Autorité de la chose jugée : L’extension des effets d’un jugement à l’héritier d’une partie doit être légalement justifiée (Cass. civ. 2008)

Réf : 17250

Identification

Réf

17250

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

934

Date de décision

12/03/2008

N° de dossier

832/1/3/2007

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 451 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 361 - 369 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى

Résumé en français

Encourt la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt d'une cour d'appel qui, statuant sur renvoi, étend à une partie l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure ayant rejeté l'opposition à immatriculation formée par son aïeul, sans établir les éléments juridiques justifiant que cette décision lui soit opposable en sa qualité d'ayant-cause. En vertu du principe de l'effet relatif des jugements, consacré par l'article 451 du Dahir des obligations et des contrats, la cour d'appel ne peut se contenter d'une simple affirmation et doit motiver en droit l'extension des effets de la décision initiale à celui qui n'y était pas partie.

Résumé en arabe

حكم – نسبية آثار الأحكام – صلاحيات محكمة الإحالة.
تسري آثار الأحكام على أطرافها، و خلفائهم وورثتهم طبقا لفصل 451 من قانون الالتزامات و العقود و تلزم محكمة الإحالة بالنقطة القانونية المثارة في قرار المجلس الأعلى طبقا للفصل 369 من ق م م، و المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ذهبت إلى إلزام الطالب بحجية حكم مدني سابق استنادا إلى موروثه طرف فيه دون أن تبرز في تعليلها من أين استخلصت من هذا الحكم أنه طرف فيه بالفعل وفقا لقرار المجلس الأعلى السابق تكون قد خرقت الفصلين المذكورين، و عللت قرارها تعليلا ناقصا منزلا منزلة انعدامه و عرضته للنقض.

Texte intégral

القرار عدد 934، المؤرخ في 12/3/2008، الملف المدني عدد 832/1/3/2007
باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى
و بعد المداولة طبقا للقانون
فيما يخص الوسيلة الثانية المستدل بها:
حيث يستفاد من وثائق الملف، و القرار المطعون فيه عدد 975 الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 03/07/2006 في الملف عدد: 211/2001 أن المدعين إدريس بن إدريس و من معه ادعوا في مقالهم أمام مركز القاضي المقيم بتيسة أنهم يملكون قطعة أرض طلبوا تحفيظها تحت عدد 236/ف/ و هي الواقعة بدوار عين الشرع قبيلة أولاد عمران دائرة تيسة حسب حدودها المذكورة بمقالهم، و أن المدعى عليه بوشتى بن الحاج أحمد بن علي استولى بدون سند على أجزاء منها، هي الممتدة بين علامات التحديد في التحفيظ 8و9و30 إلى 32، و المقدرة مساحتها في 3 خداديم و التمسوا الحكم في حقه بالتخلي و أجاب المدعى عليه ان جده لأبيه سليمان بن علي كان قد تعرض على مطلب التحفيظ للمدعين عدد 2316/ف، و بعد انتهاء الإجراءات، قضت المحكمة بعدم قبول الطلب، فاستأنفه المدهون مثيرين أن التعرض على مطلب التحفيظ المذكور صدر فيه القرار الاستئنافي عدد 1026/79 قضى بعدم صحته، و التمسوا إلغاء الحكم المستأنف و التصدي للحكم وفق الطلب و احتياطيا إجراء خبرة، و بعد الجواب الرامي إلى التأييد و تمام المناقشة، قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، و طعن فيه المدعون بالنقض، فقضى المجلس الأعلى بنقضه بناء على أن المحكمة مصدرته لم تبحث بالنقض، فقضى المجلس الأعلى بنقضه بناء على أن المحكمة مصدرته لم تبحث العناصر القانونية لحجية القرار الاستئنافي عدد 126/79 على المطلوب بصفته خلف موروثه سليمان بن علي الذي هو جده لأبيه و المتعرض على مطلب التحفيظ للمطلوبين و بعد إحالة القضية و تعقيب الطرفين، و الأمر بإجراء خبرة و خبرة مضادة، و انتهاء الإجراءات قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف و التصدي و الحكم بتخلي المستأنف عليه عن قطعة الأرض الواقعة بين علامات التحديد 8و9و30 إلى 32 بناء على إقراره بوضع يده على المدعى فيه، و أن تعرض جده سليمان بن علي الذي ادعى انجرار إرثه له حكم بعدم صحته و هذا هو القرار المطلوب نقضه بمقال قدمه محامي الطالب، ضمنه أسباب النقض أجاب عنه محامي المطلوبين، و التمس رفض الطلب.
حيث يعيب الطلب على القرار خرق قاعدة مسطرية أضر به، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ألزمته بآثار القرار الاستئنافي عدد 1026/79 رغم أنه ليس طرفا فيه، فيما هو حائز و متصرف، و أثبتت الخبرة وضع يده و تصرفه و لم يسفر طلب التحفيظ للمطلوبين عن إنشاء رسم عقاري ذي الحجية المطلقة.
حيث صح ما عابته الوسيلة على القرار ذلك أن الفصل 451 من ق ل ع يجعل آثار الأحكام نسبية، و لا تخص إلا أطرافها و خلفاءهم وورثتهم كما أن الفصل 369 من ق م م، يلزم محكمة الإحالة بأن تتقيد بالنقطة النزاعية المثارة في قرار المجلس الأعلى، في حين أنه بالرجوع إلى وقائع النزاع و الوثائق المتوفرة في الملف أمام قضاة الموضوع، و لاسيما قرار المجلس الأعلى المؤرخ في 21/3/2001، و القرار الاستئنافي عدد 1026/79 المعتمد من طرف المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه يتبين أن قرار المجلس المذكور بنى نقضه على أن القرار المنقوض لم يبين وجه عدم إلزام المطلوب بآثار القرار الاستئنافي عدد 1026/79 الذي قضى بعدم صحة تعرض فريق عبد القادر بن القاضي، و لم يبرز ما إذا كان موروثه سليمان بن علي ليس من ضمن هذا الفريق، و المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه استخلصت أن جده المذكور حكم بعدم صحة تعرضه دون أن تبرز العناصر القانونية التي اعتمدتها في هذا الاستخلاص من خلال إبراز وجه إلزامه بآثار القرار الاستئنافي المذكور بصفته خلفا عاما لجده سليمان بن علي، و على أن هذا الخير طرف فيه، فضلا عن أن العبرة لحجية أحكام قضايا التحفيظ طبقا للفصل 361 من ق م م، هي للأحكام الباتة غير القابلة للطعن بالنقض، فجاء القرار معللا تعليلا ناقصا منزلا منزلة انعدامه، و معرضا بالتالي للنقض.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض و إبطال القرار المطعون فيه و إحالة القضية و طرفيها على محكمة الاستئناف بمكناس للبت فيها بهيأة أخرى طبقا للقانون، و تحميل المطلوبين المصاريف.
كما قرر إثبات قراره هذا في سجلات المحكمة التي أصدرته إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد أحمد اليوسفي العلوي و المستشارين السادة: محمد بن يعيش – مقررا – الحسن فايدي – الحنفي المساعدي- سمية يعقوب خبيزة- و بحضور المحامية العامة السيدة آسية ولعو و بمساعدة كاتب الضبط السيد بوعزة الدغمي.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile