Réf
66349
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
7007
Date de décision
30/12/2025
N° de dossier
2025/8225/6104
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Restitution du bien loué, Résiliation de contrat, Rejet de l'appel, Non-paiement des échéances, Mise en demeure, Mémoire réformateur, Erreur matérielle sur le nom, Crédit-bail, Clause de règlement amiable, Absence de grief
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement constatant la résolution de plein droit d'un contrat de crédit-bail mobilier pour défaut de paiement des échéances, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et la portée des clauses contractuelles. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, ordonné la restitution du véhicule et constaté l'acquisition de la clause résolutoire.
L'appelant soulevait d'une part l'irrégularité de la procédure tenant à un défaut de notification d'un mémoire réformatoire corrigeant une erreur matérielle sur son identité, et d'autre part le non-respect par le bailleur d'une prétendue clause de médiation préalable. La cour écarte le moyen tiré du défaut de notification, considérant que le mémoire réformatoire, qui se bornait à corriger une erreur soulevée par le débiteur lui-même, n'introduisait aucun élément nouveau et n'avait causé aucun grief au sens de l'article 49 du code de procédure civile.
Sur le second moyen, la cour relève, après examen du contrat, l'inexistence d'une clause de médiation obligatoire, le bailleur ayant au contraire respecté les stipulations relatives à la tentative de règlement amiable et à la mise en demeure préalable à la résolution. La cour d'appel rejette donc l'appel principal, confirme le jugement, et faisant droit à l'appel incident, ordonne la rectification de l'erreur matérielle affectant l'identité du débiteur dans la décision de première instance.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم فؤاد (غ. ج.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 28/11/2025 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 16/03/2023 تحت عدد 1618 ملف عدد 796/8201/2023 و القاضي بمعاينة إخلال المدعى عليها بالتزاماتها التعاقدية،وبأن عقد الإئتمان الإيجاري عدد [رقم العقد] قد فسخ بقوة القانون و أمر المدعى عليها بارجاع الناقلة من نوع :
(1)- UN VEHICULE LAND ROVER RANGR SPORT SE
MARQUE: LAND ROVER
IMMATRICULATION: [رقم التسجيل]
N° SERIE/TF: [الرقم التسلسلي]
إلى المدعية تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 300 درهم عن كل يوم من تأخير مع تحميلها الصائر والتصريح بأن هذا الأمر مشمول بالتنفيذ المعجل بقوة القانون.
في الشكل : حيث بلغ الطاعن بالحكم بتاريخ 24-11-2025 و بادر الى استنافه بتاريخ 28-11-2025 أي داخل الاجل القانوني ، و باعتبار الاستناف قدم مستوفيا لباقي شروطه الشكلية المتطلبة قانونا من صفة و أداء مما يتعين التصريح بقبوله
و حيث ان الاستناف الفرعي تابع للاستناف الأصلي و يدور معه وجودا و عدما ، و لكونه جاء مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبوله .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن المستانف عليها تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه بأنها في إطار عقد ائتمان إيجاري عدد [رقم العقد] أكرت للمدعى عليها الناقلة من نوع :
(1)- UN VEHICULE LAND ROVER RANGR SPORT SE
MARQUE: LAND ROVER
IMMATRICULATION: [رقم التسجيل]
N° SERIE/TF: [الرقم التسلسلي]
مقابل استحقاقات محددة غير أن المكترية توقفت عن أداء الأقساط الحالة رغم إنذارها والتمست معاينة فسخ العقد الرابط بين الطرفين بالتاريخ أعلاه و امر المدعى عليها بارجاع المنقول المذكور إليها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 2000 درهم عن كل يوم من تاريخ الامتناع مع الصائر والتنفيذ المعجل.
وأرفقت مقالها بالوثائق التالية : أصل كشف الحساب و نسخة من رسالة التسوية الحبية ومحضرها و نسخة من رسالة التسوية الحبية ومحضرها و نسخة من رسالة الانذار الفسخ ومحضرها و نسخة طبق الأصل من عقد الائتمان الايجاري و نسخة من فاتورة الشراء.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 02/03/2023 والتي جاء فيها ان المقال وجه ضد السيد فؤاد (ع. ج.) والحال ان الاسم الصحيح للعارض هو فؤاد (غ. ج.) وان المدعية خرقت مقتضيات المادتين 433 من مدونة التجارة والمادة 11 من القانون 31-08 المتعلق بحماية المستهلك وان لا دليل بالملف يقوم على سلوك المدعية لهذه المسطرة وان مناط الدعوى يندرج في اطار المادة 8 من ظهير الشريف الصادر بتاريخ 17 يوليوز 1936 المتعلق ببيع العربات بالمصارفة وان هذه الاخيرة تنص على انه عند حلول اجل الأداء وعدم اداء الأقساط يحق للدائن فسخ العقد والتوجه الى قاضي الأمور المستعجلة الا انه يجب ان يسبق ذلك اثبات المطل بتوجيه انذار الى المدين وتبليغه وبعد ذلك مباشرة المسطرة امام رئيس المحكمة وهو الامر الغير متحقق في نازلة الحال لذلك يلتمس العارض الحكم شكلا بعدم قبول الطلب وموضوعا برفض الطلب.
وبناء على مقال إصلاحي مع مذكرة تعقيبية المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بجلسة 09/03/2023التمس من خلال المقال الإصلاحي الاشهاد لها بإصلاح مقالها الافتتاحي على مستوى اسم المدعى عليه بجعله فؤاد (غ. ج.) و الحكم وفق المقال الإصلاحي و الافتتاحي للدعوى و في المذكرة التعقيبية التمس رد دفوع المدعى عليه بالنظر لعدم جديتها
و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:
أسباب الاستئناف
حيث ينعى الطاعن على الحكم نقصان التعليل المنزل منزلة العدم، ذلك أنه بمقتضى المادة 50 من قانون المسطرة المدنية وجب أن تكون الأحكام معللة تعليلا سليما من الناحيتين الواقعية والقانونية، و أنه من الثابت قانونا وقضاء وفقها ان نقصان التعليل مفاده القصور في استخلاص وقائع النزاع المفضية الى تطبيق النص القانوني التطبيق السليم في كل نازلة على حدى ، و أنه بإجراء مقارنة بين الدفوع المتمسك بها من قبله و بين حيثيات الحكم المطعون فيه بالاستئناف فأن محكمة أول درجة لم تعرها أي اهتمام و لم تناقشها بالمفهوم القانوني السليم و في هذا إخلال بحقوق الدفاع لأن العبرة ليس هو استعراض مواقف الأطراف و لكن المعول عليه هو الرد على كل دفع أثير أمام القضاء و تحديد موقف المحكمة منه إيجابا او سلبا لأن التعليل يقصد منه التأكد من أن القاضي قد اطلع على وثائق القضية ومستنداتها و كون قناعته فيما أبداه الخصوم من طلبات و دفوع التحقق من أنه قد استخلص وقائع القضية في الدعوى من واقع اثبات يجيزه المشرع و التحقق من أن القاضي المقرر قد أحاط بالدعوى من وسائل قانونية و شرعية و قد كيفها التكييف القانوني الصحيح، و إن اتجاه محكمة النقض قد استقر على أن نقصان التعليل ينزل منزلة الانعدام والهدف من التعليل هو أن يجيب القضاة على الدفوع التي يثيرها الخصوم، و إرتباطا بنازلة الحال يتبين أن الدعوى وجهت ضد السيد فؤاد (ع. ج.) و الحال أن الاسم الصحيح للعارض هو فؤاد (غ. ج.) كما أن الحكم المستأنف صدر في مواجهة فؤاد (ع. ج.) مما تكون معه الدعوى و الحكم قد جاءا مخالفين لمقتضيات المادتين 1 و 32 من قانون المسطرة المدنية ، ولئن ادلت المستأنف عليها بمقال إصلاحي بجلسة 2023/03/09 و اعتبرت المحكمة أن دفاع العارض قد تخلف رغم الاعلام بالرغم مما للمقال الإصلاحي من تأثير على سير الدعوى ودفاع العارض جعل كتابة ضبط المحكمة المصدرة الحكم محل الطعن محلا للمخابرة ومعه و لم تعمل على تبليغه بالمقال الإصلاحي بمحل المخابرة المذكور تكون قد أساءت تطبيق القانون ، هذا من جهة، و إنه من جهة ثانية بالرجوع الى وثائق الملف و مستنداته يتبين أن الدعوى كذلك جاءت خارقة لمقتضيات المادتين 433 من مدونة التجارة والمادة 11 من القانون رقم 08-31 المتعلق بحماية المستهلك كما ان المستأنف عليها لم تسلك مسطرة الوساطة المنصوص عليها بعقد الائتمان الايجاري الرابط بينها و العارض ، ملتمسا قبول المقال الاستئنافي وموضوعا أساسا إلغاء الحكم الابتدائي و بعد التصدي الحكم بعدم قبول الطلب و إحتياطيا الغاء الامر المستأنف و بعد التصدي التصريح برفض الطلب
وبناء على المذكرة الجوابية مقرونة باستئناف فرعي المدلى بها من طرف المستانف عليها بواسطة نائبها بجلسة 16/12/2025 جاء فيها إن الأمر المستأنف الحالي الصادر عن المحكمة الابتدائية التجارية بالدار البيضاء يتعلق بمعاينة فسخ عقد الائتمان الإيجاري و استرجاع العقار ، وإنه لا يمكن لقاضي المستعجلات الأمر بالفسخ و استرجاع العقار دون معاينة شروط الفسخ و مدى تحقق الشرط الفاسخ ، و إن ما أثاره المستأنف بمقتضى مقاله هو غير جدير بالاعتبار و لا ينبني على أساس قانوني و واقعي سليم ، وإن المستأنف لم يأتي بأي جديد ، ذلك أنه اكتفى بإعادة نفس الدفوع التي سطرها خلال المرحلة الابتدائية ، حيث إن الأمر المستأنف علل ما قضى به تعليلا كافيا وشافيا، ذلك أنه ابان على أن العارضة سلكت المسطرة المتطلبة قانونا وفق ما تقتضيه المادة 433 من مدونة التجارة وما بعدها، و أوضح كون المستأنف لم يستجب لكل من رسالة التسوية الودية و رسالة الإنذار المتوصل بهما المستأنف بصفة شخصية، و إنه بعد استنكافه عن الجواب وأداء ما علق بذمته، يكون الشرط الفاسخ قد تحقق و هو ما عاينه السيد قاضي المستعجلات، خلافا لما جاء بالمقال الاستئنافي ، و أكد الأمر المستأنف كذلك أن العارضة أصلحت مقالها بتحديد الاسم الحقيقي كما يجب أن يكتب للمستأنف، و هو ما شهد عليه الأمر المستأنف، و و أنه فيما تعلق بالدفع المتعلق بمسطرة الوساطة ، فهذا الدفع مردود بدوره على اعتبار أن المادة المذكورة تتحدث عن مسطرة الأداء، في حين أن المسطرة موضوع النازلة الحالية تتعلق بمعاينة الفسخ و الاسترجاع، و كما أن ذات المادة تستوجب القيام شرط الوساطة توفر مجموعة من الشروط المنتفية بنازلة الحال حتى ينبغي التمسك بمقتضياتها مما يكون معه هذا الدفع غير مؤسس ولا ينبغي الركون إليه و يستوجب رده ، و إن دفع المستأنف بالمادة 11 من قانون حماية المستهلك، يبقى دفع في غير محله و لا ينطبق على نازلة الحالة ذلك أن المستانف عند المصادقة على توقيع على العقود فإنه يقوم بوضع نسخة من العقد بين يدي العارضة و نسخة يتسلمها ، و بالتالي فلا مجال للرد على هذا الدفع أو مناقشته و ذلك لافتقاره للأساس القانوني و الواقعي السليم، و في الأخير سيتضح للمجلس ان الأمر المستأنف قد صادف الصواب فيما قضى به لما اعتبر أن العارضة سلكت المسطرة المطلوبة وفق ما تنص عليه مقتضيات الفصل 433 من مدونة التجارة والعقد الرابط بين الطرفين ، وإن المستأنف لم يدل بأي وسيلة من الوسائل التي تفيد أدائه للأقساط التي تؤكد خلاف ما سطر بالأمر المستأنف، مما يتضح معه أن الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء صادف الصواب، عند معاينته لتحقق الشرط الفاسخ و انعدام ما يفيد براءة ذمة الطالبة من الأكرية العالقة بذمتها و الأمر باسترجاع السيارة موضوع العقد الرابط بين الطرفين ، و إن السيارة موضوع الأمر المستأنف و أن هذا الأمر يشكل استمرار لمزيد من الإضرار بمصالحها .
و من حيث الاستئناف الفرعي: من حيث بطلان الحكم الابتدائي وخرق الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية الفصل 230 من ق ل ع : وكما جاء بالأمر المستأنف فرعيا كون العارضة تقدمت بمقال إصلاحي، تصلح من خلاله مقالها الافتتاحي للدعوى بينت من خلاله ان الاسم الصحيح للمستأنف عليه فرعيا هو السيد فؤاد (غ. ج.) ، وإن الأمر المستأنف فرعيا أغفل اصلاح اسم المستأنف عليه فرعيا ، عند تحديد اطراف الدعوى بديباجة الأمر عدد 1618 ، وأنه ما دام أن محكمة الاستئناف تنشر أمامها الدعوى من جديد فإنها مخول لها اصلاح جميع الإغفالات التي قد تسقط فيها محكمة الدرجة الأولى، و ذلك أن الاسم الصحيح للمستأنف عليه فرعيا هو فؤاد (غ. ج.)، كما سبق للعارضة و أن وضحته من خلال مقالها الإصلاحي خلال المرحلة الابتدائية و بالضبط بجلسة 2023/03/09 و ليس كما جاء بالأمر المستأنف الذي سطر الاسم كما يلي فؤاد (ع. ج.) لذا فإنه يكون لائقا أن يتدارك المجلس هذا الإغفال الذي سقط فيه الامر الابتدائي للقول على أن اسم المستأنف عليه فرعيا هو فؤاد (غ. ج.)، ملتمسة الحكم بعدم قبول الطلب برد الاستئناف الأصلي الحالي و رفضه و تأييد الأمر المستأنف و من حيث الاستئناف الفرعي قبول الاستئناف الفرعي و بتعديل الأمر المستأنف فرعيا وذلك بتدارك الاغفال الذي طال اسم المستأنف عليه فرعيا بالقول على أنه هو السيد فؤاد (غ. ج.) و الإبقاء على باقي أجزاء الأمر المستأنف فرعيا كما هي و تحميل المستأنف عليها فرعيا الصائر.
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 23-12-2025 حضر دفاع المستانف عليه و تخلف دفاع المستانف رغم النوصل فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 30/12/2025.
محكمة الإستئناف
في الاستناف الأصلي
حيث ينعى الطاعن الحكم بنقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه و سوء تطبيق القانون بعدم تبليغه بالمقال الإصلاحي المدلى به من طرف المستانف عليها بجلسة 9-3-2023 بمحل المخابرة بالرغم مما له من تاثير على سير الدعوى ، و من جهة أخرى فان الدعوى خرقت مقتضيات المادة 433 من مدونة التجارة و المادة 11 من قانون 08-31 المتعلق بحماية المستهلك ، كما ان المستانف عليها لم تسلك مسطرة الوساطة المنصوص عليها بعقد الائتمان الايجاري .
و حيث انه لئن ادلى دفاع المستانف عليها بمقال إصلاحي مع مذكرة تعقيبية بجلسة 9-3-2023 اصلح بمقتضاه اسم الطاعن فانما هذا الإصلاح كان بناء على دفع هذا الأخير بكون اسمه بالمقال يعتريه خطا وان المقال الإصلاحي المدلى به لم يتضمن أي جديد او دفع يؤثر على مصير الدعوى حتى يكون من اللازم تبليغه للخصم خاصة وانه على علم بتاريخ الجلسة التي ادرج بها الملف مما يكون معه ما اثير على غير أساس، علاوة على انه لم يحصل له أي ضرر من جراء ذلك طبقا لما تم التنصيص عليه بالفصل 49 من ق م م مما يتعين تبعا لذلك رد الدفع .
و حيث ان ما تمسك به الطاعن من خرق لمقتضيات المادتين 433 من مدونة التجارة و 11 من قانون 08-31 فانه لم يبين وجه خرق الحكم للمادتين المذكورتين مما يبقى معه الدفع غير مرتكز على أي أساس و يتعين رده .
و حيث انه بخصوص ما يتمسك به الطاعن من عدم سلوك مسطرة الوساطة المنصوص عليها في عقد الائتمان الايجاري ، فان الثابت من خلال الاطلاع على العقد الملفى بالملف أنه لم يتضمن أي اتفاق بين الطرفين على وجوب سلوك مسطرة الوساطة و انما تم الاتفاق فقط على سلوك مسطرة التسوية الودية و مسطرة الإنذار بالفسخ ، وهو ما قامت به المستانف عليها و احترمته تجاه الطاعنة دون ان تفي هذه الأخيرة بالتزاماتها و بذلك يكون الامر فيما انتهى اليه جاء مصادفا للصواب و يتعين رد الاستناف و تاييد الامر المستانف و إبقاء الصائر على رافعه
في الاستناف الفرعي
حيث يروم المقال الى تدارك الاغفال الذي طال اسم المستانف عليه فرعيا بديباجة الامر المستانف و ذلك بالقول انه هو السيد فؤاد (غ. ج.).
و حيث تبين ان الامر المستانف شابه خطأ مادي بخصوص اسم المدعى عليه و هو المستانف اصليا و المستانف عليه فرعيا في النازلة مما يستوجب طبقا للفصل 26 من ق م م إصلاحه و جعله هو فؤاد (غ. ج.) بدل الوارد به خطا و إبقاء الصائر على عاتق المستانف فرعيا .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: قبول الاستنافين الأصلي و الفرعي
في الموضوع : - في الاستناف الأصلي برده و تاييد الامر المستانف و إبقاء الصائر على رافعه
في الاستناف الفرعي بإصلاح الخطا المادي العالق باسم المستانف عليه فرعيا و ذلك بجعله فؤاد (غ. ج.) بدل فؤاد (غ. ج.) و إبقاء الصائر على رافعه .