Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

TC,Casablanca,27/11/2007,11586

Réf : 19850

Identification

Réf

19850

Juridiction

Tribunal de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

11586

Date de décision

27/11/2007

N° de dossier

1739/6/2007

Type de décision

Jugement

Abstract

Base légale

Article(s) : 507 - Code de Procédure Civile (28 septembre 1974)

Source

Cabinet Bassamat & Associée

Résumé en français

L'ouverture de la procédure de distribution par contribution est portée à la connaissance du public.  Tout créancier doit produire ses titres de créance, dans le délai de trente jours après cette publication sous peine de déchéance,

Texte intégral

المحكمة التجارية بالدار البيضاء حكم رقم 11586 صادر بتاريخ 27/11/2007 ملف رقم 2007/6/1739 التعليل: بعد الاطلاع على جميع وثائق الملف وبعد المداولة طبقا للقانون. فيما يخص التعرض المقدم من طرف التجاري وفابنك: في الشكل : حيث تبين للمحكمة من خلال اطلاعها على المقرر المتعرض عليه والصادر بتاريخ 2006/11/08 في ملف التوزيع بالمحاصة عدد 06/15 أن شركة التجاري وفابنك لم يدرج إسمها ضمن الدائنين المقبولين في مسطرة التوزيع بالمحاصة. وحيث إن المشرع نظم مسطرة التوزيع بالمحاصة في الفصول من 504 إلى 510 وبين في الفصل 507 أن افتتاح إجراءات التوزيع تبلغ إلى العموم بإشهارين في جريدة معينة للإعلانات القانونية وبتعليق في لوحة خاصة بمقر المحكمة المختصة وأنه يجب على كل دائن أن يقدم وثائقه خلال ثلاثين يوما بعد هذا الإعلان وإلا سقط حقه. وحيث إن سقوط الحق عنى به المشرع الحق في المشاركة في مسطرة التوزيع. وحيث إن الدائن الذي يسقط حقه ولا يشرك في المسطرة التي نص عليها الفصل 508 لا يملك الصفة في الاعتراض عليه وفقا لأحكام الفصل 509 من القانون المذكور. وحيث تعين تبعا لذلك التصريح بعدم قبول تعرض شركة التجاري وفابنك شكلا مع تحميلها صائر التعرض. فيما يخص التعرض المقدم من طرف الشركة المغربية للتمويل والتأجير "مغرب باي": في الشكل : حيث إن الشركة المذكورة قبلت في مسطرة التوزيع بالمحاصة وأشير إليها ضمن الدائنين المتحاصين كما أن اعتراضها قدم داخل الأجل القانوني فيتعين التصريح بقبوله شكلا. في الموضوع: حيث إن الطلب يهدف إلى الحكم بما هو مسطر أعلاه. وحيث أجاب المدعى عليه الأول بالدفع المشار إليه صدره. وحيث إن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي اعتبر مقدما على المتعرضة استنادا لمقتضيات المادة 112 من مدونة التحصيل العمومية باعتباره مؤسسة عمومية لها امتياز عام على منقولات المدين. وحيث إن الامتياز الذي يتمتع به الصندوق لا يستمده من المادة المذكورة وإنما من الفصل 28 من ظهير 1972/7/27 المنظم له والذي أكد أن امتياز الصندوق يأتي في المرتبة التالية بعد امتياز الخزينة العامة. وحيث إن التزاحم الحاصل في مسطرة التوزيع الحالية لم يقع بين ديون الصندوق وديون الخزينة وإنما بينه وبين دين المتعرض بصفته مرتبطا مع المدينة بعقد ائتمان إيجاري. وحيث إن دين المتعرض لم يصنفه المشرع عند تنظيمه للتمويل بالكراء من ضمن الديون الممتازة كما فعل بالنسبة لديون المؤسسات التي تمول اقتناء أدوات ومعدات التجهيز المهنية وما يترتب عليها من رهن لفائدتها. وحيث إن دين المتعرض إذن يكون مجرد دين عادي، كما لا يعطيه أي أولوية كون أحد المنقولات المبيعة ضمن عناصر الأصل التجاري ملك له بل له فقط أن يباشر الدعاوى التي يسمح بها القانون لاستحقاق ملكه وليس التزاحم في ثمنه مع باقي الدائنين. وحيث إن التعرض تبعا لذلك يكون غير مؤسس ويتعين رفضه مع إبقاء الصائر على المتعرض. وتطبيقا للفصول: 147 ،124 ،49 ،32 ،31 ،3 ،  1من قانون المسطرة المدنية و5 من قانون إحداث المحاكم التجارية. لهذه الأسباب: حكمت المحكمة علنيا، ابتدائيا وحضوريا: في الشكل: · بعدم قبول تعرض شركة التجاري وفابنك شكلا مع إبقاء صائر التعرض على عاتقها. · وبقبول تعرض الشركة المغربية للتمويل والتأجير شكلا. في الموضوع: · برفض طلب التعرض وتحميل المتعرضة الصائر.