Autorité de la chose jugée : une nouvelle demande d’éviction fondée sur des modifications du local commercial déjà jugées non substantielles par une décision antérieure est irrecevable (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 74028

Identification

Réf

74028

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2923

Date de décision

19/06/2019

N° de dossier

2019/8206/1584

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 404 - 418 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'éviction pour modifications non autorisées des lieux loués, le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute de preuve des changements allégués. L'appelant soutenait que le silence du preneur valait reconnaissance des faits et produisait en appel un rapport d'expertise pour établir la matérialité desdites modifications. La cour d'appel de commerce écarte l'argument de l'aveu tacite, rappelant que la preuve des altérations matérielles doit être positivement rapportée par le bailleur. Elle retient en revanche l'exception de la chose déjà jugée soulevée par l'intimé, après avoir constaté que les modifications invoquées sont en tous points identiques à celles ayant fait l'objet d'un précédent jugement définitif entre les mêmes parties. La cour considère que cette décision, ayant acquis l'autorité de la chose jugée en application de l'article 418 du code des obligations et des contrats, a déjà tranché que lesdits changements ne justifiaient pas la résiliation du bail. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé, par substitution de motifs.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد عبد المجيد (ع.) بواسطة دفاعه بتاريخ 01/03/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 04/10/2018 تحت عدد 8679 ملف عدد 6996/8206/2018 و القاضي بعدم قبول الطلب وإبقاء الصائر على عاتق رافعه .

حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف .

و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيد عبد المجيد (ع.) تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 05/07/2018 يعرض فيه أنه يملك المحل الذي يشغله المدعى عليه على وجه الكراء و الذي هو عبارة عن فرن تقليدي، و الكائن بشارع [العنوان] سيدي بنور بسومة شهرية قدرها 1750 درهم، و أن المدعى عليه عمد إلى إحداث تغييرات بالمحل مخالفا التصميم بأن قام ببناء حائط نتج عنه قفل أحد قسمي الفرن كما قام بنقل بيت النار إلى الأعلى في غير مكانه الشيء الذي فرض عليه إحداث مدخنة و فوهة محاذية لسقف الدار العلوية و هي كلها عوامل ساهمت بالرفع من درجة السخونة التي أضرت بالعقار ببروز تصدعات إلى جانب تضرر ساكني العقار من المكترين في الطابق العلوي من درجة الحرارة المرتفعة، و أنه بادر بتاريخ 02/04/2018 إلى إنذار المكتري بالخروقات التي ارتكبها بإحداث تغييرات بالعين المكراة و توصل به دون أن يقوم بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، و التمس الحكم بالمصادقة على الإنذار بإلإفراغ المبلغ للمدعى عليه بتاريخ 02/04/2018 و الحكم تبعا لذلك بإفراغه هو ومن يقوم مقامه من المحل الكائن بالعنوان أعلاه و ذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير بعد الامتناع عن التنفيذ، و تحميل المدعى عليه الصائر، و أرفق المقال بصورة طبق الأصل من عقد الكراء، و صورة من الإنذار.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد عبد المجيد (ع.) و جاء في أسباب استئنافه أن محكمة الدرجة الأولى عللت حكمها للقول بعدم قبول الطلب وفق ما يلي ''وحيث أن التغييرات المزعومة من قبل المكري تبقى غير ثابتة في نازلة الحال مما يكون معه الطلب والحالة مادکر غیر مؤسس ..." لكن توصل المستأنف عليه بالانذار المتضمن للأسباب التي يعتمدها المستأنف في طلب الافراغ وكذلك بالاستدعاء للجلسة وتسجيل نيابة بالملف وعدم الجواب ينهض اقرارا من المستأنف عليه بتحقق السبب المعتمد وفق تنصيص الفصل 404 من قانون الالتزامات والعقود الذي جعل على راس وسائل الاثبات اقرار الخصم وتماشيا مع الاثر الناقل والناشر للاستئناف وللاستدلال على التغييرات التي أحدثها المستأنف عليه بالعين المكراة والتي تبقى مخالفة للتصميم ببنائه حائطا نتج عنه قفل احد قسمي الفرن ونقله من جهة ثانية بيت النار الى الاعلى في غير مكانه وتموقعه الشيء الذي فرض عليه احداث مدخنة وفواهة محاذية لسقف الدار العلوية وأن جملة التغييرات التي قام بها المستأنف عليه كانت سببا محددا في ارتفاع درجة السخونة التي أضرت بالعقار ببروز تصدعات وانعكاس ذلك على ساكني العقار من مكترين في الطابقين العلويين لزيادة درجة الحرارة وأن التغييرات المحدثة شملها تقرير الخبرة المنجز بواسطة الخبير السيد محمد (ب.) الذي ضمن تقرير خبراته كما يلي: " أن الفرن يشتمل على فرنين اثنين وكان يتم تسخينهما لطهي الخبز وغيره فيهما من اسفلهما وأن السيد محمد (ص.) مكتريه اغلق مکان ذلك وأصبح يضع النار بداخلهما بدلا من اسفلهما وأن مدخنتى بيت النار كانتا تنطلقان من اسفل الفرنين على شكل عمودي لتتصلا بمدخنة مشتركة بينهما تمتد الى اعلى سطح الطابق العلوي الثاني في حين أن المطلوب في هده المسطرة احدث مدخنة افقية ملتصقة بسطح الفرن الأيسر بالنسبة للدخول الى الفرن من مواد البناء وبقي أعلاه بدون سقف وغطاها ببعض الاشياء الامر الذي يجعل الدخان ينتشر في فضاء الفرن ويخرج عبر نوافده حسب الملاحظ وأن اداة فتح باب الفرن الثاني تعيبت وأن وضع الحطب او الاخشاب داخل الفرنين محل الخصام لتسخينهما احدث حرارة في الحجرة الكائنة فوقهما وبحجرة مجاورة لها حسب ما عاينت وان هذه الحرارة...لاتحتمل في الوقت التي ترتفع فيه درجة الحرارة خاصة اثناء فصل الصيف ويصعب على قاطني الطابق العلوي الأول بصفة خاصة " وأن التغييرات التي أحدثها المستأنف عليه مغايرة للأوضاع المتعاقد بشأنها ضمن عقد كراء الفرن والمثبتة في التصميم المتعلق بالفرن والتعريف بمرافق الفرن كما هي واردة ضمن التعاقد والتي تم تغييرها مخالفة للعقد والقانون والتصميم ، وبالتالي تكون الاسباب التي اعتمدها الطاعن ثابتة ، ملتمسا قبول الاستئناف و إلغاء الحكم المستأنف فيما قضی به من عدم قبول الطلب وبعد التصدي التصريح و الحكم وفق الطلب و تحميل المستأنف عليه الصائر. وأرفق المقال بنسخة مطابقة للأصل من الحكم و صورة تقرير خبرة و نسخة مطابقة للأصل من تصميم الفرن و محضر إثبات حال عدد 1179/2013 .

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 15/05/2019 جاء فيها حول الدفع بسبقية البت سبق للمستأنف وأن تقدم بنفس الدعوى وبنفس الوسائل والأسباب وقضت المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف رقم 6435/8206/2015 حكم رقم 5697 بتاريخ 08/06/2016 بقبول الدعوى شكلا وموضوعا برفض الطلب وبتحميل رافعه المصاريف ويتبين أنه تم البت في موضوع الدعوى برفض الطلب مما يعني أنه هناك سبقية البت ، ملتمسا تأييد الحكم المستأنف لسبقية البت فيه وأرفق المذكرة بنسخة طبق الأصل لحكم تجاري رقم 6435/8206/2015

و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 29/05/2019 جاء فيها أن المستأنف عليه تمسك من خلال مذكرته الجوابية بالدفع بسبقية البت مستدلا بنسخة من الحكم رقم 5697 الصادر ضمن الملف عدد 6435/8206/2015 ولم يناقش المستأنف عليه من خلال دفعه العناصر التي يعتبرها متحدة للدفع بسبقية البت وأن مسببات الانذارين يطبعها الاختلاف وأنه اعتمد في انذاره أحداث تغييرات محددة تختلف على تلك التي اعتمدها المستأنف من خلال دعواه التي صدر فيها الحكم المتمسك به ودلك بإقدام المكتري على بناء حائط ونقل بیت النار الى الاعلى وإحداث مدخنة وفواهة محادية لسقف العقار ادت الى احداث تصدعات ظهرت بالعقار وأن الثابت قانونا أن كل تغيير يعتبر لوحده سببا لطلب الافراغ وليس بالضرورة أن تكون تلك التغييرات حدثت وتحدث مجتمعة وهو الشيء الذي يعييه جيدا المستأنف عليه الذي لم يتبنى هذا الدفع اثناء المرحلة الابتدائية لاختلاف التغييرات موضعا وزمانا ، وبالتالي يكون الدفع المثار عديم الاساس الواقعي والقانوني ، ملتمسا رد الدفع المثار والحكم وفق المقال الاستئنافي .

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 29/05/2019 حضرها الأستاذ (ل.) عن نائب المستأنف وأدلى بمذكرته التعقيبية المشار الى مضمونها أعلاه فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 12/06/2019 مددت لجلسة 19/06/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث عرض الطاعن أسباب استئنافه وفق ما سطر أعلاه .

حيث يقع عبء الإثبات على المدعي المستأنف حاليا وأن الحكم المستأنف كان صائبا لما اعتبر التغييرات التي يدعيها المستأنف غير ثابتة في النازلة لاكتفائه بالإدلاء بنسخة عقد كراء، طلب تبليغ إنذار ومحضر تبليغه، هذه الوثائق التي لا تفيد وجود أي تغييرات كما لايمكن اعتبار تخلف نائب المدعى عليه المستأنف عليه حاليا عن الجواب إقرارا بتحقق سبب الادعاء تطبيقا لمقتضيات الفصل 404 من ق ل ع وفق ما جاء في الاستئناف لأن هذا الفصل لاينطبق على النازلة الحالية لتعلق الأمر بتغييرات يجب إثبات وجودها حتى تتمكن المحكمة من تحديد ما إذا كانت مبررة فعلا لطلب الإفراغ أم لا وفق ما ينص القانون رقم 49/16 المطبق على النازلة مما يتعين معه رد الدفع بثبوت الادعاء باقرار الخصم .

وحيث إن المستأنف وإن أدلى خلال هذه المرحلة بالوثائق التي يعتمدها للقول بإحداث التغييرات استنادا لما للاستئناف من أثر ناشر للنزاع فإن المستأنف عليه دفع بسبقية البت و أدلى بدوره بحكم صادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 08/06/2016 تحت عدد 5697 .

وحيث تبين للمحكمة بالرجوع لهذا الحكم أنه صادر بين طرفي النزاع بسبب ادعاء المستأنف إحداث المستأنف عليه تغييرات في العين المكراة تتمثل في إقفال فرن من الفرنين وجعل بيت النار في الأعلى وإضافة مدخنة في الأعلى ولحمها مع المدخنة الخارجية العليا وتخريب جهاز قياس الحرارة، و هي نفسها التغييرات المدعاة في هذه النازلة وذلك على عكس ما جاء في تعقيب المستأنف، و التي تتمثل حسب وثائق الملف الابتدائي وخاصة الإنذار في بناء حائط نتج عنه قفل أحد قسمي الفرن ونقل بيت النار الى الأعلى في غير مكانه ما فرض إحداث مدخنة وفواهة محاذية لسقف الدار العلوية الشيء الذي زاد من درجة السخونة التي أضرت بالعقار ببروز تصدعات وبصحة ساكنيه من المكترين في الطابقين العلويين .

وحيث إن الحكم المستدل به حسم في التغييرات موضوع النازلة الحالية واعتبرها لاتشكل تغييرا جوهريا في المحل ولا تؤثر على معالمه وتدخل في إطار النشاط التجاري المتفق عليه في العقد ويبقى بذلك عنوانا للحقيقة في غياب الإدلاء بما يفيد إلغائه استنادا لمقتضيات الفصل 418 من قانون الالتزامات و العقود ويترتب عن ذلك أنه لايمكن سماع الدعوى المؤسسة على نفس التغييرات وهو ما يناسب ما جاء في منطوق الحكم المستأنف من عدم قبول الطلب مما يتعين معه تأييده للعلة أعلاه .

وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : بقبول الاستئناف .

في الموضوع : بتاييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنف الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile