Réf
20915
Juridiction
Cour d'appel
Pays/Ville
Maroc/Béni mellal
N° de décision
.
Date de décision
28/12/1988
N° de dossier
1319/88
Type de décision
Arrêt
Chambre
Néant
Base légale
Article(s) : 116, 118 -
Source
Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية | Page : 142
باسم جلالة الملك
بناء على مقال الطعن والقرار المطعون فيه ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
وبناء على تقرير السيد المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته في الجلسة بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الطرفين.
وتطبيقا لمقتضيات الفصل 134 و ما يليه والفصل 328 وما يليه والفصل 429 من قانون المسطرة المدنية ومقتضيات الظهير الشريف رقم 1.97.306 بتاريخ 6 نونبر 1979 المتضمن الأمر بتنفيذ القانون رقم 19.79 الذي تنظم بموجبه نقابات المحامين ومزاولة مهنة المحاماة.
وبعد الاستماع إلى مستنتجات النيابة العامة .
والمداولة طبق للقانون.
بناء على مقال الطالب المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 1988/11/10والذي عرض فيه أن مجلس هيئة المحامين ببني ملال قد استحدث مشروع نظام تعاضدي يضم 23 فصلا تمت المصادفة عليه خلال الجمع العام الذي انعقد بتاريخ 1988/5/27كما وقع تعديل فصلين منه( 4 و 22 ) وكذا الفصل 77 من النظام الداخلي وذلك خلال اجتماع عقده مجلس الهيئة المذكور بتاريخ 88/6/13 إلا أن النظام التعاضدي هذا هو نظام باطل في الأساس لكونه يتنافى وروح قانون 19.79 المنظم لمهنة المحاماة هذا القانون الذي يعتبر المهنة المذكورة مهنة حرة ومستقلة بينما النظام التعاضدي المستحدث يرمي إلى تأميم هذه المهنة من جهة كما يمس مبدأ حق الدفاع في الصميم وبالإضافة الى هذا فان التعديل المدخل عليه فيه إخلال بمقتضياته ومقتضيات قانون المحاماة، لأنه إذا ما اعتبر مجلس الهيئة أن النظام قد صودق عليه من طرف الجمعية العامة فان أي تعديل أو إضافة يجب عرضها على تلك الجمعية لا على مجلس الهيئة وحده، ثم إن التعديل المدخل على الفصل 77 من النظام الداخلي يعتبر ايضا مخالفا لمقتضيات قانون 19.79 ومن تم فهو تعديل باطل في الأساس هو الآخر.
لذا يلتمس الطالب القول ببطلان هذا النظام التعاضدي وببطلان التعديل المدخل عليه وعلى الفصل 77من الفصل الداخلي واعتبار هذا النظام وذلك التعديل عديمي الأثر في مواجهته.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوب ضده التي دفع فيها بعدم القبول لانعدام صفة التقاضي لدى الطالب عملا بمقتضيات الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية والفصل 116 من قانون 19.79 لكون الطالب قد طعن في مقتضيات النظام التعاضدي وهذا النظام أقرته الجمعية العمومية خلال دورتها العادية في شهر ماي من السنة الجارية وفي إطار الصلاحيات المخولة لها قانونا وحتى لو فرضنا جدلا أنها قد تجاوزت اختصاصاتها أو اتخذت قرارات تتنافى مع المقتضيات التشريعية أو التنظيمية أو تخل بالنظام العام فان الوكيل العام للملك هو وحده الذي له حق الطعن في مثل هذه الحالة وهذا هو ما اقره المجلس الأعلى في قراره عدد 195 الصادر بتاريخ 1983/10/28 المنشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد .36 -35
وبناء على المذكرة التعقيبية للطالب التي ذكر فيها أن صفة التقاضي ثابتة لديه وذلك بموجب مقتضيات الفصل 118 التي تنص صراحة على إمكانية الطعن في مقررات مجلس الهيئة من لدن جميع الأطراف المعنية، وهذا الفصل يجب ما قبله باعتبار تسلسل الفصول أما فيما يخص قرار المجلس الأعلى المستدل به فهو لا ينطبق على هذه النازلة لأنه كان ينصب على الطعن في النظام الداخلي لهيئة المحامين بوجدة كوحدة لا تتجزأ ومن المعلوم انه لا قياس مع وجود الفارق.
التعليل:
وحيث إن معنى أي نص لا يتعدد فقط بما تفيده عباراته بل كذلك بالغاية التي قصد المشرع تحقيقها بوضعه، فقصد الشارع من نص معين هو كل شيء في تحديد معناه.
وحيث انه لما كان البطلان يحمي في الغالب – كما هو معلوم – النظام العام كما يحمي المصالح العامة لا المصالح الخصوصية فقد ارتأى مشرع قانون 19.79 إسناد حق التمسك به إلى نيابة الحق العام وحدها تفاديا لتعارض المصالح وتفاوت المنافع وللآثار القانونية الخطيرة التي تترتب عن هذا البطلان وهكذا جعل المشرع دعوى التماس معاينة بطلان مداولات أو مقررات الجمعية العامة أو مجلس الهيئة التي لا تدخل في اختصاصها أو تتنافى مع المقتضيات التشريعية أو التنظيمية أو من شانها أن تخل بالنظام العام دعوى خاصة لا تمارس سوى من الوكيل العام للملك نيابة عن عموم طائفة المحامين(الفصل 116 ) فهذا المقتضى إذن له محله ودلالته الخاصة واستقلاليته عن المقتضى المضمن بالفصل 118 خلافا لما ذهب اليه الطالب من ان الفصل الأخير يجب الفصل السابق له على حد تعبيره ثم لو كان في الامر تعارض لما عمد واضعو مشروع قانون المحاماة الجديد إلى إعادة إدراج مقتضيات الفصل 116 وبنفس صيغتها في مشروعهم المذكور(الفصل 92 من المشروع) أضف إلى هذا كله إن هذا النص ( ف 116 ) المستحدث لأول مرة في قانون 1979 مستمد مبدئيا من مضمون الفقرة الاولى للفصل 19 من قانون المحاماة الفرنسي الصادر بتاريخ 1971/12/31 فلو كان المشرع راغبا حقا في تخويل حق إثارة البطلان للمحامين كذلك لعمد أيضا إلى اقتباس مضمون الفقرة الثانية من الفصل 19 أعلاه تلك الفقرة التي تخول ذلك الحق صراحة لمن يعنيه الأمر من المحامين.
وبناء عليه تكون دعوى الطاعن غير جديرة بالقبول لانتفاء شرط الصفة لدى رافعها.
لهذه الأسباب
:
فان محكمة الاستيناف ببني ملال وهي تقضي بغرفة المشورة حضوريا تقرر عدم قبول الطلب.
بهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بالقاعة العادية للجلسات، بمقر محكمة الاستيناف ببني ملال بنفس الهيئة التي حضرت المناقشة.
*مجلة المحاكم المغربية، عدد 62 ، ص 14.
65416
La compétence exclusive du bâtonnier s’étend à toute contestation relative aux honoraires et frais de l’avocat, y compris les frais judiciaires avancés en exécution d’un contrat de mandat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2025
Révocation du mandat par le client, Relation avocat-client, Rejet de la demande en paiement, Profession d'avocat, Loi organisant la profession d'avocat, Honoraires de l'avocat, Contrat de mandat, Contestation d'honoraires et de frais, Confirmation du jugement, Compétence exclusive du bâtonnier, Absence de faute du mandant
57141
Mandat de l’avocat : la dénégation de la signature du client sur un acte sous seing privé est inopérante en l’absence de mandat spécial (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/10/2024
58325
À défaut d’élection de domicile par l’avocat, la notification qui lui est adressée au greffe du tribunal est valable (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2024
70576
Pouvoirs de l’avocat : La dispense de production d’un mandat est limitée aux actes consécutifs à une décision de justice et ne permet pas d’exiger d’une banque la remise d’effets de commerce (CA. com. Casablanca 2020)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/02/2020
Remise d'effets de commerce, Rejet de la demande en dommages-intérêts, Profession d'avocat, Pouvoirs de représentation, Mandat de l'avocat, Loi sur la profession d'avocat, Interprétation restrictive, Etablissement bancaire, Dispense de mandat, Devoir de vigilance du banquier, Absence de faute
44790
Renvoi après cassation : le mandat de l’avocat prend fin avec la décision cassée, imposant la convocation personnelle de la partie (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
03/12/2020
46056
Mandat de l’avocat : Le mandat de représentation prend fin avec la décision rendue et ne s’étend pas à l’instance sur renvoi après cassation (Cass. com. 2019)
Cour de cassation
Rabat
23/05/2019
39981
Appréciation des diligences de l’avocat et révision de la décision du bâtonnier nonobstant l’existence d’une convention (CA. civ. Rabat 2025)
Cour d'appel
Rabat
11/11/2025
مهنة المحاماة, Compétence du premier Président, Convention d’honoraires, Défaut de résultat, Diligences de l'avocat, Force obligatoire du contrat, Honoraires, Immatriculation foncière, Obligation de moyens, Recouvrement d'honoraires, Appréciation de la proportionnalité des honoraires, Révision judiciaire du montant des honoraires, التزام ببذل عناية, بيان حساب, تحديد الأتعاب, تحفيظ عقاري, سلطة تقديرية للقاضي, طعن في قرار النقيب, عقد الوكالة, منازعة في الأتعاب, اتفاقية أتعاب, Appel de la décision du bâtonnier
35414
Ministère public et honoraires d’avocat : Absence de qualité pour exercer un recours contre la décision du bâtonnier (Cass. civ. 2023)
Cour de cassation
Rabat
07/03/2023
نيابة عامة, Distinction entre affaire de statut personnel et litige d'honoraires, Irrecevabilité du recours, Ministère public, Profession d'avocat, Qualité de partie jointe, Qualité de partie principale, Recours contre la décision du bâtonnier, Détermination des honoraires, دعوى تحديد أتعاب, طرف منضم, طرق الطعن, عدم جواز الطعن, قرارات محكمة النقض, قضايا الأسرة, مقرر النقيب, مهنة المحاماة, طرف أصلي, Absence de qualité à agir en appel du ministère public
35396
Défaut de paiement des frais d’expertise : validité de la notification faite au domicile élu de l’avocat (Cass. civ. 2023)
Cour de cassation
Rabat
28/02/2023
قرارات محكمة النقض, Rôle de l'avocat, Renonciation à l'expertise judiciaire, Obligation d'information de l'avocat, Notification à avocat, Non-paiement des frais d'expertise, Moyen nouveau en cassation, Irrecevabilité d'un moyen nouveau, Frais d'expertise, Election de domicile, Défaut de diligence de la partie, Conséquences du non-paiement des frais, administration de la preuve