Réf
58525
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5471
Date de décision
11/11/2024
N° de dossier
2024/8313/4417
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vérification de créances, Preuve de la notification, Notification de l'ordonnance, Liquidation judiciaire, Juge-commissaire, Irrecevabilité de la demande de vérification, Entreprises en difficulté, Clôture de la liquidation judiciaire, Certificat de remise, Arrêt des poursuites individuelles, Action en justice en cours
Source
Non publiée
Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'une demande de vérification de créance initialement suspendue par le juge-commissaire. Ce dernier avait constaté l'existence d'une action en cours relative à la créance déclarée. L'appelant soutenait que l'action ayant justifié le sursis à statuer avait pris fin par une décision d'irrecevabilité, ce qui commandait la reprise de la procédure de vérification du passif. La cour d'appel de commerce retient d'abord que le juge-commissaire a qualifié à tort d'action en cours une instance introduite postérieurement à l'ouverture de la procédure collective et déclarée irrecevable en application de l'article 653 du code de commerce. Toutefois, la cour relève que la procédure de liquidation judiciaire a été clôturée par une décision passée en force de chose jugée et qu'une demande de réouverture a été définitivement rejetée. Elle en déduit que cette clôture constitue un obstacle juridique à la reprise des opérations de vérification du passif, dès lors qu'elle met fin aux fonctions des organes de la procédure, y compris celles du juge-commissaire. En conséquence, la cour infirme l'ordonnance entreprise mais, statuant à nouveau, déclare la demande de vérification de créance irrecevable.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بتاريخ 23/11/2015 تقدم البنك م.ت.ص. بواسطة دفاعه الأستاذتان بسمات فاسي فهري وأسماء عراقي الحسيني بمقال تستأنفان بمقتضاه الأمر الصادر عن القاضي المنتدب للتصفية القضائية لشركة ك. بتاريخ 18/10/2006 تحت عدد 1499 في الملف عدد 43/19/2006 والقاضي بمعاينته وجود دعوى جارية بخصوص دين البنك م.ت.ص. .
في الشكل:
حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية القانونية فهو مقبول شكلا.
في الموضوع:
يستفاد من وثائق الملف ومحتوى الأمر المستأنف ان البنك م.ت.ص. صرح لدى سنديك التصفية القضائية لشركة ك. بمبلغ 31629097,00 درهم وان السنديك اقترح قبوله في حدود مبلغ 13307732,39 درهم
اسباب الإستئناف
وبعد استيفاء الإجراءات صدر الأمر المستأنف استأنفه البنك م.ت.ص. وجاء في أسباب استئنافه ان أمر القاضي المنتدب القاضي بوجود دعوى جارية ليس إلا أمر وقتي تنتهي اثاره القانونية بصدور حكم قطعي في الموضوع ومطالبة الدائن انذاك بإلغاء الأمر الذي عاين وجود دعوى جارية و قد جاء في أمر القاضي المنتدب لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء أن القاضي المنتدب عندما قضى بمعاينة دعوی جارية فإنه رفع يده عن البت في صحة و جدية الدين المصرح به لفائدة قضاء الموضوع مما يمنع عليه البت فيه من جديد رغم أن محكمة الاستئناف قضت بعدم قبول طلب معاينة ثبوت الدين لعدم توفر موجبات ذلك خصوصا وأن الأمر الأول ما زال منتجا لأثاره القانونية الى أن يتم إلغاؤه انذاك يمكن اعادة تحقيق الدين لأن القاضي المنتدب لا يصدر إلا أمرا واحدا بخصوص الدين المصرح به لأن مخالفة ذلك يجعل من حجية الأمر الذي يصدره القاضي المنتدب حجية مؤقتة تزول عند تغيير الظروف التي صدر في اطارها وتأسيسا عليه فانه ما دام ان امر القاضي المنتدب الذي عاين فيه وجود دعوى جارية بخصوص دین البنك اعلاه ما زال قائما ولم يتم الغاؤه فان طلب اعاده تحقيق الدين غير مؤسس ...." وأن هذا الامر وقع تاییده استئنافيا من طرف محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 10/6/2015 في الملف رقم 1269/19/2011 قرار رقم 3367. وبالرجوع الى نازلة الحال فان دعوى الموضوع الي كانت جارية و اصدر على اثرها القاضي المنتدب امره القاضي معاينة الدعوى الجارية صدر بشأنها قرار استئنافي بتاريخ 13/2/2007 قرار رقم 831/047 في الملف عدد1571/2006/8 قضى برد الاستئناف الأصلي و اعتبار الفرعي و الغاء الحكم المستانف فيما قضی به من رد لطلب معاينة مديونية شركة ك. و الحكم من جديد. بعدم قبول الطلب بشانه و تابيده في الباقي وبثبوت ذلك و بثبوت صدور قرار استئناف نهائي في دعوى الأداء فانه يجدر الغاء امر القاضي المنتدب الصادر في الملف رقم 435/19/06 بتاریخ 18/10/2006 القاضي معاينة دعوى جارية ويجدر عند البت من جديد القول بتحقيق دين البنك م.ت.ص. في حدود المبلغ المصرح به أي 31.629.097.76 درهم بصفة امتيازية ، ملتمسا بقبول الاستئناف شكلا وموضوعا الحكم بابطال و إلغاء الأمر المستأنف وهو الأمر الصادر بتاريخ 18/10/2006 ملف رقم 435/19/2006 و القاضي بالتصريح بوجود دعوى جارية وإلغاء أمر القاضي المنتدب الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف رقم 435/19/06 بتاريخ 18/10/2006 القاضي معاينة دعوى جارية والقول بتحقيق دين البنك م.ت.ص. في حدود المبلغ المصرح به أي 31.629.097.76 درهم بصفة امتيازية .
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 26/01/2016 جاء فيها أن الأمر المستأنف وبخلاف مزاعم الطاعن بلغ به بتاريخ 5/2/2007 حسبما هو ثابت من الإشهاد الصادر عن السيد رئيس كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19/03/2012 المدلى به وان رسالة الإدلاء بالوثائق المؤرخة في 5/1/2016 المدلى بها من طرف البنك بجلسة 06/01/2016 لا تتضمن نهائيا ما يفيد الإدلاء بالقرار الاستئنافي عدد 1967 المشار إليه أعلاه وأزيد من هذا أن الرسالة المذكورة ولئن أشارت الى انها مرفقة بأمر القاضي المنتدب عدد 1832 سالف الذكر غير أن الواقع يخالف ذلك إذ لم ترفق بهذا الأمر وأنه لا يمكن للعارضة في هذه الظروف مناقشة أسباب الاستئناف في ظل غياب إدلاء المستأنف بالوثيقتين المحوريتين المشار إليهما أعلاه وفق الأصول وطبق قواعد حسن النية و تبعا لمذكرة مدلى بها بكيفية صحيحة تتضمن ما يفيد اسدال كاتب الضبط خاتمه الذي يشهد بمقتضاه على مطابقة الحجج المدلى بها مع الحقيقة ، ملتمسة أساسا الحكم بعدم قبول الاستئناف مع تحميل رافعه الصائر واحتياطيا رد الاستئناف و تأييد الأمر المستأنف مع تحميل رافعه الصائر واحتياطيا جدا حفظ حق المستأنف عليها في مناقشة أسباب الاستئناف في حالة الإدلاء بالوثيقتين المشار إليهما أعلاه. .
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 01/03/2020 جاء فيها أن الأمر المستأنف وبخلاف مزاعم الطاعن بلغ به بتاريخ 5/2/2007 حسبما هو ثابت من الإشهاد الصادر عن السيد رئيس كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19/03/2012 المدلى به كما تدلي المستأنف عليها بأصل كتاب صادر عن السيد رئيس كتابة ضبط المحكمة مؤرخ في 29/2/2016 يتضمن ما يلي '' أن شهادة التسليم المتعلقة بتبليغ البنك م.ت.ص. بامر القاضي المنتدب عدد 1499/2006 موضوع الملف رقم 435/19/2006 الصادر بتاريخ 18/10/2006 قد أحيلت إلينا ضمن وثائق الملف إلا أنه بعد البحث ضمن الوثائق و ملف القضية المعروضة امام هذه المحكمة لم نتمكن من العثور عليها وأن البحث مازال جاريا عنها '' وأن هذا الكتاب يؤكد صحة تبليغ الأمر المستأنف الحاصل الى البنك المشار إليه أعلاه الثابت بمقتضى الاشهاد المدلى به في ملف النازلة وأن ما تمسك به الطاعن من كون الأمر المستأنف الذي قضى بوجود دعوى جارية لا أساس له من الصحة هو ادعاء غير جدير بالاعتبار أن ذلك ناتج عن كون أن البنك سبق له أن تقدم بطلبين راميين الى تحقيق الدين صدر بشأنه القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 10/6/2015 في الملف عدد 6141/8301/2014 بتأييد الأمر الصادر عن السيد القاضي بتاريخ 27/10/2014 تحت عدد 1832 قضى بعدم قبول الطلبين وتبين بالرجوع الى تنصيصات القرار وتعليلاته ان مسألة الدعوى الجارية التي هي محور دفوع الطاعن كانت مثارة أمام المحكمة المصدرة للقرار وحسم فيها وانه ومن جهة أخرى فإن السيد القاضي المنتدب قام بحصر لائحة الدائنين بتاريخ 23/12/2015 على الشكل التالي الديون الامتيازية بمبلغ 4.972.448.48 درهم و الديون العادية بمبلغ 558.779.46 درهم وأن السيد القاضي المنتدب أورد في لائحته وبخصوص الدين المصرح به من طرف البنك المستأنف أنه محل دعوى جارية و حدد بالتالي ديون شركة " ك. " بكيفية نهائية في النحو المشار إليه نتيجة عدم تقديم البنك أي تشكي بشأنها وفق مقتضى المادة 698 من مدونة التجارة مما يعني بوضوح تام وجود دعوى جارية بخلاف مزاعم البنك ونتيجة لذلك لا يمكن مسايرة مزاعم الطاعن التي لا ترمي سوى الى المساس بقوة الشيء المقضي به الذي اكتسبه الأمر المستأنف الصادر عن السيد القاضي المنتدب ، وكذا تلك التي اكتسبتها لائحة حصر الديون المشار إليها وأنه لا يمكن تحقيق الدين أزيد من مرة واحدة كما جاء على صواب في تعديلات القرار المشار إليه ، ولا بالأحرى حصر الديون مرتين كما يسعى الى تلك البنك جاهدا و بكيفية عبثية من خلال مواصلة طعنه الحالي رغم انه فوت على نفسه الحق في المنازعة في الدين نتيجة عدم تقديمه ، ملتمسة أساسا عدم قبول الاستئناف مع تحميل رفعه الصائر و احتياطيا رد الاستئناف وتأييد الأمر المستأنف مع تحميل رافعه الصائر .
وحيث إنه بتاريخ 6/4/2016 اصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قرارا تحت عدد 2225 قضى بعدم قبول الإستئناف فنقضته محكمة النقض بعلة ان الشهادة المعتبرة قانونا لاثبات التبليغات القضائية عند المنازعة في واقعة التبليغ هي شهادة التسليم المنصوص عليها في الفصل 39 من ق.م.م المتضمنة للبيانات المذكورة في ذات المقتضى والتي تعتبر المنطلق الوحيد للاثبات في حال الطعن بعدم صحة احد البيانات المنوه عنها والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي اعتمدت للقول بصحة تبليغ امر القاضي المنتدب للطالب على مجرد الاشهادين الصادرين الاول عن رئيس كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بالبيضاء والثاني عن رئيس كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالبيضاء مع انهما كانا محل طعن من قبل الطالب ، دون ان تبحت في مسألة وجود شهادة التسليم من عدمه، تكون قد خرقت مقتضيات الفصل 39 من ق.م.م.
وبناء على مذكرة بعد النقض المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبتيه بجلسة 9/7/2019 جاء فيها
حول قبول الإستئناف المقدم من طرف العارض وإعمال الفصل 369 ق م م.
وان مؤدى قرار محكمة النقض الصادر في النازلة أنه عند المنازعة في تبليغ الامر المستأنف ، ، فانه لا تعتمد الا شهادة التسليم دون غيرها من اي حجج اخرى ولو كانت شهادة صادرة عن السيد رئيس كتابة الضبط و في هذه النازلة ، فان البنك م.ت.ص. يؤكد ان الامر المستأنف الصادر عن القاضي المنتدب لم يبلغ للبنك العارض و تبقى بالتالي ادعاء شركة ك. ومن معها أن الأمر المستأنف بلغ للبنك م.ت.ص. لا أساس له من الصحة مادام أنهم لم يدليا بشهادة التسليم التي اعتبرتها محكمة النقض الوثيقة الوحيدة التي يعتد بها عند المنازعة في التبليغ المزعوم، و مادام المستأنف عليهما لم يدليا بشهادة التسليم ، وأدليا باشهاد صادر عن كتابة الضبط لمحكمة الدرجة الأولى واشهاد اخر عن محكمة الاستئناف ، والحال انهما معا غير مجديان ولا يقوما مقام شهادة التسليم ولا يعوضها بدليل أن محكمة النقض والاحالة بقرارها بالنقض و الاحالة الصادر عن غرفتين المشار اليه اعلاه قضت بكل صراحة بأنه لا تقوم اية وثيقة أخرى مقام شهادة التسليم التي اعتبرها وحدها كحجة تعتمد بمفردها لاثبات التبليغ المزعوم، وبالنظر لعدم ادلاء المستأنف عليهما بشهادة التسليم المتعلقة بالتبليغ المزعوم من طرفهما ، يجدر صرف النظر عن مزاعمها والتصريح بقبول الاستئناف المقدم من طرف البنك م.ت.ص.
حول وجاهة الاستئناف المقدم من طرف البنك م.ت.ص..
ان محكمة الاحالة ستنظر في جوهر اسباب الاستئناف التي بينها البنك العارض في مقاله الذي كان أودعه بتاريخ 22/12/2015 والتي لم يقع البت فيها لحد الآن من طرف محكمة الإستئناف مصدرة القرار المنقوض ، كما لم يقع البت فيها كذلك من طرف محكمة النقض ، لان النقض والاحالة كان مؤسس على خطأ محكمة الاستئناف بتصريحها بعدم قبول الاستئناف
ان المحكمة ستلاحظ على ضوء دفوعات العارض الواردة في المقال الاستئنافي ،أن الامر الابتدائي المتخذ من طرف القاضي المنتدب جانب الصواب واجحف في حق البنك م.ت.ص. واخطأ لما اعتبر بخصوص طلب البنك العارض بتحقيق دينه المصرح به بين يدي السنديك اعتبر وجود دعوى جارية بشأنه، وان موضوع استئناف العارض هو الطعن في مقرر القاضي المنتدب الصادر بتاريخ 18/10/2006 عدد 1499/2006 القاضي بمعاينة دعوى جارية بعدما التمس البنك العارض بمقتضى استئنافه الحالي الغاء مقتضيات امر القاضي المنتدب مع امر القاضي المنتدب نتيجة لذلك بتحقيق دين البنك م.ت.ص. في حدود المبلغ المصرح به أي 31.629.067,76 درهم بصفة امتيازية، وانه لكون محكمة الموضوع فصلت نهائيا في دعوى الموضوع التي انتهت بصدور قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13/02/2007 قرار رقم 831/07 في الملف عدد 1571/2006/8 قضى برد الاستئناف الاصلى المقدم من طرف الكفيل السيد احمد (ب.) و اعتبار الفرعي المقدم من طرف البنك م.ت.ص. و الغاء الحكم المستانف فيما قضى به من رد طلب معاينة مديونية شركة ك. و الحكم من جديد بعدم قبول الطلب بشانه و تاییده في الباقي، و ان هذا الحكم وقع تاییده بمقتضى قرار محكمة النقض الصادر بتاريخ 26/03/2008 في الملف عدد 871/2007 قرار رقم 363 الدي قضى برفض طلب النقض
حول ثبوت الدين المصرح به بموجب سند قضائي وانقضاء الدعوى الجارية بقرار صادر عن محكمة النقض.
انه مثلما اوضح البنك م.ت.ص. في مقاله الإستئنافي فان دعوى الموضوع التي كانت جارية صدر بشانها قرار استئنافي بتاريخ 13/02/2007 قضى برد الإستئناف الأصلي واعتبار الفرعي والغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رد طلب معاينة مديونية شركة ك. والحكم من جديد بعدم قبول الطلب بشانه وتأييد الحكم في الباقي، وان دعوى الأداء هذه بعدما صدر قرار عن محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء تم الطعن فيه بالنقض من طرف السيد احمد (ب.) وصدر بشانه قرار عن محكمة النقض بتاريخ 26/3/2008 قرار عد 636 قضى برفض النقض المقدم، وبثبوت ذلك وبثبوت صدور القرار الإستئنافي النهائي في دعوى الأداء فانه يجدر الغاء امر قاضي المنتدب في الملف عدد 435/19/2006، ملتمسا الغاء امر القاضي المنتدب في الملف 435/19/2006 الصادر بتاريخ 18/10/2006 وبتحقيق دين البنك م. في حدود المبلغ المصرح به وهو 31.629.097,76 درهم
وبناء على مذكرة التعقيب المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 24/9/2019 جاء فيها:
اولا حول قرار محكمة النقض في النازلة بتاريخ 25/12/2018 في الملف عدد 1200/3/1/2016 تحت عدد 618/1.
أنه إذا كانت حقا محكمة النقض قد أصدرت قرارها المشار اليه فإنها لم تقيد محكمة الإحالة بخلاف مزاعم البنك ، و إنما عابت على المحكمة المصدرة للقرار كونها اعتمدت للقول بصحة تبليغ أمر السيد القاضي المنتدب المومأ اليه أعلاه إلى البنك على الإشهادين الصادرين الأول عن رئيس كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بالبيضاء و الثاني عن رئيس كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالبيضاء مع انهما كانا محل طعن من قبل البنك الطالب ، دون أن تبحث في مسألة وجود شهادة تسليم من عدمه ،و أن البنك و بناء على تأويله الخاص لمضمون قرار محكمة النقض ، فقد هرول إلى القول بكونه لم يبلغ بالأمر القضائي سالف الذكر ، و أنه غني عن البيان ، في هذا الصدد أنه إذا كانت النتيجة الحتمية لنقض الحكم أو القرار هو اعتباره كأن لم يكن و رجوع الخصومة و الأطراف إلى ما كانت وكانوا عليه قبل صدوره ، فإن من حق الخصوم أن يجددوا أمام محكمة الإحالة تمسكهم بجميع الدفوع و الأسباب التي سبقت إثارتها قبل الإحالة و أن من واجب هذه المحكمة أن تناقش هذه الدفوع و تجيب عنها لا سيما تلك الدفوع التي أثارها الطاعنون المستأنفون ، كما اكد ذلك قرار صادر عن محكمة النقض بتاريخ 25/02/1999 ، وانه بخلاف مزاعم البنك فان جميع معطيات النازلة تثبت بما لا يدع مجالا للشك ان يدا ذات مصلحة قامت باتلاف شهادة التسليم بنية مبيتة قصد قلب الحقائق ، ان قائمة مستندات الملف رقم 435/19/2006 بتاريخ 18/10/2006 والذي طعن فيه البنك بالإستئناف في تاريخ 29/3/2015 أي بعد مضي ازيد من ثمان سنوات على تبليغه اوردت صراحة ان من جملة وثائق الملف المستأنف المشار اليه توجد ، شهادة تبليغ البنك م.ت.ص. ، وشهادة تبليغ سنديك التصفية القضائية لشركة ك. السيد عبد القادر (م.)، وان سجل تداول ملفات تبليغ اوامر السيد القاضي المنتدب تثبت ايضا حصول التبليغ المشار اليه الواقع بتاريخ 05/02/2007 الى البنك، وازيد من هذا فان العارضة تدلي ايضا بوثيقة حاسمة عبارة عن اشهاد صادر عن رئيس مصلحة كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء يشهد بمقتضاها ، ان الأمر الصادر عن السيد القاضي المنتدب للتصفية القضائية لشركة ك. بتاريخ 18/10/2006 تحت عدد 1499/2006 قد بلغ الى سنديك التصفية عبد القادر (م.) بتاريخ 5/02/2007 بواسطة مساعده وبلغ الى الدائن البنك م.ت.ص. ، وان تلك الشهادة صادرة عن جهة مختصة أي كتابة ضبط المحكمة المصدرة للأمر القضائي المطعون فيه 1499/2006 ، وان السيد رئيس كتابة ضبط محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء سلم بدوره للعارضة شهادة مؤرخة في 29/02/2016، وان هاتين الشهادتين الصادرتين عن جهة رسمية ومخول لها الصلاحية القانونية المتطلبة مما لا يمكن المنازعة فيهما بكيفية مجردة كما يفعل البنك دون الطعن فيهما بالزور، تثبتان بشكل حاسم تبليغ الأمر بالأداء المذكور اعلاه الى البنك في نفس اليوم الذي فيه تبليغ سنديك مسطرة التصفية القضائية لشركة ك.، وان هذا التحليل يساير تماما صحيح مضمون الفصل 449 من ق.ل.ع ، و أن هذا ما أكدته محكمة النقض في عدة قرارات منها القرار الصادر بتاريخ 28/3/1988، وبناء على ما سلف تكون المنازعة المثارة من البنك المدونة في مذكرتها المدلى بها في الملف بعد النقض لا تكتسي صبغة جدية ، مما ينبغي استبعادها، و بصفة احتياطية ، أنه و على سبيل الاحتياط ، فإن العارضة تلتمس من المحكمة إرجاء البت في النازلة إلى جلسة قادمة لتمكينها من الإدلاء ببيان مفصل حول مال شکایتها ضد مجهول التي سبق لها أن تقدمت بها إلى السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاریخ 15/7/2019 نظرا لخطورة الفعل الجرمي المرتكب الذي نتج عنه اختفاء شهادة التسليم المتعلقة بتبليغ البنك للأمر القضائي المشار إليه أعلاه الصادر تحت عدد 1499/2006، و أن الضابطة القضائية تم تكليفها من النيابة العامة للقيام بالبحث التمهيدي الذي لا زال جاريا ، و سيؤدي إلى إماطة اللثام عن مرتكب أو مرتكبي هذا الفعل الجرمي الشنيع، و من أجله ، فإن العارضة تلتمس من المحكمة تأخير الملف إلى جلسة قادمة، و بصفة احتياطية جدا ، أن ما تمسك به الطاعن من كون الأمر المستأنف الذي قضى بوجود دعوى جارية لا أساس له من الصحة هو ادعاء غير جدير بالاعتبار، و ان العارضة سبق لها أن نازعت في هذا الإدعاء مثلما هو ثابت بالرجوع إلى مذكرتها المدلى بها أمام المحكمة بجلسة 01/03/2016 ، و هي المذكرة التي تضمنت الدفوع التالية، أن البنك سبق له أن تقدم بطلبين راميين الى تحقيق الدين صدر بشأنه القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 10/06/2015 ملف 6141/8301/2014 الذي قضى بتأييد الأمر الصادر عن السيد القاضي بتاريخ 27/10/2014 تحت عدد 1832 الذي قضى بعدم قبول الطلبين، وانه تبين بالرجوع الى تنصيصات القرار و تعليلاته أن مسألة الدعوى الجارية التي هي محور دفوع الطاعن كانت مثارة أمام المحكمة المصدرة للقرار و حسم فيها، وانه و من جهة أخرى، فإن السيد القاضي المنتدب قام بحصر لائحة الدائنين بتاريخ 23/12/2015 على الشكل التالي ، الديون الامتيازية بمبلغ 4.972.448,48 درهم ، والديون العادية بمبلغ 558.779,46 درهم، و أن السيد القاضي المنتدب أورد في لائحته و بخصوص الدين المصرح به من طرف البنك المستأنف ، أنه محل دعوى جارية، وأن تلك اللائحة حددت بالتالي ديون شركة ك. بكيفية نهائية على النحو المشار اليه نتيجة عدم تقديم البنك أي تشكي بشأنها وفق مقتضى المادة 698 من مدونة التجارة ، مما يعني بوضوح تام وجود دعوى جارية بخلاف مزاعم البنك ، و أنه و نتيجة لذلك لا يمكن مسايرة مزاعم الطاعن التي لا ترمي سوى الى المساس بقوة الشيء المقضي به الذي اكتسبه الأمر المستأنف الصادر عن السيد القاضي المنتدب ، و كذا تلك التي اكتسبتها لائحة حصر الديون المشار اليها، و أنه لا يمكن تحقيق الدين أزيد من مرة واحدة كما جاء على صواب في تعليلات القرار المشار اليه، و لا بالأحرى حصر الديون مرتين كما يسعى الى ذلك البنك جاهدا و بكيفية عبثية من خلال مواصلة طعنه الحالي رغم انه فوت على نفسه الحق في المنازعة في الدين نتيجة عدم تقديمه التشكي ضد ما تم تدوينه من حصر الديون من طرف السيد القاضي المنتدب في اللائحة المشار اليها فيكون بالتالي مقرا بكيفية قطعية غير قابلة للتراجع و نهائية بما جاء فيها من تحديد خصوم المقاولة، ملتمسة أساسا بعدم قبول الاستئناف وتحميل الصائر للبنك الطاعن واحتياطيا الأمر بتأخير الملف الى جلسة قادمة في انتظار نتائج البحث التمهيدي واحتياطيا جدا بتأييد الحكم المستأنف.
وبناء على باقي ردود الأطراف.
وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية الى تطبيق القانون.
وبناء على القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 26/11/2019 تحت 1034 القاضي بإجراء بحث بواسطة المستشار المقرر .
وبناء على البحث المجرى في النازلة .
و بناء على المذكرة بعد البحث المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 08/09/2020 جاء فيها حول عدم الاستماع الى الشاهد السيد وريدة (م.) فإن السيد المستشار المقرر استجاب لطلب الاستماع الى الشاهدين الأول و الثاني المذكورين أعلاه دون الشاهد الثالث مع أن الشاهد السيد وريدة (م.) هو عون التبليغ الذي حرر شهادة التسليم التي تم اختلاسها وتبديدها و بالتالي فإن شهادته في النازلة تعتبر ذات أهمية قصوى ومن شأنها تسليط كل الأضواء و الكشف عن التعتيم الذي يحاول البنك خلقه بسوء نية لإخفاء الحقيقة قصد تضليل العدالة و الإفلات من العواقب و الآثار القانونية الناتجة عن تبليغه القانوني بالأمر الصادر عن السيد القاضي المنتدب للتصفية القضائية لشركة " ك. " في الملف عد 435/19/2006 تحت عند 1499/2006 بتاريخ 18/10/2006و القاضي بمعاينة دعوى جارية بخصوص دين البنك م.ت.ص. ولهذا فإن المستأنف عليها تلح على مسألة استكمال إجراءات البحث عبر استدعاء الشاهد المذكور سيما وأن البنك لم يستعمل حقه في الطعن بالتجريح في مواجهته و لتنوير العدالة بكل المعطيات و الواقع الكفيلة بإصدار حكم عادل في النازلة .
وحول شهادة السيد رئیس كتابة الضبط محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء:
أدلى السيد رئيس كتابة الضبط بمحكمة بكتاب مؤرخ في 28/2/2020 التمس بمقتضاه اعفاءه من الحضور في البحت ويبدو أن السيد رئيس كتابة الضبط اعفى نفسه تلقائيا عن الحضور لجلسة البحث التي يجب أن تتم أمام القضاء الذي يستمع إلى الشهود عند إدلائهم بتصريحاتهم متجاهلا بالتالي أحكام الفصل 81 من م م التي تلزم الشاهد الإدلاء بشهادته شفويا و ليس عبر تقرير مكتوب كما فعل الشاهد سالف الذكر وأن أدلاء السيد رئيس كتابة الضبط بذلك الكتاب لا قيمة له مادام لم يقع الاستماع إليه من طرف السيد المستشار المقرر للإدلاء بتصريحه شفويا ، وأن يؤدي شهادته بعد أداء القسم ، مع إمكانية مواجهة شهادته بشهادة شاهد آخر، عملا بأحكام الفصل 76 من ق.م.و ان الكتاب المذكور لا يعد بأي حال من الأحوال شهادة بالمدلول القانوني السليم فإن المستأنف عليها لا يسعها سوى أن تلتمس من السيد المستشار المقرر المكلف بإنجاز البحث استبعاد ما ورد في كتابه سالف الذكر جملة و تفصيلا وأمر رئيس كتابة الضبط المومأ إليه الحضور بالجلسة الاستماع الى شهادته شفاهيا عملا بالفصل81 من ق.م.م ، و أن السنديك تم تبليغه بشهادة تسليم و ليست رسالة عادية التي لا يمكن ان تعتبر قانونا بخلاف رواية السيد رئيس كتابة الضبط وأن الفصل 54 من ق م م لا مجال لتطبيقه لأن هناك أصلا مسطرة خاصة أمام مصلحة صعوبات المقاولة وليس هناك دعوى بالمعنى المتداول حتى يمكن المحاجاة بذلك المقتضى الأمر الذي يفسر فتح كتابة ضبط قسم صعوبات المقاولة تلقائيا ملفا لتبليغ أوامر السيد القاضي المنتدب ولا مجال الحديث عن فرق شاسع بين شهادة التسليم و شهادة التبليغ مادام ان رئيس كتابة ضبط المحكمة التجارية في كتابه المؤرخ في 3/10/2019 الموجه الى السيد رئيس المحكمة التجارية أشار فيه الى وجود شهادة التبليغ ثم يتحدث عن شهادة التسليم و كلاهما لهما نفس المعنى في نظره ،
و بناء على المذكرة بعد البحث المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 22/09/2020 جاء فيها انه أنجز البحث المامور به بجلسة 03/03/2020 التي حضرها الأطراف و نوابهم و ادلی من خلاها السيد رئيس كتابة الضبط لدى محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتقرير كتابي موقع من طرفه جاء به " عدم تضمين شهادة تسليم تبلیغ امر القاضي المنتدب ضمن وثائق الملف و للتوضيح اكثر أن امر القاضي المنتدب قضى بتبليغ الأمر للأطراف برسائل عادية فلا يتصور أن ترفق شواهد التسليم مع الرسائل العادية و الا اعتبر ذلك تجاوزا من الموظف لامر القاضي المنتدب وأن فتح ملف التبليغ المحتسب لاجال الطعن حسب مقتضيات المادة 54 من قانون المسطرة المدنية لا يتم الا بناءا على طلب احد اطراف الدعوى و هذا ما لم يسلكه أي طرف في الملف عدد 435/19/2006 وأن هناك فرق شاسع ما بين شهادة التسليم و التي تعد وثيقة رسمية بها بيانات و إجراءات محددة و دقيقة وفق ما هو مسطر قانونا و شهادة التبليغ التي يسلمها رئيس كتابة الضبط او من ينوب عنه يبين فيها وضعية ملف التبليغ و الأطراف المبلغ اليها و ذلك اعتمادا على الوثائق المضمنة بملف التبليغ وأن من يدعي وجود شهادة تسليم تبليغ الأطراف كان عليه الحصول على شهادة بعدم الطعن او على الأقل نسخة طبق الأصل من شهادة تبليغ الأطراف بدل الحصول على اشهاد بالتبليغ "
و خلص السيد رئيس كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف التجارية ضمن ذات التقرير الى ما يلي " بناءا على ما سلف نخلص أن واقعة وجود شهادة تسليم تبليغ البنك لامر القاضي المنتدب في الملف عدد 435/19/2006 لم يكن ضمن وثائق الملف الاستئنافي " ومن كل ذلك يتضح أن البنك م.ت.ص. صرح بدينه داخل الأجل القانوني في مواجهة شركة ك. داخل الأجل القانوني اي بتاريخ 24/02/2005 بمبلغ 31.629.097,76 درهم بصفة امتيازية عن مختلف ارصدة الحسابات البنكية و الاقساط الحالة المتعلقة بالقروض و التسهيلات التي استفادت منها بالاضافة إلى مبلغ 158.123,25 درهم الناتج عن مختلف الكفالات الادارية وأنه في اطار دعوی تحقیق الديون صدر امر عن القاضي المنتدب بتاريخ 18/10/2006 تحت عدد 1499 في الملف عدد 43/19/2006 قضى "بمعاینه وجود دعوى جارية بخصوص دین البنك م.ت.ص. " وبذلك فان هذا ما يتضح من خلاله بعدم سلوك إجراءات التبليغ من طرف اية جهة بخصوص ملف التبليغ عدد 04/2007 و هذا ما يتضح من خلال الاستنتاج الصادر عن رئيس كتابة الضبط لدى محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء الموجه الى السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء و الذي جاء به : " حول شهادة التسليم بتبليغ البنك م.ت.ص. الواردة في الاشهاد عدد 459/2016 الصادر عن رئيس كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 29/02/2016 ( المرفق 10 ) و المستند فيها إلى قائمة مستندات الدعوى ( مرفق 4 ) و بالرجوع لهذه الوثيقة الأخيرة فهي تشير إلى 4 شواهد تسليم تتواجد فعلا ضمن وثائق الملف المحال على محكمة الاستئناف و هي كالاتي اصل شهادة تسليم البنك م.ت.ص. لحضور جلسة 29/03/2006 بلغت بتاريخ 28 مارس 2006 للسيد عبد اللطيف (ب.) واصل شهادة تسليم البنك م.ت.ص. لحضور جلسة 10/05/2006 بلغت بتاريخ 03/05/2006 للسيد عبد اللطيف (ب.) واصل شهادة تسليم سنديك التصفية لشركة ك. عبد القادر (م.) لحضور جلسة 11/10/2006 بلغت بتاريخ 12 يوليوز 2006 للسيد سعيد واصل شهادة تسليم البنك م.ت.ص. لحضور جلسة 29/03/2006 بلغت بتاريخ 28 مارس 2006 للسيد عبد اللطيف ، وللإشارة فان شواهد التسليم الثلاثة الأولى أعلاه كلها تتعلق بالملف 435/19/2006 في حين أن شهادة التسليم الرابعة فهي تتعلق بملف آخر هو 533/19/2006 الذي لا يمت بصلة للقضية موضوع النزاع و الشكاية " و بعد اكتشاف هذه المعطيات و تتميما للبحث تمت مكاتبة رئيس كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء قصد إحالة ملف التبليغ 4/2007 و بتاريخ 12/09/2019 وجه السيد رئيس كتابة الضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء كتابا يتضمن جردا للوثائق تحت عدد 1253/2019 والذي تضمن في النقطة السادسة 11 للجرد اصل شهادة التسليم المؤرخة في 10/04/2006 تتعلق باستدعاء سنديك التصفية القضائية عبد القادر (م.) لحضور جلسة 10/05/2006 "ليتضح ان شهادة التسليم موضوع المرفق 19 قد أحيلت ضمن وثائق الملف الاستئنافي خطأ عوض شهادة التسليم موضوع المرفق 21 و التي تتواجد بالملف الابتدائي الى غاية تاريخ يومه حسب مراسلة رئيس كتابة المحكمة التجارية بالدار البيضاء كما تم توضيحه آنفا و بالرجوع لوثيقة المراسلة في النقطة الخامسة من الجرد يتبين أنه تمت الإشارة إلى الاشهاد بتبليغ الأطراف المؤرخة في 19/03/2012 وهي المشار اليها في قائمة مستندات الدعوي بالنقطتين الرابعة و الخامسة من الجرد " عدم لجوء دفاع شركة ك. للحصول على نسخ مطابقة للأصل من شواهد تسليم الأطراف بتبلیغ امر القاضي المنتدب التي تمكنه من الحصول على شهادة بعدم الطعن بالاستئناف و بالتالى نهائية امر القاضي المنتدب بدل لجوئه الحصول على مجرد اشهاد بتبليغ الاطراف رغم انه كان ذلك قبل وقوع الاستئناف بازيد من 3 سنوات وبذلك يستنتج مما راج بجلسة البحث و من خلال التقريرين المنجزين من طرف رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء أن القاضي المنتدب لشركة ك. لم يسبق له أن قضى بتبليغ الأطراف بواسطة شهادة التسليم و إنما امر بتبليغه وفق الطرق العادية و أنه لم يسبق ان أحيلت عليه أي شهادة تسليم تتعلق بتبليغ المقرر القضائي موضوع النزاع إلى البنك العارض واكد رئيس مصلحة كتابة الضبط هذه المحكمة فان الموظف لا يمكن تجاوز مما هو مامور به من طرف القاضي المنتدب بمقتضی امر قضائي ومما يفيد في نازلة الحال أنه لم يسبق أن تم تبليغ امر القاضي المنتدب القاضي بمعاينة وجود دعوی جارية للبنك م.ت.ص. وان التبليغات المتواجدة بالملف تخص تبليغ الاشعارات لحضور الجلسة دون تبليغ الأمر القضائي القاضي بوجود دعوى جارية .
تبقي بالتالي ادعاء شركة ك. ومن معها أن الأمر المستأنف بلغ للبنك م.ت.ص. لا اساس له من الصحة مادام انهم لم يدليا بشهادة التسليم التي اعتبرتها محكمة النقض الوثيقة الوحيدة التي تعتمد هنا عند المنازعة في التبليغ المزعوم وما دام المستانف عليهما لم يدليا بشهادة التسليم تفيد تبليغ الامر المستانف للبنك العارض، و حاول بدون جدوى و استدل عن ذلك بإشهاد صادر عن كتابة الضبط لمحكمة الدرجة الاولى و إشهاد آخر عن محكمة الاستئناف، و الحال أنهما معا غير مجديان و لا يقوما مقام شهادة التسليم و لا يعوضها بدليل ان محكمة النقض و الاحالة بقرارها بالنقض و الإحالة الصادر عن غرفتين المشار اليه اعلاه قضت بكل صراحة بانه لا تقوم اية وثيقة أخرى مقام شهادة التسليم التي تبقى كحجة تعتمد بمفردها لاثبات التبليغ المزعوم و هذا ما عاينته محكمة النقض في قرارها بالنقض و الاحالة وبالنظر لعدم ادلاء المستانف عليهما بشهادة التسليم المتعلقة بالتبليغ المزعوم من طرفهما، يجدر صرف النظر عن مزاعمها والتصريح بقبول الاستئناف المقدم من طرف البنك م.ت.ص..
2. حول ضرورة صرف النظر عن ملتمس الاستماع الى الشهود المقدم من طرف شركة ك..
فإن ملتمس استكمال اجراءات البحث عبر الاستماع الى شهادة الشهود المعينين في طلبها المقدم بجلسة بحث بتاريخ 31/12/2019 و ارتات إعادة تأكيده بمقتضى مذكرتها المدللى بها خلال جلسة البحث المنعقدة في 8/9/2020 أصبح مستلزما لصرف النظر عنه و عدم أخذه بعين الاعتبار وأن التقرير المنجز من طرف رئيس كتابة الضبط لدى محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و الذي تم التذكير بما جاء في خلاصته أعلاه جاء شافيا و نهائيا في عدم وجود اية شهادة التسليم في اطار ملف التبليغ عدد 4/2007 الذي بخص امر تحقيق الدين لفائدة البنك م.ت.ص. ضد شركة ك. وهذا مع الأخذ بعين الاعتبار للنقطة النهائية التي جاءت في ذات التقرير کون القاضي المنتدب لما أمر بمعاينة دعوى جارية فانه قضى بسلوك إجراءات التبليغ العادية دون شهادة التسليم وبثبوت المعطيات الأنفة الذكر فان هذا ما يبرر ضرورة صرف النظر عن الملتمس المقدم من طرف شركة ك. ضمن مذكرتها المدلى بها بجلسة 08/09/2020.
حول وجاهة الاستئناف المقدم من طرف البنك م.ت.ص..
ما دام ان الاستئناف المقدم من طرف البنك م.ت.ص. صحيح و داخل الاجل و هذا عملا بقرار النقض و الاحالة المشار اليه اعلاه، و إلزامية محكمة الاحالة عملا بالفصل 369 من قانون المسطرة المدنية،و اثر التصريح من جديد بقبول الاستئناف المقدم من طرف البنك م.ت.ص.، فإن محكمة الاحالة ستنظر في جوهر الاسباب التي بينها البنك العارض في مقاله الذي كان أودعه بتاريخ 22/12/2015 و التي لم يقع البت فيها لحد الان من طرف محكمة الاستئناف مصدرة القرار المنقوض
ان محكمة الاحالة ستلاحظ على ضوء دفوعات البنك م.ت.ص. الواردة في المقال الاستئنافي، ان الامر الابتدائي المتخذ من طرف القاضي المنتدب جانب الصواب واجحف في حق البنك م.ت.ص. واخطأ لما اعتبر بخصوص طلب البنك المستأنف بتحقيق دينه المصرح به بين يدي السنديك اعتبر وجود دعوى جارية بشأنه وان محكمة الموضوع فصلت نهائيا في دعوى الموضوع التي انتهت بصدور قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13/02/2007 قرار رقم 831/07 في الملف عدد 1571/2006/8 قضى برد الاستئناف الاصلي المقدم من طرف الكفيل السيد احمد (ب.) و اعتبار الفرعي المقدم من طرف البنك م.ت.ص. و إلغاء الحكم المستانف فيما قضى به من رد طلب معاينة مديونية شركة ك. و الحكم من جديد بعدم قبول الطلب بشانه و تأييده في الباقي استنادا في تعليلها ان طلب معاينة المديونية المقدم لا تنطبق عليه مقتضيات المادة 654 من مدونة التجارة وبذلك فان مسالة الحسم في موضوع الدين يكون تحقيقه يتم من طرف القاضي المنتدب باعتبار طلب الاداء في مواجهة المقاولة قدم بعد خضوعها لمسطرة التصفية القضائية قد تم البت فيها نهائيا بمقتضى قرار محكمة النقض المشار اليه أعلاه ، فانه يجدر الغاء امر قاضي المنتدب في الملف عدد 435/19/2006 الصادر بتاريخ 18/10/2006 والقاضي بمعاينة وجود دعوی جارية ، و القول بتحقيق دين البنك م.ت.ص. في حدود المبلغ المصرح به وهو 31.629.097,75 درهم بصفة امتيازية
و بناء على المذكرة التعقيبية على ضوء البحث المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 22/09/2020 مؤكدة ما جاء في مذكرتها السابقة بجلسة 08/09/2020 ، ملتمسة استكمال إجراءات البحث عبر الاستماع الى شهادة الشهود المعينين في طلب المستأنف عليها المقدم بجلسة البحث بتاريخ 31/12/2019
و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 06/10/2020 جاء فيها حول بطلان البحث بسبب عدم أداء اليمين القانونية من الشاهدين فان الثابت بالرجوع إلى ما أورده البنك في مذكرته انه اضفى على المحضر المنجز في الملف كونه محضر بحث ، في حين أن الاستماع إلى الشهود من طرف المحكمة تنظمه مقتضيات دقيقة تحدد شروط هذا الإجراء تحت طائلة البطلان نظرا للقيمة المحورية و الأثر القانوني الكاسح لشهادة الشهود على مستوى فض النزاع المكرس بمقتضى حكم يفترض عنوان الحقيقة وأنه و فعلا فإن الإجراء المنجز في ملف النازلة لا يمكن ان يوصف ببحث بخلاف مزاعم البنك ، باعتبار انه من الواجب على الشاهد أداء اليمين القانونية أمام المحكمة تحت طائلة البطلان، عملا بأحكام الفقرة3 من الفصل 76 من قانون المسطرة المدنية الذي جاء فيه " يقسم الشاهد تحت طائلة البطلان على قول الحقيقية " ومن المقرر فقها و قضاها في هذا الصدد "ان حلف اليمين يعتبر من الأمور الجوهرية بالنسبة لقيمة الشهادة ، لان الشهادة الحاصلة بدون یمین تكون باطلة و يؤدي بطلانها الى بطلان الحكم المستند أيها وقد جاء في حكم صادر عن محكمة النقض الفرنسية " أن اليمين التي يجب على الشهود أداؤها قبل الإدلاء بالشهادة هي إجراء جوهري يترتب على إهماله بطلان الشهادة و بطلان الحكم الذي يستند على تلك الشهادة و يجب ان يثبت انجاز هذا الإجراء ( حلف اليمين ) تحت طائلة البطلان اما في محضر السماع الى الشاهد ، ، م " وأن أداء اليمين أمر بدیهي حتى يلتزم الشاهد على قول الحقيقة تحت طائلة تعريضه لعقوبة جريمة شهادة الزور ، وأن من شان عدم مراعاة المقتضى القانوني الأمر الموما إليه أن يترتب عله بطلان الشهادتين المزعومتين والمكتوبتين من طرف الشاهدين السيدين رئيس كتابة ضبط محكمة الاستئناف التجارية و رئيس كتابة ضبط المحكمة التجارية المدلى بهما في الملف وأن من شأن هذا البطلان منع ترتيب اي اثر قانوني للشهادتين المزعومتين الموماء إليهما ، وحول عدم أداء الشهادة الشفوية يجب أن تقدم الشهادة أمام المحكمة من طرف الشاهد شفاهيا ولا يمكن له بتاتا أن يستعين بمدكرات الا بصفة استثنائية و بعد إذن القاضي أي خلال الاستماع إليه أمامه و بحضور الأطراف الذين يحق لهم توجيه أسئلة إليه عند الاقتضاء عملا بالفقرة الأخيرة من الفصل 81 من ق .م .م الذي ينص أيضا في فقرته الأولى على وجوب تقديم الشاهد لشهادته شفويا و ليس كتابة ن ومن المقرر فقها و قضاءا في هذا الصدد " يجب أن تؤدي الشهادة شفاهيا أمام القاضي مباشرة وجها لوجه ، لأنه إذا كذب اللسان أو سكت حيث يجب الكلام ، فإن هيئة المرء وحالته و طريقة شهادته قد تنم عن الحقيقة أو تساعد على اكتشافها أو تساعد على تقدير الشهادة ويجب أيضا أن لا يعتمد الشاهد في شهادته إلا على ذاكرته و لا يصح أن يسمح له بتلاوة شهادته من ورقة مكتوبة أو يستعين بأية مذكرة إلا ادا كانت شهادته منصبة على أمر معقد أو لمعرفة أرقام و تواريخ مثلا بعد أن القاضي".
كما سيتجلى للمحكمة من خلال ما سلف ذكره انه لا يحق بتاتا للشاهد أن يدلي بمذكرة مكتوبة بل يجب عليه الإدلاء بشهادته بكيفية شفاهية تحت طائلة بطلان ما يزعم انه شهادة اصطنعها الشاهدين المشار إليهما سالفا
وحيث إنه بتاريخ 23/02/2021 اصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدارالبيضاء قرارا تحت عدد 834 قضى في الشكل في الموضوع : باعتباره جزئيا و إلغاء الأمر المستأنف فيما قضى به و الحكم من جديد بعدم قبول تحقيق الدين مع ترك الصائر على عاتق الطاعنة.
وحيث طعن البنك م.ت.ص. في القرار الاستئنافي المذكور بالنقض أمام محكمة النقض.
وحيث انه بتاريخ 12/06/2024 اصدرت محكمة النقض قرارها عدد 341/1 ملف عدد 1598/3/1/2022 والقاضي بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى.
وبناء على مذكرة بعد النقض المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 30/09/2024 جاء فيها انه يتضح من قرار محكمة النقض القاضي بالنقض والاحالة على ان القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 2021/02/23 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 2019/8301/3141 اساء تطبيق القانون لما قضى بإلغاء الامر المستانف و الحكم بعدم قبول تحقيق دين البنك العارض اتجاه شركة ك. ، وكما عاينت محكمة النقض ان القرار المطعون فيه لا يشير الى ان المستشار المقرر حرر تقريرا مكتوبا ضمن فيه ما حدث من عوارض في تسيير المسطرة و الشكليات القانونية وبذلك جاء خارقا للفصلين 342 و 345 من ق م م ذلك ان الفصل 342 ينص على ما يلي : يحرر المستشار المقرر في جميع القضايا التي اجري فيها تحقيق طبقا للفصلين 334 و 335 تقريرا مكتوبا يضمن فيه ما حدث من عوارض في تسيير المسطرة و استيفاء الشكليات القانونية ويحلل فيه الوقائع و وسائل دفاع الأطراف و يورد النص الحرفي لمستنتجاتهم او ملخصا عنها عند الاقتضاء مع بيان النقط التي يجب الفصل فيها دون ان يبدي رايه ، مع الإشارة هنا و وفق ما عاينته محكمة النقض ان عملية تبليغ الاحكام تعتبر عملية قانونية تتم بين الطرف المحكوم عليه من جهة و الإدارة التي باشرت اجراء التبليغ من جهة ثانية و من حق كل الطرفين ان يتوفر على وثيقة تثبت هذه العملية و ان الثابت من الكتاب الصادر عن رئيس كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء ان رئس كتابة الضبط افاد فيه انه بعد اطلاعه على قائمة مستندات الدعوى المحالة عليه من طرف المحكمة التجارية للدار البيضاء تبين له ان شهادة التسليم المتعلقة بتبليغ البنك م.ت.ص. بامر القاضي المنتدب عدد 2006/1499 موضوع الملف رقم 2016/425 الصادر بتاريخ 2006/10/18 قد احيلت عليه ضمن وثائق الملف و انه بعد البحث ضمن الوثائق المعروضة امام هذه المحكمة لم يتمكن من العثور عليها و ان البحث لا زال جاريا ، وانه في هذا الاطار اكدا محكمة النقض في قرارها مصادفة بذلك الصواب ان الشهادة المعتبرة قانونا لاثبات التبليغات القضائية عند المنازعة في واقعة التبليغ هي شهادة التسليم المنصوص عليها في الفصل 39 من ق م م المتضمنة للبيانات المذكورة في ذات المقتضى و التي تعتبر المنطلق الوحيد للاثبات في حالة الطعن بعدم صحة احد البيانات المنوه عنها و المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي اعتمدت للقول بصحة تبليغ امر القاضي المنتدب للطالب على مجرد الاشهادين الصادرين الأول عن رئيس كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بالبيضاء و الثاني عن رئيس كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالبيضاء مع انهما كانا محل طعن من قبل الطالب دون ان تبحث في مسالة وجود شهادة التسليم من عدمه تكون قد خرقت مقتضيات الفصل 39 من ق م م و بنت قرارها على غير أساس ، ملتمسا الحكم بالغاء القرار المستانف وهو القرار الصادر بتاريخ 2021/02/23 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 2019/8301/3141 في جميع ما قضى به وبعد التصدي و الاخد بما جاء في قرار النقض عدد 1/341 الصادر بتاريخ 2024/06/12 في الملف التجاري عدد 2022/1/3/1598 وترك كل الصوائر على عاتق السيد شركة ك.
وبناء على مستنتجات بعد النقض المدلى بها من طرف المستانف عليه بواسطة نائبه بجلسة 14/10/2024 جاء فيها وبناء على مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 369 من ق.م.م التي تنص على انه إذابتت محكمة النقض في قرارها في نقطة قانونية تعين على لمحكمة التي أحيل عليها الملف أن تتقيد بقرار محكمة النقض في هذه النقطة ، وان محكمة النقض نقضت القرار المطعون فيه، بعلة حيث ينعى الطالب على القرار خرق الفصلين 342 و 345 من قانون المسطرة المدنية انعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس ذلك ان القضية اجري فيها بحث و القرار المطعون فيه لا يشير الى ان المستشار المقرر حرر تقريرا مكتوبا ضمن فيه ما حدث من عوارض في تسيير المسطرة و الشكليات القانونية، و بذلك جاء خارقا للفصلين 342 و 345 من قانون المسطرة المدنية مما تعين معه نقضه ، و المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي اجرت بحثا في النازلة دون ان تشير في قرارها الى بيان تلاوة التقرير او عدم تلاوته بإعفاء من الرئيس، و بدون معارضة من الأطراف تكون قد خرقت الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، مما تعين معه التصريح بنقض قرارها ، و انه يستنبط من النقطة القانونية المنصوص عليها في تعليل محكمة النقض على ان الأمر لا يتعدى شكلية من شكليات تحرير تقرير التحقيق المنجز بواسطة المستشار المقرر بمحكمة الاستئناف مصدرة القرار المنقوض ، و ان مسطرة المستشار المقرر تنظمها مقتضيات الفصل 342 من ق.م.م المستند عليه في النقطة القانونية لمحكمة النقض، وانه باستقراء مقتضيات الفصل 342 المذكور ، يتضح من مقتضيات الفصل 324 من ق.م.م المذكورة أعلاه، على انه اذا كان على المستشار المقرر ان يحرر تقريرا ، فإن تلاوته له غير واجبة ، وان هذا المبدأ كرسه العمل القضائي لمحكمة النقض، وعليه، وبناء على ثبوت كون تلاوة التقرير من عدمها لم تبق من مشمولات الفصل 342 المنظم لمسطرة المستشار المقرر ، وبناء على مقتضيات الفصل 369 من ق.م.م التي تلزم محكمة الإحالة بالتقيد بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض ، وانه بالرجوع الى قرار النقض والإحالة، يتضح جليا على ان النقطة التي محكمة الإحالة، تتمثل فقط في عدم إشارة المحكمة مصدرة القرار المنقوض لي بيان تلاوة التقرير أو عدم تلاوته بإعفاء من الرئيس ، وانه ترتيبا على ذلك، فإن ما عدا ما أثير بالنقطة القانونية الملزمة لمحكمة الإحالة قد اصبح مبرما بمقتضى عريضة النقض المقدمة من طرف المستأنفة، وكذا النقطة القانونية التي بموجبها تم نقض قرار محكمة الاستئناف ، وانه خلافا لما جاء في دفوعات المستأنفة المضمنة بمذكرتها بعد النقض، بخصوص معاينة محكمة النقض لصحة دفوعات المستأنفة المتعلقة بكون ان طعنها بالاستئناف قد تم داخل الأجل القانوني، فهو دفع غير ذي أساس واقعي وقانوني سليم، لأن النقطة القانونية التي اثارتها محكمة، كانت واضحة و منحصرة فقط في عدم إشارة المحكمة مصدرة القرار المنقوض الى بيان تلاوة التقرير او عدم تلاوته بإعفاء من الرئيس ، وانه و الحالة هاته، يكون القرار المطعون فيه جاء سليما و مصادفا للصواب فيما قضى به بإلغاء الحكم الابتدائي و الحكم من جديد بعدم قبول تحقيق الدين، بعلة ( حيث لئن كان الدين المصرح به معروضا على محكمة الموضوع في اطار دعوى جارية طبقا لمقتضيات المادة 687 من مدونة التجارة ( التي كانت سارية قبل دخول القانون رقم 17.73 حيز التنفيذ)، فإن هذه الأخيرة هي التي تتولى حصر الدين بعد ثبوته و ليس للقاضي المنتدب الذي يعرض عليه تحقيق نفس الدين الا ان يعاين وجود دعوى جارية طبقا للمادة 729 من مدونة التجارة، على ان يدرج الحكم الصادر عن محكمة الموضوع بعد صيرورته نهائيا من طرف السنديك في قائمة الديون المنصوص عليها في المادة 732 من نفس القانون ، ويشترط لاعتبار الدعوى جارية، ان تكون الدعوى ذات الصلة بتحديد الدين المصرح به معروضة بتاريخ فتح مسطرة التسوية او التصفية القضائية على انظار قضاء الموضوع الذي لم يفصل فيها بعد بحكم ، و ان الثابت من وثائق الملف ان الحكم الذي أسس عليه القاضي المنتدب قضاءه، ألغته محكمة الاستئناف التجارية فيما قضى به من رد لطلب معاينة مديونية شركة ك. و حكمت من جديد بعدم قبول الطلب بشأنه، لأن الدعوى رفعت بتاريخ لاحق لتاريخ صدور الحكم القاضي بفتح مسطرة التصفية، وتقع تحت طائلة مشار اليه في الفصل 653 من مدونة التجارة، و الذي كان ساريا قبل القانون رقم 17.73 حيز التنفيذ ، و يكون بذلك الأمر المستأنف لما قضى بمعاينة وجود دعوى جارية الحال ان الدعوى التي صدر فيها الحكم عدد 2006/1395 رفعت بعد فتح مسطرة التصفية القضائية، و لا تدخل ضمن مفهوم الدعاوى الجارية التي تمنعه من تحقيق الدين المصرح به قد أسس قضاؤه على تعليل لا أساس لها الواقع، الأمر الذي يقتضي في مثل هذه الحالة إلغاء الأمر المستأنف و ارجاع الملف اليه قصد تحقيق الدين المصرح به، الا ان الثابت من وثائق الملف مسطرة التصفية القضائية قد تم قفلها و ان طلب إعادة فتحها الذي تقدم به الطاعن صدر بشأنه حكم برفض الطلب، ايدته محكمة الاستئناف، و هو ما يشكل مانعا قانونيا من ارجاع الملف الى المحكمة صدرته للبت فيه من جديد، لأن الحكم القاضي بقفل مسطرة التصفية القضائية يضع حدا لمهام اجهزة المسطرة، وعلى رأسها القاضي المنتدب الموكول اليه تحقيق الدين وامام هذا الوضع، ملتمسا الحكم والتصريح بتأييد الأمر المستأنف مع ما يترتب على ذلك
وبناء على مذكرة جواب بعد النقض المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 28/10/2024 جاء فيها أساسا حول طلب وقف البت في النازلة : أن العارضة طعنت بالنقض في مواجهة القرار الاستئنافي الصادر في النازلة تحت عدد 834 بتاريخ 2021/02/23 في الملف عدد 2019/8301/3141 ، وانه تأسيسا عليه فان العارضة تلتمس من محكمة الاستئناف التجارية ، ارجاء البت في الملف أو إيقافه عند الاقتضاء الى حين صدور قرار محكمة النقض بمناسبة الطعن الذي تقدمت به العارضة في مواجهة القرار الاستئنافي المذكور أعلاه ضمانا لحسن سير العدالة ، وتفاديا لصدور قرارات متناقضة سيما و ان مقال نقض العارضة يخص مسألة محورية تتعلق بقبول الاستئناف الحالي من عدمه
ان الامر المستانف بلغ للطاعن بتاريخ 2007/02/05 حسبما هو ثابت من الاشهاد الصادر عن السيد رئيس كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2012/03/19 ، وان هذه الحقيقة تثبتت منها محكمة الاستئناف التجارية لتخلص الى اصدار قرار عدد 2225 بتاريخ 2016/04/06 قضى بعدم قبول الاستئناف لانصرام الاجل القانوني ، وان البنك تقدم في مواجهة القرار المذكور بالطعن بالنقض صدرها على اثرها قرار محكمة النقض عدد 1/618 قضى " ان الشهادة المعتبرة قانونا لإثبات التبليغات القضائية عند المنازعة في واقعة التبليغ هي شهادة التسليم المنصوص عليها في الفصل 39 من ق.م.م المتضمنة للبيانات المذكورة في ذات المقتضى و التي تعتبر المنطلق الوحيد للاثبات في حال الطعن بعدم صحة احد البيانات المنوه عنها ، و المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي اعتمدت للقول بصحة تبليغ امر القاضي المنتدب للطالب على مجرد الاشهادين الصادرين الأول عن رئيس كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بالبيضاء و الثاني عن رئيس كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالبيضاء مع انهما كانا محل طعن من قبل الطالب ، دون ان تبحث في مسألة وجود شهادة التسليم من عدمه تكون قد خرقت مقتضيات الفصل 39 من ق .م.م ، وأنه إذا كانت حقا محكمة النقض قد أصدرت قرارها عدد 1/618 الصادر بتاريخ 2018/12/25 في الملف التجاري عدد 2016/1/3/1200 ، فإنها لم تقيد محكمة الإحالة بخلاف مزاعم البنك ، و إنما عابت على المحكمة المصدرة للقرار كونها اعتمدت للقول بصحة تبليغ أمر السيد القاضي المنتدب إلى البنك على الإشهادين الصادرين عن رئيس كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بالبيضاء و الثاني عن رئيس كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف القضاء مع انهما كانا محل طعن من قبل البنك الطالب ، دون أن تبحث في مسألة وجود شهادة تسليم من عدمه، وأن البنك وبناء على تأويله الخاص و المغرض لمضمون قرار محكمة النقض ، فقد هرول إلى القول بكونه لم يبلغ بالأمر القضائي سالف الذكر ، وأنه ، و بخلاف مزاعم البنك فإن جميع معطيات النازلة تثبت بما لا يدع مجالا للشك أن يدا أثمة ذات مصلحة قامت بإتلاف شهادة التسليم بنية مبيتة قصد قلب الحقائق ، و أن ذلك ما يمكن أن يتجلى كحقيقية ساطعة بالرجوع إلى المعطيات والبيانات التالية ، وأن قائمة مستندات الملف رقم 2006/19/435 الصادر فيه أمر السيد القاضي المنتدب لمسطرة التصفية القضائية لشركة "ك. " بتاريخ 2006/10/18 تحت رقم 2006/1499 و الذي طعن فيه البنك بالاستئناف في تاريخ 2015/03/29، أي بعد مضي أزيد من ثمان سنوات على تبليغه ، أوردت صراحة أن من جملة وثائق الملف المشار اليه توجد : شهادة تبليغ البنك م.ت.ص. وشهادة تبليغ سنديك التصفية القضائية لشركة " ك. " السيد عبد القادر (م.) ، وأن العارضة ادلت رفقة مذكرتها المؤرخة في 2019/09/24 بصورة شهادة تبليغ الأمر القضائي المذكور أعلاه عدد 2006/1499 ) إلى المرحوم السيد عبد القادر (م.) بتاريخ 2007/02/05/ أي في تاريخ يتزامن مع تاريخ نفس الأمرإلى البنك الحاصل يوم 2007/02/05 ، أن سجل تداول ملفات تبليغ أوامر السيد القاضي المنتدب تثبت أيضا حصول التبليغ المشار اليه الواقع في 2007/02/05 إلى البنك تم الادلاء به رفقة مذكرة العارضة المدلى بجلسة 2019/09/24 ، و أزيد من هذا ، فإن العارضة ادلت أيضا بنفس الجلسة بوثيقة حاسمة عبارة عن إشهاد صادر عن رئيس مصلحة كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء يشهد بمقتضاها بما يلي: أن الأمر الصادر عن السيد القاضي المنتدب للتصفية القضائية لشركة " ك. " بتاريخ 2006/10/18 تحت عدد 2006/1499 في الملف رقم 2006/19/435 قد بلغ إلى سنديك التصفية القضائية السيد عبد القادر (م.) بتاريخ 2007/02/05 بواسطة مساعده و بلغ إلى الدائن البنك م.ت.ص. بتاريخ 2007/02/05 كما يبدو ذلك من شهادتي التسليم الملفى بهما في ملف التبليغ ، وأن تلك الشهادة صادرة عن جهة مختصة أي كتابة ضبط المحكمة المصدرة للأمر القضائي المطعون فيه عدد 2006/1499 ، وتكتسي بالتالي صبغة وثوقية لا جدال فيها بل وتكتسي أيضا صبغة رسمية مما لا يمكن للبنك التحلل منها دون اللجوء إلى الطعن بالزور ، وأن السيد رئيس كتابة ضبط محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء سلم بدوره للعارضة شهادة مؤرخة في 2016/02/29/ أثبت فيها مايلي : انه بعد الإطلاع على قائمة بمستندات الدعوى المحالة علينا من المحكمة التجارية بالدار البيضاء ، تبين لنا أن شهادة التسليم المتعلقة بتبليغ البنك م.ت.ص. بأمر القاضي المنتدب عدد 2006/1499 موضوع الملف رقم 2006/19/435 الصدر بتاريخ 2006/10/18 قد أحيلت إلينا ضمن وثائق الملف ، إلا أنه بعد البحث ضمن الوثائق و ملف القضية المعروضة امام هذه المحكمة لم كن من العثور عليها و أن البحث مازال جاريا عنها، وان هاتين الشهادتين الصادر تين عن جهة رسمية و مخول لها الصلاحية القانونية المتطلبة ، مما لا يمكن رعة فيهما بكيفية مجردة كما يفعل البنك دون الطعن فيهما بالزور ، تثبتان بشكل حاسم تبليغ الأمر بالأداء لمذكور أعلاه إلى البنك في نفس اليوم الذي تم فيه تبليغ سنديك مسطرة التصفية القضائية لشركة " ك. " ، وأنه وعلاوة على ذلك ، فإن للمحكمة باعتبارها محكمة الإحالة الركون إلى القرائن لاستخلاص عملية التبليغ المشار اليها ، باعتبار أن الفرع الرابع من الباب الأول من القسم السابع المتعلق بإثبات الالتزامات و إثبات البراءة منها الوارد بدوره في الكتاب الأول من قانون الالتزامات و العقود ، جعل من القرائن أدلة إثبات صحيحة تتيح للمحكمة الوصول إلى الاستخلاص الموماً اليه ، في نطاق سلطتها لتقدير الوقائع الإستنباط ما يؤكد و يثبت أمرا مجهولا ، بالنظر لكون القرائن لا تنصب على الواقعة المتنازع فيها و إنما يتناول حكمها وقائع أخرى يدل ثبوتها بصفة غير مباشرة على صحة ما انتهت اليه المحكمة في هذا الشأن ، وأن هذا التحليل يساير تماما صحيح مضمون الفصل 449 من ق.ل. ع الذي ينص على أن" القرائن دلائل يستخلص منها القانون أو القاضي وجود وقائع مجهولة" و أن هذا ما أكدته محكمة النقض في عدة قرارات نكتفي منها بالقرار الصادر بتاريخ 1988/03/28 في الملف المدني 87/8347 المنشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 41 ص 179 و بالبناء على ما سلف تكون المنازعة المثارة من البنك المدونة في مذكرتها المدلى في الملف بعد النقض لا تكتسي صبغة جدية ، مما ينبغي إطراحها ، وأن الضابطة القضائية تم تكليفها من النيابة العامة للقيام بالبحث التمهيدي الذي لا زال جاريا ، وسيؤدي إلى إماطة اللثام عن مرتكب أو مرتكبي هذا الفعل الجرمي الشنيع
بصفة احتياطية : ان ما تمسك به الطاعن من كون الامر المستأنف الذي قضى بوجود دعوى جارية لا أساس له من الصحة وغير جدير بالاعتبار، و ان العارضة سبق لها أن نازعت في هذا الإدعاء مثلما هو ثابت بالرجوع إلى مذكرتها المدلى بها أمام المحكمة بجلسة 2016/03/01 و التي نكتفي بالإحالة عليها وعلى الوثائق التي عززت بها وهي المذكرة التي تضمنت الدفوع السديدة التالية : أن البنك سبق له ان تقدم بطلبين راميين الى تحقيق الدين صدر بشأنه القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2015/06/10 في الملف عدد 2014/8301/6141 الذي قضى بتأييد الأمر الصادر عن اضي المنتدب بتاريخ 2014/10/27 تحت عدد 1832 الذي قضى بعدم قبول الطلبين ، و تبين بالرجوع الى تنصيصات القرار وتعليلاته أن مسألة الدعوى الجارية التي هي محور دفوع الطاعن كانت مثارة امام المحكمة المصدرة للقرار و حسم فيها ، وانه و من جهة أخرى، فإن السيد القاضي المنتدب قام بحصر لائحة الدائنين بتاريخ 2015/12/23 على الشكل التالي : الديون الامتيازية بمبلغ : 4.972.448,48 درهم والديون العادية بمبلغ : 558.779,46 درهم ، و أن السيد القاضي المنتدب أورد في لائحته و بخصوص الدين المصرح به من طرف البنك المستأنف ، أنه محل دعوى جارية، ان تلك اللائحة حددت بالتالي ديون شركة " ك. " بكيفية نهائية على النحو المشار اليه نتيجة عدم البنك ان تشكي بشأنها وفق مقتضى المادة 698 من مدونة التجارة ، مما يعني بوضوح تام وجود دعوى جارية خلاف مزاعم البنك ، وأنه ونتيجة لذلك لا يمكن مسايرة مزاعم الطاعن التي لا ترمي سوى الى المساس بقوة الشيء المقضي با الذي اكتسبه الامر المستأنف الصادر عن السيد القاضي المنتدب ، و كذا تلك التي اكتسبتها لائحة حصر الديون المشار اليها ، وأنه لا يمكن تحقيق الدين أزيد من مرة واحدة كما جاء على صواب في تعليلات القرار المشار اليه ولا بالأحرى حصر الديون مرتين كما يسعى الى ذلك البنك جاهدا وبكيفية عبثية من خلال مواصلة طعنه الحالي رغم انه فوت على نفسه الحق في المنازعة في الدين نتيجة عدم تقديمه التشكي ضد ما تم تدوينه من حصر الديون من طرف السيد القاضي المنتدب في اللائحة المشار اليها فيكون بالتالي مقرا بكيفية قطعية غير قابلة للتراجع ونهائية بما جاء فيها من تحديد خصوم المقاولة.
و بصفة احتياطية جدا : انه لما كانت محكمة الإحالة ملزمة بتقييد بالنقطة القانونية موضوع قرار محكمة النقض و لما كان قرار هذه الأخيرة لم يتنازل تعليلات القرار المنقوض التي أتت في جميع الأحوال مؤسسة و مطابقة لاحكام القانون فيما يخص الموضوع فقط ، مما سيكون معه من المناسب تاييد الحكم الابتدائي استنادا على نفس التعليلات التي سبق لمحكمة الاستئناف المنقوض قرارها لعيب شكلي فقط بينها ، أن هذه المناقشة تبرهن على عدم صحة مزاعم البنك ، مما يجدر معه استئنافه و تأييد الحكم المستأنف ، ملتمسة أساسا ارجاء البت في الملف او ايقافه عند الاقتضاء الى حين صدور قرار محكمة النقض بمناسبة الطعن الذي تقدمت به العارضة في مواجهة القرار الاستئنافي المذكور أعلاه ضمانا لحسن سير العدالة ، وتفاديا لصدور قرارات متناقضة سيما و ان مقال نقض العارضة يخص مسألة محورية تتعلق بقبول الاستئناف الحالي من عدمه و احتياطيا الحكم بالتالي بعدم قبول الاستئناف و تحميل الصائر للبنك الطاعن و احتياطيا جدا الحكم بالتالي برد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف
وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 28/10/2024 جاء فيها انه جوابا عن ذلك يكفي تذكير السنديك ان العبرة هنا ان محكمة النقض عاينت ضمن حيثيات تعليلها لذات القرار ان عملية تبليغ الاحكام تعتبر عملية قانونية تمت بين الطرف المحكوم عليه من جهة و الإدارة التي باشرت اجراء التبليغ من جهة ثانية ومن حق كل الطرفين ان يتوفر على وثيقة تثبت هذه العملية و ان الثابت من الكتاب الصادر عن رئيس كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء ان رئس كتابة الضبط افاد فيه انه بعد اطلاعه على قائمة مستندات الدعوى المحالة عليه من طرف المحكمة التجارية الدار البيضاء تبين له ان شهادة التسليم المتعلقة بتبليغ البنك م.ت.ص. بامر القاضي المنتدب عدد 2006/1499 موضوع الملف رقم 2016/425 الصادر بتاريخ 2006/10/18 قد احيلت عليه ضمن وثائق الملف و انه بعد البحث ضمن الوثائق المعروضة امام هذه المحكمة لم يتمكن من العثور عليها و ان البحث لا زال جاريا ، وانه في هذا الاطار اكدا محكمة النقض في قرارها مصادفة بذلك الصواب ان الشهادة المعتبرة قانونا لاثبات التبليغات القضائية عند المنازعة في واقعة التبليغ هي شهادة التسليم المنصوص عليها في الفصل 39 من ق م م المتضمنة للبيانات المذكورة في ذات المقتضى و التي تعتبر المنطلق الوحيد للاثبات في حالة الطعن بعدم صحة احد البيانات المنوه عنها و المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي اعتمدت للقول بصحة تبليغ امر القاضي المنتدب للطالب على مجرد الاشهادين الصادرين الأول عن رئيس كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بالبيضاء و الثاني عن رئيس كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالبيضاء مع انهما كانا محل طعن من قبل الطالب دون ان تبحث في مسالة وجود شهادة التسليم من عدمه تكون قد خرقت مقتضيات الفصل 39 من ق م م و بنت قرارها على غير أساس ، ملتمسا الحكم وفق ما جاء في مستنتجات بعد النقض المدلى بها ضمن مذكرته السابقة.
وبناء على مذكرة خلال المداولة المدلى بها من طرف المستانف عليها بواسطة نائبها بجلسة 11/11/2024 جاء فيها انه فعلا اصدرت محكمة الإستئناف التجارية بتاريخ 30/09/2024 تحت عدد 4502 في الملف عدد 1182/8301/2024 قرارا قضى بتاييد الحكم الإبتدائي القاضي برقض طلب اعادة فتح مسطرة التصفية القضائية في مواجهة الشركة العارضة مسايرة منها لفحوى قرار محكمة النقض عدد 13/1 في الملفين التجاريين المضمومين عدد 1465/3/1/2021 و 185/3/1/2023 الذي قضى بنقض القرار الإستئنافي عدد 2902 الذي سبق لمحكمة الإستئناف مصدرة القرار المنقوض حاليا ان اعتمدته بعدم قبول الطلب ، وان الثابت من المعيطات اعلاه ان الموقف الذي تبنته محكمة الإستئناف مصدرة القرار المنقوض في تعليلها الوارد اعلاه صائب ومطابق لأحكام القانون على اعتبار ان الشركة العارضة قد تم قفل مسطرة التصفية القضائية في مواجهتها كما ان طلب اعادة فتحها الذي تقدم به البنك صدر بشانه حكم نهائي برفض الطلب ايدته محكمة الإستئناف بتاريخ 30/09/2024 سالف الذكر ، وهو ما يشكل مانعا قانونيا من ارجاع الملف في جميع الأحوال الى المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد لأن الحكم القاضي بقفل مسطرة التصفية القضائية يضح حدا لهام اجهزة المسطرة وعلى راسها السنديك الموكل له تحقيق الدين ، ملتمسة الحكم وفق ملتمسات المعبرة عنها في المذكرة المدلى بها خلال جلسة 28/10/2024 ومستنتجات العارضة الواردة بالمذكرة الحالية.
و بناء على ادراج الملف أخيرا بجلسة 28/10/2024 و ادلت نائبة المستانف بمذكرة حاز الأستاذ غسان نسخة منها و الفي له بالملف مذكرة بعد النقض تسلمت الأولى نسخة منها و اعتبرت المحكمة الملف جاهزا لتقرر حجزه للمداولة لجلسة 11/11/2024.
محكمة الاستئناف
حيث ان الملف معروض على هذه المحكمة على اثر قرار محكمة النقض عدد 341/1 المؤرخ في 12/6/2024 ملف تجاري عدد 1598/3/1/2022 القاضي بنقض القرار المطعون فيه و إحالة الملف على نفس المحكمة للبث فيه من جديد و هي متكونة من هيئة أخرى.
و حيث جاء في تعليل قرار محكمة النقض ( حيث ينص الفصل 342 من ق.م.م على انه يحرر المستشار المقرر في جميع القضايا المدنية التي اجري فيها تحقيق طبقا للفصلين 334 و 335 تقريرا مكتوبا يضمن فيه ما حدث منة عوارض في تسيير المسطرة و استيفاء الشكليات القانونية و يحلل فيه الوقائع و وسائل دفاع الأطراف و يورد النص الحرفي لمستنتجاتهم او ملخصا عنها عند الاقتضاء مع بيان النقط التي يجب الفصل فيها دون ان يبدي رايه و ينص الفصل 345 من ذات ىالقانون على انه تحمل القراراتى نفس العنوان الذي تحمله احكام المحاكم الابتدائية
ينص على أسماء القضاة الذين شاركوا في القرار ....كما يذكر عند الاقتضاء انه وقعت تلاوة الاقرير او لم تقع تلاوته باعفاء من الرئيس و بدون معارضة من الأطراف و المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي اجرت بحثا في النازلة دون ان تشير في قرارها الى بيان تلاوة التقرير او عدم تلاوته باعفاء من الرئيس و بدون معارضة الأطراف تكون قد خرقت الفصل 345 من ق.م.م مما يتعين معه التصريح بنقض قرارها).
و حيث انه و حسب الفصل 369 من ق.م.م فاذا بثت محكمة النقض في قرارها في نقطة قانونية تعين على المحكمة التي احيل عليها الملف ان تتقيد بقرار محكمة النقض في هذه النقطة.
و حيث انه و تقيدا بما جاء في قرار محكمة النقض فقد اشارت المحكمة في ديباجة قرارها الى تقرير المستشار المقرر و عدم تلاوته باعفاء من الرئيس و عدم معارضة الأطراف .
و حيث ان القاضي المنتدب أسس امره المطعون فيه القاضي بمعاينة دعوى جارية بخصوص دين المستانف المطلوب تحقيقه على علة وجود الحكم الصادر بتاريخ 25/1/2006 في الملف عدد 1937/5/2005 و الحال ان الثابت من وثائق الملف ان الحكم المذكور تم الغاؤه من قبل محكمة الاستئناف لانعدام قيام مفهوم الدعوى الجارية و حكمت من جديد بعدم قبول الطلب لان الدعوى رفعت بتاريخ لاحق على تاريخ صدور الحكم القاضي بفتح مسطرة الاتسوية القضائية و تقع تحت طائلة المنع المشار اليه في الفصل 653 من مدونة التجارية و التي كانت سارية المفعول قبل دخول القانون 73.17 حيز التطبيق.
و حيث يكون ما قضى به الامر المستانف من معاينة وجود دعوى جارية بخصوص طلب تحقيق الدين الذي تقدم به المستانف و الحال ان دعوى الأداء التي تقدم بها الأخير قدمت بعد صدور حكم فتح المسطرة و لا ينطبق عليها وصف الدعوى الجارية و تم التصريح بعدم قبولها , لا أساس له و هو ما يستدعي الغاءه و التصريح بارجاع الملف الى القاضي المنتدب لمباشرة إجراءات تحقيق الدين , لكن الثابت من خلال و ثائق الملف و لا سيما القرار الاستئنافي عدد 4502 بتاريخ 30/9/2024 ملف عدد 1182/8301/2024 ان مسطرة التصفية القضائية تم قفلها في حق شركة ك. و ان طلب إعادة فتحها الذي تقدم به المستانف قد تم رفضه بمقتضى الحكم رقم 201 بتاريخ 26/12/2019 ملف عدد 158/8303/2019 ايد بمقتضى القرار الاستئنافي المشار اليه و هو ما يشكل مانعا قانونيا من مباشرة مسطرة تحقيق الدين و بالتالي ارجاع الملف الى القاضي المنتدب لان حكم قفل المسطرة يضع حدا لمهام الأجهزة التي تشكلها بما في ذلك القاضي المنتدب الموكول له مباشرة اجراءاتى تحقيق الديون و بالتالي فان هذا الامر يفرض التصريح بإلغاء الامر المستانف و الحكم من جديد بعدم قبول طلب تحقيق الدين مع إبقاء الصائر على رافعه.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبث علنيا و انتهائيا و حضوريا:
و بناء على قرار محكمة النقض عدد 341/1 المؤرخ في 12/6/2024 ملف تجاري عدد 1598/3/1/2022 القاضي بالنقض و الإحالة.
في الشكل : بقبول الاستئناف.
في الموضوع :بإلغاء الامر المستانف و الحكم من جديد بعدم قبول طلب تحقيق الدين مع إبقاء الصائر على رافعه.
54689
Vérification des créances : les bons de livraison portant le cachet du débiteur suffisent à prouver la créance en l’absence de signature des factures (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/03/2024
54773
Le défaut de paiement des frais de justice sur une déclaration de créance constitue une irrégularité régularisable en appel (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/03/2024
55001
La créance justifiée par des ordres de paiement et un chèque doit être admise au passif en l’absence de contestation du débiteur et sur proposition favorable du syndic (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/05/2024
55271
Vérification des créances : Un jugement antérieur assorti d’un certificat de non-appel constitue une preuve suffisante de la créance en l’absence de preuve de son annulation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/05/2024
55903
Procédure de sauvegarde : le défaut de production des garanties d’exécution du plan et de l’inventaire des actifs entraîne l’irrecevabilité de la demande d’ouverture (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/07/2024
56449
Juge-commissaire : Compétence exclusive pour statuer en référé sur la restitution d’un bien en crédit-bail en cas de loyers impayés après l’ouverture de la procédure collective (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/07/2024
56953
Conversion en liquidation judiciaire : la situation irrémédiablement compromise de l’entreprise l’emporte sur une simple proposition de gérance libre non finalisée (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/09/2024
57375
Liquidation judiciaire : une action en paiement en cours se poursuit en simple action en fixation de créance (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/10/2024
57737
Vérification de créances : L’admission de la créance bancaire contestée est subordonnée à une expertise comptable analysant la conformité des opérations aux conventions des parties (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2024