CA,Casablanca,18/04/1985,1197

Réf : 19800

Identification

Réf

19800

Juridiction

Cour d'appel

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1197

Date de décision

18/04/1985

N° de dossier

Type de décision

Arrêt

Chambre

Néant

Abstract

Source

Revue : Revue Marocaine de Droit المجلة المغربية للقانون | Année : Juillet, Août 1986

Résumé en français

Selon les articles 27 et 28 du dahir du 27 juillet 1972, la C.N.S.S. peut poursuivre le recouvrement des cotisations, astreintes pour déclaration tardive ou insuffisante, majoration des cotisations et prestations indûment perçues par les travailleurs ou indûment conservées par les employeurs, comme en matière d'impôts directs. Une créance constituée par un prêt consenti par l'intermédiaire de l'Association Coopérative de l'Habitat et garanti par la CNSS ne fait pas partie de celles prévues par les textes précités; son recouvrement ne peut donc être poursuivi au moyen de la procédure de recouvrement direct instituée par le dahir du 21 août 1935.

Texte intégral

محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قرار رقم 1197 صادر بتاريخ 18/04/1985 التعليل: حيث إن الفصل 55 من ظهير 21 غشت 1935 والمتعلق بالديون التي يستخلصها قابض الضرائب والأداءات يقضي بأن المتابعات المتعلقة باستخلاص المبالغ الواجبة للبلديات والمؤسسات العمومية والموكول تدبير شؤونها لقابض الضرائب تجري بحسب القواعد المتبعة فيما يتعلق بالضرائب المقررة والأداءات المماثلة لها. وحيث إن الفصل السابق حصر استفادة المؤسسات العمومية من المسطرة المنصوص عليها في ظهير 1935 فيما يخص استخلاص المبالغ التي يختص قابض الضرائب بتدبير شؤونها. وحيث إن الفصلين 27 و 28 من ظهير يوليوز 1972 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي حددا الحالات التي يباشر فيها الاستخلاص وتجري بمقتضاها المتابعات كما هو الشأن في الضرائب وذلك في حالة استخلاص الغرامات عن عدم الإدلاء بالتصريح عن كل مأجور وعن عدم التصريح من طرف المشغل بمأجوريه، كذلك في حالة استخلاص واجبات الاشتراك والزيادات فيها والتعويضات التي يتقاضاها العمال بصفة غير قانونية أو المحتفظ بها من غير موجب من طرف المشغل. حيث إن المبالغ المالية التي يدعي الصندوق أنه دائن بها للسيد أبو العلاء لا تتعلق بما هو مذكور في الفصلين 27 و 28 المذكورين وإنما تتعلق في حالة استحقاقها بديون عادية تخضع للقوانين العادية، مما لا يمكن معه للصندوق سلوك مسطرة الاستخلاص والمتابعات المنصوص عليها في ظهير 1935. حيث إنه استنادا لهذه الحيثيات ولما لا يعاكسها يتعين تأييد الحكم المتخذ فيما قضى به. لهذه الأسباب: · تأييد الحكم المتخذ...

Quelques décisions du même thème : Administratif