CAC,Casablanca,26/9/2006,4435/2006

Réf : 19857

Identification

Réf

19857

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4435/2006

Date de décision

26/09/2006

N° de dossier

Type de décision

Arrêt

Chambre

Néant

Abstract

Base légale

Article(s) : 39 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Cabinet Bassamat & Laraqui

Résumé en français

A qualité pour recevoir la notification de la mise en demeure, la secrétaire se trouvant à l'adresse indiquée, utilisant le cachet et signant au nom de la société débitrice. La notification est considérée valablement faite dix jours à compter du refus du receptionnaire de révéler son nom Le créancier peut valablement notifier au débiteur une seule sommation de payer se rapportant à plusieurs contrats même s'ils doivent faire l'objet d'actions en justice séparées.

Résumé en arabe

مسطرة مدنية : إنذار – تبليغ لكاتبة رفضت الكشف عن إسمها – تبليغ صحيح (نعم) –عشرة أيام من تاريخ الرفض (نعم) . تبليغ – تعدد الخصوم – عدد من الإنذارات يساوي عدد العقود (لا) إنذار وحيد – صحته (نعم) .

Texte intégral

محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قرار عدد 4435/2006 صادر بتاريخ 26/09/2006 شركة الملابس التحتية لانسولوتي / ضد الشركة المغربية لكراء التجهيزات ماروك ليزينك التعليل: حيث أنه بخصوص الدفع الذي تمسكت به الطاعنة و الذي مفاده أن التبليغ بالإنذار ل م يكن قانونيا و مخالفا لمقتضيات الفصل 39 من ق.م.م فإنه دفع غير منتج على إعتبار أن الكاتبة المتواجدة بعنوان الطاعنة و التي بحوزتها طابع الشركة و توقع بإسمها لها الصفة في تسلم الإستدعاء و أنها رفضت الإدلاء بإسمها و أن هذا الرفض يعد بمثابة التوصل بعد مرور عشرة أيام و بخصوص الدفع الذي مفاده أن المستأنف عليها بعثت بإنذار واحد بتاريخ 2005/7/9 رغم وجود خمسة عقود رفعت بشأنها دعاوى مستقلة فالتابث من خلال الإنذار أنه يخص جميع الإتفاقيات المبرمة مع الطاعنة و أنه تضمن فقط الأقساط بخصوص العقود و كان مطبقا للفصل 9 من العقد و منح الطاعنة أجلا للوفاء قبل المطالبة بالإستحقاقات غير الحالة . و أنه لا يوجد قانونا ما يفرض على المستأنف عليها أن تبعث بإنذار مستقل عن كل عقد لذلك يكون ما تمسكت به الطاعنة غير منتج و يتعين رده و تأييد الأمر المستأنف . لهذه الأسباب: فإن محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبث إنتهائيا علنيا وحضوريا تصرح : في الشكل : قبول الإستئناف . في الجوهر : برده و تأييد الأمر الإستعجالي الصادر بتاريخ 2006/4/4 في الملف عدد 13/2005/2276 و تحميل المستأنف الصائر .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile