Réf
52786
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
458/2
Date de décision
10/07/2014
N° de dossier
2012/2/3/858
Type de décision
Arru00eat
Chambre
Commerciale
Mots clés
Suspension de l'obligation de paiement, Saisie-arrêt, Rejet, Procédure de conciliation, Prescription biennale, Notification de l'échec de la conciliation, Loyer, Forclusion, Délai de contestation, Dahir du 24 mai 1955, Congé pour non-paiement, Bail commercial
C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour rejeter une demande d'éviction d'un preneur à bail commercial, retient, d'une part, que la saisie-arrêt pratiquée par la Trésorerie générale sur les loyers entre les mains du preneur suspend l'obligation de ce dernier de les verser au bailleur tant que la saisie n'est pas levée, paralysant ainsi le droit du bailleur d'en réclamer le paiement. D'autre part, elle déduit exactement des dispositions des articles 32 et 33 du dahir du 24 mai 1955 que lorsque l'avis notifiant l'échec de la tentative de conciliation ne mentionne pas le délai de 30 jours imparti au preneur pour contester les motifs du congé, le droit de contestation de ce dernier n'est pas soumis à la forclusion mais à la prescription de deux ans.
و بعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن المدعين ورثة (ف.) تقدموا بمقال الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضوا فيه انهم يكرون للمدعى عليها (أ. أ.) المحل التجاري الكائن ب(...) بسومة شهرية قدرها 1670 درهم، وامتنعت عن اداء الكراء منذ ابريل 2002 ، ووجهوا اليها انذارا توصلت به بتاريخ 2007-02-16 بقي دون جدوى . وأنها تقدمت بدعوى الصلح انتهت بالفشل بلغ اليها مقررها بتاريخ 18-9-2007 ولم تنازع في اسباب الانذار . و التمسوا الحكم لهم بمبلغ 96.860 درهم واجب كراء المدة من 01-4-2002 إلى 31-01-2007 وتعويض عن التماطل قدره 5.000 درهم وافراغها و من يقوم مقامها من المحل موضوع الكراء . و اجابت المدعى عليها بمقال مضاد التمست فيه الحكم ببطلان الانذار و احتياطيا اجراء خبرة لتقييم الاصل التجاري . وبعد تبادل المذكرات و الردود قضت المحكمة التجارية برفض طلب الافراغ و بإبطال الانذار المبلغ للمكترية . بحكم ألغته محكمة الاستئناف التجارية وقضت من جديد برفض طلب بطلان الانذار و بالمصادقة عليه وافراغ المكترية من المحل ؛ بقرار نقضه المجلس الاعلى - محكمة النقض حاليا - . وبعد الاحالة و ادلاء الطرفين بمستنتجاتهم بعد النقض قضت محكمة الاحالة بتأييد الحكم المستأنف بقرارها المطلوب نقضه .
حيث يعيب الطالبون القرار في الوسيلة الاولى بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وبعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم المتخذ من تحريف الوقائع ومضمون الوثائق ، وفي الوسيلة الثانية بخرق القانون المتخذ من تغيير الوقائع: ذلك أن تعليل المحكمة مصدرته استند الى دفوعات المطلوبة التي لا تستند الى القانون ؛ و الاحكام يجب ان تعلل كفاية و بشكل سليم . والقرار حين اعتبر أن الطالبين ليس لهم الصفة في إثارة مسألة الدفع الفوري وانما الخزينة العامة هي من تملك العامة . كما أن عدم اعتبار المطلوبة في حالة مطل الا بعد تحديد أجل معقول للأداء في الاشعار ، تعليل مخالف للواقع وفاسد لكون المكترية أنذرت ومنحت اجلا كافيا ، الا انها لم تؤد الا بعد سنتين من تاريخ التوصل بالإنذار . ومن جهة اخرى القرار اعتبر ان الاشعار بعدم نجاح الصلح لم يتم وفق شكليات ظ 55 لعدم النص على اجل رفع دعوى المنازعة في الانذار، وهو امر خلاف الواقع ، لان المطلوبة تزعم عدم تبليغها وتوصلها بالإنذار بل طعنت في اجراءات تبليغه . فتوصلها بالإنذار و عدم رفعها دعوى المنازعة في اجلها يسقط معه حقها في اي منازعة في الانذار و القرار فيما ذهب اليه جاء خارقا للقانون .
لكن حيث ان تعرض الخزينة العامة بين يدي المكتري على أداء واجبات الكراء لاستيفاء دين عام ، يجعل هذا الاخير غير مطالب بتمكين الطرف المكري من تلك الواجبات مادام لم يتم اثبات رفع يد المتعرض كليا وبالمقابل ليس لهؤلاء الحق في مطالبته بالكراء لان قرار التعرض يعطل صفتهم كمكترون بغض النظر عن المبالغ المتعرض عليها و لا سبيل الى استرجاع حقهم في المطالبة بالكراء و المنازعة في مدى ادائه ، الا بعد رفع يد المتعرض بغض النظر عما ينتج عن ذلك من تبعات قانونية كان اصل منشئها عدم تنفيذ التزاماتهم تجاه الحاجز. و من زاوية أخرى فانه طبقا للفقرة الثانية من الفصل 32 من ظ 55 يجب أن يشار في وثيقة الاعلام بفشل الصلح الموجه من المكري الى المكتري ، الى اجل 30 يوما لرفع دعوى المنازعة في أسباب الانذار تحت طائلة سقوط حقه في ذلك بانصرام الاجل المذكور وأنه في حالة عدم تضمين الاعلام الاشارة الى الاجل المذكور لا يسقط حق المكتري في اقامة دعوى المنازعة الا بعد مرور أمد التقادم العام المقرر في الفصل 33 من الظهير و هو سنتين ، وفي النازلة فالثابت من أوراق الدعوى المعروضة على قضاة الموضوع ان قرار فشل الصلح الذي بلغت به المطلوبة بتاريخ 18-9-2007 لا يتضمن الاشارة الى أن لها اجل 30 يوما لرفع دعوى المنازعة ، وحين اقامتها بتاريخ 20-01-2009 تكون قد قدمتها داخل الاجل العام وهو سنتان على تاريخ صدور الأمر بفشل الصلح . و محكمة الاستئناف التجارية اعتبرت مجمل ما ذكر فركزت قرارها على أساس وعللته بما يكفي لتبريره ولم تخرق اي من الفصول المحتج بها ولم تحرف لا الوقائع ولا الوثائق ، وما بالوسيلتين اعلاه مردود .
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب و تحميل المطلوبين الصائر .
33985
Recours en rétractation : un document public ne constitue pas une pièce retenue par l’adversaire (Cass. com. 2017)
Cour de cassation
Rabat
26/01/2017
33054
Interprétation d’un jugement – L’exécution de la décision fait obstacle à la recevabilité de la demande (Cass. com. 2024)
Cour de cassation
Rabat
28/11/2023
44738
Motivation des décisions : Le juge du fond ne peut se contenter d’affirmer la supériorité d’un rapport d’expertise sans le justifier ni se fonder sur un acte d’arbitrage sans vérifier son opposabilité à l’une des parties (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
19/02/2020
44811
Saisie excessive – La valeur des biens saisis s’apprécie au regard du produit de la vente aux enchères et non de la seule expertise (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
10/12/2020
44891
Bail commercial – Irrecevabilité de la tierce opposition de l’associé du preneur qui ne prouve pas sa qualité de co-locataire à l’égard du bailleur (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
19/11/2020
44963
Le moyen nouveau, mélangé de fait et de droit, est irrecevable devant la Cour de cassation (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
15/10/2020
45077
Expertise judiciaire : l’expert qui reporte sa mission à la demande d’une partie et l’informe de la nouvelle date respecte le principe du contradictoire (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
10/09/2020
45149
Un jugement statuant uniquement sur la recevabilité de la demande est dépourvu de l’autorité de la chose jugée quant au fond du droit (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
28/07/2020
45237
Évaluation du préjudice : la cour d’appel est tenue de répondre au moyen contestant la méthode d’expertise (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
16/09/2020