Réf
52953
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
504/2
Date de décision
01/10/2015
N° de dossier
2013/2/3/1295
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Qualité à agir, Preuve, Nouveau bailleur, Jugement antérieur, Défaut de motifs, Congé, Changement de propriétaire, Cassation, Bail commercial, Autorité de la chose jugée, Ancien bailleur
Encourt la cassation pour défaut de motifs confinant à leur absence l'arrêt qui, pour annuler le congé délivré au preneur par le nouveau propriétaire d'un local commercial, retient que le contrat de bail conclu avec l'ancien propriétaire est toujours en vigueur et que le congé est nul pour avoir été délivré par un seul des deux bailleurs. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du nouveau propriétaire qui se prévalait d'un jugement antérieur définitif ayant établi sa qualité de bailleur unique et condamné le preneur à lui verser les loyers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
و بعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه ان المطلوبة غزلان (ل.) قدمت بتاريخ 2010/9/8 مقالا الى المحكمة التجارية بالرباط عرضت فيه أنها تكتري من أحمد (أ.) المحل الكائن بعنوانها وأنها توصلت من الطالبة خديجة (ب.) بانذار في اطار ظهير 1955/5/24 من أجل أداء واجبات الكراء وأن دعوى الصلح انتهت بالفشل، والتمست ابطال الانذار المذكور لتوجيهه من غير ذي صفة ولقيامها بايداع واجبات الكراء بصندوق المحكمة بعد رفض المكري لها التوصل بها . كما التمست اجراء خبرة لتحديد التعويض المستحق لها عن فقدان الأصل التجاري.
وبعد جواب المدعى عليها بارتباطها بالمدعية بعقد كراء وتقديم طلب مضاد رام الى المصادقة على الانذار وفسخ العلاقة الكرائية وافراغ المدعية ومن يقوم مقامها من محل النزاع قضت المحكمة التجارية برفض الطلب الأصلي وفي المضاد بإفراغ المطلوبة من محل النزاع ومن يقوم مقامها بحكم استأنفه الطرفان وتم ادخال المسمى احمد (أ.) في الدعوى وألغته محكمة الاستئناف التجارية وقضت من جديد ببطلان الانذار وبرفض طلب المصادقة عليه والافراغ وعدم قبول مقال ادخال الغير في الدعوى وذلك بمقتضى القرار المطلوب نقضه.
حيث ان من جملة ما تعيب به الطاعنة القرار في الوسيلة الأولى خرق الفصلين 228 و 418 من ق ل ع وتحريف الواقع المؤثر على اتجاه الحكم وعدم الجواب على وسيلة حاسمة وخرق حقوق الدفاع . ذلك أنه تضمن وجود عقدي كراء الأول يربط المكترية مع الطالبة والثاني يربط نفس المكترية بالسيد امحمد (أ.) بشأن نفس المحل وبنفس الشروط وبالتالي لا يمكن للطالبة أن تدعي عدم علمها بالعقد الثاني المبرم مع هذا الأخير وأنه لا يعنيها على اعتبار أنه لازال قائما ولا يوجد بالملف ما يفيد أنه تم فسخه رضائيا أو قضائيا ولا عبرة بملكية الطالبة للمحل المكترى، وان الانذار الموجه للمستأنفة من لدنها وحدها يبقى باطلا، وأن الحكم القاضي بالزيادة في السومة الكرائية لم تدل به هذه الأخيرة بالملف في حين أنماذا كان التعاقد قد تم بشأن نفس المحل فان أطراف العقدين (أ.) لازال قائما وليس هناك ما يفيد فسخه رضائيا أو قضائيا لا يستقيم وأحكام القانون باعتبار أن الطالبة ليست طرفا فيه لتسلك اجراءا رضائيا أو مسطرة قضائية للتخلص من آثاره وانه خلافا لما ورد بالقرار المطعون فيه فإن الطالبة سبق لها الادلاء بنسخة من الحكم الابتدائي الصادر في الملف عدد 2010/13/24 القاضي بالزيادة في السومة الكرائية بخصوص نفس المحل رفقة المذكرة المؤرخة في 2011/3/14 عن المحكمة التجارية بالرباط لجلسة 15-3-2011 تمسكت به أمام محكمة الاستئناف التجارية وبمضمونه باعتباره وثيقة رسمية طبقا للفصل 418 من ق ل ع لم يرد عليه القرار المطعون فيه وعلى ما أثارته الطالبة بشأنه بل اعتبر ان الحكم المذكور غير موجود بالملف ولم يتم الادلاء به من لدن الطالبة مما يعتبر تحريفا كان له الأثر الواضح في اتجاه الحكم.
حيث ثبت ما عابته الطاعنة. ذلك أنها أثارت بمقتضى مقالها الاستئنافي أن عقد الكراء المبرم بين المطلوبة والسيد امحمد (أ.) لا يلزمها عملا بأحكام الفصل 228 من ق ل ع وأن أي عرض عيني لم ينجز لها مباشرة لا يمكن الاعتداد به وأن هذه النقطة الخلافية سبق الحسم فيها بموجب الحكم الصادر في الملف عدد 10/03/24 الذي بت في دعوى الزيادة في السومة الكرائية وكذا الحكم الصادر في الملف رقم 2010/13/379 القاضي على المطلوبة بأداء الكراء لفائدتها وأن القرار المطعون فيه رغم ثبوت ما ذكر رد ما تمسكت به الطاعنة بهذا الخصوص بالقول ان عقد الكراء المبرم مع السيد امحمد (أ.) لازال قائما مرتبا لآثاره القانونية مادام لا يوجد ما يفيد فسخه رضائيا أو قضائيا واعتبر عن غير صواب ان العلاقة الكرائية بشأن نفس المحل مع المكريين الطالبة والسيد امحمد (أ.) بمقتضى عقدي كراء وان الانذار وجه من أحد المكريين دون المكري الآخر باطلا وأن الحكم القاضي بالزيادة لفائدة الطالبة الصادر بتاريخ 2010/5/25 الذي أصبح نهائيا لم يقع الادلاء به مع أنه مشار اليه في حيثيات الحكم الابتدائي المستأنف وتمت مناقشته وأشير بالمذكرة المدلى بها لجلسة 2011/3/15 أنه مرفق بها فجاء قرارها على النحو المذكور معللا تعليلا ناقصا ينزل منزلة انعدامه مما يستوجب نقضه.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة مصدرة القرار.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية والأطراف على نفس المحكمة مصدرته لتبت فيه بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبة في النقض الصائر. كما قررت اثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر الحكم المطعون فيه او بطرته.
83404
Pouvoirs du juge des référés : le raccordement à un service essentiel peut être ordonné pour prévenir un dommage imminent, nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/05/2026
83388
La compétence du tribunal de commerce pour un litige locatif est retenue dès lors que le preneur est commerçant et le local affecté à son activité, même si les conditions d’application de la loi n° 49-16 ne sont pas remplies (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/04/2026
83385
Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d’un an ne s’applique pas à l’instance en validité de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/02/2026
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025