Texte intégral
قرار عدد: 612، بتاريخ : 27/5/2009، ملف إجتماعي عدد: 1082/5/1/2008
و بعد المداولة طبقا للقانون .
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالبيضاء أن الطاعن تقدم بمقال افتتاحي رامي إلى الحكم له بالتعويض عن الطرد التعسفي وتوابعه وبعد إجراءات مسطرية صدر حكم برفض الطلب المؤيد استئنافيا وهو القرار محل الطعن بالنقض.
بشأن الوسيلة الأولى والثانية:
يعيب الطاعن على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني سليم مع نقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أنه تمسك في جميع مراحل المسطرة بخرق مقتضيات المادة 532 من مدونة الشغل وخاصة فقرتها الخيرة لأنه لا يتم تعويضه عن الفصل وأن المحضر المدلى به له قوة الإبراء في حدود المبالغ المبينة فيه فقد طالب بالتعويضات التي لم يتوصل بها، فالقرار لم يجب عن حقوقه المتجلية في خرق الفصل 532 من المدونة مما يتعين معه نقضه.
لكن حيث إن الصلح الذي تم بين كل من الطاعن والمطلوب في النقض ابرم في إطار مقتضيات المادة 41 من مدونة الشغل فهو يحسم النزاع بين الطرفين وغير قابل للطعن فعلى هذا الأساس قضت المحكمة برفض طلبه بخصوص التعويضات المطالب بها، فالقرار لما خلص إلى هذا جاء معللا تعليل كافيا ومرتكزا على أساس قانوني وتبقى الوسيلتان غير جديرتين باعتبار.
لهـذه الأسبـاب
قضى المجلي الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.