Redressement judiciaire : l’arrêt des poursuites individuelles ne s’applique pas aux actions introduites avant le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 59643

Identification

Réf

59643

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6194

Date de décision

16/12/2024

N° de dossier

2024/8225/5592

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sur une action introduite et jugée antérieurement. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du crédit-bailleur en constatant la résolution du contrat pour défaut de paiement et en ordonnant la restitution du matériel. L'appelante, débitrice admise au bénéfice de la procédure collective, soutenait que l'ouverture de cette procédure entraînait la suspension des poursuites individuelles en application de l'article 686 du code de commerce, faisant ainsi obstacle à la restitution du bien. La cour écarte ce moyen en retenant que l'interdiction d'agir et la suspension des poursuites ne visent que les actions introduites après le jugement d'ouverture ou les instances en cours à cette date. Elle juge que ces dispositions ne sont pas applicables à une action déjà tranchée par une décision de première instance au jour de l'ouverture de la procédure. La cour relève en outre que le créancier a régulièrement déclaré sa créance auprès du syndic, se conformant ainsi aux exigences de la procédure collective. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 21/10/2024 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 03/02/2022 تحت عدد 236 ملف عدد 16/8104/2022 الذي قضى بمعاينة إخلال المدعى عليها بالتزاماتها التعاقدية، وبأن عقد الإئتمان الإيجاري عدد 67149 قد فسخ بقوة؛ ونأمر المدعى عليها بارجاع معدات من نوع :

1 NIVELEUSE CATERPILLAR D'occasion type 12h Série N° CBK01361

الى المدعية تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 300 درهم عن كل يوم من تأخير؛مع تحميلها الصائر؛و شمول الأمر بالتنفيذ المعجل بقوة القانون.

في الشكل : حيث قدم الاستئناف وفق الشكليات المتطلبة قانونا صفة واداءا واجلا وان وجود الطاعنة في حالة تسوية قضائية لاينزع عنها الصفة للقيام بتسيير شؤونها مما يبقى معه الدفع المثار بضرورة ادخال السنديك غير ذي اساس ويتعين رده.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها و الأمر المطعون فيه أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه تعرض خلاله بأنها في إطار عقد ائتمان إيجاري عدد 67149 أكرت للمدعى عليها معدات من نوع:

1 NIVELEUSE CATERPILLAR D'occasion type 12h

Série N° CBK01361

مقابل استحقاقات محددة غير أن المكترية توقفت عن أداء الأقساط الحالة رغم إنذارها والتمست المدعية معاينة فسخ العقد الرابط بين الطرفين بالتاريخ أعلاه وامر المدعى عليها بارجاع المنقول المذكور إليها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم من تاريخ الامتناع مع الصائر والتنفيذ المعجل.

وأرفقت مقالها بالوثائق التالية : 2 رسائل إنذار + 2 محاضر إخباري- عقدة عدد : 67149 - لائحة الشروط العامة - جدول استحقاق الأكرية - فاتورة.

وبعد تمام الإجراءات المسطرية صدر الأمر المطعون فيه فاستأنفته الطاعنة:

أسباب الاستئناف

حيث أكدت الطاعنة أنه حول خرق القانون - خرق المادة 50 من قانون المسطرة المدنية - خرق المواد 686-687- 690-688 - خرق حقوق الدفاع - انعدام التعليل - عدم ارتكاز الحكم على أساس سليم فإنه بمقتضى أحكام المادة 50 من قانون المسطرة المدنية فإن الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية يجب أن تكون معللة بأسباب وأن الاجتهاد القضائي استقر على أن الأوامر والأحكام والقرارات لتلافي بطلانها يجب أن تكون معللة تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كانت باطلة وأن النقصان في التعليل يوازي انعدامه وان عدم الجواب على دفع مؤثر في موضوع النزاع يشكل خرقا لحق من حقوق الدفاع ويعرض القرار المطعون فيه إلى النقض والإبطال وأن العارضة تدلي للمحكمة رفقة مقالها الاستئنافي بنسخة حكم قضائي صادر عن المحكمة التجارية بالرباط تحت عدد 54 بتاريخ 2024/5/2 في الملف التجاري رقم 2024/8302/6 قضى بفتح مسطرة التسوية القضائية في حقها مع تحديد فترة التوقف عن الدفع في 18 شهرا السابقة عن صدور هذا الحكم وتعيين القاضي المنتدب الاستاذ سعيد زروال والاستاذ فؤاد زرابي نائبا له التسجيل الفوري لملخص هذا الحكم بالسجل وتعيين السيد ادريس (ف.) سنديكا للتسوية القضائية التجاري للشركة ونشر اشعار للحكم يدعو الدائنين الى التصريح بديونهم لدى السنيك المعين في صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية والقضائية والادارية وفي الجريدة الرسمية وبالتعليق الفوري لهذا الإشعار على اللوحة المعدة لهذا الغرض بهذه المحكمة مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل من الحكم التجاري القاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية في حق المستأنفة ، وان المستانف تانف عليها بادرت بالتصريح بديونها الى سانديك التسوية بتاريخ 2024/7/3 وارفقت تصريحها باربع عقود الايجاري الائتماني تحت عدد 67149-67150-67802 و 67895 كما ارفقت تصريحها بكشف الاستحقاقات مؤرخ في 27 يونيو 2024 وكذا اربع اوامر قضائية لاسترجاع منقولات تحت عدد 236-237-238-239 وذلك حسب بيان التصريح بالدين المرفق صحبته ، وحيت بموجب: أ- المادة 686 : يوقف حكم فتح المسطرة أو يمنع كل دعوى قضائية بقيمتها الدائنون أصحاب ديون نشأت قبل الحكم المذكور ترمي إلى الحكم على المدين بأداء مبلغ من المال فسخ عقد لعدم أداء مبلغ من المال. يوقف الحكم أو يمنع كل إجراء تنفيذي هؤلاء سواء على المنقولات أو على العقارات. توقف تبعا لذلك الآجال المحددة تحت طائلة السقوط أو الفسخ ب- المادة: 687 توقف الدعاوي الجارية إلى أن يقوم الدائن المدعي بالتصريح بدينه وتواصل أنداك بقوة القانون بعد استدعاء السنديك بصفة قانونية، لكنها في هذه الحالة ترمي فقط إلى إثبات الديون مبلغها وحصر يجب على الدائن المدعي الإدلاء للمحكمة بنسخة من تصريح دينه ج- المادة :688 تضمن المقررات المكتسبة لقوة الشيء المقضي به الصادرة بعد مواصلة الدعوى، في قائمة الديون من طرف كاتب الضبط المحكمة بطلب من المعني بالأمر د- المادة 690 : يترتب عن كم فتح المسطرة بقوة القانون منع أداء كل دين نشأ قبل صدوره وان العارضة بناء على ما هو مسطر اعلاه فإنها تلتمس الغاء الحكم المستانف وبعد التصدي التصريح برفض الطلب بناء على مقتضيات الفصول 686 و 687 و 688 و 690 لأن فتح كما أن فتح مسطرة التسوية القضائية يترتب عنه بقوة القانون منع اداء كل دين نشأ قبل صدور مسطرة التسوية يمنع تقديم كل دعوى قضائية بقيمها الدائنون اصحاب الديون الناشئة قبل الحكم بفتح تسوية المسطرة القضائية وبما ان المستأنف عليها قد صرحت بديونها لدى السانديك والمحدد مبلغها في 1.407.906,31 درهم وانه لا يمكن بأي حال من الأحوال إرجاع المنقول موضوع الامر الاستعجالي المستأنف لأن ذلك سيؤدي حتما الى التأثير على استمرارية الشركة المستأنفة وكذا على المخطط مناسب لوضعيتها داخل الاجال المحدد من طرف طرف المحكمة باعتبار ان المنقول المحكوم باسترجاعه هو وسيلة من وسائل حياة الشركة - استمرارها - مما يبرر الغاء الأمر المستانف وبعد التصدي التصريح برفض الطلب مع تحميل المستانف عليها صائر الاستئناف ، ملتمسة قبول طلب الاستئناف شكلا وموضوعا التصريح بالغاء الحكم المستانف المستانف الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2022/02/03 تحت عدد 236 في الملف التجاري الاستعجالي عدد 2022/8104/16 يل المستأنف عليها مصاريف الدعوى خلال وبعد التصدي التصريح برفض الطلب و تحميل المستأنف عليها مصاريف المرحلتين الابتدائية والاستئنافية .

أرفق المقال ب: نسخة مطابقة لأصل الحكم المستأنف ونسخة مصورة من الحكم التجاري عدد 54 ونسخة مصورة من بيان التصريح بالدين الصادر عن المستانف عليها شركة س.م. .

وبناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 10/12/2024 عرض فيها أنه من جهة أولى وأساسية، فإن المستأنفة أحجمت عن إدخال سنديك التسوية القضائية في مقالها الاستئنافي، وهو ما معناه، أن مقالها مختل شكلا وأنه من أجل التوضيح، فإن إدخال سنديك التسوية القضائية في الدعوى الحالية لا محالة منه من الناحية الإجرائية، وأن إدخاله ليس الغاية منه تمثيلها أمام القضاء لكونه مكلف بمراقبة تسيير المقاولة فقط بل لأن القواعد الإجرائية للتقاضي هي من النظام العام تفرض أن يكون حاضرا خلال الدعوى الحالية وعليه فإن المقال الاستئنافي مختل شكلا، مما يتعين معه الحكم بعدم قبوله وأنه من جهة ثانية واحتياطية، فإن مفعول الأمر المطعون فيه بالاستئناف لم يعد له أثر قانوني على اعتبار أن المستأنفة فتحت في مواجهتها مسطرة التسوية القضائية، وغني عن البيان أنه يتعذر معه على العارضة مباشرة تنفيذ الأمر الاستعجالي الصادر قبل فتح مسطرة التسوية القضائية، لذلك قامت العارضة بالتصريح بدينها أمام السنديك مع توجيه إنذار إلى هذا الأخير تطلب منه تحديد موقفه بعد استشارة المستأنفة من مدى تنفيذ أو عدم تنفيذ هذا العقد الجاري وأنه حسما لكل نقاش عقيم، فإن العارضة سلكت مسطرة الاسترداد أمام السيد القاضي المنتدب لدى المحكمة الابتدائية التجارية بالرباط ، ملتمسة تأييد الأمر المستأنف مع تحميل المستأنفة الصائر.

وبناءا على إدراج الملف بجلسة 09/12/2024 حضرها نائب المستأنف عليها وأدلى بجواب؛فتقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 16/12/2024.

محكمة الاستئناف

حيث نعت الطاعنة على الحكم المستأنف خرق مقتضيات الفصول 686 و 687 و 688 مدونة التجارة وفق ماهو مبين اعلاه.

وحيث ولئن صدر حكم في حق الطاعنة رقم 54 بتاريخ 02/05/2024 في الملف عدد 683022024 قضى بفتح مسطرة التسوية القضائية في حقها وتعيين السيد ادريس (ف.) سنديكا؛الا ان الثابت من وثائق الملف ان المستأنف عليها تقدمت في مواجهتها بطلب معاينة فسخ العقد قبل صدور الحكم القاضي بفتح التسوية في مواجهتها ومن تم فان موجبات الفصل 686 تبقى غير قائمة في نازلة الحال؛ذلك ان المنع وكما هو منصوص عليه بمقتضى المادة المذكورة يطال الدعاوى الجارية فقط؛عدا ذلك فان الثابت ان المستأنف عليها بادرت الى التصريح بدينها امام السنديك وفق المساطر المخولة لها قانونا في هذا الباب في اطار تنفيذ مقتضيات الحكم المذكور؛مما يبقى مااثير من طرف الطاعنة غير جدير بالاعتبار ويتعين رده.

لهذه الأسباب

حكمت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع :برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté