Réf
66502
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6985
Date de décision
30/12/2025
N° de dossier
2025/8225/5111
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vice de procédure, Règlement amiable, Obligation du crédit-bailleur, Notification, Irrecevabilité de la demande, Crédit-bail, Contrat, Adresse erronée
Source
Non publiée
En matière de crédit-bail, la cour d'appel de commerce juge que la mise en œuvre de la procédure de règlement amiable, prévue contractuellement et par l'article 433 du code de commerce, est subordonnée à une notification régulière au débiteur. Le preneur à crédit-bail contestait la validité de la procédure au motif que la lettre de règlement amiable avait été expédiée à une adresse erronée.
La cour relève que la lettre, bien qu'envoyée en recommandé et retournée avec la mention "non réclamé", comportait une erreur sur le numéro de la parcelle, différent de celui stipulé au contrat. Elle retient que cette erreur dans l'adresse, en privant le débiteur de la possibilité effective de recevoir le courrier et de prendre position, vicie la notification.
Dès lors, la cour considère que cette notification est dépourvue de tout effet juridique. La condition préalable de tentative de règlement amiable n'étant pas remplie, la cour infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, déclare la demande initiale irrecevable.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث من بين الدفوع التي أثارتها المستأنفة عدم توصلها برسالة التسوية ورسالة الاشعار وهو ما يعتبر من الشروط التعسفية المخالفة للتوازن العقدي وخرقا للفقرة 2 من المادة 435 من م.ت.
وحيث إن مقتضيات المادة 433 من مدونة التجارة نصت على ان عقود الائتمان الإيجاري تنص تحت طائلة البطلان على الشروط التي يمكن فسخها فيها وتجديدها بطلب من المتعاقد المكتري، كما تتضمن تلك العقود كيفية التسوية الودية للمنازعات الممكن حدوثها بين المتعاقدين.
وحيث إنه بالرجوع إلى عقد الائتمان الإيجاري المبرم بين طرفي النزاع يتضح أنه تضمن في فصله 43 إشارة واضحة بخصوص لجوء الطرفين الى حل النزاع وديا قبل اللجوء للقضاء كما تضمن الفصل المذكور في بنده الثالث على انه في حالة عدم سحب الرسالة المضمونة من طرف المرسل اليه او في حالة رفض التوصل فانه يعتبر ذلك بمثابة رفض التسوية من طرف المرسل اليه.
وحيث انه بالاطلاع على وثائق الملف الرفقة بالمقال الاستعجالي يتبين ان المستأنفة عليها وجهت للمستأنفة رسالة التسوية الودية المؤرخة في 17/04/2024 والتي رجعت مرجوع البريد المضمون بشأنها بملاحظة غير مطالب به والحال يتبين ان الرسالة المذكورة مع مرجوع بريدها المضمون يتضمنان رقما آخر للبقعة غير رقم البقعة الوارد بالعقد المبرم بينهما اذ ورد في هذا الاخير ان عنوان الشركة المستأنفة هو : [adresse] Tanger في حين ان الرسالة تضمن رقما اخرا للبقعة وهو الرقم 6 بدلا من الرقم 1، اي ان الرسالة المذكورة وجهت إليها بعنوان غير صحيحا بالنسبة لرقم البقعة وبذلك فهي تضمنت بيانات خاطئة وهو ما ترتب عنه حرمانها من التوصل برسالة التسوية وسلوك وإبداء موقفها بشأنها، مخالفة بذلك ما هو متفق عليه عقديا، مما تبقى معه غير منتجة لآثارها القانونية (انظر في هذا الصدد قرار محكمة النقض المؤرخ في 11/02/2021 عدد 83/1 الصادر في الملف رقم 828/3/1/2019) ونفس الأمر يلاحظ عن رسالة الانذار الموجهة كذلك إليها.
وحيث إنه وبتوجيه رسالة التسوية الى عنوان يتضمن خطأ في رقم البقعة كما هو مبين ومتفق عليه بالعقد المبرم بينهما وعدم توصل المستأنفة بها توصلا قانونيا، وذلك راجع إلى البيانات الخاطئة المضمنة بها يجعل هذه الوسيلة كفيلة بإلغاء الامر المستأنفة والحكم من جديد بعدم قبول الطلب بشأنه.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكل :قبول الاستئناف
في الموضوع :باعتباره وإلغاء الأمر المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد بعدم قبول الطلب مع تحميل المستأنف عليها الصائر.