Texte intégral
القرار عدد 25، المؤرخ في: 14/1/2010، ملف اجتماعي عدد:2147/5/1/2009
باسم جلالة الملك
بتاريخ:14/1/2010 إن الغرفة الاجتماعية بالمجلس الأعلى في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:
بين:التجاري وفا بنك بوصفه محل بنك الوفاء في حقوقه و التزاماته بمفعول الادمادج يمثله...
تنوب عنه الأستاذتان بسمات الفاسي فهري وأسماء العراقي الحسيني المحاميتان بهيئة الدار البيضاء و المقبولتان للترافع أمام المجلس الأعلى.
الطالب
و بين: م ف
المطلوب
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 12/1/2009 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبتيه الأستاذتين بسمات الفاسي فهري و أسماء العراقي الحسيني، و الرامي إلى نقض القرار رقم 150 الصادر بتاريخ 13/10/2008 عن محكمة الاستئناف بالجديدة.
و بناء على الأوراق المدلى بها في الملف.
و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
و بناء على الأمر بالتخلي و الإبلاغ الصادر بتاريخ23 /12/2009 .
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 14/1/2010.
و بناء على المناداة على الأطراف و من ينوب عنهم و عدم حضورهم.
و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة مليكة بنزاهير و الاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نجيب بركات.
و بعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف و من القرار المطعون فيه ان المطلوب في النقض كان قد تقدم بمقال افتتاحي رامي إلى الحكم له بالتعويض نتيجة الطرد التعسفي الذي تعرض له من طرفه فاستصدر حكما ابتدائيا لفائدته بالتعويض عن الضرر قدره 91994.15 درهم فاستأنف الحكم المذكور فصدر القرار الاستئنافي القاضي بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله و ذلك بتحديد التعويض عن الضرر في مبلغ 120000.00 درهم و هو القرار محل الطعن بالنقض.
بشان الوسيلة الأولى و الثانية مجتمعتين:
يعيب الطاعن على القرار خرق الفصل 39 من مدونة الشغل و الفصل 345 من ق م م مع الجواب و انعدام التعليل و عدم ارتكاز القرار على أساس مع خرق الفصل 401 من قل ع ذلك أنه لم يتم الإجابة بتاتا عن سبب الخطأ الفادح الأول ترتب عليه الفسخ و هو تغيب المطلوب في النقض بصفته غير مشروعة فاقت أكثر من أربعة أيام أو ثمانية أنصاف أيام حسب الفصل 39 من مدونة الشغل لأنه لم يلتحق بعمله ورغم تمسك الطاعن بهذا الخطأ فإن القرار الاستئنافي لم يجب عنه إضافة إلى أن القرار الاستئنافي اعتبر أن مجرد سبقية الحكم ببراءة المطلوب في النقض من جرائم خيانة الأمانة و التدليس لا يمكن للقاضي الاجتماعي فحصها في حين أن هذه الأخطاء هي وقائع يمكن إثباتها بكافة وسائل الإثبات عملا بالفقرة الأولى من الفصل 401 من ق ل ع الذي كرس قاعدة إثبات الوقائع بكافة وسائل الإثبات، فالقرار لما بت على النحو المضمن به يتعين نقضه.
لكن من جهة لما كانت العبرة بالسبب المباشر للفصل فبالرجوع إلى الوثائق المدلى بها و خاصة المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف الطاعنة المؤرخة في 27/11/2006 فإن السبب الأصلي الذي أدى إلى فصل الجير هو ارتكاب هذا الأخير لأخطاء فادحة تتجلى في خيانة الأمانة و السرقة و الزور في محرر بنكي تقدمت على إثر ذلك بشكاية أمام النيابة العامة فتم تحريك دعوى عمومية بشأنها إلا أن تم إصدار حكم ابتدائي بتاريخ 4/10/2004 قضى ببراءة المطلوب في النقض مما نسب إليه وقد تم تأييده استئنافيا بمقتضى القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 8/6/2005 مما يعطي الحجية للحكم الجنحي، و حجية الأحكام الصادرة في الميدان الجنائي تعد من النظام العام و تبقى الوقائع التي يثبتها الحكم الجنائي أو ينفيها لا يمكن مناقشتها من جديد أمام القضائي الاجتماعي، فالطاعن أدلى بحكم جنحي قضى ببراءته من التهم المنسوبة إليه و التي على إثرها تم فصله من العمل فعلى هذا الأساس يبقى الفصل الذي تعرض له مشوبا بالتعسف ويعطيه الحق في التعويض عن الأضرار الحاصلة له من جراء هذا الفسخ.
و من جهة ثانية: فإن ما أثاره الطاعن بخصوص واقعة المغادرة التلقائية المثارة استئنافيا و خلافا لما جاء في الوسيلة فإن القرار أجاب عن هذا الدفع بعدم إثباته من طرف الطاعن رغم البحث المنجز استئنافيا مما يكون معه القرار معللا تعليلا كافيا و مرتكزا على أساس قانوني و لم يتم خرق الفصول المستدل بها مما تبقى معه الوسيلتان غير جديرة بالاعتبار.
لهذه الأسباب:
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب مع تحميل الطالب الصائر.
و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة يوسف الإدريسي و المستشارين السادة: و مليكة بنزاهير مقررة و الزهرة الطاهري و محمد سعد جرندي و عبد اللطيف الغازي أعضاء و بمحضر المحامي العام لسيد نجيب بركات و كاتب الضبط السيد سعيد احماموش.