CAC,Casablanca,30/11/2001,2512/2001

Réf : 15857

Identification

Réf

15857

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2512/2001

Date de décision

30/11/2001

N° de dossier

2175/2001/11

Type de décision

Arrêt

Chambre

Néant

Abstract

Base légale

Article(s) : 50 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Est nulle l'ordonnance qui ne comporte pas la mention « Au nom de sa Majesté Roi » conformément aux dispositions de l’article 50 du code de procédure civile.

Résumé en arabe

عدم صدور الأمر المستأنف باسم جلالة الملك يشكل خرقا لمقتضيات الفصل 50 من ق.م.م ويجعل الأمر باطلا. .

Texte intégral

حكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء القرار رقم 2512 بتاريخ2001/11/30   التعليل : حيث تمسكت الطاعنة في استئنافها بكون السنديك لم يقم بإشعارها بفتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهة شركة مخبزة وحلويات منى، ومن جهة أخرى فانه قد تم إغفال ذكر اسمها ضمن لائحة الدائنين. لكن حيث أن المحكمة برجوعها للأمر المستأنف بقصد الإجابة على أسباب الاستئناف تبين لها بأنه لا يحمل في رأسها باسم جلالة الملك وهو ما يعد خرقا لمقتضيات الفصل 50 من ق.م.م الذي ينص في فقرته الأولى على ما يلي: "تصدر الأحكام في جلسة علنية وتحمل في رأسها العنوان التالي: المملكة المغربية باسم جلالة الملك وحيث انه في غياب هذا المقتضى القانوني يكون الأمر المستأنف باطلا ومن تم يتعين اعتبار الاستئناف والتصريح ببطلان الأمر المستأنف. وحيث يتعين إرجاع الملف إلى نفس القاضي المنتدب للبت فيه طبقا للقانون. لهذه الأسباب : فان محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا غيابيا في حق المقاولة وحضوريا في حق الباقي تصرح: في الشكل: بقبول الاستئناف. في الجوهر: باعتباره والتصريح ببطلان الأمر الصادر عن القاضي المنتدب بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ2001/3/5 في ملف التسوية القضائية رقم 133 وإرجاع الملف إلى نفس القاضي المنتدب للبت فيه طبقا للقانون وبدون صائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile