Texte intégral
الحكم رقم 1108 - صادر في 26 شتنبر 1995 - ملف اجتماعي عدد 8199/92
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
فيما يخص الوسيلتين مجتمعتين،
حيث يستفاد من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطاعن عرض على ابتدائية أكادير انه اشتغل لدى المطلوبة في النقض بالدار البيضاء منذ سنة 1964 ثم تابع عمله كمرصع في معملها بأكادير منذ 21/10/1978الى أن توصل برسالة مؤرخة في 19/1/1990 تدعوه للانتقال الى معملها بالدار البيضاء وهو ما رفضه اعتبارا الى أن ذلك يدخل ضمن تدابير تأديبية لم يصدر عنه ما يبررها ورغم تجديد الدعوة اليه وتوقيفه ستة أيام ثم ثمانية أيام مع تحديد آخر أجل للالتحاق بالدارالبيضاء في 12/2/1990 فقد رفض والتمس الحكم بإلغاء التدابير المتخذة في حقه وارجاع اجرته وتعويضه عن التعسف الذي مورس ضده . أجابت المدعى عليها أن الامر لا يتعلق بنقل مقر عمل المدعى ولكنه مجرد تكليف بمهمة فترة محدودة لمواجهة طلبات استثنائية بالدارالبيضاء وأن الامر يدخل في نطاق ما جرى به العمل معه ومع غيره من العمال مقابل تعويضات . وانها تتوفر على ما يثبت ان المدعى سبق له أن قام بمهمات تقنية لفائدتها. وبعد انتهاء المناقشات اعتبرت المحكمة ان نقل المدعى دون موافقته ولو في مهمة يشكل تأديبا طبقا للفصل 6 من قرار 23/10/1948 وقضت بابطال القرارين المؤخرين في 25/1/90 و 5/2/90 الصادرين في حقه وارجاعه مبلغ 1476.90 درهما المقتطع من اجرته عن شهر يناير 90 استأنفت المدعى عليها وأدلت بوثائق لاثبات ان المدعى قام بمهات سابقة، واكدت ان الشهود الذين وقع الاستماع اليهم في قضية أخرى أفادوا أن القيام بمهمات جرى به العمل داخل الشركة ورد المدعى بأن الشهود أفادوا ان المهمات التي قام بها هي مجرد حضور اجتماعات وتداريب، وبعد تبادل المذكرات صدر القرا ر المطعون فيه القاضي بإبطال الحكم الابتدائي والحكم برفض الطلب وحيث يعيب الطاعن على القرار عدم الارتكاز على أي أساس وانعدام التعليل ذلك أن المحكمة عللت ما قضت به بكون الاجتهاد القضائي استقر على أن الامر بمهمة لا يعتبر تأديبا ما دام الاجير سيتوصل بتعويض عن تلك المهمة وأنه لا يوجد بالملف ما يدل على أن قصد المشغلة هو استفزاز الاجير وحمله على الاستقالة، ومع ذلك فان القرار المطعون فيه لم يشر الى أي اجتهاد يتعلق بهذا الامر الذي تكون فيه العبرة بعقد الشغل فقط ومثل هذا العقد المكتوب الذي يسمح للمشغلة بتكليف العارض بمهمات خارج منطقة عمله غير موجود، والدليل على ذلك أن الكاتب العام للمطلوبة في النقض تخلى عن وعد بالتوقيع على الاتفاق الذي ابرمه مع العارض والمتعلق بالانتقال المؤقت. ومن جهة أخرى ان المطلوبة في النقض أدلت بعدة وثائق لاقناع المحكمة بأن العارض سبق له أن قام بمهمات أخرى ومن جملة الوثائق المدلى بها وثيقة تحمل رقم 19 نفى العارض أن تكون قد صدرت عنه وطلب توجيه انذار للمشغلة قصد اجراء تحقيق الخطوط اذا عبرت عن رغبتها في استعمالها غير ان المحكمة لم تستجب لدفوعه فكان قرارها منعدم التعليل .
لكن حيث ان الاستدلال بتراجع الكاتب العام للمشغلة عن التوقيع على اتفاق الانتقال المؤقت للطاعن هو أمر غير ذي فائدة لان المطلوبة في النقض لا تنفي الصبغة المؤقتة لمهمته، وهي مهمة لا تشكل من حيث المبدأ عقوبة النقل من ورش الى آخر، ولا تدخل ضمن التدابير التأديبية المنصوص عليها في الفصل 6 من قرار 23/10/1948 ما لم يثبت ان القصد من هذا الإجراء هو الاضرار بالأجير، والمحكمةعللت قرارها بأنه لا يوجد بالملف ما يدل على ان قصد المشغلة هو استفزاز الطاعن وحمله على الاستقالة معتمدة في ذلك على التعويض الذي سيصرف عن هذه المهمة للطاعن الذي لم يثبت خلاف ما جاء في تعليل المحكمة . ومن جهة اخرى ان عدم اعتماد المحكمة فيما قضت به على الوثيقة رقم 19 يخولها صرف النظر عن الطعن الموجه الى تلك الوثيقة وموقفها في هذا الشأن ينسجم ومقتضيات الفصل 89 وما يليه من ق م م. وعدم الرد على طلب انذار المشغلة لا يؤثر في صحة القرار المطعون يه مما يجعل الوسيلتان علىغير أساس
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبالصائر على الطاعن .
وبه صد ر القرار بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبدالوهاب اعبابو والمستشارين السادة ابراهيم بولحيان مقررا، ادريس المزدغي ، الحبيب بلقصير، محمد الحجوجي وبمحضر المحامي العام السيد عبداللطيف اجزول وبمساعدة الضبط السيدة طيب مليكة .