Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CA,Béni mellal,28/12/1988,1319/88

Réf : 20915

Identification

Réf

20915

Juridiction

Cour d'appel

Pays/Ville

Maroc/Béni mellal

N° de décision

.

Date de décision

28/12/1988

N° de dossier

1319/88

Type de décision

Arrêt

Chambre

Néant

Abstract

Base légale

Article(s) : 116, 118 - Loi n°19.79 réglementant l’ordre des avocats et l’exercice de la profession d’avocat

Source

Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية | Page : 142

Résumé en français

Seul le Procureur Général du Roi prés la Cour d’Appel a qualité pour intenter l’action en nullité des délibérations et des décisions des Assemblées générales des avocats , cette action ne pouvant être introduite par un avocat.

Texte intégral

محكمة الاستئناف ببني ملال غرفة المشورة
بتاريخ 28/12/1988 – ملف مدني عدد 1319/88

باسم جلالة الملك
بناء على مقال الطعن والقرار المطعون فيه ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
وبناء على تقرير السيد المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته في الجلسة بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الطرفين.
وتطبيقا لمقتضيات الفصل 134 و ما يليه والفصل 328 وما يليه والفصل 429 من قانون المسطرة المدنية ومقتضيات الظهير الشريف رقم 1.97.306 بتاريخ 6 نونبر 1979 المتضمن الأمر بتنفيذ القانون رقم 19.79 الذي تنظم بموجبه نقابات المحامين ومزاولة مهنة المحاماة.
وبعد الاستماع إلى مستنتجات النيابة العامة .
والمداولة طبق للقانون.
بناء على مقال الطالب المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ  1988/11/10والذي عرض فيه أن مجلس هيئة المحامين ببني ملال قد استحدث مشروع نظام تعاضدي يضم 23 فصلا تمت المصادفة عليه خلال الجمع العام الذي انعقد بتاريخ 1988/5/27كما وقع تعديل فصلين منه( 4 و 22 ) وكذا الفصل 77 من النظام الداخلي وذلك خلال اجتماع عقده مجلس الهيئة المذكور بتاريخ 88/6/13 إلا أن النظام التعاضدي هذا هو نظام باطل في الأساس لكونه يتنافى وروح قانون 19.79 المنظم لمهنة المحاماة هذا القانون الذي يعتبر المهنة المذكورة مهنة حرة ومستقلة بينما النظام التعاضدي المستحدث يرمي إلى تأميم هذه المهنة من جهة كما يمس مبدأ حق الدفاع في الصميم وبالإضافة الى هذا فان التعديل المدخل عليه فيه إخلال بمقتضياته ومقتضيات قانون المحاماة، لأنه إذا ما اعتبر مجلس الهيئة أن النظام قد صودق عليه من طرف الجمعية العامة فان أي تعديل أو إضافة يجب عرضها على تلك الجمعية لا على مجلس الهيئة وحده، ثم إن التعديل المدخل على الفصل 77 من النظام الداخلي يعتبر ايضا مخالفا لمقتضيات قانون 19.79 ومن تم فهو تعديل باطل في الأساس هو الآخر.
لذا يلتمس الطالب القول ببطلان هذا النظام التعاضدي وببطلان التعديل المدخل عليه وعلى الفصل 77من الفصل الداخلي واعتبار هذا النظام وذلك التعديل عديمي الأثر في مواجهته.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوب ضده التي دفع فيها بعدم القبول لانعدام صفة التقاضي لدى الطالب عملا بمقتضيات الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية والفصل 116 من قانون 19.79 لكون الطالب قد طعن في مقتضيات النظام التعاضدي وهذا النظام أقرته الجمعية العمومية خلال دورتها العادية في شهر ماي من السنة الجارية وفي إطار الصلاحيات المخولة لها قانونا وحتى لو فرضنا جدلا أنها قد تجاوزت اختصاصاتها أو اتخذت قرارات تتنافى مع المقتضيات التشريعية أو التنظيمية أو تخل بالنظام العام فان الوكيل العام للملك هو وحده الذي له حق الطعن في مثل هذه الحالة وهذا هو ما اقره المجلس الأعلى في قراره عدد 195 الصادر بتاريخ 1983/10/28 المنشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد .36 -35
وبناء على المذكرة التعقيبية للطالب التي ذكر فيها أن صفة التقاضي ثابتة لديه وذلك بموجب مقتضيات الفصل 118 التي تنص صراحة على إمكانية الطعن في مقررات مجلس الهيئة من لدن جميع الأطراف المعنية، وهذا الفصل يجب ما قبله باعتبار تسلسل الفصول أما فيما يخص قرار المجلس الأعلى المستدل به فهو لا ينطبق على هذه النازلة لأنه كان ينصب على الطعن في النظام الداخلي لهيئة المحامين بوجدة كوحدة لا تتجزأ ومن المعلوم انه لا قياس مع وجود الفارق.
التعليل:
وحيث إن معنى أي نص لا يتعدد فقط بما تفيده عباراته بل كذلك بالغاية التي قصد المشرع تحقيقها بوضعه، فقصد الشارع من نص معين هو كل شيء في تحديد معناه.
وحيث انه لما كان البطلان يحمي في الغالب – كما هو معلوم – النظام العام كما يحمي المصالح العامة لا المصالح الخصوصية فقد ارتأى مشرع قانون 19.79 إسناد حق التمسك به إلى نيابة الحق العام وحدها تفاديا لتعارض المصالح وتفاوت المنافع وللآثار القانونية الخطيرة التي تترتب عن هذا البطلان وهكذا جعل المشرع دعوى التماس معاينة بطلان مداولات أو مقررات الجمعية العامة أو مجلس الهيئة التي لا تدخل في اختصاصها أو تتنافى مع المقتضيات التشريعية أو التنظيمية أو من شانها أن تخل بالنظام العام دعوى خاصة لا تمارس سوى من الوكيل العام للملك نيابة عن عموم طائفة المحامين(الفصل 116 ) فهذا المقتضى إذن له محله ودلالته الخاصة واستقلاليته عن المقتضى المضمن بالفصل 118 خلافا لما ذهب اليه الطالب من ان الفصل الأخير يجب الفصل السابق له على حد تعبيره ثم لو كان في الامر تعارض لما عمد واضعو مشروع قانون المحاماة الجديد إلى إعادة إدراج مقتضيات الفصل 116 وبنفس صيغتها في مشروعهم المذكور(الفصل 92 من المشروع) أضف إلى هذا كله إن هذا النص ( ف 116 ) المستحدث لأول مرة في قانون 1979 مستمد مبدئيا من مضمون الفقرة الاولى للفصل 19 من قانون المحاماة الفرنسي الصادر بتاريخ 1971/12/31 فلو كان المشرع راغبا حقا في تخويل حق إثارة البطلان للمحامين كذلك لعمد أيضا إلى اقتباس مضمون الفقرة الثانية من الفصل 19 أعلاه تلك الفقرة التي تخول ذلك الحق صراحة لمن يعنيه الأمر من المحامين.
وبناء عليه تكون دعوى الطاعن غير جديرة بالقبول لانتفاء شرط الصفة لدى رافعها.
لهذه الأسباب:
فان محكمة الاستيناف ببني ملال وهي تقضي بغرفة المشورة حضوريا تقرر عدم قبول الطلب.
بهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بالقاعة العادية للجلسات، بمقر محكمة الاستيناف ببني ملال بنفس الهيئة التي حضرت المناقشة.
*مجلة المحاكم المغربية، عدد 62 ، ص 14.