Bail commercial : La preuve par expertise de la fausseté des quittances de loyer produites par le preneur justifie la résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2021)

Réf : 70444

Identification

Réf

70444

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5684

Date de décision

24/11/2021

N° de dossier

2020/8206/442

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de preuve du paiement des loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce juge que la charge de la preuve de l'authenticité des quittances pèse sur le preneur dès lors que leur fausseté est établie par une expertise graphologique. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de sa demande en résiliation de bail et en paiement des arriérés, se fondant sur les quittances produites par le preneur.

Saisie d'un incident de faux par le bailleur appelant, la cour a ordonné une expertise dont le rapport a conclu que ni l'écriture ni les signatures desdites quittances n'émanaient du bailleur. La cour retient que face à cette conclusion, il appartenait au preneur, qui se prévalait de ces pièces pour prouver sa libération, de rapporter la preuve de leur validité ou du paiement par un autre moyen.

En l'absence d'une telle justification, les quittances doivent être écartées des débats, laissant le manquement du preneur à son obligation de paiement pleinement caractérisé. Le jugement entrepris est donc infirmé, la cour prononçant la résiliation du bail, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des loyers impayés ainsi qu'à des dommages-intérêts.

Texte intégral

حيث انه لا دليل بالملف على تبليغ الحكم المستأنف مما يكون معه المقال الإستئنافي وكذا الطعن بالزور الفرعي مقبولان شكلا.

من حيث الطعن بالزور الفرعي .

حيث بسط الطاعنان اسباب استئانفهما على النحو المسطر اعلاه.

وحيث عاب الطاعنان على الحكم المستأنف اعتماده على وصولات مزورة لكونها غير محررة بخط يد أي منهما ولا تحمل توقيع يخصهما، وان الوصولات المنجزة على علتها لا تغطي كامل المدة المطلوبة وتقدما بالطعن بالزور الفرعي في جميع الوصولات المدلى بها على اعتبار انها من صنع المستأنف عليه ولا تحمل توقيعهما ملتمسين اجراء خبرة لتحقيق الخطوط والتاكد من صحة الخط والتوقيع الواردين بالوصولات المحتج بها .

حيث امرت هذه المحكمة باجراء بحث حضره الطرف المستأنف في حين تخلف المستأنف عليه ونائبه رغم التوصل بصفة قانونية مما تعذر معه اجراء البحث .

وحيث انه في اطار تحقيق الدعوى امرت هذه المحكمة باجراء خبرة خطية على يد الخبير عبد الرحمان علالو قصد الإطلاع على الوصولات الكرائية المضمنة بالملف وتحديد ما اذا كانت صادرة عن الطرف المكري ( المستأنفان ) والتحقق من كون التوقيعات الواردة بها توقيعات صحيحة وغير مزورة .

وحيث انجز الخبير المنتدب مهمته ووضع تقريرا بملف النازلة خلص فيه إلى أنه بعد دراسة فنية ودقيقة للخط اليدوي حروفا وارقاما الصادر في الوصولات الكرائية موضوع النزاع ومقارنته بالخط اليدوي حروفا وارقاما الصادر عن يد المستأنف احمد (أ.) وعبد العزيز (أ.) في المحضرين المؤرخين في 30/06/2021 وكذا الوثائق المدلى بها للمقارنة ان التواصيل الكرائية موضوع الدعوى صدرت عن يد شخص واحد وذلك حروفا وارقاما وتوقيعا وان الخط الصادر في التواصيل موضوع النزاع حروفا وارقاما لم يصدر عن يد المستأنفين بل صدر عن شخص اخر كما ان التوقيع الصادر بالتواصيل لم يصدر ايضا عن يد الطاعنين بل صدر عن شخص اخر.

وحيث دفع المستأنف عليه بان تقرير الخبرة المنجزة لم ينسب له اية علاقة بحروف وأرقام وتوقيعات وصولات الكراء الا أنه بخلاف الدفع المثار فان الأصل في الوصولات الكرائية انها صادرة عن الطرف المكري وليس المكتري خاصة وان هذا الأخير يدعي ان المستأنفين هم من كانوا يسلمونه اياها وطالما ثبت من خلال الخبرة المأمور بها والتي جاءت مستوفية لكافة الشروط الشكلية والموضوعية المتطلبة قانونا زورية هذه التواصيل المدلى بها من طرف المستأنف عليه المكتري فان القول بخلاف ذلك يجعل عبء الإثبات يقع على عاتق هذا الأخير الذي ادلى بها كحجة لإثبات ادائه الكراء المطلوب وهي التواصيل المنسوبة للطرف المكري على اعتبار أنه من يسلمها مقابل الأداء في حين ثبت من خلال الخبرة الخطية ان هذه التواصيل غير صادرة عن يد المستأنفان مما يستوجب استبعادها وعدم الأخد بما جاء فيها وبالتالي يبقى الملف خاليا من أي حجة تثبت براءة ذمة المستأنف عليه من واجبات الكراء المطلوبة بالإنذار المبلغ اليه بتاريخ 3/1/2019 بصفة قانونية مما يكون معه المطل قائم في حقه وبالتالي يكون الحكم المستأنف مجانبا للصواب فيما قضى ويتعين التصريح بالغائه والحكم من جديد باداء المستأنف عليه للمستأنفين مبلغ 6900 درهم عن واجب كراء المدة من 1/12/2017 الى متم فبراير 2019 وأدائه تعويضا قدره 2000 درهم والمصادقة على الإنذار المبلغ له والحكم تبعا لذلك بافراغه هو ومن يقوم مقامه من المحل موضوع النزاع.

حيث انه يتعين تحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى.

حيث ان طلب الغرامة التهديدية لا موجب له لإنتفاء موجباته القانونية ويتعين رفضه.

حيث انه يتعين تحميل المستأنف عليه الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا.

في الشكل : قبول الاستئناف و الطعن بالزور الفرعي

في الموضوع: الغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد باداء المستانف عليه للمستانفين مبلغ 6900 درهم واجب كراء المدة من 01/12/2017 الى متم فبراير 2019 و تعويضا قدره 2000 درهم و

المصادقة على الانذار بالافراغ المبلغ به و الحكم تبعا لذلك بافراغه هو ومن يقوم مقامه من المحل موضوع النزاع و تحديد الاكراه البدني في الأدنى وتحميله الصائر ورفض باقي الطلبات.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile