CCASS,27/05/2009,624

Réf : 19137

Identification

Réf

19137

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

624

Date de décision

27/05/2009

N° de dossier

944/5/1/2008

Type de décision

Arrêt

Chambre

Sociale

Abstract

Base légale

Article(s) : 589 - Dahir n° 1-03-194 du 11 septembre 2003 portant promulgation de la loi n° 65-99 relative au Code du travail

Source

Non publiée

Résumé en français

La démission présentée sous la contrainte ne peut produire aucun effet. La preuve de la contrainte peut être rapportée par tous moyens et notamment par témoignages ou présomptions comme le fait d'occuper le salarié et de continuer à le rémunérer aprés la présentation de sa démission ou de réduire ses responsabilités.  

Résumé en arabe

- لا أثر للاستقالة التي يقدمها الأجير تحت وطأة الضغط و الإكراه. - يمنك إثبات الضغط و الإكراه بشهادة الشهود و كذا بالقرائن و منها تجريد الجير من عدد من الصلاحيات و اشتغال الأجير لمدة بعد تقديم الاستقالة و تقاضيه أجرة عن ذلك.

Texte intégral

القرار عدد624، المؤرخ في: 27/05/2009، ملف اجتماعي عدد:944/5/1/2008 باسم جلالة الملك بتاريخ:27/05/2009 إن الغرفة الاجتماعية بالمجلس الأعلى في جلستها العلنية  أصدرت القرار الآتي نصه: بين:شركة كوماريت ينوب عنها الأستاذ محمد القدوري المحامي بهيئة الرباط و المقبول للترافع أمام المجلس الأعلى. الطالب و بين:ب م المطلوب   بناء على مقال النقض  المودع  بتاريخ 3/6/2008 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ محمد القدوري، و الرامي إلى نقض القرار رقم 295 الصادر بتاريخ 8/5/2008 عن محكمة الاستئناف بطنجة. و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. و بناء على الأمر بالتخلي و الإبلاغ  الصادر بتاريخ6/5/2009 . و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 27/05/2009. و بناء على المناداة على الأطراف و من ينوب عنهم و عدم حضورهم. و بعد تلاوة التقرير من طرف  المستشار المقرر السيد محمد سعد جرندي و الاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نجيب بركات.   و بعد المداولة طبقا للقانون حيث يستفاد من مستندات الملف، و من القرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم بمقال بتاريخ 27/12/2005 عرض فيه أنه اشتغل مع الطالبة منذ سنة 1991 و أنه تعرض للطرد من عمله بتاريخ 31/12/2003 و التمس الحكم له بتعويضات، فقضت المحكمة الابتدائية برفض الدعوى فاستأنفه الطرفان و بعد الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض التعويض عن مهلة الإخطار و الإعفاء من العمل و الطرد التعسفي و تصديا الحكم من جديد على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعي التعويضات التالية: 126402 درهم عن مهلة الإخطار و 160427.52 درهم عن الإعفاء من العمل و 730000 درهم عن الطرد التعسفي و بتأييده في الباقي و هو القرار المطعون فيه بالنقض.   في شان الوسيلتين الأولى و الثانية المستدل بهما للنقض مجتمعيتين: تعيب الطاعنة على القرار خرق القانون من وجهتين: إنه بتمعن المقالين الافتتاحي و الاستئنافي للمدعي المطلوب يتبين أنهما وردا معا في حالتين من عنوان المدعي و من مهنته و ذلك من قبل المستأنف و لو في مذكرة بيانية أو إصلاحية، بل ظل المقالان المذكوران على حالهما إلى اليوم، و إنه لئن كان يمكن القول أن خلو المقال الافتتاحي من عنوان المدعي لا يبرر عدم القبول، مع أن هذا القول قابل للنقاش، فإن خلو المقال الاستئنافي من عنوان المستأنف و مهنته يعرضه لعدم القبول لمخالفته إجراء جوهريا متصلا بالنظام العام يتعين على المحكمة أن تثيره  و لو تلقائيا كما استقر على ذلك اجتهاد المجلس العلى الذي تواثر على أن قبول محكمة الاستئناف لمقال استئنافي خال منصفة المستأنف أو مهنته أو موطنه أو محل إقامته يشكل خرقا للفصل 142 و يعرض القرار للنقض، ما لم يستدرك المستأنف ذلك خلال الأجل يعرض الاستئناف لعدم القبول ( قرار 461 بتاريخ 3/12/82 ملف مدني 91466 قضاء المجلس العلى عدد 36 ص 78) الأمر الذي يتطلب من محكمة الاستئناف أن تقضي بعدم الاستئناف و لو تلقائيا، و أنها بذلك تكون قد خرقت الفصل 142 من قانون المسطرة المدنية. كما أنه بموجب المادة 589 من القانون 65.99 بشأن مدونة الشغل المأمور بتنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.03.194 الصادر في 14 رجب 1424 ( 11-9-03) المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5167 الصادر في 8-12-03 ص 3969 فإنه " يسري مفعول هذا لقانون بعد انصرام أجل ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية" ، مما يجعل المدونة المذكورة هي المطبقة على سائر الدعاوى المتعلقة بالمجال الاجتماعي ابتداء من يوم 9-6-04 و يكون مقال الدعوى الموضوع يوم 27/12/05 خارقا للمدونة المذكورة و ليس النظام النموذجي للشغل الملغى بموجب المدونة المذكورة، ذلك أن الدعوى لم تعرض على المحكمة إلا يوم 27/12/05، بعد أن كانت مدونة الشغل دخلت حيز التنفيذ بأكثر من عام و نصف مما يجعل المدونة المذكورة هي القانون الواجب التطبيق، علما بأن المدعي ( المطلوب) أقر و أكد، قبل تقديم مقاله في رسالة وجهها للطالبة يوم 24/11/05 أنه يطالب بتعويضات في إطار المادة 395 من القانون 65.99 بشأن المدونة الجديدة للشغل. و أن القرار بتطبيقه القانون الملغى على دعوى المدعي بناء على أن تاريخ طرده هو حسب مقاله الإصلاحي 31/12/03، في حين أن الوقت الذي يعرف به القانون الواجب التطبيق هو الوقت الذي يوضع فيه مقال الدعوى بكتابة الضبط مما يكون، أي القرار المطعون فيه، قد خرق المادة 589 من مدونة الشغل و عرض بذلك قضاءه للنقض. كما تعيب الطاعنة على القرار انعدام الأساس القانوني باعتبار أنه من المقرر أن كل حكم يجب أن يكون معللا تعليلا سليما و كافيا من الناحيتين الواقعية و القانونية، و أن يرد على أوجه الدفاع المثار بشكل صحيح ردا مطابقا لفحواها، و إلا كان ناقض التعليل و أن نقصان التعليل ينزل منزل انعدامه، باعتبار أنه من الثابت من الاستقالة المؤرخة في 10/10/2003 الموضوعة من قبل المطلوب لدى مصالح الشركة الطالبة يوم 18/10/200. أنه عبر في طلب تلك الاستقالة عن رغبته في أن لا ينقطع عن عمله إلا نهاية نونبر 2003 ليسري مفعول استقالته المذكورة من فاتح دجنبر 2003، و هو ما أكده مرارا و تكرارا، كما فعل في مقاله الافتتاحي المؤرخ في 27/12/2005 الذي أكد فيه زعمه أنه طرد من عمله في 01/12/2003، و هو ما أورده القرار المطعون فيه ضمنا في حيثياته التي جاء فيها أن المدعي اشتغل بعد تقديمها - أي الاستقالة - شهرين، إذ مدة الشهرين بعد تاريخ الاستقالة الذي هو 10/10/2003 يصادف يوم 1/12/2003، و من ثم فإن طالبته المضمنة في مقاله المقدم إلى كتابة الضبط في 27/12/2005 قد سقطت بمرور 90 يوما على دخول مدونة الشغل حيز التطبيق في 9/5/2004، أي أنها سقطت منذ 10/08/2004، كما أن دعوى المدعي متقادمة عملا بالمادة 395 من المدونة المذكورة التي دخلت حيز التطبيق في 9/5/2004، و أن ما ورد بالقرار من أن دعوى المدعي خاضعة للقانون القديم على أساس أن طرده لم يتم إلا في 31/12/2003 حسب مقاله الإصلاحي و ليس يوم 1/12/2003 كما جاء صراحة في طلب الاستقالة و في المقال الافتتاحي، ينطوي على فساد في التعليل و على خرق للقانون القديم و للقانون الجديد معا، ذلك أنه على فرض أن المدعي لم يغادر عمله إلا في 31/12/2003 و كان بإمكانه أن يقدم دعوى التعويض عن الطرد في غضون الخمس السنوات الموالية، فإن الإمكانية المذكورة زالت بمجرد صدور المدونة الجديدة للشغل و نشرها في 8/12/2003 و دخولها حيز التنفيذ ابتداء من يوم 9/6/2004،إذ من يوم دخولها التنفيذ صار المدعي ملزما بأن يتقيد بها و أن يحترم المادتين 56 و 395 التي منها من تحدد أمد السقوط في تسعين يوما من التوصل بمقرر الفصل و منها من يحدد مدة التقادم في عامين من الواقعة محل الدعوى، و بذلك يكون القرار المطعون فيه فاسد التعليل يتنزل منزلة انعدامه و منطويا على تطبيق قانون ملغى و إهمال قانون نافذ مما يعرضه للنقض. كما أنه من الثابت أن الطالبة أثارت و بشكل صحيح أن المطلوب استقال عن طواعية، و ذلك ما يؤكده سكوته طول مدة الإخطار التي منحها لنفسه و حصرها في المدة الفاصلة بين تاريخ استقالته 10/10/2003 التي أصر على منحها لنفسه و حصرها في المدة الفاصلة بين تاريخ استقالته 10/10/2003 التي أصر على وضعها و التمسك بها رغم مراودته من قبل الرئيس المدير العام للشركة الطالبة عن العدول عن تلك الاستقالة و الاستمرار في العمل، و قد سلمها لمكتب الضبط بالشركة يوم 18/10/2003 بعد 8 أيام من تحريرها و التفكير فيها، بعد أن حدد فيها بنفسه تاريخ سريان مفعولها في 1/12/2003، كما يؤكده سكوته أيضا من يوم مغادرته عمله في 1/12/2003 إلى يوم تفكيره في مراسلة الطالبة أواخر نونبر 2005 للمطالبة، و في إطار مدونة الشغل الجديدة، بتعويضات و أن ما جاء في القرار من أن المدعي عمل نحو شهرين من يوم استقالته، و اعتباره استئنافا للعمل بعد التاريخ الذي حدده بنفسه لسريان مفعول استقالته و من غير تمييز بين مجرد تاريخ تحرير الاستقالة و تاريخ وضعها من جهة، و بين التاريخ المحدد فيها لسريان مفعولها من جهة أخرى يكون محرفا لوثيقة من وثائق الدعوى، و ناقص التعليل نقصانا يتنزل منزلة انعدامه و ماسا بحقوق الدفاع و عرضه للنقض. كما أنه من الثابت من وثائق الملف أن الطالبة طعنت في الشهود الذين التمس المطلوب الاستماع إليهم بالأسباب السابقة و عززت طعنها بمحضر معاينة محرر من قبل المفوض القضائي محمد زوروق بتاريخ 19/11/2007 يثبت صحة ما أثير بشأن الشهود المذكورين، إلا أن القرار المطعون فيه لم يرد على ما أثير في هذا الشأن، و بعدم رده و بإهماله ذلك يكون ناقص التعليل و ماسا بحقوق الدفاع و عرضة للنقض. كما أن المحكمة مصدرة القرار لم تقم باستفسار المدعي عن الأنشطة التي زاولها إثر مغادرته عمله لدى الطالبة و لو في نطاق تقضي عناصر تقدير الضرر الذي يكون لحقه من جراء ذلك بصرف النظر عن السبب الذي أدى إلى ذلك، حيث سيتبين أن المطلوب شرع فور مغادرته عمله لدى الطالبة يوم استقالته و هي واقعة يمكنها أن تجعل دعواه غير ذات أساس، و أن المحكمة بذلك تكون قد بنت قضائها على غير أساس و ضعيف التعليل ينزل منزلة انعدامه. كما أن القرار و قد حاول أن يجد مسوغا لتلافي سقوط التعويض عن الطرد بجعله خاضعا للنظام النموذجي لم يبرر رد الدفع بسقوط و تقادم باقي الطلبات التي استجاب لها بأي مبرر، يجعله ناقص التعليل يتنزل منزلة انعدامه ومنطويا على تطبيق ملغى و إهمال قانون الأمر الذي يعرضه للنقض. لكن من جهة أولى فإن ما أثارته الطاعنة في المقالين الافتتاحي و الاستئنافي من أنهما لا يتضمنان عنوان المدعي و مهنته، لم يسبق لها التمسك به أمام قضاء الموضوع و لا يسوغ إثارته لأول مرة أمام المجلس الأعلى لاختلاط الواقع فيه بالقانون. و من جهة ثانية، فإن الواقعة الطرد تمت بتاريخ 31/12/2003، ومدونة الشغل لم تطبيق إلا بتاريخ 8/6/2004 مما تكون معه هذه الدعوى غير خاضعة لمقتضيات المدونة، و هو ما انتهى إليه القرار. و من جهة ثالثة فإن الدعوى لم يلحقها التقادم المنصوص عليه بالفصل 106 من ق ل ع الذي يحدد مدة التقادم في خمس سنوات بالنظر إلى تسجيلها بتاريخ 27/12/2005، و الطرد من العمل وقع بتاريخ 31/12/2003. و من جهة رابعة فقد ثبت لمحكمة الموضوع بشهادة عمر بنسالم أن المطلوب قد تعرض لضغط و إكراه لتقديم استقالته، حيث أكد أن ابن دير الشركة عرقل سير عملها و أزاح جميع العمال الذين كان يشرف عليهم المطلوب حتى بقي وحده في المصلحة، كما حرمه من سيارة الخدمة و من توقيع التذاكر المجانية للزبناء و هو ما أكده الشاهد عبد الله أوزير، كما أن ابن مدير الشركة قام بتوقيف عملية تصفيات حسابات مدا خيل الشركة، و كل هذه المعطيات أكدت أن الاستقالة تمت تحت الضغط و الإكراه، و هي بالتالي خالية من عنصر الرضى، زد على ذلك أن المطلوب اشتغل بعد تقديمها مدة شهرين و أخذ أجرته عنهما من مشغلته، مما يؤكد عدم استجابتها لهذه الاستقالة، و محضر المعاينة لا أثر له فيما أثبته الشهود الذين لم يقدم في شأنهم أي تجريح وفق ما ينص عليه الفصل 80 من ق م م و على هذا الأساس جاء القرار معللا بما فيه الكفاية، و الوسائل لا سند لها. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب و بتحميل الطالبة الصائر. و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط، و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة الحبيب بلقصير و المستشارين السادة: محمد سعد جرندي مقررا و يوسف الإدريسي و مليكة بنزاهير و الزهرة الطاهري أعضاء و بمحضر المحامي العام لسيد نجيب بركات و كاتب الضبط السيد سعيد احماموش.  

Quelques décisions du même thème : Travail