Résumé en arabe
فصل الأجير - خطا جسيم مآل الدعوى الجنائية لا تأثير له على ثبوت الخطأ.
ثبوت اقتراف الأجير خطأ جسيما بنقله أشخاصا غرباء على متن السيارة المخصصة لنقل المستخدمين يعتبر سببا مبررا لفصله عن العمل من طرف المشغل. الحكم الجنائي ببراءة الأجير من جنحة نقل الركاب بدون رخصة لا تأثير له على ثبوت الواقعة المعتبرة خطأ جسيما.
Texte intégral
القرار عدد 535، الصادر بتاريخ 10 يونيو 2010، في الملف عدد 972/5/1/2009
باسم جلالة الملك
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعة أن الطالب تقدم بمقال عرض فيه أنه كان يشتغل لدى المطلوبة منذ 17/4/1989 إلى أن فوجئ بطره من عمله تعسفيا بتاريخ 7/11/2005 مطالبا بما هو مسطر فيه صدر على إثره حكم قضى على المدعى عليها بأدائها للمدعي عن الإخطار مبلغ 8516 درهم وعن الفصل مبلغ 20.000 درهم وعن الضرر مبلغ 60.0001 درهم وعن أجرة 7 أيام من شهر نونبر 2005 مبلغ 1065 درهم وعن عطلة سنة 2004 مبلغ 4258 درهم مع تسليمه شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية مبلغها 100 درهم عن كل يوم تأخير والصائر وبرفض باقي الطلبات، وبعد استئناف المشغلة صدر قرار قضى بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب، وهذا هو القرار المطلوب نقضه.
في شأن الوسيلتين المعتمدتين في النقض مجتمعتين :
يعيب الطاعن على القرار الشطط في استعمال السلطة وانعدام الأساس القانوني ذلك أنه قضى بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد برفض طلبه بعلة انه اقر بنقل الركاب بدون رخصة، إلا أن هذا التعليل خاطئ ومشوب بالشطط في استعمال السلطة وفيه تحريف للوقائع المضمنة بمحضر البحث إذ أنه أنكر الواقعة وأدلى بنسخة حكم جنحي قضى ببراءته من الأفعال المنسوبة إليه كما أن القرار أول تصريحات ممثل المطلوبة تأويلا خاطئا ونسبها له والحال أن محضر البحث الذي تم الاستماع فيه للأطراف والى الممثل القانوني والشهود وكذا الحكم القاضي بالبراءة يؤكدان واقعة الطرد التعسفي، إلا أن القرار المطعون فيه بإعراضه عن ذلك واعتباره الطرد غير قائم يكون على غير أساس وهو ما يعرضه للنقض.
لكن حيث أن تقدير مدى جسامة الخطأ الذي ينسبه المشغل لأجيره يدخل في صميم سلطة قضاة الموضوع، والمطلوبة في النقض- المشغلة - نسبت للطاعن اقترافه خطا جسيما بإقدامه على نقل أشخاص غرباء عن الشغل على متن سيارتها المخصصة لنقل المستخدمين والتي يتولى قيادتها، وهي الواقعة الثابتة بمحضر الضابطة القضائية والتي لم ينكرها الطالب، خلافا لما جاء بالوسيلة لأن صدور حكم ببراءته لا يلغي الواقعة إذ البراءة إنما كانت من اجل المخالفة المنسوبة إليه من طرف النيابة ) نقل الركاب بدون رخصة) وهو ما لم تكن معه المحكمة في حاجة لإجراء بحث، مما يجعل قرارها المستند في ثبوت الخطأ الجسيم في حق الطاعن إلى إقراره بالمحضر المذكور معللا بما فيه الكفاية ولم يشبه أي شطط في استعمال السلطة والوسيلتان لا سند لهما.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب.
السيد يوسف الإدريسي رئيسان والسادة المستشارون : عبد اللطيف الغازي مقررا، ومليكة بنزاهر والزهرة الطاهري ومحمد سعد جرندي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد احماموش.