CCass,09/06/1999,897

Réf : 19646

Identification

Réf

19646

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

897

Date de décision

09/06/1999

N° de dossier

1078/93

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 230 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile

Source

Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى | Année : قضاء المجلس الاعلى، عدد 56، ص183.

Résumé en français

Rien n'interdit le cumul de la qualité de salarié et d'associé, une qualité ne pouvant en annuler une autre. A fait une bonne application du principe selon lequel le contrat fait la loi des parties, la Cour qui a accordé à l'associé 20 % des bénéfices au titre de la gestion du fonds de commerce.      

Résumé en arabe

لا تتنافى علاقة الاجير والشريك، اذ ليس هناك ما يمنع ان يكون الشخص اجيرا  وشريكا في نفس الوقت، كما لا تلغي كل واحدة منهما الاخرى . تكون المحكمة قد طبقت وعن صواب، قاعدة العقد شريعة المتعاقدين لما قضت باحقية الشريك في نسبة 20% من الارباح عن تسييره الاصل التجاري واستغلاله مفيدا للطرفين معا.

Texte intégral

القرار عدد 897 - بتاريخ 9/6/99 - الملف التجاري عدد 1078/93 باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون في شان الوسائل الثلاث مجتمعة. حيث يستفاد من اوراق الملف ومن القرار المطعون  فيه الصادر عن استئنافية  مكناس  بتاريخ 17 دسمبر 1992 تحت عدد 3100 في  الملف  عدد 2843/91/9 ان السيد موصلي مولاي علي تقدم بمقال لدى ابتدائية مكناس  بتاريخ 11 سبتمبر 1988 يعرض فيه انه بناء على عقد شركة مبرم بينه وبين المدعى عليه السيد زاكي عبد الرزاق التزم هذا الاخير بتمكينه بنسبة 20% من ارباح المقهى المسماة ليطونيل مقابل ادارتها وتسييرها من طرفه وان العارض باشر مهام الادارة والتسيير من سنة 1975 الى سنة 1980 دون الحصول  على  نسبته  من  الارباح  عن مداخيل المقهى، ملتمسا انتداب خبير في الحسابات لتقدير ما نابه من ارباح خلال الفترة المذكورة وحفظ حقه في التعقيب على الخبرة، وتقدم السيد الزاكي عبد  الرزاق بمذكرة جوابية مع مقال مقابل يعرض فيها ان البند الاول من العقد جاء صريحا في كون العارض يقبل السيد موصلي مولاي علي شريكا له في حانة ليطونيل بنسبة 20% من الارباح ومدلول الحانة يعني المكان المخصص لبيع الخمور بغض النظر عن بيعها للمسلمين او غير المسلمين وان الخمر مادة محرمة لا يجوز التعامل فيها ولا ابرام شركة فيها بصريح الفصل 986 من  قانون  الالتزامات  والعقود  ملتمسا الحكم  ببطلان عقد الشركة واعتبار جميع الاثار الناتجة عنه باطلة . فاصدرت المحكمة حكما تمهيديا باجراء خبرة ثم قضت باداء المدعى عليه الزاكي عبد الرزاق للمدعي موصلي مولاي علي مبلغ 000 720 درهم نصيبه في الارباح عن المدة من 1975 الى سنة 1980 بنسبة 20% ورفض باقي الطلب الاصلي  والطلب  المقابل، فاستانف المحكوم عليه الحكمين التمهيدي والقطعي وقضت المحكمة الاستئنافية باجراء خبرة ثم اصدرت قرارها المطعون فيه القاضي بتاييد  الحكم  المستانف  مع  تعديله  وذلك  بتخفيض المبلغ المحكوم به لمبلغ 000 318 درهم عن الارباح المستحقة من بداية سنة 1976 لمتم ماي 1980. حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه انعدام الاساس القانوني والنقض  في  التعليل  الموازي  لانعدامه  وخرق  قاعدة  مسطرية  جوهرية وخرق الفصول 410 و451 و983 من قانون الالتزامات والعقود والفصل 6 مكرر من  ظهير 24 يناير1953 بشان  حساب  الاجور كما  جرى تعديله  بمقتضى الظهير 1/72/238 وتاريخ 30 ديسمبر1972 بدعوى ان القانون اعتبر الاقرار  القضائي اسمى وسائل الاثبات فجعله في مصاف  الحجج  القاطعة  بنص الفصل 410 من ق ل ع القاضي بان الاقرار القضائي حجة قاطعة على صاحبه وعلى ورثته وخلفائه وانه سبق  للمطلوب ان اقر بكونه مطلق اجير عند مطالبته باداء تعويضات عن الطرف التعسفي مع باقي التعويضات الاخرى الناتجة عن عقد الشغل وصدر ذلك الاقرار كتابة امام  محكمة  الشغل  بمقال انتهى الفصل فيه باداء التعويضات الناتجة عن عقد الشغل بمقتضى قرار نهائي ولا يمكن ان  يكون  الا حجة  قاطعة  على علاقة العمل التي كانت تربط العارض بالمطلوب والقرار الذي تجاوز الاقرار اتى ناقص التعليل وخارقا للفصل 410 من ق ل ع كما ان محكمة  الشغل  سبق  ان كيفت طبيعة العلاقة التي كانت تربط الطرفين والفصل 451 من ق ل ع جعل الاحكام قرينة قانونية قاطعة على ما  ورد بها  وتعليل  محكمة  الاستئناف  بامكانية  قيام  علاقة شركة وعمل في نفس الوقت تعليل به قصور لقيام حالة تنافي بين كلا العلاقتين لانه اما ان تكون العلاقة  شركة  فيجري  التعامل  بين  طرفيها واما ان تكون علاقة شغل فيكون الاجير في حالة تبعية للمشغل وكل علاقة تلغي الاخرى والقرار تجاوز حجية الاحكام  النهائية  وخرق  الفصل 451 من ق ل ع وعلل نتيجته بتعليل عديم الاساس القانوني اضافة ان الفصل 6 مكرر من ظهير 24/1/1993 اورد  حالة  العلاوات  المصروفة للاجراء  برسم  العمولة الناتجة عن نسبة من الارباح فاقر لها صفة الاجر وجعلها تاخذ احكامه وجاء الفصل 983 من ق ل ع صريحا  في  التنصيص  على  كون  الاشتراك في الارباح الذي يمنح للمستخدمين ولمن يمثلون شخصا او شركة في مقابل خدماتهم كليا او جزئيا لا يكفي وحده ليخولهم صفة الشركاء واشراك العارض لاجيره بنسبة 20% في الربح الصافي دون الخسائر لا يمكن ان يحمل على انه شركة  التي تقتضي اتجاه ارادة الطرفين للاتحاد  في  الارباح  والخسائر وهو عنصر مفقود ما دامت علاقة التبعية ثابتة بين الطرفين وذلك يجعل القرار خارقا  للقانون  الداخلي  وحاملا لتعليلات ناقصة بشكل يوازي انعدامها، وكل ذلك يعرض القرار للنقض. لكن حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها  من  العقدة  الرابطة  بين الطرفين والمؤرخة في 23 ابريل 1975 التي تفيد ان الطالب الزاكي عبد الرزاق قبل السيد الموصلي مولاي علي كشريك في حانة ليطونيل  فيما  يخص  20% من  الارباح  مقابل  التسيير  الجيد  للاصل  التجاري واستغلاله استغلالا مفيدا للطرفين والحرص على امن الزبناء وكذا مما جاء في المذكرة  الجوابية  مع  طلب  مقابل  للطالب التي طالب فيها بابطال عقد الشركة استنادا لمقتضيات الفصل 986 من ق ل ع، واعتبرت ان المطلوب له الحق في الحصول على نسبة الربح المتفق عليه بين الطرفين وهي 20% تكون قد طبقت مقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود الذي يقرر قاعدة العقد شريعة المتعاقدين  واستبعدت وعن صواب دفع الطالب بكون المطلوب مجرد اجير لديها بقولها : "حيث انه لا مبرر للدفع بكون المستانف عليه كان مجرد اجير لدى  المستانف  بدليل  القرار  الاستئنافي عدد 2178 الصادر بتاريخ 6/12/85 القاضي للمستانف عليه بتعويضات في اطار علاقة الشغل التي تربطه بالمستانف لانه  ليس  هناك  ما يمنع ان يكون الشخص اجيرا او شريكا في نفس الوقت وهذا ما يؤكده عقد الشركة الذي لم ينازع  فيه  المستانف  ولا وجود لاية حجة او قرينة تثبت صوريته"، وبخصوص ما يثيره الطالب حول خرق ظهير 24/1/1953 فلا يمكن الطعن بخرق القانون بشان واقع لم يعرض على المحكمة بالاضافة الى ان الوسيلة الثالثة تضمنت قواعد قانونية وواقائع دون توضيح وجه النعي على القرار ووجه نقصان تعليله مما تكون معه الوسيلتان الاولى والثانية على غير اساس والثالثة غير مقبولة . لهذه الاسباب قضى المجلس الاعلى برفض الطلب، وتحميل رافعه المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة عبد اللطيف مشبال والمستشارين السادة: زبيدة التكلانتي مقررة والباتول الناصري ومحمد الحارثي ومحمد اكرام وبمحضر المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب .  

Quelques décisions du même thème : Travail