CA,05/04/2010,1047

Réf : 18958

Identification

Réf

18958

Juridiction

Cour d'appel

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1047/2

Date de décision

05/04/2010

N° de dossier

2559/09

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 488 - 491 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile

Source

Revue : Rihab Al Mahakim رحاب المحاكم | Année : Juin 2010 | Page : 23

Résumé en français

Le créancier personne physique ou morale qui justifie d'une créance certaine peut faire pratiquer une mesure de  saisie arrêt entre les mains d'un tiers sur autorisation du juge même en l'absence d'un titre exécutoire.  

Résumé en arabe

  طبقا لمقتضيات الفصل488من قانون المسطرة المدنية يمكن لكل دائن ذاتي او اعتباري يتوفر على دين ثابت إجراء حجز بين يدي الغير بإذن من القاضي على مبالغ و مستندات لمدينه و التعرض على تسليمها له. و ينص الفصل491من نفس القانون على انه يتم حجز ما للمدين لدى الغير بناء على سند تنفيذي أو بأمر يصدره رئيس المحكمة الابتدائية بناء على طلب بشرط الرجوع إليه عند وجود صعوبة.

Texte intégral

محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الغرفة المدنية قرار عدد1047/2بتاريخ2001/4/5 ملف عدد2559/09 باسم جلالة الملك أصدرت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ5/4/2010و هي تبث في المادة المدنية مؤلفة من السادة: فاطمة الزهراء العلوي            رئيسا سعيدة سيقول                    مستشارا مقررا فوزية رحو                       مستشارا و بحضور السيد                  ممثل النيابة العامة و بمساعدة السيد حسن مخلص      كاتب الضبط  القرار التالي: بين : السيد ياسر الكحلاوي       القاطن بالدار البيضاء زاوية جورج ساند و شارع ستاندال العمارة F الطابق الأول موطنه المختار بمكتب الأستاذين جهاد إكرام و كوثر جلال المحاميان بهيئة المحامي الدار البيضاء بوصفه مستأنفا من جهة و بين : السيدة كلثوم بونكا زنقة سمية الزنقة63رقم6درب غلف البيضاء موطنها المختار بمكتب الأستاذ عنبري بوشعيب المحامي بهيئة البيضاء بوصفها مستأنفا عليها من جهة أخرى السيد رئيس كتابة الضبط لدى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء القسم الجنحي مبنى القسم الجنحي للمحكمة الابتدائية بعين السبع الدار البيضاء. بصفته محجوزا بين يديه  الوقـائـع: و تطبيقا لمقتضيات الفصل 134و ما يليه و الفصل 328 و ما يليه و الفصل429من قانون المسطرة المدنية. بتاريخ 25-8-2009تقدم السيد ياسر الكحلاوي بواسطة نائبه الأستاذان جهاد أكرم و كوثر جلال بمقال مؤاداة عنه الرسوم القضائية يستأنف بمقتضاة الأمر الصادر عن المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بتاريخ17-8-2009 في الملف المختلف عدد2699/11/09و القاضي برفض الطلب. في الشكل : حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لكافة الشروط المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا. في الموضوع : تتلخص وقائع النازلة حسبما يستفاد من وثائق الملف و نسخة الامر المطعون فيما يلي: بتاريخ 17-8-09تقدم السيد ياسر الكحلاوي بواسطة دفاعه بمقال يرمي إلى إجراء حجز ما للمدين لدى الغير بعد أن استصدر حكما جنحيا تلبسينا بتاريخ2581/09قضى على كل من السيدتين سعيدة زعفان و كلثوم بونكا بأدائهما على سبيل الضمان مبلغ 10.000درهم كتعويض مدني و قد سبق للضابطة القضائية أن حجزت مبلغ 2000 العائد لكلثوم بونكا و كتابة الضبط سجلت المحجوز تحت رقم2187... مما يتعين معه الأمر بإجراء حجز على المبلغ المذكور بين يدي رئيس كتابة الضبط لدى المحكمة الابتدائية البيضاء القسم الجنحي و ذلك لأجل ضمان أداء مبلغ 12.000درهم بما فيه أصل الدين و الصائر. و قد أصدرت المحكمة الابتدائية أمرها القاضي برفض الطلب بعلة أن الحكم المدلى به حكم ابتدائي غير معزز يفيد نهائيته و غير مشفوع بالنفاذ المعجل و هذا هو الأمر موضوع الطعن بالاستئناف من طرف السيد ياسر الكحلاوي الذي بني استئنافه على ما يلي: المر المتخذ مخالف للقانون على اعتبارات إيقاع حجز ما للمدين لدى الغير لا يستلزم التوفر على سند تنفيذي بقدر ما يقوم على الإدلاء بما يفيد الدين تطبيقا للفصل488من قانون المسطرة المدنية خاصة و ان الحكم القضائي يعتبر حجة على الوقائع الثابتة فيه حتى قبل صيرورته قابلا للتنفيذ طبقا للفصل 418من قانون الالتزامات و العقود و لو كان صادرا عن محكمة أجنبية و هو ما معناه أن الحكم الذي توقف على ثبوت المديونية يكون كافيا لإثبات وجودها رغم عدم شموله بالنفاذ المعجل و رغم عدم كونه نهائيا. أيضا بالرجوع إلى الفصل 491من قانون المسطرة المدنية يتبين أن إيقاع الحجز لدى الغير لا يتوقف على التوفر على سند تنفيذي و ذلك على أساس أن الفصل المذكور يميز بين وسيلتين من وسائل الحجز لدى الغير و هما : السند التنفيذي و الأمر الصادر من المحكمة عن رئيس المحكمة بناء على طلب، و هكذا في الحالة التي لا يتوفر فيها الدائن على سند تنفيذي يكون بإمكانه المطالبة بإيقاع الحجز لدى الغير بناء على طلب يوجهه إلى السيد رئيس المحكمة  بالتالي فان إيقاع الحجز لدى الغير لا يفترض دائما السند التنفيذي و القول بغير ذلك يفرغ الفصل 491 من ق.ل.ع من محتواه على اعتبار انه في الحالة لا يعتبر فيها الحكم القضائي الصادر عن إحدى السلطات السيدة في الدولة بمثابة سند مثبت للدين فلا يمكن اعتبار أي محرر آخر صادرا عن الأفراد كذلك ولو تعلق الأمر بشيك أو كمبيالة أو اعتراف بدين... الحجز لدى الغير ذو طبيعة مزدوجة بين التحفظ و التنفيذ إذ ينطلق تحفظيا عبر إيقاع الحجز و تبليغه إلى كل من المحجوز عليه و المحجوز بين يديه حيث يتم الاعتراض عن تسليم الأموال التي يحوزها الثاني إلى الأول و هنا تتوقف المرحلة التحفظية التي يتعين أن تتم في إطار سري غير توجيهي... لتنطلق المرحلة التنفيذية التي تتوقف على الإدلاء بالسند التنفيذي... مما يتعين معه إلغاء الأمر المتخذ و الحكم من جديد وفق الطلب و تحميل المحجوز عليها الصائرين الابتدائي و الاستئنافي. و بناء على مذكرة الجواب المدلى بها بجلسة 26-10-2009من طرف السيد رئيس كتابة الضبط لدى ابتدائية البيضاء القسم الجنحي جاء فيها أن المبلغ المطلوب الحجز عليه من طرف المستأنف لا يعتبر محجوزا بين يدي رئيس كتابة الضبط و إنما هو من أدوات الاقتناع الموجودة بين يدي مديرية الميزانية و التجهيز بوزارة العدل و بالتالي يمكن للمحكمة التي تنظر في القضية أن تطلبه كلما ارتأت سريان الدعوى و هي وحدها المختصة للبت في مصادرة أو إرجاع أدوات الاقتناع. و بجلسة 21/12/2009 أدلى نائب المحجوز عليها بمذكرة جوابية جاء فيها أن الحكم الجنحي سند الدعوى غير نهائي و غير مشمول بالنفاذ المعجل و النازعة بشأنه قائمة أمام المحكمة الأعلى درجة و يبقى بذلك غير كاف لثبوت المديونية التي تعتبر أهم شرط نص عليه المشرع في الفصل488من قانون المسطرة المدنية و الفقهاء فسروا ثبوت الدين بمعنى وجوده و استحقاقه و أن ذاك الدين الحال الخالي من كل نزاع و غير معلق على شرط لم يتحقق... مما يتعين معه رد الاستئناف و تأييد الأمر المنفذ. و قد أرفقت المذكرة بنسخة من الحكم الجنحي التلبسي في الملف2851/09. و بجلسة 15-2-2010 أدلى نائب الطالب المستأنف بملاحظات شفوية أكد فيها ما جاء بمقاله الاستئنافي. و بما أن القضية أصبحت جاهزة حجزت للمداولة للنطق بالقرار يوم15-3-2010 مدد ليوم5-4-2010. و بعد المداولة طبقا للقانون أصدرت المحكمة قرارها الآتي نصه: تعليل محكمة الاستئناف: حيث انه طبقا لمقتضيات الفصل488من قانون المسطرة المدنية يمكن لكل دائن ذاتي او اعتباري يتوفر على دين ثابت إجراء حجز بين يدي الغير بإذن من القاضي على مبالغ و مستندات لمدينه و التعرض على تسليمها له. و ينص الفصل491من نفس القانون على انه يتم حجز ما للمدين لدى الغير بناء على سند تنفيذي أو بأمر يصدره رئيس المحكمة الابتدائية بناء على طلب بشرط الرجوع إليه عند وجود صعوبة. لهذه الأسباب : إن محكمة الاستئناف و هي تقضي علنيا انتهائيا: شكلا: قبول الاستئناف. موضوعا: باعتباره و إلغاء الأمر المستأنف و الحكم من جديد بإجراء حجز ما للمدين لدى الغير عن المبالغ العائدة للسيدة كلثوم بونكا بين يدي السيد رئيس كتابة الضبط لدى ابتدائية الدار البيضاء القسم الجنحي لضمان أداء مبلغ2000 و تحميل المحجوز عليها الصائر. بهذا صدر القرار في اليوم و الشهر و السنة أعلاه بالقاعة العادية للجلسات بمقر محكمة الاستئناف بالدار البيضاء دون أن تتغير الهيئة الحاكمة أثناء الجلسات.   

Quelques décisions du même thème :