Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CA,Casablanca,27/06/1997

Réf : 15859

Identification

Réf

15859

Juridiction

Cour d'appel

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5514

Date de décision

27/06/1997

N° de dossier

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 142 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile

Source

Non publiée

Résumé en français

Conformément aux dispositions de l’article 142 du code de procédure civile, la partie appelante doit indiquer dans sa requête les faits. A défaut de quoi, son appel est déclaré irrecevable.

Résumé en arabe

إن الطاعن بالاستئناف لم يضمن مقاله وقائع النازلة و ذلك طبقا لمقتضيات الفصل 142 من ق.م.م مما يتعين معه التصريح بعدم قبول استئنافه.

Texte intégral

محكمة الاستئناف بالدار البيضاء
قرار عدد  5514  صادر بتاريخ 1997/06/27
السيد الفاطمي العربي بن محمد لشهب / ضد السيد أحمد بن محمد بن محمد الأشهب و من معه
التعليل
من حيث الشكل : حيث تقدم السيد الفاطمي العربي بواسطة محاميه بمقال استئنافي المؤدى عنه بتاريخ11/11/96ضد الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بالمحمدية بتاريخ 92/4/22في الملف العقاري عدد 88/11القاضي بالتشطيب على جميع الإراثات المسجلة على الصك العقاري 155.5و التسجيل ما جاء في رسم القسمة 45 صحيفة 24 كناش الأملاك .9
لذا يكون و حيث أن الحكم المستأنف بلغ إلى المستأنف بتاريخ 96/10/10الاستئناف مستجمعا لشروط قبوله شكلا.
من حيث الموضوع: حيث تقدم كل من السيد أحمد بن أحمد بن محمد الأشهب و أمه السيدة فاطنة بينت الجيلالي بمقالين الأول أصلي مؤدى عنه بتاريخ20/10/88و الثاني أدخل فيه ورثة بوشعيب بن محمد الأشهب أب زوج الثانية كان قد أجرى قيد حياته قسمة بعض عقاراته على أولاده الذكور و الإناث بواسطة عدلين و عين لكل فريق منهم ما خرج به في تلك القسمة و تسلم الصك العقاري حسب الإشهادين العدلين بالقسمة و الموافقة عليها عدد    40 و عدد 98 و تاريخ80/10/14و تاريخ مارس و أن كل واحد أخرج قسمة من هذين الرسمين بالرسوم العقارية باستثناء الابن أحمد أب الأولى و زوج الثانية الذي وافته المنية قبل أن يدرج نسخته منها وكذلك الشأن بالنسبة للعارضين إلى أن فوجئا بإنذراج عدة إراثات المدرجة حيث أن الثابت من المقال الإستئنافي بأن الطاعن بالاستئناف لم يضمن مقاله وقائع النازلة و ذلك طبقا لمقتضيات الفصل 142 من ق.م.م مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الاستئناف و تطبيقا لمقتضيات الفصول 142.124.32.18.1 من ق.م.م.
لهــذه الأسبــاب
إن محكمة الاستئناف و هي تقضي علنيا حضوريا و إنتهائيا :
شكـلا: بعدم قبول الاستئناف مع تحميل رافعه الصائر.