CA,Casablanca,02/07/1985,1317

Réf : 20368

Identification

Réf

20368

Juridiction

Cour d'appel

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1317

Date de décision

02/07/1985

N° de dossier

704/85

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية | Page : 99

Résumé en français

Le juge des référés n’est pas compétent pour constater la difficulté dans l’exécution du moment que cette difficulté se base justement sur la contestation de la notification de l’injonction de payer, et qui relève de la compétence des juges du fond.  L’intervention volontaire dans un procès suppose un rapport entre l’action principale et la demande d’intervention.

Résumé en arabe

المسطرة المدنية : – أمر بإيقاف التنفيذ لوجود صعوبة نتيجة الطعن في تبليغ أمر بالاداء – اختصاص قاضي المستعجلات (لا).

Texte intégral

محكمة الاستئناف بالدار البيضاء
القرار رقم    1317بتاريخ 02/07/1985
ملف 85/704
التعليل:
حيث لا ريب في ان الامر الاستعجالي المستانف قد جانب الصواب بايقاف إجراءات تنفيذ الامر بالاداء محل الصعوبة تاسيسا على حيثيات تهم قاضي الموضوع اذ اعتبر ان التبليغ الحاصل لهذا الامر يعتبر باطلا لعدم مراعاته مقتضيات قانونية معنية في حين انه من غير المسوغ لقاضي المستعجلات التصدي لهذا الامر باعتباره ذي مساس مباشر بالموضوع.
من حيث انه علاوة على ذلك فان المستانف عليها شركة نرجيس في محاولة واضحة منها لربح الوقت والتماطل وجعل الامر بالاداء موضوع الصعوبة مجردا من كل صبغة قانونية أضفاها المشرع عليه لجعله وسيلة سريعة وجدية لإجبار المدين على اداء ما بذمته من ديون ثابتة بسندات لا غبار عليها تقدمت بمقال رام الى ابطال التبليغ الحاصل للامر المذكور بدلا من استئنافه واطراح ما تنعته من عيوب في هذا المخصوص امام محكمة الدرجة الثانية لتحسمه الاخيرة باعتبار ان المنازعة في التبليغ تعتبر دفعا تتولى امره محكمة الطعن.
من حيث ان قاضي المستعجلات وهو قاضي المصلحة اساسا لم يرع هذه المسالة وقضى بوقف التنفيذ بناء على مجرد مقال رام الى ابطال التبليغ دون مراعاة خصوصيات مسطرة الأمر بالأداء ولا نوعية دعوى الطعن في التبليغ.
من حيث انه يتعين لهذه الأسباب مجتمعة الغاء الأمر الاستعجالي في شقه المتعلق بدعوى شركة نرجيس.
من حيث انه بالنسبة لطلب شركة مغرب باي فانها تقدمت ابتدائيا بتدخل اختياري في الدعوى رامي الى وقف اجراءات التنفيذ الجارية ضد المنفذ عليها بدعوى انها المالكة للآليات المحجوزة.
لكن حيث انه من المقرر قضاء وفقها يشترط لقبول التدخل الاختياري الاختصاصي ( باعتبار ان شركة مغرب باي تدعي حقا لنفسها ) قيام ارتباط بين الدعوى الاصلية وطلب المتدخل.
من حيث ان هذا الشرط ينتفي في النازلة باعتبار ان الدعوى الاصلية تستهدف وقف اجراءات التنفيذ لصعوبة فيه ومؤطرة بمقتضيات الفصل 149 من قانون المسطرة المدنية في حين ان دعوى المتدخلة إذا كانت ترمي إلى وقف التنفيذ فانها محكومة بمقتضيات الفصل 468 من قانون المسطرة المدنية ومن ثم فان مآل تاجيل التنفيذ في هذا المخصوص مرتبط عند الاستجابة له بدعوى استحقاق المنقولات التي يتعين تقديمها في اجل معين خلافا لدعوى الصعوبة المثارة من طرف شركة نرجيس مما لا يصح معه الاستجابة لطلب يتوقف امره على نتيجتين مختلفتين.
من حيث انه يتجلى – إعمالا لهذا النظر – ان الامر الاستعجالي المستانف قد جانب الصواب ومن ثم فلا مندوحة هناك من رفض الطلب الاصلي والتدخل الاختياري.
وعملا باحكام الفصول 24، 344 ،333 ،328 ،149 ،142 ،134 ، 111من قانون المسطرة المدنية.
لهذه الأسباب:
ان محكمة الاستئناف وهي تقضي علنيا حضوريا انتهائيا في المادة التجارية من نفس الهيأة التي حضرت اثناء حجز القضية للمداولة.
من حيث الشكل : بقبول الاستئناف
من حيث الجوهر :
باعتباره وبإلغاء الامر الاستعجالي المستانف الصادر عن قاضي المستعجلات بابتدائية البيضاء بتاريخ 21/3/1985 في الملف الاستعجالي 1304/85.
وتحكم من جديد برفض الطلب الاصلي وطلب التدخل الاختياري مع تحمل الصائر للمستانف عليها.
وقررت ارجاع تنفيذ هذا الحكم الى المحكمة التي صدر منها الحكم المستانف.
بهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة اعلاه بالقاعة العادية للجلسات بمقر محكمة الاستئناف بالبيضاء.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile