات غير معروفة المصدر، وان الخبير لم ينجز أي مجهود في إطار الخبرة المسندة إليه واكتفي بنقل مزاعم شركة د. ضمن خلاصاته التي لا أساس لها وتناقض كشوفات الحساب البنكية التي تم وضعها بين يديه ، وان البنك العارض أكد على أن العمليات المذكورة تشكل مؤونة على الحساب الجاري ويتم تصفيتها بمجرد إنجازها ، وان الخبير لم يكلف نفسه عناء المطالبة الشركة بالإدلاء بمحاسبتها ووثائقها المحاسبية للوقوف على حقيقة الدين المطالب به مكتفيا باعادة توظيف ما زعمت به الشركة المدينة ضمن خلاصاته المضمنة بالتقرير المقدم للمحكمة، مما يجعل تقرير الخبرة يفتقر لكل مصداقية ويتعين أساسا استبعاده مع إسناد المهمة الخبير آخر قصد إنجازها وفقا للقانون حسب ما تراه المحكمة مفيدا في النزاع وذلك بعد القول بتأييد الحكم المستأنف الذي اعتمد خلاصاته على عواهنها مع تعديله وذلك بالحكم وفق المديونية المصرح بها للسنديك بصفة امتيازية واحتياطيا الحكم بخبرة مضادة ، وان الحكم المطعون فيه ارتكن إلى خلاصات الخبير دون تمحيص أو تدقيق علما أن تقرير الخبرة يبقى مجرد دلیل ضمن الأدلة الموجودة بملف النازلة التي للمحكمة السلطة الكاملة في تقديرها وترجيحها حسب ما تصل إليه قناعتها تأكيدا لمبدأ أن القاضي هو خبير الخبراء، و وعلى هذا الأساس لا يمكن الحديث عن الحجية المطلقة لتقرير الخبرة، وإنما يبقى ذو حجة نسبية يمكن معه للمحكمة بناء على سلطتها التقديرية تقييمه، فإعطاء الحجية المطلقة لتقرير الخبرة فيه نوع من التنازل عن اختصاصات المحكمة لفائدة الخبراء وهذا لا يتصور فمن يتحمل مسؤولية وعبئ الفصل في النزاع برمته هي المحكمة ، و بالتالي يبقى تقرير الخبرة بمثابة رأي شخصي يمكن للمحكمة الرجوع إليه على سبيل الإستئناس، في المسائل التي تحتاج فيها إلى رأي خبير فني ويخضع لتقديرها وتقييمها كباقي الحجج والدلائل المطروحة بملف النازلة في الأخذ به أو ابعاده، وبالتالي لم يكن على الحكم المطعون فيه الأخد بتقرير الخبرة الذي شابته مجموعة من الإخلالات الشكلية والموضوعية، ملتمسا شكلا بقبول الإستئناف وموضوعا الغاء الأمر التمهيدي القاضي باجراء خبرة والحكم بتأييد الأمر القضائي مع تعديله وذلك بالحكم اساسا بالحكم بقبول دين البنك وفقا للتصريح بالدين في مبلغ 78.433.222,18 درهم بصفة امتيازية واحتياطيا الحكم بخبرة مضادة مع امر الخبير والخبراء بالوقوف على المديونية الفعلية التي لازالت بذمة الشركة المستأنف عليها وتحميل المسطرة الصائر.

حيث تتمسك شركة د. في استئنافها: بان أن ما أسس عليه القاضي المنتدب المصدر الأمر المطعون فيه من تعليل يعتبر مخالفا لصحيح القانون في شق منه، وما توفر لديه من وثائق أدلت بهم المستأنف عليها ، و أن الثابت من أوراق الدعوى و من تقرير الخبرة منجزة ابتدائيا، أن المستأنف عليها بنك ا. ارتكبت مجموعة من أخطاء البنكية حيث عملت بشكل أحادي بتجميد الاعتمادات، و عدم التعامل بحزم مع الشركة ع. في إطار شراء خطوطها علما أن الأسقف المتفق عليها تعاقديا كانت محترمة من طرف المستانفة، و أنه برجوع المحكمة إلى تصريح دين المستانف عليها و المتمثل في مبلغ 78433272,18 درهم غير أن السيد الخبير و بعد دراسة الوثائق حصر المديونية في مبلغ60571745,44درهم ليقوم بعد ذلك بخصم مجموعة من المبالغ المالية التي احتسبتها المستأنف عليه نتيجة أخطاء ارتكبتها وفق الشكل التالي: خصم مبلغ الضانة بسند الصندوق2.500.000,00درهم و فوائد 4 سنوات بسعر 3.5 % على سند الصندوق350.000,00درهم و تصحيح العمليات الغير معروفة المقتطعة من الحساب5.239.285,01درهم وفوائد اقتطاعاتبسعر التجاوز 8,5 % على العمليات الغير المعروفة788.993,47درهم و أداء فوق اللازم عن الكفالة الشركة ع. 2.500.000,00درهم و فوائد مقتطعة على كفالة الشركة ع. فوقاللازم188.265,00درهم و فوائد على العمولات مقتطعة على كفالة الشركة ع. فوق اللازم 28.942,47درهم و مجموعةالتصريحات الخاطئة نتيجة ارتكاب البنك المستأنف عليه أخطاء تمثل في مبلغ 11.616.6678,81درهم ، و أن الكمبيالات كانت مضمونة من طرف شركة ت.أ.، و هو الشيء الذي لم تفعله المستأنف عليها، رغم أن المستأنفة قامت بتفويض لفائدة المستأنف عليها الضمانات التعاقدية، أنه برجوع المحكمة إلى وثائق الملف سيتضح لها بشكل واضح أن المستأنفة فتحت مسطرة في حقها مسطرة الإنقاذ بمقتضى الحكم عدد 6 بتاريخ2019/07/11ملف عدد 93/8315/2019 و التي حولتإلى مسطرة التسوية القضائية بمقتضى الحكم عدد 75 بتاريخ2020/08/03ملف عدد 56/8306/2020 في حين أن الأمر بالأداء موضوع الاستئناف الحالي استصدرته المستأنف عليها بتاريخ 19/11/2019 أي بتاريخ لا حق على فتح مسطرة الانقاذ و التسوية القضائية و أن الأمر بالأداء استند على كمبيالات صدرت عن المستأنفة و نشأ دين بذمتها قبل فتح المسطرة الانقاذ، و أن المادة 686 من مدونة التجارة تمنع كل دعوى قضائية يقيمها الدائنون أصحاب الديون نشأت قبل خضوع المستأنفة لمسطرة الإنقاذ ترمي إلى الحكم على المدين بأداء مبلغ من المال، ملتمسة التشطيب على المديونية المتعلقة بالكمبيالات المخصومة وقيمتها 13.649.632,19 لكون كافة المساطر القضائية المتعلقة بها تم الغائها وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر.

وبناء على رسالة الإدلاء بوثيقة المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 18/04/2022 ادلت فيها باصل الوصل المثبت لأداء الرسوم القضائية.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف البنك المستأنف بواسطة نائبه جاء فيها من حيث عدم القبول لتقديم الطعن خارج الأجل القانوني وبطلان أداء الرسم القضائي فإن شركة د. بلغت بالحكم المطعون فيه بتاريخ 2022/01/31 ، كما يتبين من خلال طي التبليغ المدلى به من طرف الشركة نفسها، ولم تتقدم بالطعن فيه بالاستئناف إلا بتاريخ 2022/04/07 باعتباره تاريخ أداء الرسم القضائي، أي بعد مرور أكثر من شهرين وسبعة أيام وأن الطعن في الأوامر الصادرة عن السيد القاضي المنتدب يجب أن يقدم داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ التبليغ وذلك تطبيقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 731 من مدونة التجارة التي تنص على ما يلي: "إذا كان الموضوع من اختصاص المحكمة التي فتحت المسطرة، فإن الطعن ضد أوامر القاضي المنتدب يعرض على أنظار محكمة الاستئناف، ويخول الطعن للدائن ولرئيس المقاولة وللسنديك داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ الإشعار بالنسبة للدائن ورئيس المقاولة ومن تاريخ المقرر بالنسبة للسنديك ." وأن الأجل الممنوح للطعن مرتبط أيضا بأداء الرسم القضائي، إذ لا يمكن قبول الطعن ولو تم إيداعه داخل الأجل القانوني إذا لم يكن قد تم أداء الرسم القضائي المستحق داخل نفس الأجل القانوني المحدد للطعن نفسه وينص الفصل 528 من قانون المسطرة المدنية على ما يلي: يتعين في جميع الأحوال التي تستوجب عند استعمال أحد طرق الطعن تأدية وجيبة قضائية أو إيداع مبلغ القيام بهذا الإجراء تحت طائلة البطلان قبل انصرام الآجال القانونية لاستعمال الطعن." وفي جميع الأحوال فإن الرسم القضائي تم أداؤه بتاريخ 2022/04/07 وبذلك يكون أداء الرسم القضائي بعد تاريخ التبليغ بأكثر من شهرين وتبعها لذلك يكون أداء الرسم القضائي إجراء باطل ويبقى المقال مقدم دون أداء الرسم القضائي مما يتعين معه الحكم بعدم القبول وأن الطعن الذي تقدمت به الشركة المدينة، وبغض النظر عن مخالفة الشكليات التي تحدد كيفيات الطعن، جاء خارج الأجل القانوني وغير مؤداة عنه الرسوم القضائية بفعل البطلان مما يتعين معه التصريح بعدم قبوله شكلا ومن حيث عدم القبول لتقديم الطعن ذي صفة وضد غير ذي صفة فبالرجوع إلى المقال الإستئنافي يتبين أن الشركة تقدمت بالإستئناف مشيرة بديباجة المقال إلى أنها تتقدم بالطعن في شخص أعضاء مجلسها "الإداري" في حين أن الشركة المستأنفة هي شركة مساهمة يمثلها رئيس وأعضاء مجلسها الإداري وليس فقط أعضاء مجلسها الإداري وفي نفس الوقت تم توجيه الطعن في حق البنك العارض في شخص "أعضاء مجلسه الإداري" في حين أن البنك العارض يعتبر شركة مساهمة يمثلها رئيس وأعضاء مجلسها الإداري وليس فقط أعضاء مجلسها الإداري وأن مقتضيات الفصل 516 من قانون المسطرة المدنية ينص على ما يلي: توجه الاستدعاءات والتبليغات وأوراق الإطلاع والإنذارات والإخطارات والتنبيهات المتعلقة بفاقدي الأهلية والشركات والجمعيات وكل الأشخاص الاعتباريين الآخرين إلى ممثليهم القانونيين بصفتهم هذه في نفس السياق فإنه بالرجوع إلى قانون الشركات يتبين أن الفقرة الأولى من المادة 39 من قانون 17/95 تنص على ما يلي: '' يدير شركة المساهمة مجلس إدارة يتكون من ثلاثة أعضاء على الأقل ومن إثني عشر عضوا على الأكثر ويرفع هذا العدد الأخير إلى خمسة عشر عضوا إذا كانت أسهم الشركة مسعرة في بورصة القيم." كما تنص مقتضيات المادة 373 من قانون 17/95 على ما يلي: يقصد بتعبير أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير في مفهوم هذا القسم في شركات المساهمة ذات مجلس الإدارة أعضاء مجلس الإدارة بما في ذلك الرئيس والمديرون العامون غير الأعضاء في المجلس والمديرون العامون المنتدبون؛" وأن عبارة أعضاء المجلس الإداري ليس هي التعبير السليم على الممثل القانوني للشركة، على اعتبار أن الممثل لقانوني للشركة يشمل رئيس وأعضاء المجلس الإداري أو الشخص الذي تم توكيله قانونا لينوب عنهم وأن تنص مقتضيات الفصل 142 من قانون المسطرة المدنية على ما يلي يجب أن يتضمن المقال الأسماء الشخصية والعائلية وصفة أو مهنة وموطن أو محل إقامة كل من المستأنف والمستأنف عليه وكذا اسم وصفة وموطن الوكيل عند الاقتضاء وأن يبين إذا تعلق الأمر بشركة اسمها الكامل ونوعها ومركزها وأن يتضمن كذلك موضوع الطلب والوقائع والوسائل المثارة وترفق المستندات التي يريد الطالب استعمالها بالمقال." وأمام غياب البيانات الشكلية اللازمة في المقال الإستئنافي على مستوى أطرافه فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلا بغض النظر عن قاعدة قرينة الضرر التي لم تتم الإحالة عليها عند تنظيم المسطرة وشكليات الطعن أمام محكمة الإستئناف ومن حيث عدم القبول لغموض ملتمس المقال الإستئنافي وخرق الفصل 3 من ق.م.م بالرجوع إلى ملتمس المقال الإستئنافي المقدم من طرف الشركة المستأنفة يتبين أنه جاء عامضا وملتبسا وغير دقيق علما أن العبرة بملتمسات المقالات والطلبات التي تجسد المطالبة القضائية بشكل ملموس وأن عبارة " التصريح والقول بعد التصدي بالتشطيب على المديونية المتعلقة بالكمبيالات المخصومة وقيمتها 13.649.632,19 درهم ..." الواردة بملتمس المقال الإستئنافي هي عبارة غير دقيقة وغامضة ولا يمكن أن تسعف المحكمة في البت في مقال الطعن لكون إلتماس التشطيب على المديونية يقتضي أصلا وبالضرورة تقديم ملتمس الإلغاء بشكل قبلي ومن ناحية أخرى فإنه لا يمكن للمحكمة أن تقضي بالإلغاء من تلقاء نفسها لكونها ملزمة بالبت وفق طلبات الأطراف وفقا لمقتضيات الفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية وأنه لا يمكن تقديم مقال لإصلاح الإخلالات الشكلية لكون الأجل القانوني للطعن بالإستئناف تم استنفاده قبل تقديم الطعن بالإستئناف نفسه ولذلك يتعين بعدم قبول الإستئناف لهذه العلة ومن حيث عدم القبول لعدم استئناف الحكم التمهيدي الذي أصبح نهائيا في حق شركة د. فإن الشركة المستأنفة تقدمت بالإستئناف من أجل التشطيب على المديونية المتعلقة بالكمبيالات المخصومة وقيمتها 13.649.632,19 درهم في حين أن قيمتها أصلا محددة في مبلغ 14.258.389,24 درهم، وهو طعن جزئي في مقتضيات الأمر الإبتدائي الذي قضى بما يلي بقبول الدين في حدود مبلغ 48.955.066,63 درهما بصفة امتيازية، وبمعاينة وجود دعوى جارية بشأن الدين المتعلق بقيمة الكمبيالات المخصومة وقدره 13.649.632,19 درهم وأن معاينة وجود دعوى جارية بخصوص الكمبيالات المخصومة جاءت ضمن خلاصات تقرير الخبرة الذي أنجز من طرف الخبير عادل بنزاكور على إثر الحكم التمهيدي عدد 14 الصادر ابتدائيا بتاريخ 2021/03/31 وأنه لا يمكن المنازعة والطعن في منطوق الأمر القضائي الصادر عن القاضي المنتدب المستشار المقر الذي اعتمد خلاصة تقرير الخبرة دون الطعن في الأمر التمهيدي الذي قرر إجراء الخبرة في حد ذاتها وأن الأحكام التمهيدية تستأنف مع الأحكام القطعية ولا يمكن قبول الطعن الذي يستند على أسباب تتعلق بخلاصات الخبرة التي أنجزت على إثر الحكم التمهيدي دون الطعن في الحكم التمهيدي نفسه طبقا لمقتضيات الفصل 40 من قانون المسطرة المدنية وتبعا لذلك يكون الحكم التمهيدي قد صار حائزا لقوة الشيء المقضي به ونافذا في حق تركة المستأنفة ( شركة د.) بما في ذلك خلاصات الخبرة التي خلصت إليها مؤكدة ما جاء في دفوعاتها و محرراتها السابقة، ملتمسة في الاستئناف المقابل لشركة د. أساسا الحكم بعدم قبول الاستئناف شكلا واحتياطيا موضوعا رد الاستئناف لعدم جديته وتحميل الشركة المستأنفة الصائر في الإستئناف الأصلي للبنك العارض الحكم بقبول الاستئناف شكلا وموضوعا الحكم بإلغاء الأمر التمهيدي الصادر بتاريخ 2021/03/31 تحت عدد 14 في الملف عدد 2020/8304/895 القاضي بإجراء خبرة. الحكم بتأييد الأمر القضائي المستأنف عدد 1702 الصادر عن القاضي المنتدب بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2021/11/17 في إطار ملف تحقيق الدين عدد 2020/8304/895 مع تعديله وذلك بالحكم بما يلي أساسا الحكم بقبول دين البنك العارض على شركة د. وفقا للتصريح بالدين في مبلغ 78.433.222,18 درهم بصفة امتيازية واحتياطيا الحكم بخبرة مضادة مع أمر الخبير أو الخبراء المعينين بالوقوف على المديونية الفعلية التي لازالت بذمة الشركة المستأنف عليها وتحميل المسطرة الصائر.

وبناء على مذكرة تعقيب المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 09/05/2022 جاء فيها حول قبول استئناف العارضة لوقوعه داخل الأجل القانوني و صحة أداء الرسم القضائي فإن المستأنف عليها اعتبرت بنك ا. أن استئناف العارضة قدم خارج الأجل القانوني، و ترتب عن ذلك بطلان أدار الرسم القضائي، و أن العارضة تود الإشارة إلى أن الفصل المنظم لنازلة الحال هو الفصل 10من ظهير27/4/1984 المنظم للمصاريفالقضائية في القضايا المدنية و التجارية و الإدارية ، وأنه برجوع المحكمة إلى وثائق الملف و خاصة استئناف العارضة سيتضح بشكل واضح أنه هذه الأخيرة قدمت استئنافها داخل الأجل القانوني و أنها حصلت على المساعدة القضائية بصفة مؤقتة ، و أنه بعد إدلاء بنك ا. برفض مقرر المساعدة القضائية، بادرت العارضة إلى أداء الرسوم القضائية و فق ما يفرضه القانون. أنه بتاريخ 07/04/2022 أدت العارضة الرسم القضائي استنادا إلىالفصل 10 من الظهير المذكورأعلاه ، وانه يجدر بالتالي صرف النظر عن كل ما ورد في مذكرة المستأنف بشأن هذه النقطة لافتقارها في أن واحد للجدية و للسند القانوني ، وحول قبول ملتمس التشطيب على معاينة دعوى جارية و عدم خرقها للفصل 3 من قانون المسطرة المدنية فان المستأنف عليها تعيب على ملتمس العارضة، و أن صدور أمر عن السيد القاضي المنتدب القاضي بمعاينة دعوى جارية بشأن الدين المتعلق بقيمة الكمبيالات المخصومة ، جاء نتيجة إدلاء العارضة بما يفيد وجود دعوى جارية بخصوص تلك الكمبيالات و أنه ذات صلة بالدن المصرح به من قبل المستأنف عليها ، و أن معاينة دعوى جارية من قبل السيد القاضي المنتدب لم تحدد القيمة الثبوتية للكمبيالات لا وجودا ولا عدما لكون ذلك يبقى من صميم اختصاص المحكمة المعروضة عليها الدعوى الجارية ، و أن المحكمة التي تنظر في التعرض على أوامر بالأداء موضوع معاينة الدعوى الجارية انتهت بإلغاء الأوامر بالأداء في مواجهة العارضة و بالتالي يحق لهذه الأخيرة المطالبة بالتشطيب على معاينة الدعوى الجارية من قبل السيد القاضي المنتدب ، مما يتعين معه رد الدفع المثار لعدم جدية و لافتقاره للسند القانوني وحول قبول استئناف العارضة رغم عدم استئناف الحكم التمهيدي فإن المستأنف عليها تعيب على العارضة لكونها تقدمت بمقال ترمي من خلاله الى استئناف الحكم الفاصل في الموضوع دون الحكم التمهيدي مخالفة بذلك لمقتضيات الفصل 140 من ق م م، و أن الفصل 140 من ق م م ليسبه ما يفيد منع العارض من التماس التشطيب على معاينة دعوى جارية لكونه قرر قاعدة استئناف الأحكام التمهيدية في وقت واحد مع الأحكام الفاصلة في الموضوع و عدم جواز استئنافها منفردة ، و أن الحكم الفاصل في الموضوع و كما سبق و أن أشارت إليه العارضة أعلاه لم يفصل في مبلغ المديونية و المتعلقة بقيمة الكمبيالات الخصومة و أن المحكمة الموضوع لما ألغت أوامر بالأداء بالنسبة للكمبيالات المخصومة و التي قرر فيها السيد القاضي المنتدب معاينة وجود دعوى جارية لا غير ، وارتأت العارضة استئناف هذا الشق من الأمر فقط و ما جاء به الحكم بخصوص المديونية فإن العارضة و المستأنف عليه ارتضياه و اتفقا عليه و ذلك بموجب البرتوكول الذي سبق وابرم بينهم و أقرت به المستأنف عليها ، مما يتعين معه التصريح برد الدفع المثار.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية الى تطبيق القانون.

وبناء على مذكرة التعقيب المدلى بها من طرف البنك المستأنف بجلسة 25/07/2022 مؤكدا سابق دفوعاته و ملتمساته.

وبناء على القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 26/09/2022 والقاضي بإجراء خبرة بواسطة الخبير السيد محمد محسون و الذي تعذر عليه الجواب على النقط المحددة من طرف المحكمة لعدم إدلاء البنك بالوثائق المتثبة للدين .

وبناء على مذكرة تعقيب على الخبرة المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 09/01/2023 و التي جاء فيهاجاء أنه أولا: من حيث ملتمس إرجاع المهمة للخبير قصد القيام بالخبرة: انه كانت أول جلسة فعلية للخبرة بتاريخ 07/12/2022 حيث حضر البنك العارض بواسطة ممثله كما حضر دفاعه وأدلى البنك بمجموعة من الوثائق المخصومة والتمس أجلا للإدلاء بتصريح كتابي معزز بالوثائق المحاسبية والمستندات التقنية التي تؤكد موقف البنك ومبلغا لمديونية ، وخلال نفس الجلسة طالب الخبير من البنك العارض الإدلاء بوثائق أخرى تتعلق بالنقط التالية: الكمبيالات المخصومة و الإعتماد المستندي و الكفالة لفائدة الشركة ع. ، سندات الصندوق المرهونة لفائدة البنك العارض ، وفي الوقت الذي كان يعد فيه البنك الوثائق التي سيدلي بها للخبير محمد محسون من خلال تصريحه النهائي فوجئ بان الخبير المذكور أنجز تقريرا أقل ما يقال عنه أنه لا يعبر عن أي مجهود وأعاد طرح الأسئلة التقنية دون جوب أو تحليل ، وان ما سماه الخبير تقريرا لا يعبر أن أي تقرير حقيقة لأنه لم يعر أي اهتمام لوثائق البنك العارض ولم يتواصل مع البنك العارض بخصوص الوثائق المطالب بها مكتفيا بإعادة طرح الأسئلة موضوع المهمة ، وان الخبير لم ينجز المهمة المعهود بها إليه واكتفى بعبارة تعذر إنجاز الخبرة لعدم التوصل بالوثائق في حين أنه تقاضى أتعابه كاملة دون قيامه بالخبرة، وهو ما يقتضي إرجاع المهمة للخبير قصد إنجازها أو تعيين خبير آخر مع أمر الخبير محمد محسون بإرجاع أتعاب الخبرة لصندوق المحكمة ، مؤكدا سابق دفوعاته وملتمساته و الأسباب المؤسس عليها الاستئناف ، ملتمسا أساسا الحكم باعادة المهمة للخبير وفي الإستئناف المقابل اساسا بعدم قبول الإستئناف شكلا واحتياطيا رد الإستئناف موضوعا لعدم جديته وتحميل الشركة المستأنفة الصائر وفي الإستئناف الأصلي الحكم وفق المقال الإستئنافي للبنك وتحميل المسطرة الصائر.

وبناء على مذكرة التعقيب على الخبرة المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 16/01/2023 جاء فيها أنه بتاريخ 26/09/2022 أمرت المحكمة بإجراء خبرة حسابية عهدت للخبير السيد محمد محسون، و الذي لم ينجز مهمة المسندة اليه بأسباب واهية و لا أساس لها من الصحة ، و أن الخبير المعين لم ينجز المهمة المسندة اليه بدعوى أنه لم يتوصل بالوثائق و انه تعذر عليه استدعاء دفاع العارضة بدعوى تغيير العنوان ، و أن العارضة تواصلت مع الخبير مرارا وتكرار ، وطالبها بالوثائق التي بحوزتها بخصوص النقط التي عينتها المحكمة ، وأن العارضة في الوقت الذي كانت تنجز فيه الوثائق للخبير المعين من قبل محكمتكم فوجئت بكون هذا الأخير وضع ما سماه تقرير الخبرة و الذي خلص فيه إلى تعذر إنجاز المهمة المسندة إليه للعلة المشار إليها في تقريره.

وبناء على مذكرة التعقيب على الخبرة المدلى بها من طرف نائب المستأنف بجلسة 30/01/2023 جاء فيها من حيث ملتمس إرجاع المهمة للخبير قصد القيام بالخبرة بداية فإنه طالما أن الطرفين يلتمسان إرجاع المهمة للخبير قصد القيام بها وفق للقانون والقرار التمهيدي، فإنه يتعين الإستجابة للطلب أو تعيين خبير آخر للقيام بالمهمة وإلزام الخبير محمد محسون يإرجاع مبلغ أتعاب الخبرة لصندوق المحكمة لفائدة الخبير الجديد وسبق للمحكمة بتاريخ 2022/09/26 أن قررت تمهيديا إجراء خبرة حسابية عهدت بها للخبير محمد محسون وكانت أول جلسة فعلية للخبرة بتاريخ 2022/12/07 حيث حضر البنك العارض بواسطة ممثله كما حضر دفاعه وأدلى البنك بمجموعة من الوثائق المخصومة والتمس أجلا للإدلاء بتصريح كتابي معزز بالوثائق المحاسبية والمستندات التقنية التي تؤكد موقف البنك ومبلغا لمديونية وخلال نفس الجلسة طالب الخبير من البنك العارض الإدلاء بوثائق أخرى تتعلق بالنقط التالية: الكمبيالات المخصومة والإعتماد المستندي والكفالة لفائدة الشركة ع. وسندات الصندوق المرهونة لفائدة البنك العارض وفي الوقت الذي كان يعد فيه البنك الوثائق التي سيدلي بها للخبير محمد محسون من خلال تصريحه النهائي فوجئ بان الخبير المذكور أنجز تقريرا أقل ما يقال عنه أنه لا يعبر عن أي مجهود وأعاد طرح الأسئلة التقنية دون جوب أو تحليل وأن ما سماه الخبير تقريرا لا يعبر أن أي تقرير حقيقة لأنه لم يعر أي اهتمام لوثائق البنك العارض ولم يتواصل مع البنك العارض بخصوص الوثائق المطالب بها مكتفيا بإعادة طرح الأسئلة موضوع المهمة وأن الخبير لم ينجز المهمة المعهود بها إليه واكتفى بعبارة "تعذر إنجاز الخبرة لعدم التوصل بالوثائق" في حين أنه تقاضى أتعابه كاملة دون قيامه بالخبرة، وهو ما يقتضي إرجاع المهمة للخبير قصد إنجازها أو تعيين خبير آخر مع أمر الخبير محمد محسون بإرجاع. وبناء على القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 06/02/2023 القاضي بإرجاع المهمة للخبير محمد محسون الذي لم ينجزها رغم التوصل بالاشعار فقضت المحكمة بتاريخ 20/11/2023 باستبدال الخبير المذكور بالخبير عبد الكريم اسوار.

و بناء على تقرير الخبير عبد الكريم أسوار المودع بتاريخ 04/04/2024 و الذي خلص من خلالها إلى تحديد الدين المتخلد بذمة المطعون ضدها في مبلغ 69.236.544,92 درهم على التفصيل الآتي:

مديونية الحساب بالاطلاع: 51.141.261,68 درهم.

مديونية الكمبيالات المخصومة الغير المؤداة: 14.258.359,24 درهم.

مديونية أداء البنك للرسوم الجمركية: 3.836.924,00 درهم.

وبناء على المذكرة التعقيبية على الخبرة المدلى بها من دفاع المستأنفة بجلسة 29/04/2024 عرض فيها من حيث ثبوت الدين فإن البنك العارض وتجاوزا لهدر المزيد من الوقت القضائي لملف النازلة وضياع حقوقه فإنه يلتمس المصادقة على تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير عبد الكريم أسوار والحكم بقبول الدين في مبلغ 69.236.544,92 درهم بصفة امتيازية وبخصوص الدين الناتج عن الكمبيالات المقدمة في إطار الخصم فإن البنك العارض أدلى بمجموعة من الأوامر بالأداء الصادرة في مواجهة شركة د. تتعلق بالكمبيالات المستحقة لفائدة البنك العارض المتعلقة بهذه العملية في مبلغ 14.258.389,24 درهم وعددها 113 كمبيالة والتي قبلها البنك في إطار عملية الخصم التجاري من الشركة المدينة تؤكد دائنية البنك العارض على شركة د. في المبلغ المذكور وتبعا لذلك فإن دين البنك العارض ثابت في مواجهة شركة د. وهو ما توصل إليه الخبير ولو انه استنزل منه مجموعة من المبالغ المستحقة وذلك بصفة امتيازية ومن حيث الطبيعة الإمتيازية للدين سبق للبنك العارض أن أدلى رفقة تصريحه بالدين بجميع الضمانات التي تم تقديمها من طرف شركة د. ضمانا للدين والتي تتمثل في: الرهن الرسمي العقاري من الدرجة الأولى على الرسم العقاري عدد 113822/C لمبلغ14.000.000,00 درهم. الرهن الرسمي العقاري من الدرجة الأولى على الرسم العقاري عدد 53/4312 لمبلغ 2.800.000,00 درهم رهن الأصل التجاري والمعدات لشركة د. ضمانا لمبلغ 20.000.000,000 درهم ورهن السلع في مبلغ 20,000,000,00 درهم وكفالة شخصية تضامنية لكل من السيد كريم (ج.) وفؤاد (ج.) وأن هذه الضمانات تم شهرها وفقا للقانون مما يقتضي القول بطبيعة الدين الإمتيازية وهو ما أكده الامر القضائي الإبتدائي ويتعين تأييده في هذا الشأن ، ملتمسا في الإستئناف الأصلي للبنك العارض رد مزاعم الشركة المستأنف عليها والحكم بالمصادقة على تقرير الخبرة والقول بحصر دين البنك العارض في مبلغ 69.236.544,92 درهم بصفة امتيازية مع الفوائد القانونية من تاريخ الإستحقاق إلى تاريخ الأداء الفعلي وتحميل المسطرة الصائر وفي الاستئناف المقابل لشركة د. رد جميع مزاعم الشركة المستأنفة الحكم أساسا بعدم قبول الإستئناف المقابل شكلا لعدم استجابته لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا واحتياطيا رد الإستئناف المقابل موضوعا لعدم جديته تحميل الشركة المستأنفة الصائر . وأرفق المذكرة بصورة 16 امر بالأداء وصورة لشهادة الملكية للرسم العقاري عدد 113822/C وصورة من ضمانة شخصية لكل من السيد فوائد (ج.) وكريم (ج.).

وبناء على مذكرة سحب النيابة المدلى بها من طرف ذ/ مهروز بجلسة 03/06/2024 .

وبناء على المذكرة التعقيبية بعد الخبرة المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 23/09/2024عرض فيها أنه بتاريخ 2024/09/24/ أبرمت مع البنك برتوكول اتفاقي قصد انهاء المديونية بشكل نهائي من بين أهم شروط هذا البرتكول ما يلي تنازل البنك لفائدة العارضة عن مبلغ 13800000,00 درهم وحصول بنك ا. على مبلغ 2500.000,00 درهم الذي يمثل قيمة السندات المرهونة لفائدة بنك ا. وإعادة توطيد المبلغ المتبقى في المديونية مبلغ 15.000.000,00 درهم لمدة سبع سنوات بنسبة فائدة %2,5 عوض 5.75% المتفق عليها في عقد القرض الأولي واقتناء بنك ا. العقار ذي الرسم العقاري عدد 113822/C بمبلغ 17.000.000,00 درهم وإعفاء العارضة من قيمة الكمبيالات المقدرة في مبلغ 13.649.632,19 درهم ومتابعة الساحبين الأصلين و بالتالي انهاء أي نزاع بشأنهم مع العارضة غير ان السيد الخبير استبعد البرتكول الاتفاقي بحجة ان العارضة لم تحترم الالتزامات، و الواقع خلاف ذلك فالعارضة بدأت فعلا تنفيد التزامها حيث منحت للبنك مبلغ 2500.000,00 درهم الذي يمثل قيمة السندات المرهونة لفائدة بنك ا.، كما قامت بتوجيه دعوى من اجل تفويت العقار ذي الرسم العقاري عدد 113822/C فتح له ملف عدد 2022/8313/839 برئاسة المستشارة الأستاذة بشرى سليم. ان البنك لازالت هي الأخرى متشبثة بالبرتكول الاتفاقي و لا ترى مانعا في تنفيذه وبخصوص الكمبيالات المخصومة الغير مؤداة أنه كما سبقت الإشارة اليه أعلاه انه بتاريخ 2021/09/24 تم إبرام برتوكول بين العارضة و المستأنفة بنك ا.، و الذي بمقتضاه ، تم الاتفاق على تحديد المديونية في مبلغ 63 ، 48.955.066 درهم بصفة امتيازية، و بخصوص الشق المتعلق بالكمبيالات المخصومة ، فإن المستأنفة بنك ا. أعفت العارضة منها و الإبقاء دعواه في مواجهة الساحبين وأنه البنك لا تمانع في جل محرراتها المدلى بها الى المحكمة و لا تناع في ذلك إليه أعلاه و تؤكد على إعفاء العارضة من قيمة الكمبيالات المخصومة على أساس متابعة الساحبين وأنه طبقا للفصل 405 من قانون الالتزامات و العقود فإن المستأنفة بنك ا. أقرت قضائيا بكون المديونية محدد في مبلغ 63 ، 48.955.066 درهم ، مع إعفاء العارضة من الكمبيالات المخصومة وأنه تجدر الإشارة ان البنك اشترطت على العارضة ضرورة التأمين على الكمبيالات التي يحتمل عدم الوفاء ها و الشيء الذي استجابت له العارضة وتعاقدت مع شركة ت.E.H.A. و منحت العارضة للبنك تفويض تفعيل في حالة عدم الوفاء بالكمبيالات شريطة اخبار شركة التأمين داخل أجل 45 يوم من تاريخ عدم الوفاء بالكمبيالة وهو الشئ الذي لم تعمل البنك على القيام به مما فوت عليها و على العارضة استفادة من التامين على الكمبيالات وان الخبير لم يتقيد بمنطوق الامر التمهيدي بخصوص هاته النقطة و التي جاءت واضحة "تحديد الدين الناتج عن الكمبيالات المقدمة في إطار الخصم و ما إذا تم تقيدها تقييدا عكسيا بالحساب الجاري للمستانف عليها و ما إذا تم ارجاعها للمستأنف عليها و في حالة عدم ارجاعها اشعار الطاعن بالإدلاء باصولها بالملف" ان البنك لم يدلي للسيد الخبير ما يفيد لا تقيدها تقيدا عكسيا في ضلع المدين و لا بما يفيد ارجاع أصولها سواء للعارضة ولا و و او للسيد الخبير و لا وجود لهم بالملف مكتفية بالإدلاء بنسخ من الأوامر بالاداء لا غير مع العلم ان العارضة بينة للخبير انه تم الاتفاق على اعفائها من هاته الكمبيالات بمقتضى البرتكول المؤرخ بتاريخ 2021/09/24 و لا بالاحكام القاضية بإلغاء تلك الأوامر من قبل محكمة التجارية بالدار البيضاء و ان الخبير قرر انحياز التام للبنك على اعتبار انها الجهة القوية في الملف على حساب العارضة وأنه و طبقا للفصل 502 من مدونة التجارة فإنه : "حينما يكون تسجيل دين في الحساب ناتجا عن ورقة تجارية مقدمة إلى البنك ، يفترض أن التسجيل لم يتم إلا بعد التوصل بمقابلها من المدين الرئيسي. ونتيجة لذلك إذا لم تؤد الورقة التجارية في تاريخ الاستحقاق ، فللبنك الخيار في متابعة الموقعين من أجل استخلاص الورقة التجارية أو تقييد في الرصيد المدين للحساب ، الدين الصرفي الناتج عن عدم أداء الورقة أو دينه العادي ردا للقرض ، ويؤدى هذا القيد إلى انقضاء الدين وفي هذه الحالة ترجع الورقة التجارية إلى الزبون." أنه لما كان البنك تنازل عن الكمبيالات بمقتضى البرتوكول المؤرخ ب 2021/09/24 و كذا مباشرتها دعواه ضد الساحبين الاصلين و استصدار العارضة لأحكام عن المحكمة التجارية تقضي بإلغاء الأوامر بالأداء، بل ان بعد الكمبيالات تم اداءها من قبل الستحبين الاصلين عند ممارسة البنك الخيار المنصوص عليه في الفصل 502 من مدونة التجارة و ذلك بمتابعة الساحبين الاصلين وكمثال على ذلك La société P.B. /La societe I.S. / F./ M.I./F./F.T./N.S. و بالتالي الدين الناتج عن هذه الكمبيالة يكون قد سقط من المبلغ الذي لا زال متخلدا بذمة العارضة الشيء الذي يتعين معه استبعاد 14258359,24 من المديونية العالقة بذمة العارضة بالنسبة لفوائد سند الصندوق التي لم يحتسبها الخبير فان الخبير لم يقم باحتساب فوائد سند الصندوق، بعلة انه لا يمكن للبنك ان يقوم باكتتاب هذا الأخير من تلقاء نفسه انه تجدر الإشارة بداية ان البنك لم يقم بالتصريح بسن الصندوق أمام السنديك المعين غم وجودها ضمن الضمانات الممنوحة من قبل العارضة للبنك، انه الى غاية يومه فإن العارضة لم تتوصل باي فوائد عنها، كما سند الصندوق و الى غاية يومه لازال مرهون بحوزة البنك و مرهون لها و لم تتقاضى العارضة أي فوائد عنه الى غاية يومه، و انه عند ابرام البرتكول الموقع بين العارضة و البنك فإن هذه الأخيرة تقر بأخذ مبلغ 2.5000,000,00 درهم الذي يمثل رهم سند الصندوق و انقاصه من المديونية وبرجوع المحكمة الى تقرير خبرة الخبير اسوار سيتبين ان أشار في آخر الصفحة 10 الى ان البنك عمل بتاريخ 2019/12/16 سجل في حساب العارضة مبلغ 2.50.000,00 درهم الذي يمثل راس مال سند الصندوق و وفوائده ، و بالتالي يتضح ان البنك احتسب فوائد بالكفية التي رغب فيها و الخبير استبعدها بشكل غير مفهوم مما يتعين معه احتساب فوائد سند الصندوق وفق ما استقر عليه رأي الخبير السيد بنزاكور و التي حددها في مبلغ 350.000,00 عن اربع سنوات الأخيرة بسعر فائدة 3.5 و استبعاد رأي الخبير اسوار. بخصوص اقتطاع البنك المبلغ 5.239.285,01 درهم الذي لم يتطرق اليه الخبير اسوار وان الخبير لم يعمل على استفسار البنك حول العمليات التي سبق و ان أشارت أليها العارضة في معرض تصريحها أمام الخبير المعين السيد اسوار و هي عمليات سجلت في حساب العارضة و ان الخبير السيد بنزاكور وقف عليها و راسل البنك قصد بيان نوع العمليات غير ان هاته الأخيرة لم تستطع بيان نوعها مما يتعين احتسابها وفق ما استقر عليه رأي الخبير السيد بنزاكور و المحددة في مبلغ 5.239.285,01 درهم بخصوص الفوائد المستحقة للعارضة نتيجة تجميد الحساب من قبل البنك وان البنك هو من اشترى الخطوط المفتوحة لفائدتها من الشركة ع.م.ل. و البنك المستأنف كانت على علم بوضعية المالية للشركة بدليل المراسلات التي كانت بينها و بين العارضة و ان الوضعية المالية الغير المستقرة للعارضة كانت نتيجة تجميد الخطوط المتعاقد بشانها و التي تسبب فيها البنك نفسه، و لعدم التعامل بحزم مع الشركة ع.م.ل. في اطار شراء الخطوط وانه بتاريخ 2017/05/29 تم انذار العارضة من قبل البنك المستأنفة بضرورة أداء كامل الدين المحدد في مبلغ 78.450.445,43 درهم وان اقتصار الخبير اسوار على احتساب الفوائد على سنة واحد كان منحاز للبنك بشكل كبير و اضر بمصالح العارضة حدد في مبلغ 337.48,14 درهم الى تاريخ 2019/03/31 و الحال انه يتعين احتسابها من تاريخ تجميد الخطوط الذي كان بشكل تعسفي من طرف البنك من تاريخ 2018/03/31 و الذي تستحق فيه العارضة مبلغ 2.534.000,000 درهم وأنه يتعين تبعا للمعطيات السالفة الذكر رد مزاعم البنك المستانفة لعدم ارتكازها على أساس قانوني سليم وكذا عدم حياد الخبيرة المنجزة من قبل الخبير الحيسوبي اسوار و انحيازه الكبير للبنك و الحكم تبعا لاشهاد على البرتكول الموقع بين الطرفين بتاريخ 2021/09/24 أساسا و احتياطيا الامر باجراء خبرة حيسوبية جديدة تعهد لخبير حيسوبي تنجز وفق مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية.

وبناء على المذكرة رد على تعقيب المدلى بها من دفاع المستأنفة بجلسة 07/10/2024 عرض فيها أنه بجلسة 2024/9/23 ادلت المستأنف عليها بمذكرة تعقيب بعد الخبرة ضمنتها مجموعة من الدفوعات غير المرتكزة على أساس وعلى عكس ما جاء في تعقيب المستأنف عليها فان الخبرة الحسابية المنجزة جاءت وفق الضوابط الشكلية والموضوعية والأعراف البنكية المتطلبة قانونا ، ملتمسة رد جميع الدفوعات لعدم ارتكازها على أساس وفق مذكرة التعقيب بعد الخبرة المدلى بها من طرف العارضة بالملف.

وبناء على إدراج القضية بعدة جلسات آخرها الجلسة المنعقدة بتاريخ07/10/2024 حضر الأستاذ الادريسي عن الأستاذ بيرواين و أدلى بمذكرة تعقيب و تخلفت نائبة المطعون ضدها،فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة21/10/2024.

محكمة الاستئناف

حيث أسس الطاعن الاستئناف على الأسباب المفصلة أعلاه.

وحيث تمسكت المطعون ضدها بان الدين المتعلق بالكمبيالات قد تم إلغاء الأوامر بالآداء الصادر بشأنه كما أن برتكول الاتفاقي المبرم مع البنك قد تضمن إعفاءها من المبلغ المتعلق بالكمبيالات.

وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن شركة د. فتحت في حقها مسطرة الإنقاذ بتاريخ 11/07/2019 ثم مسطرة التسوية القضائية بتاريخ 03/08/2019، و ان البنك الطاعن صرح بدينه في حدود 78.433.222,18 درهم و هو الدين الذي نازعت فيه المطعون ضدها فأصدر القاضي المنتدب في إطار تحقيق الدين الأمر عدد 1702 بتاريخ 17/11/2021 قضى بقبول الدين في حدود مبلغ 48.955.066,63 درهم بصفة امتيازية و بمعاينة وجود دعوى جارية بشأن الدين المتعلقة بقيمة الكمبيالات المخصوم درهم و قدرها 13.649.632,19 درهم.

وحيث إنه في إطار تحقيق الدين أمرت المحكمة بإجراء خبرة عهد بها للخبير عبد الكريم أسوار الذي خلص إلى تحديد الدين المتخلد بذمة المطعون ضدها في 69.236.544,92 درهم على التفصيل الآتي:

مديونية الحساب بالاطلاع: 51.141.261,68 درهم.

مديونية الكمبيالات المخصومة الغير المؤداة: 14.258.359,24 درهم.

مديونية أداء البنك للرسوم الجمركية: 3.836.924,00 درهم.

وحيث إنه بالرجوع للكشوف الحسابية فإن البنك قام بحصر الحساب الجاري للمطعون ضدها داخل الأجل القانوني بتاريخ 19/06/2019 برصيد قدره 56.734.821,44 درهم.

وحيث إن الثابت من تقرير الخبرة أن البنك مول المبلغ المتعلق بخط الائتمان STAND BAY لفائدة شركة ك. وان البنك لم يبين تسجيل عمليات التسديد و وقت تسديدها كما أن كشف الحساب يظهر بصفة إجمالية آداء المبلغ بتاريخ 22/10/2019 أي بعد تاريخ حصر الحساب المحدد في 29/06/2019 دون توضيح خاصة و أن طلب التمويل المقدم من المطعون ضدها للبنك مخالف لتوجيهات مكتب الصرف إذ لا يتضمن رقم الالتزام بالاستيراد الضروري الغير المدون بالعقد كما أنه مؤدى دون استشارة الشركة و استنادا لاعتماد بالاستيراد انتهت مدة صلاحيته سنة 2018 و تم آداؤه بعد صدور الحكم بفتح مسطرة الإنقاذ وبالتالي فإن هذا الآداء الذي قام به البنك يفتقر للسند القانوني وتكون مطالبته بمبلغ 3.836.924,00 درهم غير مؤسس ويتعين خصمه من مديونية الحساب الجاري.

وحيث إنه فيما يتعلق بالدين المرتبط بالكفالات الجمركية فقد أوضح الخبير استحقاق البنك لها مادام أنه قد أدى مقابلها للخزينة العامة قبل فتح مسطرة الإنقاذ و تبقى منازعة المطعون ضدها بشأنها غير مؤسسة.

وحيث خلص الخبير عند تمحيصه لمكونات الحساب الجاري بان البنك استخلص فوائد غير مستحقة حدد مبلغها في 337.482,14 درهم مستندا في ذلك إلى أنه لا يمكن إخضاع تجاوز السقف المرخص به لتسهيلات الصندوق للسعر الاتفاقي الأقصى لأن هذا السعر يتغير كل سنة وينشره بنك المغرب كمرجع يحدد السقف الفعلي الإجمالي للفوائد المرخص به لمؤسسات الائتمان والذي لا يمكن تجاوزه وبالتالي يكون هذا السعر الاتفاقي غير محدد و مجهول بتاريخ العقد وغير قابل للتطبيق فطبق الخبير السعر الاتفاقي المحدد في مبلغ 5,75 % ، وأنه استنادا لذلك يتعين خصم هذا المبلغ من مجموع الدين.

و حيث إنه فيما يتعلق بسند الصندوق فالثابت من خلال تقرير الخبرة ان هذا السند اكتتبته المطعون ضدها لأجل سنة و أنها أعادت اكتتاب هذا السند في 17/05/2018 و البنك سجل بتاريخ 16/12/2019 لفائدة المستأنف عليها بحسابها المحول لفئة الديون المتعثرة قيمة 2.550.000,00 درهم الممثل لرأسمال سند الصندوق و فوائده و بالتالي يكون ما أثارته الطاعنة بشأن تجديد السند واستحقاق الفوائد لا سند له مادام ان البنك قد أرجع لها قيمة السند و فوائده وأنه لم ينصرم أمد السنة بعد انتهاء الأمر الول حتى يحق لها المطالبة بالفوائد.

وحيث إنه فيما يتعلق بالضمانة الممنوحة من الطاعن لشركة ع. فالثابت أن الطاعن قد أدى لها ما يفوق المبلغ المحدد في الالتزام، إذ أن الضمان حدد له سقف أقصى يبلغ 30.000.000,00 درهم ينتهي العمل به في 31/03/2018 و الحال ان البنك الطاعن أدى لفائدة المضمونة مبلغ 32.500.000,00 درهم، مما تبقى معه المطعون ضدها محقة في خصم مبلغ 2.500.000,00 درهم من المبلغ الإجمالي للمديونية.

وحيث إنه فضلا عن ذلك فقد أوضح الخبير في تقريره بأن البنك احتسب عمولات زائدة عن الكفالة البنكية لشركة ع. بلغت 206.077,64 درهم، مما يستوجب خصم هذا المبلغ من مجموع الدين.

وحيث إنه فيما يتعلق بما اثاره البنك الطاعن بخصوص خصم الأمر المستأنف للمبلغ 14.258.359,24درهم المتعلق بالكمبيالات المخصومة من المديونية وتمسكه بان المطالبة بهذا الدين أمام القضاء العادي لا يمنع من تحقيق جميع الديون و لو كانت موضوع مسطرة موازية، فإن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن قد استصدر بشأن الكمبيالات أوامر بالآداء طعنت على إثرها المطعون ضدها فيها بالتعرض فتم إلغاؤها، و أنه خلال تحقيق الدين من طرف القاضي المنتدب كان البنك قد باشر دعاوى بشأن الكمبيالات المخصومة لا تزال معروضة أمام القضاء، و بالتالي فإن الأمر المستأنف القاضي بهذا الشأن بمعاينة وجود دعوى جارية يوافق مقتضيات المادة 729 من مدونة التجارة.

وحيث إنه اعتبارا للعلل أعلاه تبقى الأسباب المثارة غير مؤسسة قانونا مما يستوجب تأييد الأمر المستأنف مع تعديله برفع مبلغ الدين المقبول إلى 54.141.261,68 درهم مع جعل الصائر بالنسبة.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا:

في الشكل : سبق البت فيه بمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 26/09/2022 تحت رقم 769.

في الموضوع : بتأييد الأمر المستأنف مع تعديله و ذلك برفع مبلغ الدين المقبول لفائدة بنك ا. إلى 54.978.185,68 درهم و جعل الصائر بالنسبة.

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté