Réf
66507
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6725
Date de décision
22/12/2025
N° de dossier
2025/8222/5636
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Relevé de compte bancaire, Rejet de la demande d'expertise, Preuve de la créance, Force probante, Echéances impayées, Défaut de paiement des frais d'expertise, Déchéance du terme, Contrat de prêt, Confirmation du jugement, Clause contractuelle
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'échéances de crédit impayées, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés d'un vice de procédure et de l'extinction de la dette. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier.
L'appelant soutenait que le premier juge ne pouvait statuer sans l'expertise comptable ordonnée, que la dette était éteinte par paiement et que le créancier n'avait pas respecté l'obligation contractuelle de mise en demeure préalable. La cour écarte le moyen procédural en retenant que le défaut de consignation des frais d'expertise par l'appelant, dûment avisé, autorisait le premier juge à écarter cette mesure d'instruction.
Sur le fond, elle relève que les justificatifs de paiement produits par le débiteur concernaient des échéances antérieures à celles objet du litige, rendant le moyen tiré du paiement inopérant. La cour constate en outre que le créancier avait bien adressé une mise en demeure et que le contrat prévoyait une clause de déchéance du terme en cas de non-paiement d'une seule échéance, rendant la créance immédiatement exigible.
Elle rappelle enfin que les parties étaient contractuellement convenues de la force probante des extraits de compte émis par l'établissement de crédit. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث عابت المستانفة على الحكم المطعون فيه مجانبته للصواب من عدة جوانب تم تسطيرها ضمن اسباب الاستئناف المفصلة أعلاه.
حيث خلافا لما تمسكت به الطاعنة فإن الثابت من وثائق الملف أن المحكمة المطعون في حكمها سبق لها أن أمرت بإجراء خبرة حسابية عهد بها للخبير جمال ابو الفضل وحدد اتعابها في مبلغ 4000 على عاتق الطاعنة (المدعى عليها خلال المرحلة الابتدائية) وسبق أن أَشعر نائبها خلال بجلسة 19/03/2025 لأجل أداء الصائر، فأمهل للأداء لجلسة 09/04/2025 وتخلف عن ذلك دون جدوى والمعلوم قانونا أن المحكمة لها أن تصرف النظر عن الإجراء في حالة عدم إيداع أتعاب الخبرة المحددة سلفا في الحكم التمهيدي مما يكون معه الدفع بعدم التوصل باي استدعاء أو انذار لأداء صائر الخبرة دفعا غير وجيه ويتعين رده.
وحيث يبقى الدفع المثار من طرف الطاعنة بخصوص أدائها لما ترتب بذمتها واستدلالها بكشف حسابي دفعا غير مبني على اساس سليم لأن المحكمة بمراجعتها للكشف المدلى به خلال المرحلة الابتدائية اتضح لها انها أدت اقساط سابقة على حصر الحساب فالمستشف من الكشف المدلى به أنها أدت شهور غشت، يونيو ويوليوز من سنة 2023 في حين بالاطلاع على الكشف المدلى به من طرف المستأنف عليها (المدعية) يتجلى منه أن الأقساط الغير المؤداة هي شهري نونبر ودجنبر 2023 وشهري يناير وفبراير 2024 مما يكون معه الدفع بالأداء غير وجيه ويتعين رده.
وحيث بخصوص الدفع بكون العقد يلزم المستأنف عليها بإنذار الطاعنة ومنحها أجلا كافيا للأداء بصفة حبية قبل اللجوء للقضاء فيبقى بدوره دفعا غير مؤسس لأن الطاعنة بادرت إلى توجيه الإنذار المرسل بالبريد المضمون بتاريخ 04/04/2024 كما أن العقد ينص في فصله الخامس أن الطرفين اتفقا انه على سقوط مزية الأجل في حالة عدم تنفيذ أي واحد من أقساط القرض كما اتفقا على أن كشف الحساب المدلى به من طرف المستأنف عليها مطابق للمحررات المحاسبية الخاصة ب(و. س.) وأن الكشف المدلى به من طرف (و. س.) يعتبر إثباتا للدين ويعتبر باتفاق صريح بين الأطراف جزءا لا يتجزأ من هذا العقد (الفصل السابع من العقد) وما دام أن الملف خال مما يفيد أداء المستانفة لما ترتب بذمتها فإن الدفع المثار بخصوص حصول الأداء يبقى دفعا غير مؤسس ويتعين رده.
وحيث إن المحكمة غير ملزمة بتعقب أقوال الخصوم ومستنداتهم ودفوعهم وجميع حججهم وحسبها أن تقيم قضاءها على ما يصلح من الأدلة المنتجة في الدعوى والكفيلة بتبرير قضاءها ولما كان ثابتا ان الطاعنة أدت اقساط سابقة عن تلك المطالبة بها في كشف الحساب ولا دليل على أداء ما بذمتها من اقساط محددة من طرف المستأنف عليها في الاشهر من نونبر ودجنبر 2024 ويناير وفبراير 2025 فإنه لا مجال لاجراء خبرة الشيء الذي يجعل الملتمس المقدم بإجراء خبرة غير جدير بالاعتبار ويكون حريا التصريح برده.
وحيث تكون الأسباب المتمسك بها من طرف المستأنفة غير مبنية على اساس سليم ويتعين ردها وتأييد الحكم المستأنف.
وحيث بالنظر لما آل إليه الطعن فإنه يتعين تحميل المستأنفة صائر طعنها.
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة علنيا ، انتهائيا وحضوريا
في الشكل: قبول الاستئناف
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستانفة الصائر.