Réf
20862
Juridiction
Cour d'appel
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
585
Date de décision
25/03/1986
N° de dossier
1187/85
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Non assujetti à un Impot professionnel, Avocat assistant, Absence de réalisation d'un chiffre d'affaire personnel
Base légale
Loi n°19.79 réglementant l’ordre des avocats et l’exercice de la profession d’avocat
Source
Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية | Page : 99
L’avocat exerçant en tant que collaborateur chez un confrère en contrepartie d’une rémunération mensuelle, n’est pas tenu au paiement de l’impôt sur les bénéfices professionnels, dés lors qu’il ne réalise aucun chiffre d’affaire ou bénéfice professionnel pour son propre compte.
محام مساعد – تكليفه بالضريبة – لا-.
لا يكون ملزما بأداء الضريبة المحامي الذي يعمل كمساعد بمكتب زميله بمقابل شهري دون أن يكون له مكتب خاص به يباشر فيه مهنته باستقلال ويحقق فيه قدرا من المعاملات.
محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الغرفة التجارية
القرار عدد 585 – بتاريخ 25/03/1986 – ملف عدد 1187/85
قضية محام بهيئة المحامين بالدار البيضاء
ضد
مصلحة الضرائب الحضرية
باسم جلالة الملك
حيث انه بتاريخ 7/5/85 استأنف السيد بواسطة محاميه الأستاذ طوليدانو الحكم عدد 1480 الصادر بتاريخ 21/5/84 عن ابتدائية البيضاء والقاضي برفض طلبه الرامي إلى إلغاء تكليفين بأداء مبلغ 4725 درهما و 6450 درهما المفروضين عليه من طرف مصلحة الضرائب الحضرية تبعا للأمرين625-560 المقاسين على التوالي في سنتي 81 و 82 – اجل الضريبة على الأرباح والمعاملات السنوية لسنتي 80 و 81 .
شكلا :
حيث انه لا دليل بالملف على أن المستأنف قد توصل بالحكم المطعون فيه.
حيث انه بناء على ذلك بناء على أن المقال الاستئنافي جاء مستوفيا لجميع الشروط الشكلية، الأمر الذي يتعين معه التصريح بقبول الاستئناف شكلا.
وموضوعا :
حيث انه بتاريخ 12/10/83 تقدم السيد بواسطة محاميه الأستاذ طوليدانوا بمقال مؤدى عنه يعرض فيه انه منذ فاتح يناير1978 سجل كمحام رسمي بواسطة بجدول المحامين بهيئة الدار البيضاء وفي نونبر 82 توصل من مصلحة الضرائب بتنبيه لأداء مبلغ 4725 درهم من قبل الضريبة عن الأرباح المهنية لسنة 1980 مع إعلام بأداء واجب التضامن الوطني وقدره 378 درهما كما توصل في شهر دجنبر بتنبيه آخر بأداء مبلغ 6450 درهما من قبل الضريبة عن الأرباح المهنية لسنة 1981 مرفق إعلام بأداء واجب التضامن الوطني وقدره 516 درهما وذلك رغم انه لم يفتح أي مكتب ولم يستلم أتعابا من أي زبون وبالتالي فليس هناك أي عنصر يسمح لمصلحة الضرائب بان تفترض تحقيق العارض لأرباح ملتمسا بذلك الغاء التكليفين الضريبيين المذكورين وكذا إلغاء التكليفين المرتبطين بها عن واجب التضامن الوطني.
حيث أجاب الخازن العام وقابض الضرائب بان الخزينة مكلفة فقط باستخلاص ديون ضريبة الدولة وليس من اختصاصها مناقشة أساس الدين أو تعديله وتخفيضه أو إلغائه أو حتى تأجيل استخلاص كما أن المدعي لم يقم بوضع الضمانة المنصوص عليها في الفصل 15 من ظهير1935/8/21 لذلك يلتمسان الحكم بإخراجهما من الدعوة وبرفض الطلب.
حيث إن الدولة المغربية والسيد وزير المالية لم يقدما مستنتجاتها وذلك رغم إنذارها بالجواب.
حيث انه بناء على ذلك اصدر قاضي الدرجة الأولى الحكم المستأنف بعلة أن الفقرة الرابعة من الفصل العاشر من ظهير 1961/12/31 جاء فيها على أن المحامي يخضع للضريبة عن الأرباح المهنية مما يتعين معه رد الدفع القائل بعدم خضوع المدعي لأية ضريبة خاصة وان الفصل المذكور لا يميز بين المحامي الذي له مكتب مستقل أو المحامي الذي يوجد متساكنا مع زميل له في المهنة، فالعبرة بممارسة المهنة.
حيث جاء في مقال الاستئناف على ان اعتماد قاضي الدرجة في تعليل حكمه على الفصل 10 من ظهير 1961/12/30 يكون قد خرج عن موضوع طلب المستأنف واوجد موضوعا لا علاقة له لطلب هدا الأخير، فبينما كان موضوع طلب العارض هو المنازعة في ضريبة على الربح المهني بسبب عدم تحقيق نشاط مهني لحسابه الخاص في المدة الصادرة فيها الضريبة محل المنازعة، ففي الموضوع الذي أجاب عنه القاضي الابتدائي هو عدم التفرقة بين المحامي المستقل بمكتبه والمحامي المتساكن من حيث خضوعهم لأداء الضريبة.
حيث إن مبدأ المساواة في إخضاع المحامين الرسميين لضريبة الربح المهني سواء كانوا أصحاب مكاتب أو متساكنين هو مبدأ بديهي موضوع أية مناقشة إلا أن إقرار هذا المبدأ لا يمنع من تقديم المنازعات المتعلقة بالضريبة على الأرباح المهنية حتى من طرف المحامين أصحاب المكاتب أنفسهم، وإلا سيكون من العبث إن يعمل لهم المشرع حق التظلم والطعن في الضرائب أمام الجهات القضائية ويمنع في نفس الوقت هؤلاء المحامين من سلوك مسطرة الطعن المذكور بدعوى الفصل 10 من ظهير 1961/12/31 وإذا كان الأمر كذلك بالنسبة للمحامين أصحاب المكاتب منها بالأخرى والأولى عندما يتعلق الأمر بمحام لا مكتب له وليس متساكنا مع غيره وإنما يعمل مجرد مساعد بمكتب آخر.
حيث إن الموضوع الذي طرحه طعن العارضة على المحكمة الابتدائية ليس هو النظر فيما إذا كان القانون الضريبي يخضع البعض من المحامين دون البعض الآخر لأداء الضريبة وإنما كان الموضوع المطروح هو ما إذا كان من حق الإدارة الضريبية أن تطالب محاميا – كيفما كان بأداء ضريبة ربح مهني دون أن يكون هذا المحامي قد حقق لحسابه الخاص نشاطها مهنيا مولدا للربح.
إن هذا السؤال هو الذي كان مطروحا بالنسبة لوضعية العارض خلال سنتي .1981-1980
وانه من اجل الجواب على السؤال فان العارض قد أدلى بما يثبت انه لم يباشر المحاماة على وجه الاستغلال ولا حقق قدرا من الأرباح أو قدرا من المعاملات كما هو ثابت من شهادة السيد نقيب المحامين التي أكد فيها أن العارض إنما يعمل مساعد باجر شهري، ولم يسبق له انه إن فتح أي مكتب خاص به.
وان الإدارة الضريبة في هذه الظروف كانت مطالبة بإثبات ما حققته العارض من قدر المعاملات أو الأرباح والذي على أساسه فرضت عليه مبالغ خيالية من 4725 درهم عن سنة 1980 وكأنه توصل بما يعادل محصول مصاف من الأتعاب من 63.000 درهم عن هذه السنة.
وعن سنة 1980 فرضت عليه مبلغ 6450 الشيء الذي يعني توصله بمحصول صاف من الأتعاب من 75.600 درهم.
حيث إن المبلغين معا كانا مجرد افتراض عابت لا تسمح وضعيته بوصفه مساعدا بالمكتب المرتبط به كما يشهد بذلك السيد النقيب المحامي القول بتوصل العارض بأتعاب تخضع للضريبة على الأرباح المهنية.
حيث انه رغم غياب أي عنصر يثبت تحقيق العارض لقدر المعاملات أو الأرباح فان السيد قاضي الابتدائي اعتبر هذا الأخير خاضعا للضريبة على الأرباح المهنية الشيء الذي هو مخالف لشروط إخضاع الضريبة.
وأخيرا فان السيد القاضي الابتدائي اعتبر العارض محاميا متاكسنا مع الأستاذ طوليدانو دون أن يتوفر على أي دليل للقول بالمساكنة.
حيث إن العارض صرح في مقاله بان مرتبط بمكتب هذا الأخير وليس متساكنا معه، وان أمرا لارتباط كما أوضح العارض تفرضه القواعد التنظيمية للمهنة من اجل أن يمارس نقيب المحامين مراقبته مع المحامين الدين لا يتوفرون على مكتب شخصي.
حيث إن اعتبار هذا الارتباط تساكنا هو اعتبار خاطئ مناقض لشهادة نقيب هيئة المذكورة أعلاه.
حيث إن القاضي الابتدائي قد ارتكب خطا عندما فسر الارتباط بمكتب آخر من اجل المساعدة في حكم ممارسة المهنة بصفة مستقلة.
لذا يلتمس العارض إلغاء الحكم المطعون وجعله كان لم يكن.
والبت من جديد – بإلغاء التكليفين الضريبين المطالب بهما وهما.
1) لتكليف ب 4725 درهما الذي طلب منه تبعا للأمر 0623 الفصل 33200251 للجدول رقم 5 الذي أقيم في سنة 1981 ( الممارسة السنوية 1980 ) على أساس الضريبة حول الأرباح المهنية القابلة للأداء بقباضة باب مراكش وهو التكليف الحامل لتاريخ الوضع للتحصيل يوم 30/9/82 المودع بالبريد يوم 9/12/82.
2) التكليف ب 6450 درهم الذي طلب منه تبعا للأمر 0560 الفصل 3300251 للجدول رقم 2 الذي أقيم في سنة 1982الممارسة السنوية لسنة 1981 على أساس الضريبة حول الأرباح المهنية القابلة للأداء بقباضة باب مراكش وهو التكليف الحامل لتاريخ الوضع للتحصيل يوم 30/10/82 و المودع بالبريد يوم 9/11/82 – وعلى المستأنف عليهم بالصائر.
حيث إن المستأنف عليهم لم يدلوا بأي جواب وذلك رغم إشعارهم بذلك.
حيث إن النيابة العامة التمست تأييد الحكم الابتدائي.
وبناء على اعتبار القضية جاهزة قررت المحكمة إدراجها بالمداولة.
محكمة الاستئناف :
حيث انه يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه على الطاعن الأستاذ انه توصل من مصلحة الضرائب بتنبيهين بالتكليف يدعوانه لأداء مبلغ 4725 درهما و 6450 درهما من اجل الضريبة على الأرباح السنوية المهنية لسنتي .1981- 1980
حيث انه بالاطلاع على أوراق الملف لاستخلاص وضعية الطاعن خلال سنتي 1980 و 1981 على انه كان يعمل مجرد مساعد بمقابل شهري مع الأستاذ بيير طوليدانوا وانه لم يفتح مكتبا خاص به ولم يباشر المحاماة على وجه الاستقلال وبالتالي لم يحقق أي ربح أو قدر من المعاملات وذلك حسبما هو ثابت من شهادة السيد النقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء المؤرخة في .83/3/8
حيث انه استنادا إلى ذلك يكون الطاعن غير ملزم بالتكليفين الضريبين المطلوب منه أداؤهما ( قارنوا بتفصيل ملفات وزارة المالية المشتملة على تعليمات عامة حول كيفية تنفيذ الاقتطاع من الأجور نشر سوميل، طبعة 1983 صفحة 14).
حيث إن الحكم المستأنف يكون تبعا لذلك لم يصادف الصواب في ما قضى به مما يتعين التصريح بإلغائه .
لهذه الأسباب:
إن محكمة الاستئناف وهي تقضي علنيا غيابيا انتهائيا وبنفس الهيئة التي حضرت المناقشة.
في الشكل:
بقبول الاستئناف
وفي الموضوع:
باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بإلغاء التكليفين الضريبين رقم 0623 عن سنة 1980 بمبلغ 4725 درهم والتكليف رقم0560 عن سنة 1981 بمبلغ 6450 درهم وبتحميل الصائر للمستأنف عليه.
وقررت إرجاع تنفيذ هذا الحكم إلى المحكمة التي صدر عنها الحكم المستأنف.
رئيس الغرفة : السيد عبد اللطيف مشبال.
المستشار المقرر: السيد الحراث احمد
المحامي : الاستاذ بيير طوليدانوا.
. * مجلة المحاكم المغربية، عدد 48 ، ص 99