Réf
59013
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5768
Date de décision
21/11/2024
N° de dossier
2024/8226/4747
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Saisie-arrêt, Rejet de la demande de mainlevée, Portée de l'engagement de la caution, Obligation de la caution, Maintien des garanties antérieures, Mainlevée de saisie, Garantie pour dettes futures, Contrat de prêt, Cautionnement solidaire
Source
Non publiée
En matière de cautionnement solidaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue d'un engagement souscrit pour garantir les dettes présentes et futures d'une société. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée d'une saisie-attribution pratiquée sur les comptes de la caution.
L'appelant soutenait que son engagement, antérieur de plusieurs années au crédit litigieux, ne pouvait garantir cette nouvelle dette, laquelle bénéficiait par ailleurs d'une garantie étatique. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'acte de cautionnement visait expressément à garantir toutes les dettes présentes et futures du débiteur principal.
Elle relève en outre que le contrat de prêt postérieur stipulait explicitement le maintien en plein effet de toutes les garanties antérieurement constituées. Dès lors, la caution demeurait tenue par son engagement initial, faute pour elle de rapporter la preuve de l'extinction de la dette principale.
Le jugement ayant refusé la mainlevée de la saisie est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به المستأنف بواسطة دفاعه بتاريخ 15/09/2024 يستأنف بمقتضاه الامر رقم 4233 الصادر بتاريخ 09/07/2024 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 4112/8107/2024 والقاضي: برفض الطلب وابقاء الصائر على رافعه.
في الشكل :
حيث إنه ليس بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف.
وحيث إن الاستئناف قدم مستوفيا للشروط المتطلبة قانونا أجلا و صفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله.
و في الموضوع :
ويستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيد كمال (م.) تقدم بمقال افتتاحي لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء 24/06/2024 والذي يلتمس فيه الأمر برفع حجز ما للمدين لدى الغير المنصب على أمواله بين يدي مصرف (م.) بمقتضى الأمر الصادر بتاريخ: 28/03/2024 تحت عدد 13636 في الملف عدد 13636/8105/ 2024 لكون المديونية المطلوبة في رفع الحجز حتى و لو صحت في مواجهة المدينة شركة (ب.) فهي لا تسمع سوى في 5 % من المديونية من مبلغ القرض 785.593,45 درهم اما 95 % فهو مكفول بضمانة صندوق ض.م..
و عزز المقال بالوثائق التالية: مقال الحجز – كشف حساب – عقد قرض اكسجين – كفالة – امر بالحجز - اجتهاد.
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه الطاعن وجاء في أسباب استئنافه أنه يعيب على الأمر الإبتدائي مجانبته الصواب في كل ما قضی به وانعدام التعليل ذلك أنه فوجئ بإيقاع حجز ما للمدين لدى الغير على حسابه البنكي لدى مصرف (م.) من قبل بنك (إ.) ضمانا لأداء دين قدره 1.948.766,35 درهم بمقتضى أمر عدد 13636 صادر بتاريخ 2024/03/28 في الملف عدد 2024/8105/13636 وأن المستأنف عليها استندت في طلب الحجز على كشف حساب صادر عن شركة (ب.) يضم مديونية بمبلغ 1.948.766,35 درهم وعقد قرض ممنوح كذلك لشركة (ب.) في إطار ما يعرف بقرض أكسجين الذي منحته الدولة للشركات على إثر جائحة كورونا وهو قرض بمبلغ 785.593,45 درهم، مصحح الإمضاء بتاريخ 16 دجنبر 2021 وعقد كفالة متعلق بالعارض مصحح الإمضاء بتاريخ 30 يناير 2012 وأن العارض كان أوضح أن هذا الحجز استصدر عن طريق التدليس على المحكمة والتحايل على القانون فمن جهة أولى أن كشف الحساب يهم شركة (ب.) ولا علاقة للعارض به أما بخصوص عقد القرض فإن أطرافه هما المستأنف عليها وشركة (ب.) وأنه لا وجود للعارض كطرف في ذلك العقد لا كمقترض ولا كضامن له والمستأنف عليها ولكي تقدم على المطالبة بالحجز على حساب العارض ادعت أنه منح كفالة شخصية لضمان قرض أكسجين الذي حصلت عليه شركة (ب.) واستدلت بعقد كفالة لكن هذا العقد للكفالة تم تقديمه للمحكمة بطريقة مغلوطة وتدليسية فالعارض لم يسبق له وأن تكفل بالدين المتعلق بعقد الأكسجين ذلك أن عقد الأكسجين منح لشركة (ب.) بعد جائحة كورونا وهو العقد المصحح الإمضاء بتاريخ 2021/12/12 ضمانا لأداء دين قدره 785.593,45 درهم مثلما هو منصوص عليه في الفصل 8 من العقد، في حين أن عقد الكفالة المتعلق بالعارض هو عقد كفالة مؤرخ في 30 يناير 2012 وبالتالي يتضح أن المستأنف عليها عمدت وبأسلوب تدليسي إلى الادعاء أن العارض تكفل بالدين المتعلق بقرض أكسجين الممنوح بتاريخ 2021/12/12 وأقحمت عقد كفالة يتعلق بعقد سابق كان قد أدي وانتهت المديونية بشأنه يعود ل 11 سنة خلت يتعلق بقرض قدره 3 مليون درهم وأن الدين موضوع الحجز الحالي بمبلغ 785.593,45 درهم لم يخرج إلى حيز الوجود إلا بتاريخ 12-12-2021 مثلما هو ثابت من عقد القرض وبالتالي كيف يمكن الادعاء أن العارض تكفل بدين سنة 2012 والدين لم يمنح للمقترضة شركة (ب.) إلا سنة 2021 كما أن هذا القرض ينصب على مبلغ قدره 785.593,45 درهم ونص على أنه يؤدي على 5 سنوات مع فرق سنة أي أن القرض لن يصبح ساري المفعول وواجب الأداء إلا بحلول 2022/12/12 وبالتالي لا يمكن لقرض بمبلغ 785.593,45 درهم ابتدأ في 2022/12/12 أن يولد مديونية بقيمة 1.948.766.335 درهم أي ما يعادل 3 أضعاف مبلغ القرض وهو ما يدل على أن كشف الحساب المدلى به بمبلغ قدرها 1.948.766.35 درهم كدين في ذمة شركة (ب.) لا علاقة له بعقد الأكسجين موضوع مديونية بمبلغ 785.593,45، ولا علاقة له بعقد الكفالة المؤرخة في 30 يناير 2012 بمبلغ 3 مليون درهم والأكثر من ذلك فإنه بالرجوع إلى عقد قرض أكسجين وإلى ما وقع التنصيص عليه في الفقرة الأولى من الصفحة 2 أن هذا القرض مضمون من قبل صندوق ض.م. المعروف بضمان أكسجين في حدود 95% وبالتالي فلا يمكن منطقا وعقلا وقانونا تصور أن العارض سيتكفل بدين هو مضمون أصلا من قبل صندوق ض.م. وأن مديونية المستأنف عليها حتى ولو صحت في مواجهة المدينة شركة (ب.) فهي لا تسمع سوى في 5/% من المديونية أي 5% من مبلغ القرض 785.593,45 درهم، أما 95% فهو مكفول بضمانة صندوق ض.م. والعارض أجنبي عن كل هذا وبالتالي فإن المستأنف عليها تتحايل على القانون حينما تطالب بدين بمبلغ 1.948.766,35 درهم، وتحاول إقحام العارض في هذه المديونية وهو لا صلة له بالموضوع وأن الثابت قانونا أن الحجز لدى الغير يقتضي أن يكون الدين ثابت وحال ومحقق ومستحق الأداء وأنه ومادام الدين موضوع الحجز لدى الغير لم يؤسس على سند تنفيذي ولا على دين ثابت ومادامت المديونية المطالب بها منازع فيها، فإن ذلك الحجز يعتبر غير مؤسس ويتعين رفعه وأن الأمر الإبتدائي تجاهل كل دفوع العارض ولم يرد عليها واكتفى بالإدعاء أنه تكفل بديون شركة (ب.) والحال أن هذا الادعاء عاري من الصحة مثلما سبق توضيحه لذلك يلتمس العارض إلغاء الأمر الإبتدائي في جميع ما قضى به والحكم تصديا برفع حجز ما للمدين لدى الغير الذي استصدره بنك (إ.) والواقع على حسابه لدى مصرف (م.) ضمانا لأداء دين قدره 1.948.766,35 درهم موضوع الأمر عدد 13636 في الملف 2024/8105/13636 الصادر بتاريخ 2024/03/28 وشمول الأمر بالنفاذ المعجل بقوة القانون تحميل المستأنف عليها الصائر.
وأرفق المقال بنسخة من أمر.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبها بجلسة 31/10/2024 جاء فيها ان الأسباب التي ارتكز عليها المستأنف في مقاله الحالي هي نفس المزاعم التي سبق له وأن عرضها ابتدائيا والتي اتضح لمحكمة الدرجة الأولى عدم جديتها مما جاء معه الأمر المستأنف مصادفا للصواب فيما قضى به وأنه خلافا لما يتمسك به المستأنف من جديد على أنه ليس بطرف في عقد القرض المتعلق بضمان أوكسجين، وكذا أن كفالته اقتصرت على عقد القرض سابق وانتهت مديونيته دون إدلائه بما يثبت هاته المزاعم يجعل استئنافه الهدف منه الإضرار بالبنك العارض والتملص من أداء الدين المتخلذ بذمته بصفته كفيلا للمدينة الأصلية شركة (ب.) وأن الأمر بالحجز لدى الغير المطلوب رفعه استصدره البنك العارض بناء على مديونية المدينة الأصلية شركة (ب.) الثابتة من خلال الوثائق المدلى بها وكذا بناء على عقد الكفالة الشخصية المؤرخة في 2012/1/30 التي منحها المستأنف للبنك العارض وأنه بالرجوع إلى عقد الكفالة المذكورة سوف يتضح أن المستأنف قد التزم بمقتضى كفالة متضامنة ومتكافلة وغير قابلة للتجزئة في حدود مبلغ 3.000.000,00 درهم إزاء البنك العارض بأداء جميع المبالغ التي بذمة أو ستكون بذمة شركة (ب.) لفائدة البنك العارض لأي شيء كان مع عدم إثارة أي دفع بالمناقشة أو التجزئة وتبعا لذلك تبقى مزاعم المستأنف يكون كشف الحساب المدلى به لا علاقة له بعقد أوكسجين ولا بعقد الكفالة الموقع عليها من طرفه والتي لا ينكرها غير مرتكزة على أي أساس وبخصوص زعم المستأنف كذلك إلى استصدار البنك العارض للأمر بالحجز عن طريق التدليس والتحايل على القانون هو زعم واهي كما سيتضح من مقال الرامي إلى الحجز المدلى به وأنه طبقا للمادة 1137 من ق.ل.ع، فإن التزام الكفيل هو التزام تبعي للإلتزام المدين الأصلي وبالتالي فإنه أمام عدم إدلاء المستأنف بما يفيد أداء الدين سواء من طرفه أو من طرف المدينة الأصلية يبقى الأمر المستأنف مصادفا للصواب فيما قضى لذلك يلتمس العارض التصريح برد الاستئناف وتأييد الأمر المستأنف.
وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 14/11/2024 حضر نائبا الطرفين وأسندا النظر فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 21/11/2024.
محكمة الاستئناف
حيث بسط الطاعن أوجه استئنافه وفق ما سطر أعلاه.
وحيث عاب الطاعن على الأمر المستأنف مجانبته للصواب وانعدام التعليل باعتبار أن الحجز استصدر عن طريق التدليس والتحايل من قبل المستأنف عليها لكون الدين يتعلق بشركة (ب.) التي لا علاقة له بها كما أن عقد القرض المستند اليه لا يعد من بين اطرافه.
وحيث انه وخلافا لما تمسك به الطاعن فان اجراءات الحجز مؤسسة على كشف حساب وعقد كفالة تضامنية وان صفته ككفيل متضامن تجيز للدائن حجز أمواله بين يدي الغير ضمانا لما قد يحكم به في حدود سقف كفالته ولما كان عقد القرض أساس المديونية ينص صراحة على ان الاتفاق لا يؤدى بأي شكل من الأشكال إلى إبطال الضمانات التي تم انشاؤها سابقا والتي تحتفظ بأثرها الكامل والتام فان عقد كفالة الطاعن والتي التزم بمقتضاها بضمان الديون المترتبة بذمة المدينة الاصلية شركة (ب.) أو تلك التي ستترتب بذمتها ازاء البنك تبقى سارية ليكون ما تذرع به من كون عقد الكفالة يعود لسنة 2012 ولا يتعلق بعقد القرض أساس المديونية لا يستند على أساس .
وحيث انه وتأسيسا على ما سبق بيانه فإن ما استند اليه الطاعن لأجل رفع الحجز ودون الادلاء بما يثبت ابراء المدينة الاصلية لذمتها من الدين لا يعد سببا لرفع الحجز لدى الغير وهو ما قضى به الامر المستأنف عن صواب مما يستوجب تاييده.
وحيث يتعين ابقاء الصائر على رافعه.
لهذه الأسباب
محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع: تأييد الأمر المستأنف وابقاء الصائر على رافعه.
66465
La cession par la caution de ses parts sociales dans la société débitrice est sans effet sur son engagement personnel et solidaire envers le créancier (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66325
Saisie immobilière : la vente de plusieurs immeubles hypothéqués pour une même dette doit être successive et non globale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66429
Cautionnement : La décharge de responsabilité délivrée par la société débitrice à la caution, ancien gérant, est inopposable au créancier (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025
66263
Le cautionnement garantissant le paiement des loyers ne s’éteint pas par le seul départ du garant de la société locataire mais seulement à la restitution effective des lieux loués (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/11/2025
66252
L’acte de cautionnement non signé par la caution est dépourvu de force probante et ne peut fonder une condamnation à son encontre (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
65989
Privilège du Trésor public : le privilège immobilier du Trésor ne s’étend pas au produit de la vente et ne prime pas le créancier hypothécaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65911
Le départ du garant de la société débitrice ne suffit pas à éteindre son engagement de caution, lequel ne prend fin que par les causes prévues par la loi (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65887
Cautionnement bancaire : La présentation de la facture pour paiement après l’expiration du délai de validité de la garantie libère la caution de son obligation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65749
Cautionnement : Les héritiers du garant ne sont tenus qu’à hauteur de leur part dans la succession et non solidairement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025