Réf
46116
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
537/2
Date de décision
07/11/2019
N° de dossier
2017/2/3/2300
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Validité du congé, Rejet, Notification, Inscription en faux, Huissier de justice, Effets du désistement, Désistement d'instance, Congé, Bail commercial, Autorité de la chose jugée, Action en justice, Acte juridique
Base légale
Article(s) : 6 - Dahir du 2 chaoual 1374 (24 mai 1955) relatif aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 39 - 89 - 122 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 451 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 15 - Dahir n° 1-06-23 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006) portant promulgation de la loi n° 81-03 portant organisation de la profession d’huissier de justice
Source
Non publiée
Ayant relevé que le congé, en tant qu'acte juridique unilatéral visant à mettre fin au contrat de bail commercial, est distinct de l'action en justice qu'il fonde, une cour d'appel en déduit exactement que le désistement d'instance du bailleur n'emporte pas renonciation au bénéfice dudit congé et ne fait pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle action fondée sur le même acte. Justifie également sa décision la cour d'appel qui retient que la notification du congé par un huissier de justice est valable en application des dispositions de la loi n° 81-03 régissant sa profession, et qui déclare irrecevable la demande d'inscription en faux contre l'acte de notification au motif que sa validité a été tranchée par une décision antérieure passée en force de chose jugée.
محكمة النقض، الغرفة التجارية (القسم الثاني)، القرار عدد 2/537، الصادر بتاريخ 2019/11/07 في الملف التجاري عدد 2017/2/3/2300
بناء على مقال النقض المقدم بتاريخ 2017.11.03 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ حسن (ل.) الرامي الى نقض القرار رقم : 6171 الصادر بتاريخ 2016.11.09. في الملف رقم 2016.8206.1096 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في : 1974.9.28.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في : 2019/10/17.
وبناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : 2019/11/07.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حسن سرار والاستماع الى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.
وبعد المداولة وطبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء أن المطلوبين ورثة عائشة (د.) تقدموا بواسطة دفاعهم بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضوا فيه أن المدعى عليها فاطمة (ب.) تكتري منهم محلا تجاريا بسومة شهرية قدرها 3000 درهم أصبحت بمقتضى القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بتاريخ 2006.05.04 في الملف رقم 15.2005.2897 محددة في مبلغ 3600 درهم وبمقتضى حكم ابتدائي عدد 500 صادر بتاريخ 2013.01.30 في الملف رقم 12.22.4056 محددة في 3960 درهم وأنها امتنعت عن أداء الفرق بين السومتين بمقتضى القرار الاستئنافي والمحدد في مبلغ 600 درهم عن المدة من فاتح ماي 2015 إلى متم يونيو 2014 أي عن 50 شهرا وجب عنها مبلغ 30.000,00 درهم كما امتنعت عن أداء الفرق بين السومتين بمقتضى الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 2013.01.30 والمحدد في مبلغ 360 درهم عن المدة من شتنبر 2012 إلى متم يونيو 2014 أي ما مجموعه 7920 درهم ليكون مجموع المبلغ محددا في 37920 درهم وأنهم وجهوا لها إنذارا بأداء المبالغ المذكورة والإفراغ توصلت به بتاريخ 2014.06.13 بقي بدون جدوى والتمسوا الحكم بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ لها وبإفراغها ومن يقوم مقامها من المحل موضوع النزاع .
وبعد جواب المدعى عليها وتقديمها لطلب إيقاف البث لكون المدعين سبق لهم أن تقدموا بنفس الدعوى صدر بشأنها حكم قضى بتنازلهم عنها وان الامتناع عن أداء الفرق بين السومتين يقتضي تحرير محضر امتناع بشأنه من طرف العون المكلف بتنفيذ القرار القاضي بها وان الإنذار المبلغ لها باطلا وغير منتج لأي أثر قانوني، وبعد انتهاء الإجراءات صدر حكم قضى بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمدعى عليها وبإفراغها ومن يقوم مقامها من المحل موضوع الدعوى استأنفته الطاعنة وتقدمت بطلب الطعن بالزور الفرعي في إجراءات تبليغ الإنذار أدلت المطلوبة في النقض الثانية (د. س.) لمقال التدخل الإرادي في الدعوى التمست من خلاله الحكم ببطلان الإنذار وبإجراء خبرة لتحديد قيمة الأصل التجاري حيث قضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف وطلب الطعن بالزور الفرعي وبعدم قبول طلب التدخل الإرادي في الدعوى وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطلوب نقضه.
