Capacité d’ester en justice : l’irrecevabilité du jugement de première instance fait obstacle à toute régularisation de la procédure en appel (Cass. civ. 2015)

Réf : 15552

Identification

Réf

15552

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

226

Date de décision

29/03/2015

N° de dossier

2015/2/1/2776

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 1 - 345 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Revue : نشرة قرارات محكمة النقض - الغرفة المدنية | N° : 27 | Page : 101

Résumé en français

Saisie d’un pourvoi formé contre un arrêt d’une cour d’appel statuant sur renvoi après cassation, la Cour de cassation se prononce sur la possibilité de régulariser en appel une action en justice entachée d’un vice de fond tenant à la capacité du demandeur.

En l’espèce, après une première décision de cassation ayant établi, sur la base d’une expertise judiciaire, l’incapacité du demandeur originel à ester en justice, la cour d’appel de renvoi avait enjoint à sa représentante légale de régulariser la procédure. Jugeant la procédure ainsi corrigée, la cour d’appel avait confirmé le jugement de première instance qui avait fait droit aux demandes.

La Cour de cassation censure ce raisonnement. Elle énonce que l’action ayant été introduite par une personne dépourvue de la capacité d’ester en justice, et ce vice n’ayant pas été corrigé avant le prononcé du jugement de première instance, la cour d’appel ne pouvait plus mettre en œuvre la procédure d’injonction de régularisation prévue à l’article 1er du Code de procédure civile.

Il en résulte que la régularisation de la capacité d’agir ne peut être effectuée pour la première fois au stade de l’appel dans le but de valider un jugement de première instance lui-même rendu au profit d’une partie initialement incapable. Un tel jugement étant entaché de nullité, la cour d’appel ne saurait le confirmer, même après une tentative de régularisation tardive de l’instance. Partant, l’arrêt est cassé.

Résumé en arabe

أهلية التقاضي – عدم جواز الإنذار بتصحيح المسطرة أمام محكمة الاستئناف. لما كانت الدعوى قدمت ممن لا أهلية له، فإنه لا يجوز لمحكمة الاستئناف تفعيل إجراء الإنذار بتصحيح المسطرة المنصوص عليه في الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية. نقض وإحالة.

بنت محكمة النقض قرارها على أن أهلية الأداء تعتبر ركنا في صحة الدعوى يمكن إثارتها في أية مرحلة من مراحل التقاضي.

وفي نازلة الحال، وبعد أن قضت محكمة النقض في قرار سابق بثبوت انعدام أهلية المدعي بناء على خبرة طبية، فإن محكمة الاستئناف المحال عليها الملف، وبعد أن أنذرت دفاع الطرف المستأنف عليه بإصلاح المسطرة، اعتبرت أن العيب الشكلي قد تم تداركه وقضت بتأييد الحكم الابتدائي.

غير أن محكمة النقض اعتبرت أن الدعوى ما دامت قد قدمت أصلا ممن لا أهلية له، وأن المسطرة لم تصحح إلى غاية صدور الحكم الابتدائي، فإنه لا يجوز لمحكمة الاستئناف بعد ذلك تفعيل إجراء الإنذار المنصوص عليه في الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية.

وعليه، فإن محكمة الاستئناف حينما أيدت حكما صدر باطلا في أساسه، تكون قد بنت قرارها على تعليل فاسد يوازي انعدامه، مما يعرض قرارها للنقض.

Texte intégral

القرار عدد 226 الصادر بتاريخ 29 مارس 2016 في الملف المدني عدد 2015/2/1/2776

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

في شأن الفرع الأول من الوسيلة الأولى: بناء على الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، وبمقتضاه يجب أن تكون القرارات معللة، وفساد التعليل يوازي انعدامه.

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه بالنقض الصادر عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 2014/12/8 تحت عدد 1627 في الملف عدد 13/1202/620 أن المطلوب في النقض جواد (أ) ادعى أمام ابتدائية القنيطرة، أنه تعاقد مع شركة التأمين (ش. ت.) على منحه أو ذوي حقوقه تعويضات في حالة العجز النهائي أو الوفاة في حدود مبلغ 200000 درهم، وأنه أصيب بمرض أصبح معه عاجزا عن العمل اضطر معه مشغله «المكتب الوطني للكهرباء» إلى وضع حد لعمله في صرف معاش العجز ملتمسا الحكم على المدعى عليها المذكورة بأدائها له مبلغ 3000 درهم تعويضا عن المصاريف الطبية مع عرضه على خبرة طبية وحفظ حقه في تقديم مستنتجاته على ضوء الخبرة.

وبعد جواب المدعى عليها وإجراء خبرة وتقديم المدعي لطلباته الختامية التي التمس فيها الحكم على المدعى عليها بأدائها له مبلغ 200000 درهم، صدر حكم ابتدائي قضى بأداء شركة التأمين (ش. ت.) للمدعي مبلغ 200000 درهم استأنفته المحكوم عليها وأصدرت محكمة الاستئناف بالقنيطرة، قرارا بتاريخ 2011/10/27 في الملف عدد 11/290 قضت فيه بتأييد الحكم المستأنف. طعنت فيه المحكوم عليها «شركة التأمين» بالنقض فصدر قرار عن محكمة النقض بتاريخ 2013/2/5 في الملف عدد 2012/2/1/362 تحت عدد 2/77 قضى بنقض القرار المطعون فيه، بناء على أن: «المحكمة المصدرة للقرار المنقوض لما ردت الدفع بانعدام أهلية المدعي اعتمادا على أنه وقت تقديم دعواه لم يكن مؤكدا أنه فاقد الأهلية بسبب المرض الذي أصابه، وهو سبب المطالبة بالتعويض، رغم أن الخبرة الطبية القضائية المنجزة من طرف الدكتور (ش) أفادت أن المطلوب في النقض جواد (أ) مصاب منذ سنوات، بخلل عقلي لا يقبل التحسن ولا أمل في شفائه، وهذه الحالة تمنعه من القيام بمتطلبات الحالة المدنية اليومية، ورعاية مصالحه الشخصية وأنه لا يميز بين النافع والضار له، ولا يستطيع تحمل مسؤولياته ولا يمكن له أن يعيش مستقلا عن غيره، وأن حالته العائلية تستلزم تحملا عائليا تاما طول عمره، وأن أهلية الأداء من رشد وعقل ركن في صحة الدعوى ويمكن إثارتها تلقائيا من قبل المحكمة وفي أية مرحلة».

وبعد الإحالة صدر قرار قضى بتأييد الحكم المستأنف وهو المطعون فيه بالنقض.

حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه خرق حقوق الدفاع ومقتضيات المادة 345 من قانون المسطرة المدنية ونقصان التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه – وهي ملزمة بالتقيد بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض – أنذرت دفاع المستأنف عليه قصد إصلاح المسطرة، وتصدت للبت في النزاع على اعتبار أن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد، علما أن المطلوب في النقض لم يستأنف الحكم الابتدائي وبالتالي فلا يحق له إصلاح المسطرة خلال المرحلة الاستئنافية بعد النقض. وما دام قد ثبت بالخبرة والشواهد الطبية انعدام أهلية المطلوب في النقض فإنها تكون قد حرمت الطالبة من مرحلة من مراحل التقاضي.

حقا، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت دفع الطاعنة بانعدام أهلية المطلوب في النقض بتعليلها الذي جاء فيه: «حيث إن محكمة الاستئناف في هذه المرحلة باعتبارها محكمة إحالة وبالتالي مقيدة بالنقطة التي بتت فيها محكمة النقض والمتعلقة بثبوت انعدام أهلية رافع الدعوى جواد (أ) بالخبرة القضائية للدكتور (ش) المنجزة خلال المرحلة الابتدائية وبكون أهلية الأداء من رشد وعقل ركن في صحة الدعوى ويمكن إثارتها تلقائيا من قبل المحكمة وفي أية مرحلة طبقا للفصل 1 من ق.م.م فقد أنذرت دفاع المستأنف عليه بإصلاح دعواه وليس هناك ما يمنع قانونا من تدارك العيوب الشكلية المرتبطة بالنظام العام خلال المرحلة الاستئنافية، وأن المستأنف عليه أصلح دعواه بمقتضى مقاله الإصلاحي المؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 2014/10/8، والذي التمس من خلاله اعتبار نيابة والدة المستأنف عليه في الدعوى. والتي أثبتت صفتها بمقتضى الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بالقنيطرة بتاريخ 2014/1/8 في الملف أحوال شخصية عدد 13/1619 والقاضي بالتحجير على المستأنف عليه حاليا لانعدام أهليته، والذي أصبح نهائيا حسب الثابت من الشهادة بعدم التعرض والاستئناف المؤرخة في 2014/4/21، وكذا بمقتضى موجب الإراثة المسجل تحت عدد 1293 بتاريخ 2003/12/17 بكناش التركات رقم 03 التي تثبت كونها والدة المحجور عليه، وبالتالي فلها الصفة في الادعاء عنه طبقا للمادتين 230-231 من مدونة الأسرة، وبذلك تكون دعوى الطرف المستأنف عليه قد أصبحت مستوفية لشرط الأهلية المتطلب قانونا وهو ما يجعل العيب الشكلي المثار تلقائيا من محكمة النقض قد تم تداركه».

في حين أن الدعوى قدمت ممن لا أهلية له، ولم تصحح المسطرة إلى غاية صدور الحكم الابتدائي، مما لا يجوز معه تفعيل إجراء الإنذار المنصوص عليه بالفصل الأول من قانون المسطرة المدنية، أمام محكمة الاستئناف، وتأييد حكم صدر باطلا، مما كان معه تعليل المحكمة فاسدا، والقرار عرضة للنقض.

لأجله

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي رئيسة والمستشارين السادة: عبد الرحمان انويدر مقررا، رشيدة الفلاح، حسن بوشامة وسعيد الروداني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد المرابط وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد الإدريسي.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile