Réf
66342
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6763
Date de décision
23/12/2025
N° de dossier
2025/8222/5423
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Relevé de compte, Rapport d'expertise, Preuve en matière bancaire, Obligation de notification, Force probante, Expertise comptable, Créance Bancaire, Contestation, Confirmation du jugement
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire établissant la créance d'un établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement après avoir ordonné une expertise comptable.
L'appelant contestait la régularité des relevés de compte et invoquait le défaut de leur notification périodique en violation de l'article 491 du code de commerce. La cour écarte ces moyens en retenant que la créance est établie non par les seuls relevés mais par les conclusions d'un rapport d'expertise mené de manière contradictoire.
Elle relève que l'expert a validé la régularité des opérations et arrêté le solde débiteur après examen des pièces comptables des deux parties, en application de l'article 503 du code de commerce. Faute pour l'appelant de produire une contestation sérieuse ou une contre-expertise, le jugement entrepris est confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تمسكت الطاعنة بالأسباب المبسوطة أعلاه.
وحيث إنه فيما يخص المنازعة في كشف الحساب البنكي يبقى غير مؤسس قانونا طالما أن كشف الحساب المدلى به يبقى مفصلا كما أن الحكم المستأنف لم يؤسس حكمه عليه بل تجاوزه لما أمر بإجراء خبرة حسابية بمقتضى الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 09/05/2024 عهد للقيام بها للخبير عادل بن زكور الذي خلص في تقريره ما يلي أنه تم الانطلاق من العقود الرابطة بين الأطراف وتحديد التزاماتهم، وتم الاستناد لكشوف الحساب الممسوكة بانتظام والتأكد من مصداقية العمليات المدونة فيها ومدى انسجامها مع القوانين والضوابط البنكية وتم تحديد المديونية بكل دقة مع إعمال مقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة بخصوص حصر الحساب فتم حصرها بتاريخ 18/07/2019 في مجموع 856.491,86 درهم وهو نفس المبلغ المحكوم به بمقتضى الحكم المستأنف، وطالما أن الطاعنة لم تدلي بخلاف ما جاء في التقرير وأن الخبير قد أسس للخلاصة التي انتهى إليها من خلال الاطلاع على محاسبة الطرفين التي كانت مطابقة وبها نفس التقييد بخصوص الدين المحكوم به بمقتضى الحكم المستأنف وبالتالي يبقى سبب الطعن غير مرتكز على أساس قانوني ويتعين رده.
وحيث إنه بخصوص ما تمسكت به الطاعنة من كون المستأنف عليه لم يقم بتبليغها للكشوف الحسابية المعتمد عليها طبقا للمادة 491 من مدونة التجارة، فإنه بالرجوع وثائق الملف وخاصة تقرير الخبرة التي كانت حضورية غير أن المستأنفة لم تدلي بأي طعن أو منازعة جدية في الكشوف الحسابية كما أن الخبير قد تأكد من مصداقية العمليات المدونة في الكشوف الحسابية ومنسجمة مع الضوابط والقوانين المعمول بها في هذا الشأن وبالتالي فإن الطعن غير جدير بالاعتبار ويتعين رده ويكون ما نحاه الحكم المستأنف صائبا ويتعين تأييده ورد الاستئناف المثار بشأنه.
وحيث يتعين تحميل الطاعنين الصائر اعتبارا لما آل إليه طعنهما.
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة انتهائيا، علنيا وحضوريا
في الشكل:قبول الاستئناف
في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.