حيث تنعى الطاعنة على القرار في الوسيلة الأولى خرق القانون بخرق الفصل 6 من ظهير 1955.05.24 وفساد التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس بدعوى أنها دفعت خلال مرحلتي التقاضي بأن الإنذار الموجه إليها غير منتج لأي أثر قانوني لتوجيهه لها بواسطة المفوض القضائي مباشرة والحال أن الفصل 6 من ظهير 1955.05.24 قد حدد وسائل تبليغ الإنذار الذي يؤدي إلى إنهاء العلاقة الكرائية على سبيل الحصر وليس من بينهما التبليغ بواسطة المفوض القضائي بشكل مباشر وان محكمة الاستئناف التجارية ردت دفعه رغم وجاهته وتأثيره على قرارها بعلة أن القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين رخص في المادة 15 منه بهذا التبليغ ولا مجال للاستدلال بالفصل السادس من الظهير المذكور ولا بفصول قانون المسطرة المدنية المحتج بها إلا أن هذا التعليل يبدو فاسدا ويوازي انعدامه وخارقا لمقتضيات الفصل 6 من ظهير 1955.05.24 لكون الأمر في نازلة الحال يتعلق بإنهاء عقد الكراء أي بموضوع نظمه المشرع بنص خاص والنص الخاص المضمن بالظهير المذكور هو الواجب التطبيق وليس النص المضمن في قانون المفوضين القضائيين مما يتعين معه نقض قرارها المطعون فيه.
لكن حيث انه بمقتضى المادة 15 من القانون رقم 81.03 يختص المفوض القضائي بتبليغ الإنذارات بطلب من المعني بالأمر مباشرة ويعتد بمحضر التبليغ المنجز من طرفه متى جاء منسجما مع مقتضيات الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية . والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها من خلال وثائق الملف المعروضة عليها والإنذار موضوع الدعوى أن مهمة تبليغه أسندت إلى المفوض القضائي عبد اللطيف (ب.) مباشرة من المطلوبين في النقض في إطار المادة 15 من القانون المذكور أعلاه ورتبت عن ذلك وعن صواب صحة إجراءات تبليغه واعتباره منتجا لأثره القانوني في مواجهة الطاعنة المكترية - تكون بنهجها ذلك لم تخرق المقتضيات المحتج بها وعللت قرارها تعليلا سليما وكان ما ورد بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.
وتنعى عليه في الوسيلة الثانية : فساد التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس وخرق مقتضيات الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود بدعوى أنها تمسكت أمام المحكمة المصدرة له بأن المطلوبين في النقض سبق لهم أن تقدموا بنفس الدعوى الحالية استنادا إلى نفس الإنذار غير القضائي المؤرخ في 2014.04.24 فتح لها الملف التجاري رقم 2014.8206.10354 انتهى بصدور حكم قضى بتنازلهم عن الدعوى وبالتالي فإن إعادة رفع الدعوى من جديد تأسيسا على نفس الأسباب المتمسك بها في دعواهم السابقة يقتضي وجوبا إعادة توجيه إنذار غير قضائي آخر ما دام أن الإنذار الأول قد انعدمت آثاره بعد تنازلهم عن الدعوى الأولى لأن تنازلهم عنها يؤدي وجوبا إلى إلغاء الأثر الناتج عن الإنذار غير القضائي المؤرخ في 2014.04.24 وذلك عملا بمقتضيات الفصل 122 من ق م م وبالتالي فإن حالة المطل لا تثبت بموجب إنذار قضائي أصبح لاغيا وعديم الأثر أن القرار المطعون فيه لما رد ما تمسكت بها من ان المطلوبين تنازلوا عن الدعوى ولم يتنازلوا عن الإنذار الذي هو تصرف قانوني في إطار ظهير 1955.05.24 وليس إجراء من إجراءات الدعوى حتى يمكن القول بأنه لا حق لهم بأن يؤسسوا دعواهم على نفس الإنذار لأن تنازلهم طال الدعوى وليس الحق والتنازل له مفهوم ضيق ولا يمكن تأويله يكون قد وقع في خلط واضح وبني على تعليل غير مستساغ قانونا وخارقا للفصل 122 من ق م م والقاعدة القائلة بأن الفرع يتبع الأصل ويأخذ حكمه وكذا القاعدة القائلة أنه إذا سقط الأصل سقط الفرع مما يتعين معه نقضه.
لكن لما كان الإنذار بالإفراغ الذي ينظمه ظهير 1955.05.24 لا يعتبر في حد ذاته إجراء شكليا بل تصرفا قانونيا يترتب عنه وضع حد لعقد الكراء فإن التنازل عنه يجب ان يكون صريحا ولا يمكن استخلاصه من مجرد التنازل عن الدعوى المؤسسة عليه. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت عن صواب ان تنازل المطلوبين في النقض عن دعوى سابقة موضوع الإنذار الذي بنو عليه دعواهم موضوع نازلة الحال لا تأثير له على الإنذار المذكور الذي يبقى منتجا لأثره القانوني في مواجهة الطاعنة ما دام تنازلهم عن الدعوى لا يشكل إلغاء له أو تنازلا عنه ولا يحول دون تقديمهم لدعواهم الحالية بإفراغها تأسيسا عليه تكون بنهجها ذلك لم تخرق المقتضيات المحتج بها وعللت قرارها تعليلا سليما وركزته على أساس وكان ما استدلت به الطاعنة في الوسيلة على غير أساس.
وتنعى عليه في الوسيلة الثالثة خرق القانون المستمد من عدم تطبيق مسطرة الزور الفرعي المنصوص عليها في الفصل 89 وما يليه من قانون المسطرة المدنية بدعوى أنها طعنت بالزور الفرعي في محضر التبليغ المنجز من طرف المفوض القضائي عبد اللطيف (ب.) والتمست تطبيق مقتضيا الفصل 89 وما يليه من ق م م إلا أن المحكمة المصدرة له ردت ما تمسكت به بعلة انه جاء بصيغة الإجمال ولم يقدم في حينه إلا أن هذا التعليل يبقى تعليلا ناقصا يوازي انعدامه وان تطبيق المسطرة المذكورة كان يقتضي منها إجراء بحث مما يكون معه قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه مما يتعين معه نقضه.
لكن حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم ترد ما تمسك به الطاعن بما ورد في الوسيلة فقط وإنما ردته بتعليلها الذي جاء فيه "، حيث انه بالاطلاع على وثائق الملف الابتدائي المستدل به من طرف المستأنف عليهم والمرفقة بالمذكرة الجوابية المدلى بها بجلسة 2014.04.13 تبين أن الطرف المكري استصدر حكما عن المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 2015.03.03 قضى بتسجيل تنازل المكرين عن دعواهم الأصلية الرامية إلى الإفراغ وفي الطلب المضاد الرامي إلى بطلان الإنذار بعدم قبوله أن الإنذار موضوع الحكم المشار إليه أعلاه هو نفس الإنذار الصادر بشأنه الحكم المطعون فيه بالاستئناف الحالي وان هذا الحكم تم الطعن فيه من طرف المكترية أي المستأنفة وصدر قرار استئنافي بتاريخ 2015.10.29 قضي بتأييد الحكم المستأنف وانه بالاطلاع على حيثيات القرار المذكور يتبين أن محكمة الاستئناف التجارية حسمت النزاع بخصوص تبليغ الإنذار الذي هو موضوع المنازعة في إجراءات تبليغه وموضوع طعن كذلك بالزور الفرعي كما سبق ذكره وان المحكمة مصدرة القرار اعتبرت ان محضر التبليغ تضمن خطأ في رقم البطاقة الوطنية ليس فيه أثر على صحة التبليغ لأن العبرة بالتوقيع الصادر عن المبلغ له الإنذار وبالتالي يكون القرار قد بث في هذه النقطة وهو قرار يكون قد اكتسب قوة الشيء المقضي به إعمالا لمقتضيات الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود ولا يمكن لهذه المحكمة ان تبث من جديد في مدى قانونية التبليغ من عدمه حتى وإن تم الطعن بالزور الفرعي وهو تعليل غير منتقد في مجمله ويساير وثائق الملف وكاف وحده لإقامة القرار فجاء قرارها على النحو المذكور غير خارق للقانون وللمقتضيات المحتج بها ومعللا بما يكفي لتبريره وكان ما استدلت به الطاعنة في الوسيلة غير جدير بالاعتبار ./.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبة الصائر.
83407
Contrat d’entreprise : Le délai d’exécution court à compter de la remise du permis de construire, excluant toute pénalité de retard en cas d’intervention du maître d’ouvrage avant son expiration (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/06/2026
83405
Freinte de route : la détermination du taux de tolérance relève de l’appréciation de la cour qui peut se fonder sur sa jurisprudence antérieure pour des marchandises de même nature (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2026
83403
Manquant de marchandise : la responsabilité du manutentionnaire est engagée en l’absence de réserves précises et immédiates émises contre le transporteur lors du transfert de garde (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
83392
Responsabilité du transporteur ferroviaire : l’agression d’un passager par un tiers ne constitue pas un cas de force majeure exonératoire lorsque le transporteur a manqué à son obligation de sécurité (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2026
83386
Transport international de marchandises (CMR) : le droit de rétention du transporteur ne peut être fondé sur des frais de stockage qui ne constituent pas des dépenses nécessaires au sens de l’article 292 du DOC (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/03/2026
83384
La demande de radiation de l’adresse du preneur du registre de commerce n’est pas subordonnée à la notification préalable des créanciers inscrits sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/01/2026
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025