Bail commercial : Le tribunal de commerce est compétent pour connaître des litiges relatifs à l’application de la loi n° 49-16, y compris la demande de validation d’un congé pour démolition et reconstruction (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 76143

Identification

Réf

76143

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

390

Date de décision

31/01/2019

N° de dossier

2019/8227/368

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 35 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la compétence matérielle du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce devait déterminer si une action en validation de congé pour démolition et reconstruction d'un local commercial relevait de la compétence des juridictions commerciales ou civiles. Le preneur, appelant, soutenait que l'objet de la demande, à savoir l'éviction en vue d'une opération immobilière, relevait du droit commun et non du droit commercial. La cour écarte l'exception d'incompétence au motif que le litige s'inscrit dans le cadre de la loi n° 49-16 relative aux baux d'immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal. Elle rappelle que l'article 35 de cette loi attribue expressément compétence aux tribunaux de commerce pour statuer sur l'ensemble des litiges relatifs à son application. La nature commerciale du bail et l'application de cette loi spéciale priment ainsi sur la nature civile de l'opération de démolition envisagée par le bailleur. Le jugement entrepris est donc confirmé et le dossier renvoyé au premier juge pour qu'il soit statué au fond.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت المستأنفة بواسطة نائبها بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 10/1/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 05/12/2018 تحت عدد 1744 في الملف رقم 9243/8206/2018 القاضي باختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبث في النازلة و ارجاء البث في الصائر.

في الشكل:

حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليها تقدمت بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 27/09/2018، و الذي تعرض فيه أنها تملك العقار موضوع الرسم العقاري عدد 35844/س الملك المسمى (ل. أ.) الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء وأن المدعى عيها تشغل منها المحل التجاري الكائن بالرقم 31 شارع [العنوان] الدار البيضاء على وجه الكراء بمشاهرة قدرها 1500 درهم وان العارضة استصدرت عن رئيس هذه المحكمة امرا ولائيا في إطار ملف المختلفات عدد 6152/8103/2018 بتوجيه إنذار بالإفراغ إلى المكترية الذي توصلت به بتاريخ 20/03/2018 وان العارضة عازمة على إفراغ المحل بغية هدمه وإعادة بنائه من جديد وفق رخصة البناء السارية المفعول المسلمة لها من الجهة المختصة وتصميم البناية الجديدة المصادق عليه من طرفها وأن المدعى عليها لم تستجب لفحوى الإنذار الموجه إليها، لذلك تلتمس العارضة التصريح بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمكترية الذي توصلت به بتاريخ 20/03/2018 في إطار ملف تبليغ عدد 1304/8401/2018 والحكم تبعا لذلك بإفراغها هي ومن يقوم مقامها أو بإذنها من العين المكراة بجميع مرافقها الكائنة ب31 شارع [العنوان] الدار البيضاء تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير بعد الامتناع والبت في الصائر وفق ما يقتضيه القانون.

وعزز المقال بنسخة من سجل تجاري، نسخة طبق الأصل من شهادة ملكية، نسخة من دفتر تحملات، نسخة من إنذار، نسخة عادية من أمر قضائي، نسخة من شهادة تسليم، نسخة طبق الأصل من رخصة بناء، نسخة طبق الأصل من تصميم بناء.

وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 14/11/2018 والتي تدفع من خلالها بعدم الاختصاص النوعي على اعتبار ان موضوع الدعوى يروم المطالبة بافراغ عقار تؤطره مقتضيات القانون المدني لذلك تلتمس العارضة الحكم بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في الدعوى واحالة الاطرف على القضاء المختص نوعيا.

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بجلسة 28/11/2018 جاء فيها أن مسطرة المصادقة على الإنذار بالإفراغ من أجل الهدم وإعادة البناء موكولة الى المحكمة التجارية التي يوجد بدائرتها المحل موضوع الطلب كلما تعلق الامر بإفراغ محل تجاري خاضع لمقتضيات القانون رقم 16-49 وان المادة 35 من ذات القانون اسندت الاختصاص للمحاكم التجارية للنظر في النزاعات المتعلقة بتطبيق هذا القانون وان المدعى عليها شركة تجارية ذات مسؤولية محدودة مسجلة بالسجل التجاري تحت رقم [المرجع الإداري] وصاحبة اصل تجاري وان المادة 5 من قانون احداث المحاكم التجارية 53/95 تمنح الاختصاص صراحة للمحاكم التجارية لذلك تلتمس العارضة التصريح باختصاص هذه المحكمة نوعيا للبت في القضية والحكم بما جاء في المقال الافتتاحي للعارضة.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة المدلى بها بجلسة 28/11/2018 والرامية الى رد الدفع بعدم الاختصاص النوعي والحكم باختصاصها نوعيا للبت في الطلب بحكم مستقل.

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفته المستأنفة مركزة استئنافها على الأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

عرضت الطاعنة ان الدعوى الحالية قدمت في مواجهة المستأنفة باعتبارها مالكة المحل المطلوب افراغه هذا فضلا عن كون مناط الدعوى الحالية هو المطالبة بإفراغ عقار من اجل هدمه واعادة بناءه الذي تؤطره مقتضيات القانون المدني سيما وان المدعي تقدم بنفس الدعوى امام المحاكم المدنية ، وان القانون المحدث للمحاكم التجارية يشترط لانعقاد الاختصاص في النزاعات القائمة بين التجار بخصوص انشطتهم التجارية وهو الشرط الذي لا يتوفر في نازلة الحال ما دامت المادة الخامسة من قانون 53/95 المحدث للمحاكم التجارية اسندت الاختصاص للمحكمة التجارية اذا تعلق الامر بنزاعات نجمت عن ممارسة التجار لأنشطتهم واعمالهم التجارية ، وانه تبعا لذلك فان المحكمة التجارية تكون غير مختصة نوعيا لنظر في الدعوى الحالية .

لذلك تلتمس الغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي التصريح بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية للبث في الدعوى واحالة الاطراف على القضاء المختص نوعيا ( المحكمة المدنية ).

وادلت بنسخة من الحكم مع طي التبليغ.

وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 24/1/2019 والفي بالملف مستنتجات النيابة العامة وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 31/1/2019

محكمة الاستئناف

حيث ان موضوع النزاع يتعلق بإفراغ محل تجاري في اطار مقتضيات القانون رقم 19-46 المنظم لكراء المحلات التجارية والحرفية والصناعية.

وحيث ان المادة 35 من القانون المذكور صريحة في اسناد الاختصاص للمحاكم التجارية للبث في النزاعات المتعلقة بتطبيق القانون المذكور، وهو ما يجعل الدفع بعدم الاختصاص النوعي في غير محله وينبغي رده وتأييد الحكم المستأنف وارجاع الملف الى المحكمة التجارية مصدرة الحكم المطعون فيه للاختصاص بدون صائر.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا وعلنيا و غيابيا.

-في الشكل

- في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف مع ارجاع الملف الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للاختصاص بدون صائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile