CA, Casablanca, 29/10/1996

Réf : 19736

Identification

Réf

19736

Juridiction

Cour d'appel

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

Date de décision

29/10/1996

N° de dossier

1267/96

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 1170 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile

Source

Non publiée

Résumé en français

L'article 1170 du D.O.C confère aux créanciers privilégiés, le droit de se faire payer sur le bien par préférence aux autres créanciers. L'article 56 du dahir du 15 Mars 1962,  abrogeant les articles 56, 60, 61, 62, 69 du dahir du 21 Août 1935, considère  que le trésor n'est privilégié que sur le produit de la vente des biens meubles. Les créanciers hypothécaires sont privilégiés sur le produit de vente de l'immeuble hypothéqué et leur créance prime sur la créance du trésor.

Texte intégral

محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ملف استعجالي رقم 96/1267 قرار صادر بتاريخ96 /10/ 29 التعليل حيث إن الطلب يهدف إلى رفع تعرض السيد قابض درب عمر والسيد فتاش محمد نظرا لكون الدائن المرتهن له أسبقية بالنسبة للدائنين المتعرضين. وحيث إنه بعد الاطلاع على شهادتي التقييد الخاصة تبين بأن الدين المضمون بالرهنين العقاريين يبلغ ما مجموعه ( 49.500.000,00 ) درهم في حين بلغ منتوج البيع  (37.850.000,00) درهم أي أقل من مبلغ الدين. وحيث إنه لكي يكون التعرض مانعا لطالب التنفيذ من الحصول على المبلغ المتعرض عليه ينبغي أن يكون دين المتعرض أكثر امتيازا من دين الدائن الذي باشر مسطرة التنفيذ. وحيث إنه بالنسبة للسيد فتاش محمد فإن دينه عاديا ويبقى الحق لصاحب الرهن في استيفاء دينه بالأسبقية طبقا لنص الفصل 1170 من ق.ل.ع، مما نأمر معه برفع التعرض المتعلق به. وحيث إنه بالنسبة لدين الخزينة فتبين من الاطلاع على تعرض السيد قابض درب عمر بأنه يتعلق بضريبة التجارة. وحيث إنه مهما يكن من أمر خلف نص الفصل 1244 من ق.ل.ع على أن الدين الممتاز) دين الخزينة (مقدم على كافة الديون الأخرى ولو كانت مضمونة برهون عقارية. وحيث إن الفصل 155 من الظهير المطبق على العقارات المحفظة كما هو معدل بظهير7 يناير 1936 بين بأن الديون التي لها وحدها امتياز عل العقارات هي: 1 -  المصاريف القضائية المنفقة لبيع العقار وتوزيع ثمنه. 2-  حقوق الخزينة كما تقررها وتعينها القوانين المتعلقة بها. وحيث إنه فيما يخص الصوائر القضائية فلا تثير أي إشكال لأنها أديت من طرف طالب التنفيذ. وحيث إنه بالنسبة للقوانين المنظمة لحقوق الخزينة فنجد فقط الفصل 56 من ظهير 15 مارس 1962 الذي ألغى الفصول 56 و 60 و 61 و 62 و 69 من ظهير 21 غشت 1935المتعلق بنظام المتابعات في ميدان الضرائب وعوضها بالفصل 56 الذي حصر مفعول الدين الممتاز)دين الخزينة(على ثمن المنقولات والمعدات والبضاعة لاستخلاص الضرائب المباشرة والرسوم المشابهة لها ثم على الغلل وما تنتجه العقارات، ولم يتحدث هذا الفصل عن امتياز الخزينة على منتوج بيع العقارات.  وحيث إنه وبمفهوم الفصل 1244 المذكور الذي أعطى الأسبقية للدين الممتاز، فإن هذا الدين المتمتع بحق الأسبقية ينحصر على ثمن بيع المنقولات مادام لا يوجد نص مماثل للفصل56 المذكور بالنسبة لثمن بيع العقارات. وحيث إنه والحالة هذه يتوجب تطبيق مقتضيات حق الأسبقية التي يضمنها الرهن الرسمي طبقا للفصل 1170 من ق.ل.ع. الذي أعطى لصاحب الرهن حق استيفاء دينه بالأسبقية على سائر الدائنين والفصل 154 من ظهير 1915/6/2الذي اعتبر الرهن الرسمي حقا عينيا  عقاريا تتبعيا، وذلك بالقول بأن الدائن المرتهن له أسبقية على منتوج بيع العقارات بالنسبة لدين الخزينة التي لا يعد دينها ممتازا إلا على منتوج بيع المنقولات : ))ينظر قرار محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 35/7/5المنشور بمجلة المحاكم المغربية لسنة 1936 صحيفة 338 الذي رفض إعطاء الخزينة حق الأسبقية على ثمن بيع عقار. وينظر قرار محكمة الاستئناف بمراكش عدد 2064 بتاريخ/7/13  87في الملف المدني  عدد 86-2303المنشور بالمجلة المغربية للقانون مع تعليق للأستاذة طق طق. وينظر قرار محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 31/2/27المنشور بمجموعة قرارات محكمة الاستئناف بالرباط. وينظر كذلك مشروع توزيع بالمحاصة عدد 91-1لمنتوج بيع عقار شركة إيناطرا وأصلها التجاري المؤرخ في92-1- 2والمحفوظ بالمحكمة الابتدائية بعين السبع الحي المحمدي. (( وحيث إنه بعد ما ذكر يبقى تعرض السيد قابض درب عمر غير مؤسس قانونا مما نأمر معه برفعه كذلك. وتطبيقا للفصول 154 و 155 من ظهير 2-6-15و1170و1243و1244 من ق.ل.ع و 56 من ظهير 21 غشت .1935 لهــذه الأسبــاب ونحن نبث ابتدائيا وعلنيا : ·نأمر برفع كل من تعرض السيد قابض درب عمر المؤرخ في 96/7/25 وتعرض السيد محمد فتاش المؤرخ في 96/9/20 ونحتفظ بالصائر.

Quelques décisions du même thème : Surêtés