CAC,Casablanca,19/06/2007,3413/2007

Réf : 19729

Identification

Réf

19729

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3413/2007

Date de décision

19/06/2006

N° de dossier

1043/2007/47

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Source

Non publiée

Résumé en français

Les tribunaux de commerce sont compétents pour juger les litiges issus de la répartition d'un produit de vente d'un immeuble aux enchères publiques. La banque créancière hypothécaire est toujours considérée comme privilégiée par rapport à tout autre créancier en matière de distribution du produit de vente d'un immeuble vendu aux enchères publiques. La créance de la banque est préférée à la créance de l'administration fiscale, car celle-ci n'a qu'un privilège sur les meubles, marchandises ou l'usufruit issu dudit immeuble.

Texte intégral

محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء
قرار رقم 3413/2007 صادر بتاريخ 19/06/2007
ملف رقم 47/2007/1043
التعليل:
حيث اعتبر الطاعن بكون التراع من اختصاص المحكمة الإدارية.
لكن حيث إنه نبخصوص هذه النقطة فإن جوهر التراع لا يتعلق بتطبيق مقتضيات مدونة تحصيل الديون العمومية أو المادة 8 و 30 من قانون رقم 90/41 وإنما الأمر يتمحور حول مؤسسة الإنذار العقاري كمؤسسة قانونية ناشئة عن عقد بنكي لها ارتباط بقوانين مختلفة ومسطرة خاصة وأن المستأنف عليه الذي يتوفر على رهن وجه إنذارا للمنفذ عليه استنادا إلى عقد رهن وأنه بعد إجراء الحجز تمكن من بيع العقار المرهون عن طريق قسم التنفيذ بالمحكمة التجارية بالمزاد العلني وأن الطاعن لما تقدم بطلبه الرامي إلى التعرض على منتوج البيع أمام نفس المحكمة اعتبر المستأنف عليه أن الطلب غير منتج فرفع طلب يرمي إلى رفع هذا الحجز مستندا في دعواه على كونه دائن مرتهن له أسبقية على الدائن المتعرض الذي هو الطاعن لذلك فإن التراع لا يتعلق حول الديون العمومية كما ذهب إلى ذلك الطاعن حتى يمكن للمحكمة الإدارية أن تراقب إجراءات التحصيل التي تم سلوكها من طرف الطاعن في إطار القوانين المعمول بها بل أن الإجراءات الحالية التي تم سلوكها تقتضي تطبيق مقتضيات قانونية أخرى هي من اختصاص الجهة التي أناط بها المشرع تطبيق هذه المقتضيات وهي المحكمة التجارية دون غيرها وبالتبعية رئيسها كلما تعلق الأمر بإشكال من إشكالات التنفيذ المتعلقة بتوزيع منتوجات البيع ومن قبلها أي تعرض أقامه أي قابض كقابض قباضة المحمدية المدينة الذي هو من المحاسبين المكلفين بالتحصيل طبقا للمادة 3 من مدونة تحصيل الديون العمومية.
وحيث إنه فيما يتعلق بتمتع الطاعن بالإمتياز الخاص فإنه بالنظر للفصل 56 من ظهير1962/3/15 الملغي للفصول  -61-60 – 56 69 من ظهير1935/8/21 المتعلق بنظام المتابعات في نظام الضرائب وحصر امتياز الخزينة على الأموال الراجحة للملزم بالضريبة على المنقولات والمعدات والبضائع لاستخلاص الضرائب المباشرة والرسوم المشابهة لها والغلل وما ينتجه العقار فقط ولا يشمل هذا الإمتياز منتوج بيع العقار وأنه بمفهوم الفصل 1244 من ق.ل.ع فإن هذا الفصل قد أعطى أسبقية للدين الممتاز وحصره على ثمن بيع المنقولات مادام لا يوجد خاص مماثل للفصل 56 المذكور بالنسبة لثمن بيع العقار الأمر الذي يتعين معه تطبيق مقتضيات الفصل1170 من ق.ل.ع الذي أعطى للمستأنف عليه المستفيد من الرهن الرسمي على العقار المبيع حق الأسبقية على الطاعن.
وحيث إنه بناء على ذلك يكون الاستئناف في مجمله غير مرتكز على أساس ويتعين رده وتأييد الحكم الاستعجالي المستأنف وتحميل المستأنف الصائر.

لهذه الأسباب

:
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبث انتهائيا، علنيا، حضوريا :
في الشكل:
· بقبول الاستئناف.
في الجوهر :
· برده وتأييد الأمر الاستعجالي الصادر عن نائب رئيس المحكمة التجارية بالدار  البيضاء بتاريخ 8/01/2007 في الملف عدد 1983/1/2006 وتحميل المستأنف الصائر.

Quelques décisions du même thème :