Crédit-bail mobilier et procédure collective : compétence exclusive du juge-commissaire pour statuer sur la restitution du bien en cas de loyers impayés postérieurs au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 60275

Identification

Réf

60275

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6672

Date de décision

31/12/2024

N° de dossier

2024/8225/3098

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la restitution d'un bien mobilier, objet d'un contrat de crédit-bail, en raison du défaut de paiement des échéances postérieures à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre du crédit-preneur. Le juge de première instance s'était déclaré incompétent pour statuer sur la demande.

L'appelant, crédit-bailleur, soutenait la compétence du juge des référés sur le fondement de l'article 435 du code de commerce, arguant que la créance, née après le jugement d'ouverture, échappait à la suspension des poursuites. La cour écarte ce moyen en relevant que les dispositions de l'article 435, qui confèrent une compétence spéciale au juge des référés, ne visent expressément que la restitution des biens immobiliers et sont donc inapplicables aux biens mobiliers.

Elle retient que la demande, portant sur des créances nées pour les besoins du déroulement de la procédure et la continuation de l'activité de l'entreprise, relève de la compétence exclusive du juge-commissaire. La cour fonde sa décision sur l'article 672 du code de commerce, qui attribue au juge-commissaire le pouvoir de statuer sur les demandes, contestations et revendications relevant de sa compétence, y compris par voie d'ordonnances de référé.

Dès lors, l'ordonnance d'incompétence est confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت المستأنفة بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 27/5/ 2024 تستأنف بمقتضاه الامر عدد 1035 الصادر بتاريخ 19/03/2024 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 461/8104/2024 والقاضي في منطوقه: بعدم اختصاص قاضي المستعجلات للبت في الدعوى مع حفظ البت في الصائر.

في الشكل :

حيث إنه ليس بالملف ما يفيد تبليغ الطاعنة بالأمر المستأنف.

وحيث إن الاستئناف قدم مستوفيا للشروط المتطلبة قانونا أجلا و صفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الأمر المطعون فيه ان شركة م.ب. تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12/12/2024 عرضت فيه بأنها في إطار أكرت للمدعى عليها لشراء ناقلة من نوع

UN VEHICULE VOLKSWAGEN TIGUAN

N CHASSIS/WVGZZZ5NZLW8284472

IMMATRICULATION: WW534035

مقابل استحقاقات محددة غير أن المكترية توقفت عن أداء الأقساط الحالة رغم إنذارها والتمست المدعية معاينة فسخ العقد الرابط بين الطرفين بالتاريخ أعلاه وامر المدعى عليها بإرجاع المنقول المذكور إليها تاريخ الامتناع مع الصائر والتنفيذ المعجل.

وأرفقت مقالها بالوثائق التالية نسخة طبق الأصل من عقد الائتمان الايجاري - نسخة طبق الأصل من فاتورتين -أصل كشف حساب أصل الإنذار من أجل التسوية مع محضر -التبليغ أصل الإنذار من اجل الفسخ مع محضر التبليغ -أصل انذار السنديك من اجل التسوية مع محضر التبليغ - نسخة من الامر بالاسترجاع - نسخة من الحكم القاضي بفتح مسطرة الإنقاذ - نسخة من التصريح بالدين.

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الامر المشار إليه أعلاه و هو الأمر المستأنف.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن الثابت من المقال الافتتاحي للدعوى ومن مستندات الملف ان مناط الدعوى هو الاقساط الحالة بعد صدور الحكم بفتح مسطرة التسوية القضائية في حق شركة إ.ت. وليس الديون الناشئة قبل فتح المسطرة التي تنطبق عليها قاعدة المنع المنصوص عليها في المادة 686 من مدونة التجارة على اعتبار ان المادة 435 من نفس القانون أكدت على أنه في حالة عدم تنفيذ المكتري لالتزاماته المتعلقة بأداء المستحقات الناجمة عن الائتمان الايجاري الواجبة الأداء يبقى من المحكمة بصفته قاضيا للمستعجلات مختصا للبت في ارجاع المنقولات بعد معاينة عدم الاداء وأنه طالما ان العارضة قد طبقت مقتضيات الشرط الفاسخ المتفق عليه عقديا جراء عدم أداء المستأنف عليها لواجبات الكراء الحالة بعد صدور الحكم بفتح مسطرة التسوية القضائية في حق المقاولة وبذلك تبقى العارضة محقة في مطالبة المستأنف عليها بتسديد الأقساط الحالة بها مباشرة بالنظر لكونها تدخل في خانة الديون الخاضعة لمقتضيات المادتين 565 و 590 من مدونة التجارة وبالتالي تكون معاينة فسخ العقد المترتب عن عدم أداء الاقساط الناشئة بعد فتح مسطرة الصعوبة من اختصاص قاضي المستعجلات لذلك تلتمس العارضة الغاء الامر الرئاسي عدد 1035 المستانف وبعد التصدي الحكم من جديد بفسخ العقد رقم 1421670 بحكم القانون مع الامر بارجاع المستأنف عليها للعارضة المنقول من نوع

UN VEHICULE VOLKSWAGEN TIGUAN

CHASSIS N° : WVGZZZ5NZLW8284472

IMMATRICULATION: WW534035

موضوع الفاتورة عدد VC/200057 المؤرخة ب26/02/2020 وذلك بمقتضى عقد الائتمان الايجاري المؤرخ في 20/02/2020 تحت عدد 1421670 مع الامر باسترجاع المنقول اينما كان وبيد من وجد وبتحميل المستأنف عليها الصائر.

ورافق المقال بنسخة أمر، صورة من قرارات صادرة عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بعد الاحالة من النقض، صورة من قرار بتاريخ 02/01/2023 وصورة من امر بتاريخ 02/10/2023.

وبناء على اخبار من السنديك والذي يعرض من خلاله انه تم تعيينه سنديكا للتسوية القضائية لشركة إ.ل. بتاريخ 9/1/2024 بناءا على حكم عدد 3 الصادر عن المحكمة الابتدائية التجارية بمراكش في اطار الملف عدد 506/8306/2023 وبتاريخ 6/2/2024 توصل من عند شركة م.ب. ببيان تصريح بالدين بمبلغ 10542907,52 درهم مرفق بنسخة من الكشوفات الحسابية اما بخصوص استئناف الامر عدد 1035 الصادر بتاريخ 19/3/2024 عن المحكمة التجارية بالبيضاء في اطار الملف رقم 461/8104/2024 فانه لم يتم تبليغه بعد بهذا الحكم ولم يطلع على ما ورد فيه وانه يسند النظر للمحكمة لاتخاذ ماتراه مناسبا بخصوص استئناف الحكم عدد 1035

وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 24/12/2024 حضر دفاع المستأنفة، فتقرر اعتباره جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 31/12/2024.

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت المستانفة بكون موضوع الدعوى يتعلق بالأقساط الحالة بعد صدور الحكم بفتح مسطرة التسوية القضائية في حق المستانف عليها وليس الديون الناشئة قبل فتح المسطرة وان التعليل التي اعتمده القاضي الاستعجالي بكون نطاق الدعوى يخرج عن اختصاصه مخالف للمقتضيات القانونية خاصة منها المادة 435 من مدونة التجارة لكن وحيث إنه بمراجعة المادة المذكورة التي تنص على أنه: "في حالة عدم تنفيذ المكتري لالتزاماته التعاقدية المتعلقة بأداء المستحقات الناجمة عن الائتمان الإيجاري الواجبة الأداء، فإن رئيس المحكمة مختص بصفته قاضيا للمستعجلات للامر بإرجاع العقار بعد معاينة واقعة عدم الأداء"، يتضح أن نطاق المادة يقتصر على إرجاع العقارات ولا يشمل إرجاع المنقولات وبالتالي، فإن أحكامها لا تنطبق على نازلة الحال، خاصة وأن موضوع الدعوى يتعلق بفسخ عقد الائتمان الايجاري الرابط بين الطرفين عدد 1421670 وأمر المستانف عليها بارجاع الناقلة التالية المسجلة بالمغرب تحت عدد WW534035 وذلك بعلة التوقف عن أداء الأقساط الحالة بعد صدور الحكم بفتح مسطرة التسوية القضائية في حق المستانف عليها حسب الحكم الصادر تحت عدد 57 عن المحكمة الابتدائية التجارية بمراكش 4/4/2023 ملف عدد 59/8315/2023 وهي ديون تتعلق بحاجيات سير هاته المسطرة وضمان استمرار نشاط المقاولة خلالها (المادة 590 من مدونة التجارة) وبالتالي هي ديون مرتبطة بالمسطرة وطالما ان القاضي المنتدب يشرف على جميع مراحل مسطرة صعوبات المقاولة، ابتداء من فتح المسطرة وانتهاء بختمها فانه يتولى البت في جميع الطلبات والمنازعات التي تثار خلال مسطرة صعوبات المقاولة، ويتحمل مراقبة جميع الأطراف المعنية بمسطرة صعوبات المقاولة وانه بمقتضى المادة 672 من مدونة التجارة فان القاضي المنتدب يبت بمقتضى أوامر في الطلبات و المنازعات والمطالب الداخلة في اختصاصه,لاسيما الأوامر الاستعجالية والإجراءات التحفظية المرتبطة بالمسطرة، مما يكون معه الطلب مندرج في إطار المادة أعلاه ويكون الأمر مصادفا للصواب فيما قضى به ويتعين رد الاستئناف وتأييد الأمر المستأنف.

وحيث يتعين إبقاء الصائر على المستأنفة.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا في حق المستأنفة

في الشكل : قبول الاستئناف

في الموضوع: برده وتأييد الأمر المستأنف وإبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté