CCass, 21/10/2009, 1140

Réf : 19308

Identification

Réf

19308

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1140

Date de décision

21/10/2009

N° de dossier

1355/5/1/2008

Type de décision

Arrêt

Chambre

Sociale

Abstract

Source

Revue : Recueil des arrêts de la Cour Suprême مجموعة قرارات المجلس الأعلى

Résumé en français

L'Employeur qui soutient avoir adressé au salarié une lettre recommandée avec accusé de réception pour l'inviter à reprendre ses fonctions doit en rapporter la preuve, le salarié soutenant n'avoir reçu qu'une simple enveloppe vide.  

Résumé en arabe

مغادرة تلقائية للعمل - إنذار بالرجوع إلى العمل -  إثبات التوصل به. إن المشغلة التي تدعي انها وجهت إنذار إلى أجيرها بالرجوع إلى العمل عن طريق البريد المضمون يقع عليها عبء إثبات توصله به فعليا لنفي ما يزعمه الأجير من توصله بغلاف البريد فارغا من أي إنذار.  

Texte intégral

القرار عدد 1140، الصادر بتاريخ 21 أكتوبر 2009، في الملف عدد 1355/5/1/2008 باسم جلالة الملك حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطالب تقدم بمقال عرض فيه انه شرع في العمل مع المطلوبة ابتداء من 7/4/2003 كرئيس إداري إلى أن تم طرده بتاريخ 18/4/2006 والتمس الحكم له بتعويضات فقضت المحكمة الابتدائية بأداء المدعى عليها لفائدة المدعى التعويضات التالية : عن عطلة سنة 206 مبلغ 3509 درهمـ وعن باقي الأجرة 12،10527 درهم وعن التعويضات العائلية 300 درهم مع تسليمه شهادة العمل تحت غرامة 100 درهم وبرفض ماعدا ذلك،  فاستأنفه الطالب وبعد الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب استرجاع التعويض عن الملفات المرضية والحكم من جديد بأحقية الأجير في استرجاعها من المدعى عليها في حدود مبلغ 4670 درهم وبتأييده فيما عدا ذلك، وهو القرار المطعون في بالنقض.   في شلن الوسيلة الثانية المستدل بها للنقض : يعيب الطاعن على القرار فساد التعليل الموازي لانعدامه وعدم ارتكازه على أساس، باعتبار انه علل ثبوت المغادرة التلقائية في حق الطالب على أساس أنه مادام يقر بتوصله بالغلاف البريدي فغن صورة الوصل المدلى بها رفقة الغلاف والتي تتعلق بمقترح حساب غير موقعة من أي طرف، وبالتالي فهي لا تعد صادرة عن المشغلة ولا تعتبر حجة ضدها ويبقى أن ما توصل به الطالب هي الرسالة الموجهة إليه من طرف مشغلته بتاريخ 27/4/2006 من  اجل حثه على الرجوع إلى عمله داخل اجل 48 ساعة من تاريخ التوصل الذي كان في 3/5/2006 وهذا يعني أن القرار الاستئنافي تبنى مبدئيا اتجاه المحكمة الابتدائية في كون عبء إثبات محتوى الغلاف البريدي يقع على عاتق مدعي الشيء، الذي هو الطالب باعتباره مرسلا إليه في هاته النازلة تطبيقا لمبدأ من ادعى الشيء عليه إثباته.   وان تعليل القرار فاسد وغير مرتكز على أساس لأنه لا يصمد أمام الاستدلالات التالية : 1 - إن الطالب لم يسبق أن دفع بكون الغلاف البريدي الذي توصل به يتضمن صافي حساب نوضع، وغنما دفع بكون ما تضمنه هو فقط ورقة عن مقترح صافي حساب، والمقترح هو مجرد مشروع لا يكون مؤقتا من قبل المقترح إلا بعد قبول المقترح عليه. 2- إنه حتى إذا فرضنا جدلا أن الغلاف البريدي لم يتضمن مقترح صافي الحساب فغن هذا لا يعني بالضرورة أن ما تضمنه هو رسالة الرجوع إلى العمل التي تدعيها المطلوبة إذ لا شيء يمنع واقعا ولا قانونا ا نياتي الغلاف البريدي فارغا ولا يتضمن أية ورقة.   3- إنه بغض النظر عن محتوى الغلاف البريدي الذي توصل به الطالب بتاريخ 3/5/2006 ( وهو تاريخ لاحق على تاريخ إنذار الطالب الذي توصلت به مشغلته بتاريخ 25/4/2006 يستفسرها فيه عن أسباب الطرد من العمل هل كان مملوءا أو فارغا) فغن عبء إثبات أن هذا الغلاف كان يتضمن إنذارا من اجل الرجوع إلى العمل يقع على عاتق المطلوبة باعتبارها باعثة الرسالة، ولا يقع على الطالب باعتباره مرسلا إليه يدفع بعدم توصله بأي إنذار من اجل الرجوع إلى العمل وان ما توصل به هو فقط ورقة عبارة عن مقترح صافي حساب غير موقعة وهذا المبدأ هو الذي كرسه المجلس الأعلى في غير ما مناسبة، وعلى سبيل المثال جاء في قرار المجلس الأعلى بتاريخ 26/5/1998 في الملف عدد 3176/94 تحت عدد 3419 وفي إطار مماثل :   " وحيث أن الطالب تمسك في جميع مراحل التقاضي بأنه لم يتوصل بالإشعار بالإفراغ وإنما توصل بغلاف فارغ وان القرار المطعون فيه لما اعتبر بان ورقة الإشعار بالاستلام تفيد توصل الطالب بالإنذار بالإفراغ في حين أن التوصل بالغلاف البريدي لا يعني التوصل بالإشعار بالإفراغ طبقا للمقتضيات القانونية المشار إليها أعلاه، مما يجعل القرار قد طبق كمقتضيات الفصل 10 من القانون 6/76 تطبيقا سيئا مما يعرضه للنقض..." وان مؤدى هذا الاستدلال هو أن القرار المطعون فيه خرق قواعد الإثبات في النازلة وعلل قضاءه تعليلا فاسدا، وغير مرتكز على أساس في مسألة غير خاضعة للسلطة التقديرية للمحكمة لأنها مسالة قانون لا واقع وتخضع لرقابة المجلس الأعلى مما يعرض القرار للنقض. حيث تبين صحة ما عابه الطاعن على القرار ذلك انه من الثابت من المقال الاستئنافي للطالب أنه تمسك بأنه لم يتوصل بالإنذار بالرجوع إلى عمله، مؤكدا انه تعرض للطرد ودون أن يغادر عمله تلقائيا، وأن غلاف البريد المضمون توصل به فارغا وانه توصل فقط بورقة عبارة عن مقترح لوصل صافي الحساب كما أنه بادر بعد ذلك إلى إرسال رسالة لمشغلته يستفسرها فيها عن سبب طرده، إلا أن المحكمة المطعون فيه قرارها اعتبرت عن خطأ إقرار الطالب بتوصله بالغلاف البريدي حجة على انه توصل بالإنذار بالرجوع إلى العمل.   وإن توجيه رسالة الاستفسار تعزز ذلك، مع انه في حالة ادعاء كون غلاف البريد المتوصل به فارغا فغن على المرسل إثبات توجيه الإنذار رفقة الغلاف مما تكون معه قد بنت قرارها على تعليل فاسد وعرضت قرارها للنقض وبصرف النظر عن بحث الوسيلة الأولى.   لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه. السيد الحبيب بلقصير رئيسا، والسادة المستشارون : محمد سعد جرندي مقررا، ويوسف الإدريسي ومليكة بنزاهر وعبد اللطيف الغازي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات، وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد احماموش.

Quelques décisions du même thème : Travail