Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCASS, 26/09/1995, 1108

Réf : 19315

Identification

Réf

19315

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1108

Date de décision

26/09/1995

N° de dossier

8199/92

Type de décision

Arrêt

Chambre

Sociale

Abstract

Base légale

Article(s) : 6 -

Source

Revue : Al Ichâa الإشعاع | Page : 117

Résumé en français

La mutation géographique temporaire du salarié d'un chantier à un autre ne constitue pas en son principe une sanction disciplinaire sauf s'il est démontré que la décision a été prise pour porter atteinte au salarié.  

Résumé en arabe

النقل المؤقت للأجير لا يشكل من حيث المبدأ عقوبة النقل من ورش لآخر ولا تدخل ضمن التدابير التأديبية  المنصوص عليها في الفصل  6 من قرار 23/10/1948 ما لم يثبت ان القصد  من هذا الاجراء هوالاضرار بالأجير  .

Texte intégral

الحكم رقم  1108 - صادر في  26 شتنبر  1995 - ملف اجتماعي عدد 8199/92   باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون فيما يخص الوسيلتين مجتمعتين، حيث يستفاد من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطاعن عرض على ابتدائية أكادير انه اشتغل لدى المطلوبة في النقض بالدار البيضاء منذ سنة 1964 ثم تابع عمله كمرصع في معملها  بأكادير منذ  21/10/1978الى أن توصل برسالة مؤرخة في 19/1/1990 تدعوه  للانتقال الى معملها بالدار البيضاء وهو ما رفضه اعتبارا  الى أن ذلك يدخل ضمن  تدابير تأديبية لم يصدر عنه ما يبررها ورغم تجديد الدعوة اليه وتوقيفه ستة أيام ثم ثمانية أيام مع تحديد آخر أجل للالتحاق بالدارالبيضاء في 12/2/1990  فقد رفض والتمس  الحكم  بإلغاء  التدابير المتخذة  في حقه وارجاع  اجرته وتعويضه عن التعسف الذي مورس ضده . أجابت المدعى عليها أن الامر لا يتعلق بنقل مقر عمل  المدعى ولكنه مجرد تكليف بمهمة فترة محدودة لمواجهة طلبات استثنائية بالدارالبيضاء وأن الامر يدخل   في  نطاق ما جرى به العمل معه ومع غيره من العمال مقابل تعويضات .  وانها  تتوفر على  ما يثبت ان المدعى سبق له أن قام بمهمات تقنية لفائدتها. وبعد انتهاء المناقشات اعتبرت المحكمة ان نقل المدعى دون موافقته ولو في مهمة يشكل تأديبا طبقا للفصل 6 من قرار  23/10/1948 وقضت بابطال القرارين  المؤخرين  في 25/1/90  و 5/2/90 الصادرين  في حقه وارجاعه مبلغ 1476.90 درهما المقتطع من اجرته عن شهر يناير 90 استأنفت المدعى عليها وأدلت بوثائق لاثبات ان المدعى قام بمهات سابقة، واكدت ان الشهود الذين وقع الاستماع اليهم في قضية أخرى أفادوا أن القيام بمهمات جرى به العمل داخل الشركة ورد المدعى بأن الشهود أفادوا ان المهمات التي  قام بها هي مجرد حضور اجتماعات وتداريب،  وبعد تبادل المذكرات صدر القرا ر المطعون فيه القاضي بإبطال الحكم الابتدائي والحكم برفض الطلب وحيث يعيب الطاعن على القرار عدم الارتكاز على أي أساس وانعدام التعليل ذلك أن المحكمة عللت ما  قضت به بكون الاجتهاد القضائي استقر على أن الامر بمهمة لا يعتبر تأديبا ما دام  الاجير سيتوصل بتعويض عن تلك المهمة وأنه لا يوجد بالملف ما يدل على أن قصد المشغلة هو استفزاز الاجير وحمله على  الاستقالة، ومع ذلك فان القرار المطعون فيه لم يشر الى أي اجتهاد يتعلق بهذا الامر الذي تكون فيه العبرة بعقد الشغل فقط  ومثل هذا العقد المكتوب الذي  يسمح  للمشغلة بتكليف العارض بمهمات خارج منطقة عمله غير موجود، والدليل على ذلك أن الكاتب العام للمطلوبة في النقض تخلى عن وعد بالتوقيع على الاتفاق الذي ابرمه مع العارض والمتعلق بالانتقال المؤقت.  ومن جهة أخرى ان المطلوبة في النقض أدلت بعدة وثائق لاقناع المحكمة بأن العارض سبق له أن قام بمهمات أخرى ومن جملة الوثائق المدلى  بها وثيقة تحمل رقم 19 نفى العارض أن تكون قد صدرت عنه وطلب توجيه انذار للمشغلة قصد اجراء تحقيق  الخطوط  اذا  عبرت عن رغبتها في استعمالها غير ان المحكمة لم تستجب لدفوعه فكان قرارها منعدم التعليل  .   لكن حيث ان الاستدلال بتراجع الكاتب العام للمشغلة عن التوقيع على اتفاق الانتقال المؤقت للطاعن هو أمر غير ذي فائدة لان المطلوبة في النقض لا تنفي الصبغة المؤقتة لمهمته، وهي مهمة لا تشكل من حيث المبدأ عقوبة النقل من ورش الى آخر، ولا تدخل ضمن التدابير التأديبية المنصوص عليها في الفصل   6 من قرار  23/10/1948 ما لم يثبت ان القصد  من هذا الإجراء هو الاضرار بالأجير، والمحكمةعللت قرارها بأنه لا يوجد بالملف ما يدل على ان قصد المشغلة هو استفزاز الطاعن وحمله على الاستقالة معتمدة في ذلك على التعويض الذي سيصرف عن هذه المهمة للطاعن الذي لم  يثبت خلاف ما جاء في تعليل المحكمة . ومن جهة اخرى ان عدم اعتماد المحكمة فيما قضت به على الوثيقة رقم 19 يخولها صرف النظر عن الطعن الموجه الى تلك الوثيقة وموقفها في هذا الشأن ينسجم ومقتضيات الفصل  89 وما يليه  من ق م  م. وعدم الرد على طلب انذار المشغلة لا يؤثر في صحة القرار المطعون يه مما يجعل الوسيلتان علىغير أساس    لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبالصائر على الطاعن . وبه صد ر القرار  بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات  العادية بالمجلس الاعلى  بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبدالوهاب اعبابو والمستشارين السادة ابراهيم  بولحيان مقررا، ادريس  المزدغي ، الحبيب بلقصير،  محمد الحجوجي وبمحضر المحامي العام السيد عبداللطيف اجزول وبمساعدة الضبط السيدة طيب مليكة  .