CAC,Casablanca,01/10/2007,4429/07

Réf : 20019

Identification

Réf

20019

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4429/07

Date de décision

01/10/2007

N° de dossier

855/07/9

Type de décision

Arrêt

Chambre

Néant

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La demande d'une expertise ne peut être présentée en tant que demande principale, et ne peut être requise que dans le cadre d'une procédure en cours.

Texte intégral

محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قرار رقم 4429/2007 صادر بتاريخ 01/10/2007 ملف رقم 9/07/855 التعليل: حيث تعيب الطاعنة على الحكم المستأنف عدم ارتكازه على أساس وغير معلل على اعتبار ان المحكمة المصدرة له اعتبرت أن الدعوى غير مقبولة لكون موضوعها اقتصر على طلب إجراء خبرة وهو إجراء من إجراءات التحقيق – دون أن توضح الأساس القانوني الذي اعتمدته للقول بما انتهت إليه. لكن حيث إنه استقر قضاء المجلس الأعلى على أن الخبرة إجراء للتحقيق قصد إعداد الحجة فلا يمكن الأمر بها إلا في إطار مسطرة رائجة ، وتكون مستوجبة لعدم القبول الدعوى التي ينحصر موضوعها في الأمر بإجراء خبرة بواسطة طلب أصلي (قرار عدد 3 صدر بتاريخ  1987/01/12 منشور بالمجلة المغربية للقانون عدد 14 ص 229. وحيث إنه تبقى ما تمسكت به الطاعنة في أوجه استئنافها تبعا لما ذكر غير مبني على أساس ويتعين بالتالي رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. لهذه الأسباب: فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا : في الشكل : · قبول الاستئناف. في الجوهر : · برده وتأييد الحكم المستأنف مع تحميل الطاعنة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile