Réf
56985
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4513
Date de décision
30/09/2024
N° de dossier
2024/8222/3405
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Recouvrement de créance, Nullité de l'acte, Libération de la caution, Jugement pénal, Faux en écriture, Cautionnement, Autorité de la chose jugée au pénal, Arrêt de renvoi après cassation, Action en paiement
Source
Non publiée
Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée au pénal quant à la validité d'un engagement de cautionnement. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et la caution au paiement de la dette née de contrats de prêt.
L'appelante contestait son engagement en invoquant la fausseté des actes de cautionnement, établie par une décision pénale définitive. Se conformant au point de droit fixé par la Cour de cassation, la cour rappelle que le juge commercial est lié par la décision du juge pénal ayant constaté le caractère frauduleux des actes et ordonné leur destruction.
Elle retient que de tels actes, anéantis par l'effet du jugement pénal, sont dépourvus de toute force probante et ne sauraient constituer le fondement d'une obligation de paiement. La cour en déduit que l'engagement de la caution est inexistant.
Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a condamné la caution, la demande dirigée contre elle étant rejetée, et confirmé pour le surplus à l'égard du débiteur principal.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت السيدة ليلى (ز.) بواسطة دفاعها بمقال مؤدى عنه بتاريخ 03/02/2022، تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 6036 الصادر بتاريخ 13/06/2019 في الملف عدد 3220/8209/2019 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء والقاضي ب " بأداء المدعى عليهما تضامنا لفائدة المدعية مبلغ 376.389,70 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى غاية التنفيذ و تحديد مدة الإكراه البدني في حق المدعى عليها الثانية في الأدنى و تحميلهما الصائر تضامنا و رفض باقي الطلبات"
في الشكل:
حيث دفعت المستأنف عليها شركة ص. بأنه تم تبليغ الحكم المستأنف للقيم عبد الله (ز.) في حق شركة "إ. ز. أ. ر." والمستأنفة ليلى (ز.) بتاريخ 26/07/2019، و علق بالسبورة المخصصة للإعلانات القضائية بتاريخ 10/09/2019 ، كما نشر بجريدة رسالة الأمة بتاريخ 17/09/2019 حسب الثابت من الشهادة بعدم الإستئناف ، و أن الطاعنة لم تقدم مقالها الإستئنافي إلا بتاريخ 03/02/2022 أي خارج الأجل القانوني.
و حيث إنه و إن كانت مقتضيات الفصل 441 من ق.م.م تنص على أنه "" لا تسري آجال الاستيناف أو النقض في تبليغ الأحكام أو القرارات المبلغة إلى القيم إلا بعد تعليقها في لوحة معدة لهذا الغرض بالمحكمة التي أصدرت الحكم أو القرار مدة ثلاثين يوما وإشهارها مقابل المصاريف المسبقة من المستفيد من الحكم أو القرار بكل وسائل الإشهار حسب أهمية القضية" فإن تطبيق هذا الفصل مرتبط بالتطبيق السليم لمقتضيات الفصل 39 من ق.م.م لأن مسطرة التبليغ مرتبطة ببعضها البعض لا تسلم إحداهما إلا بسلامة ما قبلها (قرار صادر عن محكمة النقض بتاريخ 25/06/2003 تحت رقم 803 ملف تجاري عدد 1223/3/1/02 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 61 ص 411 ما يليها)، و أن الثابت من وثائق الملف أن محكمة الدرجة الأولى و إن طبقت مسطرة القيم في حق المستأنفة فإن البحث لم يتم بمساعدة النيابة العامة و السلطات المحلية طبقا لما هو منصوص عليه في الفقرة الثامنة من الفصل 39 من ق.م.م، و لا ترتب أي اثر و بالتالي تكون مسطرة التبليغ للقيم غير قانونية ويبقى تبعا لذلك أجل الإستئناف مفتوحا في حق الطاعنة ، واعتبارا لكون الإستئناف مستوف لباقي الشروط القانونية صفة وأداء وأجلا فيتعين معه التصريح بقبوله شكلا.
وفي الموضوع:
يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه، أن شركة ص. تقدمت بمقال لتجارية الدار البيضاء مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 07/03/2022 عرضت فيه أنها أبرمت مع المدعى عليها ثلاث عقود قرض الأول تحت عدد74504280مؤرخ في 27/11/2017 بمبلغ 114.100 درهم ،والثاني تحت عدد 74504320 مؤرخ في 06/12/2017بمبلغ 124.600 درهم، والثالث تحت عدد 74504400 مؤرخ في 06/12/2017 بمبلغ 124.600 درهم، وأنها أخلت بالتزاماتها التعاقدية وتوقفت عن الأداء وتخلد بذمتها ما مجموعه 396.657,63 درهم كما يتجلىذلك من كشوف حساب الأقساط غير المؤداة، وأنه لضمان أداء جميع المبالغ التي ستصبح بذمة المدعى عليها قبلت السيدة ليلى (ز.) منح العارضة كفالات شخصية بالتضامن مع التنازل الصريح عن الدفع بالتجريد أو التجزئة وذلكبمقتضى عقود الكفالة، ملتمسةالحكم على المدعى عليهما بأدائهما تضامنا مبلغ 376.389,70 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ صدور الحكم ، و تعويض عن التماطل قدره 8000,00 درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلهما الصائر بالتضامن وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى فيحق المدعى عليها الثانية ، وأرفقت مقالها بثلاثة عقود قرض، و ثلاثة كشوف حساب، طلبي تبليغ انذار مع محضرهما، و ثلاثة عقود كفالة.
وبجلسة 13/06/2019، أصدرت المحكمة التجارية الحكم المطعون فيه بالإستئناف.
أسباب الإستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بأن الحكم منعدم التعليل لأنها لا علاقة لها بالقروض محل الدعوى، لأنها و إن كانت المسيرة الوحيدة لشركة "إ. ز. أ. ر." المختصة في كراء السيارات ، فإنها فوتت جميع حصصها في الشركة عند إقامتها في المغرب قبل أن تقرر الإقامة بصفة دائمة بفرنسا ، و أن المفوت إليه هو السيد يوسف (ا.) حسب عقد التفويت المؤرخ في 26/08/2017، وهذا العقد سابق في التاريخ على عقود القرض المنجزة بتاريخ 27/11/2017 و في 06/12/2017، وأن القانون يميز بين شخصية الشركة و شخصية الشركاء عندما يتعلق الأمر بشركات الأموال ومنها الشركة ذات المسؤولية المحدودة، و في هذا إلإطار لا يمكن الحكم ضد الشريك و لوكان ضامنا، بحيث يصدر الحكم ضد الشركة و يشار فيه إلى ضمان الشريك، و أن الطاعنة لم تنجز أي عقد ضمان لفائدة المستأنف عليها شركة ص.، فعقود الضمان المحتج بها و المصادق عليها لدى السلطات المحلية بمراكش بتاريخ 27/11/2017 و 06/12/2017 صادفت وجودها بالديار الفرنسية حسب الثابت من جواز سفرها من خلال بطاقة الخروج و طوابع شرطة الحدود، فالعارضة لم تكن حاضرة بالمغرب وقت إنجاز عقود الضمان المحتج بها، مما يجعل هذه العقود مزيفة و غير ملزمة لها، و أنها اكتشفت أن التوقيع المضمن بهذه العقود يرجع للسيد يوسف (ا.) الذي اشترى حصص الشركة، بحيث تعمد استعمال اسمها بدباجة العقود و صادق عليها للإيهام أنها صادرة عنها، و أنها تقدمت بشكاية بالزور في وثيقة تجارية ضد السيد يوسف (ا.) و المشاركة في ذلك و استعمال و ثيقة مزورة ضد شركة ص..
و التمست إلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد برفض الطلب و جعل الصائر على من يجب.
و أرفقت مقالها بنسخة من الحكم المطعون فيه.
و بناء على المذكرة الجوابية التي تقدمت بها المستأنف عليها شركة ص. بواسطة نائبتها بجلسة 08/03/2021 و التي جاء فيها أنه تم تبليغ الحكم للقيم عبد الله (ز.) في حق شركة "إ. ز. أ. ر." و المستأنفة ليلى (ز.) بتاريخ 26/07/2019، و علق بالصبورة المخصصة للإعلانات القضائية بتاريخ 10/09/2019 ، كما نشر بجريدة رسالة الأمة بتاريخ 17/09/2019 حسب الثابت من الشهادة بعدم الإستئناف ، و أن الطاعنة لم تقدم مقالها الإستئنافي إلا بتاريخ 03/02/2022 ، و طبقا للفصل 441 من ق.م.م فإنه " لا تسري آجال الاستيناف أو النقض في تبليغ الأحكام أو القرارات المبلغة إلى القيم إلا بعد تعليقها في لوحة معدة لهذا الغرض بالمحكمة التي أصدرت الحكم أو القرار مدة ثلاثين يوما وإشهارها مقابل المصاريف المسبقة من المستفيد من الحكم أو القرار بكل وسائل الإشهار حسب أهمية القضية.
يضفي قيام كاتب الضبط بهذه الإجراءات وشهادته بها على الحكم الصبغة النهائية التي تسمح بتنفيذه"، و أنه تم احترام هذه الشروط ، و يكون الإستئناف لم يحترم الأجل المنصوص عليه قانونا و يتعين التصريح بعدم قبوله لوقوعه خارج الأجل، و أن الحكم الإبتدائي صادف الصواب لإعتماد على كشوف الحساب المدلى بها ، و التي لها قوة إثبات طبقا للمادة 118 من الظهير الصادر بتاريخ 14/02/2006 ، و الموازي للفصل 106 من الظهير الصادر في 06/07/1993، كما أنها تتوفر على كل الشروط المنصوص عليها في المادتين 492 و 496 من مدونة التجارة، و أنه من غير المقبول تمسك المستأنفة بتفويت حصصها في الشركة أو التنازل عنها لأنها قدمت كفالة بصفتها الشخصية و التضامنية مع المدينة الأصلية مع التنازل عن الدفع بالتجزئة و التجريد، و الكفالة الشخصية لا تنقضي إلا إذا تم إبراء المدينة الأصلية من الدين. والتمست الحكم أساسا بعدم قبول الإستئناف لوقوعه خارج الأجل، و احتياطيا تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به.
و بجلسة 01/09/2022 أدلى نائب المستأنفة بمذكرة جاء فيها أن موكلته لم تبلغ بالحكم المطعون فيه، و ان مسطرة القيم هي مسطرة قانونية إجرائية خاصة تستلزم سلوك إجراءات متعددة، و أن واقعة التبليغ عن طريق القيم التي تدعيها المستأنف عليها لا أساس لها من القانون، و أن محكمة الدرجة الأولى طبقت مسطرة القيم دون سلوك البريد المضمون، لأن الإستدعاء أرجع بملاحظة عنوان مغلق فقط، كما أن المستأنف عليها تعمدت عدم الإدلاء بالعنوان الصحيح رغم علمها به قبل صدور الحكم، لأنها تقدمت بمقال رام إلى إجراء حجز تحفظي على عقار العارضة موضوع الرسم العقاري عدد 191164/04 و الذي تتخذه محلا للإقامة به بالمغرب، و هو عبارة عن الشقة رقم 99 الطابق الخامس عمارة كدية العبيد حي جليز مراكش طريق الدار البيضاء، بحيث عن تاريخ تقديم طلب الحجز التحفظي هو 19/11/2019 و لم يصدر الحكم المطعون فيه إلا بتاريخ 05/02/2020، و من جهة أخرة فإن العارضة لم تبقى لها أية علاقة مع شركة "إ. ز. أ. ر." لأنها فوتت جميع حصصها للسيد يوسف (ا.) الذي حل محلها بالشركة منذ تاريخ 26/08/2017، و أن محكمة الدرجة الأولى أصدرت الحكم المطعون فيه و قضت عليها بالأداء ككفيلة تأسيسا على الوثائق المزورة، و أن الصواب هو الحكم على الشركة المدينة مع إحلال الكفيلة، و أنه بناء على شكاية العارضة للسيد وكيل الملك بابتدائية بمراكش تم الكشف أن خلف العارضة الخاص السيد يوسف (ا.) زور عمدا عقود الكفالة ، التي تتضمن اسم العارضة التي تم تكن متواجدة بالمغرب حينئذ، و أنه تم اعتقال السيد يوسف (ا.) الذي اعترف بأن عقود الكفالة و الضمان من صنع يده، و ان العارضة لم تكن بالمغرب وقت التوقيع عليها، و صدر حكم جنحي تلبسي ضده بالحبس ثلاثة أشهر نافذة بتاريخ 06/06/2022 ملف تلبسي عدد 10697/2103/2022 مع الحكم بإلاف المحررات المزورة ، و بالتالي تصبح عقود الضمان المحكوم على أساسها ضد العارضة مجردة من أي مفعول قانوني، و أن المستأنف عليها تتحمل المسؤولية عن تقصيرها في الإطلاع على عقود الكفالة .و التمس الحكم وفق محرراته السابقة.
و أرفق مذكرته بنسخة من حكم جنحي صادر عن المحكمة الإبتدائية بمراكش بتاريخ 06/06/2022 ملف عدد 10697/2103/22 ، و صورة من شهادة الملكية، و صورة من مقال رام إلى إجراء حجز تحفظي.
و بجلسة 29/09/2022 أدلت نائبة المستأنف عليها شركة ص. بمذكرة تعقيبية أكدت فيها أن الإستئناف تم خارج الأجل القانوني لأن المستأنفة بلغت بواسطة القيم بتاريخ 26/07/2019 ، و علق هذا التبيلغ بسبورة الإعلانات القضائية بتاريخ 10/09/2019 ، كما نشر بجريدة رسالة الأمة بتاريخ 17/09/2019، في حين أن المستأنفة لم تقدم مقالها الإستئنافي إلا بتاريخ 03/02/2022 ، كما أنه خلال المرحلة الإبتدائية و قبل تطبيق مسطرة القيم تم التبليغ عن طريق البريد المضمون، كما أن العارضة أستصدرت أمرا تحت عدد 24054 قضى بتعيين قيم لتبليغ المستأنفة، التي اعتمدت نفس العنوان الذي بلغت به خلال المرحلة الإبتدائية و هو إقامة رياض مرجانة 4 شقة 19C زنقة سلمان الفارسي اسيل مراكش، و أن كشفي الحساب المدلى بهما يتوفران على كافة الشروط المنصوص عليها في المادة 118 من الظهير الصادر بتاريخ 14/02/2006، و أنه من غير المقبول تمسك المستأنفة بأنها قامت بتفويت حصصها في الشركة ، لأنها قدمت الكفالة بصفتها الشخصية و التضامنية، و أن الحكم الجنحي المدلى به قضى بعدم مؤاخذة المتهم من أجل جريمة النصب و التزوير في محررات تجارية و بنكية و التصريح ببرائته منها، و أن مزاعم المستأنفة بأن عقود الكفالة تتضمن اسمها و لم تكن متواجدة أنذاك بالمغرب تبقى مجرد أقول لا أساس لها، و بالتالي فإن عقود الكفالة تبقى منتجة لكافة آثارها ، لأنها كفالات شخصية مع التنازل الصريح عن الدفع بالتجزئة و التجريد في حدود ما مجموعه 396.657,63 درهم. و التمست الحكم وفق محرراتها السابقة.
و أرفقت مذكرتها بصورة من مقال رام إلى تعيين قيم لتبليغ حكم، و صورة من أمر مبني على طلب، و صورة من مرجوع البريد المضمون.
و حيث وبعد أن اعتبرت المحكمة القضية جاهزة ،أصدرت قرارا تحت رقم5682 تاريخ 15/12/2022 في الملف عدد 746/8222/2022 قضى في الشكل قبول الاستئناف وفي الموضوع برده و تأييد الحكم المستأنف و إبقاء الصائر على رافعه .
وحيث طعنت المستأنفة بالنقض في القرار الاستئنافي المذكور ، فأصدرت محكمة النقض قرارا تحت رقم 301/1 مؤرخ في 22/05/2024 في الملف التجاري عدد 1932/3/1/2023 قضى بنقض القرار المطعون فيه و إحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة للبت فيه من جديد طبقا للقانون تبعا للعلة التالية :
''حيث تنعى الطاعنة القرار بفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته عللته بما بني الخصوص دفع المستأنفة بأنها لم تبرم عقود الكفائة لأنها بتاريخ المصادقة عليها كانت تتواجد بالديار الفرنسية وأن التوقيع الوارد فيها غير صادر عنها وأنها تقدمت بشكاية مباشرة ضد المسير الجديد للشركة يوسف (ا.) فإن الثابت من الحكم الجنحي الصادر عن المحكمة الابتدائية بمراكش بتاريخ 2022/6/6 في الملف عدد 2022/2103/10697 أنه قضى بعدم مؤاخذة المتهم من أجل جريمة النصب والتزوير في محررات تجارية وبنكية وصرحت ببراءته منها وبمؤاخذته من أجل المشاركة في ذلك ومعاقبته بثلاثة أشهر حبسا نافذة وغرامة نافذة قدرها 500.00 درهم وبالتالي فإن الحكم المذكور لا يثبت أن المسمى يوسف (ا.) هو من قام بعملية التزوير المادي للتوقيع الوارد في عقود الكفالة أعلاه بحيث تمت إدانته لأنه كان عالما بأن المستأنفة لم تعد مسيرة للشركة بموجب عقد التفويت، ورغم ذلك تمكن من إنجاز العقود ببياناته الشخصية وصادق على توقيعه بها، والمستأنفة وإن أثبتت أنها لم تكن حاضرة بتاريخ المصادقة على عقود الكفالة أعلاه فإنها لم تطعن بمقبول أمام هذه المحكمة في التوقيع المنسوب إليها وتبعا لذلك يكون التوقيع المضمن بعقود الكفالة منسوب للمستأنفة بصرف النظر عن تاريخ المصادقة عليه ما دام أنه ليس بالملف ما يثبت أنه غير صادر عنها، ويكون بالتالي التزام المستأنفة الوارد في عقود الكفالة التزاما صحيحا ومنتجا لكافة آثاره القانونية طبقا لمقتضيات الفصل 1120 من ق ل ع، وبما أنه ليس بالملف ما يثبت أداء الدين المطالب به فإنه يتعين رد دفع المستأنفة بهذا الخصوص" ومن خلال هذه الحيثيات يتجلى أن المتهم يوسف (ا.) يقر إقرارا قضائيا واضحا أنه هو من وقع على المصادقة على صحة عقود الكفالات الأربعة وأن توقيعه ذلك جاء بعد أن فوتت له الطالبة حصتها كاملة في الشركة ولم تعد لها أية علاقة بها بعد إقامتها بصفة دائمة بفرنسا وذلك بعد أربعة أشهر من تقويت الحصص الذي وقع في 2017/8/28 في حين لم يوقع المتهم يوسف (ا.) على عقود الكفالات إلا في 2017/11/17 و 2017/12/06، والمحكمة الجنحية بعدما تأكدت من زورية عقود الكفالة قضت بإتلاف تلك العقود. وبعد هذه الإستنتاجات يطرح السؤال هل يمكن للمحكمة المطعون في قرارها ترتيب أية آثار قانونية عن عقود تم إبطالها وإتلافها، وفساد التعليل يتمثل في أن المحكمة رغم اطلاعها على الحكم الجنحي عللت حكمها بالأداء بعقود أصبحت معدومة بعد الحكم بإتلافها وبالتالي فهي باطلة ولا يمكن أن تنتج أي أثر قانوني، كما أن المتهم يعترف بأنه هو من صادق عليها بدل الطالبة منتحلا شخصيتها، ومعلوم أن الاعتراف يؤخذ به جنائيا ومدنيا إذا تعلق بنفس الواقعة المعترف بها من طرف المتهم مما يكون معه قرارها بدون أساس قانوني، ومن جهة أخرى ومما يدل على صوابية من المالية من انعدام الأساس القانوني للقرار المطعون فيه هو صدور قرار ثان في نفس النزاع من طرف رض المحكمة قضى برفض طلب الأداء لتأسيس ذلك على وثائق حكم بإتلافها، ورغم الامن الطالبية بالحكم الجنحي القاضي بإتلاف العقود المؤسس عليها الحكم الابتدائي بإتلاف عقود الكفالة غض القرار المطعون فيه الطرف على ذلك ولم يلغيه رغم زوال الأساس الذي اعتمده الحكم الابتدائي مما يجعله قرارا فاسد التعليل ومنعدم الأساس القانوني وحري بالنقص.
حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت تمسك الطاعنة بمقتضى مقالها الاستئنافي بعدم توقيعها لعقود الكفالة وصدور حكم جنحي قضى بإتلاف تلك العقود لزوريتها بما أوردته في تعليله من أن " المستأنفة وإن أثبتت أنها لم تكن حاضرة بتاريخ المصادقة على عقود الكفالة أعلاه فإنها لم تطعن بمقبول أمام هذه المحكمة في التوقيع المنسوب إليها، كما أن الحكم الجنحي المدلى به لم يثبت زورية هذا التوقيع بل أثبت تزوير المصادقة عليه فقط لأن المحكمة الزجرية لم تقم بأي إجراء من إجراءات تحقيق الخطوط ، فضلا عن أن الحكم الجنحي المحتج به تقتصر حجيته على المسائل التي كان الفصل فيها ضروريا لقيامه أمام المحكمة مصدرته وتبعا لذلك يكون التوقيع المضمن بعقود الكفالة منسوبا للمستأنفة بصرف النظر عن تاريخ المصادقة عليه مادام أنه ليس بالملف ما يثبت أنه غير صادر عنها، ويكون بالتالي التزام المستأنفة الوارد في عقود الكفالة التزاما صحيحا ومنتجا لكافة آثاره القانونية " في حين فالحكم الجنحي الصادر في الملف عدد 2022/2103/10697 بتاريخ 2012/6/6 اعتبر أن عقود الكفالات مزورة ويتعين إتلافها، إذ جاء في تعليله إنه لما كانت عقود الكفالة موضوع القضية تعتبر من قبيل المحررات العرفية، وتدخل في زمرة ما هو منصوص عليه في الفصل 358 من القانون الجنائي، فإنه بالرجوع لوثائق الملف وملابساته، اقتنعت المحكمة يكون المتهم كان عالما يكون المشتكية لم تعد مسيرة للشركة بموجب عقد التفويت ومكن من أنجز له تلك العقود ببياناتها وبياناته الشخصية وصادق على توقيعه بها، وهو ما يدخل في باب المشاركة كما حددت ذلك الفقرة الأولى من الفصل 129 أعلاه، وحيث لئن منح الفصلان 141 و 149 من القانون الجنائي القاضي سلطة تقديرية في تحديد العقوبة وتفريدها في نطاق الحدين الأدنى والأقصى، كما له أن ينزل بالعقوبة عن الحد الأدنى المقرر في القانون المعاقب على الجريمة مراعيا في ذلك خطورة الجريمة المرتكبة من ناحية، وشخصية المجرم من ناحية أخرى، فإن هذه المحكمة تبين لها بعد دراسة النازلة وظروف المتهم الاجتماعية، تمتيعه بظروف التخفيف. ويتعين اختلاف الوثائق المزورة " الحكم الجنحي الذي له حجيته ما لم يثبت أنه ألغي أو تم تعديله المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه والتي أسست قضاءها على وثائق "عقود كفالات" صرح روريتها وقضي بإتلافها لم تجعل لقرارها أساسا من القانون ويتعين التصريح بنقضه.''
وبناء على المذكرة الجوابية بعد الإحالة المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 23/09/2024عرض فيها حول النقطة القانونية الوحيدة التي أشارت إليها محكمة النقض في قرارها فإن قرار النقض والإحالة اعتبر ان الحكم الجنحي الصادر في الملف عدد 2022/2103/10697 الصادر بتاريخ 2012/6/6 ان عقود الكفالات مزورة ويتعين اتلافها، والحال أنه بالرجوع الى منطوق هذا الحكم يتبين بأنه لا وجود لجريمة التزوير أو شيء من هذا القبيل، إذ جاء فيه ما يلي: في الدعوى العمومية بعدم مؤاخدة المتهم من أجل جريمة النصب والتزوير في محررات تجارية وبنكية والتصريح ببراءته منها وبذلك تكون مزاعم المستأنفة بكون عقود الكفالة تتضمن اسمها التي لم تكن متواجدة انداك بالمغرب تبقى مجرد أقوال لا تستند على أساس قانوني حتى يمكن مسايرتها فيما تدعيه والأكثر من ذلك فالحكم الجنحي الذي تتحجج به سار عكس ما تود المستأنفة اثباته للمحكمة بل ان هذا الحكم يفند مزاعمها ويجعلها هي والعدم سواء وحول ثبوت مناقشة القرار الاستئنافي موضوع النقض والإحالة لجميع دفوع المستأنفة ومن بينها النقطة الوحيدة التي أشارت إليها محكمة النقض فإنه خلافا لما نعاه قرار محكمة النقض القاضي بنقض القرار الاستثنا في رقم 5682 الصادر بتاريخ 2022/12/15 فإن القرار المذكور علل ما قضى به تعلیلا سليما جاء فيه ما يلي : '' و حيث إن المستأنفة و إن أثبتت أنها لم تكن حاضرة بتاريخ المصادقة على عقود الكفالة أعلاه، فإنها لم تطعن بمقبول أمام هذه المحكمة في التوقيع المنسوب إليها، كما أن الحكم الجنحي المدلى به لم يثبت زورية هذا التوقيع بل أثبت تزوير المصادقة عليه فقط ، لأن المحكمة الزجرية لم تقم بأي إجراء من إجراءات تحقيق الخطوط، فضلا عن أن الحكم الجنحي المحتج به تقتصر حجيته على المسائل التي كان الفصل فيها ضروريا لقيامه أمام المحكمة مصدرته ، دون أن يمنع ذلك المحكمة التجارية المعروض عليها النزاع من مناقشة الوثائق التي كانت معروضة أمام المحكمة الجنحية والفصل فيها وفقا للمقتضيات القانونية المنصوص عليها في قواعد القانون التجاري والمدني بما في ذلك مراقبة صحة الكفالة كالتزام استنادا للفصل 1120 من ق.ل. ع لأنها هي صاحبة الاختصاص الأصلي للبت في ذلك وهو التوجه الذي أكدته محكمة النقض من خلال قرارها عدد 3250/97 الصادر بتاريخ 18/02/1998 والذي جاء فيه " إن للحكم الجنائي قوته فيما هو من اختصاص المحاكم الجنائية ، فلا يكون له قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية ، إلا إذا بتت المحكمة الجنائية في نطاق اختصاصها، فتعرض القاضي الجنائي لقيام الشركة من عدمه بين الطرفين يخرج عن اختصاصه ومن ثم فللمحكمة المدنية أن تقضي في موضوع دعوى الشركة وفقا لأحكام القانون المدني ويبقى الدفع بخرق قوة الشيء المقضي به على غير أساس. '' وتبعا لذلك يكون التوقيع المضمن بعقود الكفالة منسوب للمستأنفة بصرف النظر عن تاريخ المصادقة عليه ما دام أنه ليس بالملف ما يثبت أنه غير صادر عنها، ويكون بالتالي التزام المستأنفة الوارد في عقود الكفالة التزام صحيح ومنتج لكافة اثاره القانونية طبقا لمقتضيات الفصل 1120 من ق ل ،ع، وبما انه ليس بالملف ما يثبت أداء الدين المطالب به فإنه يتعين رد دفع المستأنفة بهذا الخصوص وباستقراء تعليل القرار موضوع النقض والإحالة، يتضح بأنه لم يخرق إطلاقا النقطة المثارة من طرف محكمة النقض وأن هذه الاخيرة اعتبرت أن القرار موضوع النقض والإحالة ان المستأنفة تمسكت بزورية عقود الضمان لصدور حكم جنحي بالزور في عقود الكفالة المستشهد بها حسب زعمها وأن محكمة الاستئناف لما أسست قرارها على وثائق صرح بزوريتها وقضى بإتلافها لم تجعل لقرارها أساسا من القانون وأن واقع الحال بخلاف ذلك، إذ أن القرار الاستئنافي موضوع النقض والإحالة، أشار في تعليله إلى أن الحكم الجنحي المدلى به لم يثبت زورية هذا التوقيع بل أثبت تزوير المصادقة عليه فقط ، لأن المحكمة الزجرية لم تقم بأي إجراء من إجراءات تحقيق الخطوط، فضلا عن أن الحكم الجنحي المحتج به تقتصر حجيته على المسائل التي كان الفصل فيها ضروريا لقيامه أمام المحكمة مصدرته، دون أن يمنع ذلك المحكمة التجارية المعروض عليها النزاع من مناقشة الوثائق التي كانت معروضة أمام المحكمة الجنحية والفصل فيها وفقا للمقتضيات القانونية المنصوص عليها في قواعد القانون التجاري والمدني بما في ذلك مراقبة صحة الكفالة كالتزام استنادا للفصل 1120 من ق. ل . ع لأنها هي صاحبة الاختصاص الأصلي للبت في ذلك وهو التوجه الذي أكدته محكمة النقض من خلال قرارها عدد 3250/97 الصادر بتاريخ 18/02/1998 والذي جاء فيه " إن للحكم الجنائي قوته فيما هو من اختصاص المحاكم الجنائية ، فلا يكون له قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية ، إلا إذا بتت المحكمة الجنائية في نطاق اختصاصها، فتعرض القاضي الجنائي لقيام الشركة من عدمه بين الطرفين يخرج عن اختصاصه ومن ثم فللمحكمة المدنية أن تقضي في موضوع دعوى الشركة وفقا لأحكام القانون المدني، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن محكمة الاستئناف اطلعت على دفوع المستأنف كما راقبت تعليل محكمة الدرجة الأولى وتبين لها أنه تعليل سليم وتبنت حيثياته لتقضي بتأييد حكمها '' وأن تبني القرار الاستئنافي لحيثيات الحكم الابتدائي يغنيه عن إعادة ذكرها في التفصيل في منطوق قراره وأن قرار النقض أساء تأويل تعليل محكمة الدرجة الأولى وهو ما ستعاينه محكمة الاستئناف وهي تبت من جديد بصفتها محكمة إحالة ، ملتمسة الحكم بان الاستئناف لا يرتكز على اي اساس والحكم برده وصرف النظر عنه وتأييد الحكم المستأنف المتخذ في جميع ما قضى به وترك الصائر على عاتق المستأنفة.
و بناء على إدراج الملف بجلسة 23/09/2024 تخلف عنها الطرف المستأنف مما تقرر معه خلالها اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة لجلسة 30/09/2024 .
محكمة الاستئناف
حيث قضت محكمة النقض بنقض القرار الاستئنافي بالعلل أعلاه .
وحيث إنه محكمة الاستئناف ملزمة بالتقيد بنقطة النقض و الإحالة عملا بمقتضيات المادة 369 ق م م .
وحيث إن الثابت من وثائق الملف وخلافا لما تمسكت به المستانف عليها ان اساس مطالبتها في مواجهة الطاعنة يستند الى عقود الكفالة والتي تحمل حسب ادعائها توقيع هذه الأخيرة مما يعتبر دليلا على تعهدها و التزامها بضعات أداء ديون المدينة الأصلية الناتجة عن عقود القرض المبرم معه وأن الثابت أيضا أن الطاعنة قد تمسكت بأن التوقيع الوارد على عقود الكفالة غير صادر عنها وأنها قد تقدمت بشكاية مباشرة ضد المسير الجديد للشركة .
وحيث إن المحكمة باطلاعها على وثائق الملف وخاصة الحكم الجنحي الصادر في الملف عدد 10697/82103/2022 بتاريخ 6/6/2012 يتبين انه قد اعتبر أن عقود الكفالة مزورة ويتعين إتلافها بعد ما تبت لديها ان المتهم كان عالما بكون المشتكية – الطاعنة - لم تعد مسيرة للشركة بموجب عقد التفويت وبأنه مكن من أنجز له تلك العقود ببياناتها وبياناته الشخصية وصادق على توقيعه لها وهو ما يدخل في باب المشاركة .
وبالتالي فإن الحكم الجنحي تبقى له حجيته وفقا لما جاء في قرار النقض أعلاه في غياب ما يثبت إلغاءه او تعديله وكذا عملا بمقتضيات المادة 418 ق ل ع.
وحيث يتعين اعتبارا لذلك و تقيدا بنقطة النقض والإحالة وبالنظر لثبوت استنادا الحكم المطعون فيه على عقود كفالات صرح بزوريتها وقضى بإتلافها يبقى الحكم الصادر مجانبا للصواب فيما قضى به جزئيا في مواجهة الطاعنة الأمر الذي يتعين معه التصريح بلآعتبار الاستئناف وإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به في مواجهة الطاعنة والحكم من جديد برفض الطلب في مواجهتها مع تأييده في الباقي .
وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة .
لهذه الأسباب
حكمت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
وبعد النقض والإحالة
في الشكل: قبول الاستئناف .
في الموضوع : باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به في مواجهة المستأنفة والحكم من جديد برفض الطلب في مواجهتها وبتأييده في الباقي وجعل لصائر على عاتق المستأنف عليها الثانية .
65887
Cautionnement bancaire : La présentation de la facture pour paiement après l’expiration du délai de validité de la garantie libère la caution de son obligation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65749
Cautionnement : Les héritiers du garant ne sont tenus qu’à hauteur de leur part dans la succession et non solidairement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65721
Le créancier peut poursuivre une seule des cautions solidaires qui a renoncé aux bénéfices de discussion et de division, sans être tenu de mettre en cause les autres cofidéjusseurs (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
65694
Le cautionnement souscrit au profit d’une société commerciale constitue un acte de commerce justifiant la compétence du tribunal de commerce et excluant l’application du droit de la consommation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/10/2025
65624
La mainlevée définitive et non contestée d’un cautionnement personnel anéantit le fondement de l’action en paiement du créancier contre la caution (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/10/2025
65596
La cession par le dirigeant de ses parts sociales est inopposable au créancier et ne le libère pas de son engagement de cautionnement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/10/2025
65610
La cession par le garant de ses parts sociales dans la société débitrice principale ne le libère pas de son engagement de caution envers le créancier en vertu du principe de l’effet relatif des conventions (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/10/2025
65579
Cautionnement solidaire : la clause d’un bail commercial par laquelle une personne se porte ‘garant et solidaire’ de la société locataire suffit à l’engager sans qu’un acte de cautionnement distinct soit nécessaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
66303
La clause « cautionnement solidaire » dans une annexe à un contrat de prêt vaut engagement personnel et solidaire et écarte la qualification de cautionnement réel (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/10/2025