Astreinte : le refus d’exécuter du débiteur doit être personnel et explicite et ne peut résulter de son seul défaut de comparution devant l’agent d’exécution (Cass. civ. 2009)

Réf : 17368

Identification

Réf

17368

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

4230

Date de décision

24/11/2009

N° de dossier

4251/1/6/2008

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 448 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Revue : Al milaf "Le Dossier" مجلة الملف | Année : اكتوبر 2010

Résumé en français

Viole l'article 448 du Code de procédure civile, la cour d'appel qui, pour liquider une astreinte, déduit le refus d'exécuter du débiteur de son seul défaut de comparution au bureau de l'agent d'exécution suite à une convocation laissée à son domicile. En effet, le refus d'exécuter une obligation de faire, en tant qu'expression de volonté, doit émaner personnellement et explicitement du débiteur et être constaté comme tel par l'agent d'exécution dans son procès-verbal. En assimilant une simple absence à un refus avéré, la cour d'appel entache sa décision d'une motivation viciée équivalente à une absence de motifs.

Résumé en arabe

– الامتناع عن التنفيذ المبرر لتصفية الغرامة التهديدية يجب أن يصدر عن المنفذ عليه شخصيا و أن يكون صريحا.نعم.

Texte intégral

القرار عدد 4230، المؤرخ في: 24/11/2009، ملف مدني عدد:4251/1/6/2008
باسم جلالة الملك
بتاريخ:24/11/2009 إن الغرفة المدنية القسم السادس بالمجلس الأعلى في جلستها العلنية  أصدرت القرار الآتي نصه:
بين:م أ
ينوب عنه الأستاذ محمد غميريس المحامي بالدار البيضاء و المقبول للترافع أمام المجلس الأعلى – الطالب.
و بين: ع ز  – المطلوب
بناء على مقال النقض  المودع  بتاريخ 9/07/2008 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه أعلاه  و الرامي إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 10/4/2008 تحت رقم 1961/1 في الملق عدد 1576/1/07.
و بناء على تنصيب مصطفى الأمي قيما عن المطلوب لعدم العثور عليه في موطنه.
و بناء على المستندات المدلى بها في الملف.
و بناء على الأمر بالتخلي و الإبلاغ  الصادر بتاريخ12 /10/2009 و تبليغه .
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 24/11/2009.
و بناء على المناداة على الأطراف و من ينوب عنهم و عدم حضورهم.
و بعد تلاوة التقرير من طرف  المستشار المقرر السيد أحمد بلبكري و الاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الطاهر أحمروني.
و بعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف أنه بتاريخ 8/8/2006 قدم ع ز مقالا إلى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء عرض فيه أنه استصدر حكما قضى على المدعى عليه م ب برفع  الضرر و ذلك عن طريق تحويل المرحاض المشيد داخل البهو و إرجاعه إلى مدخل العقار و فتح الضواية  التي تم إغلاقها و الموجودة بالبهو المشترك، و أنه بتاريخ 30/11/2005 امتنع عن التنفيذ كما استصدر المدعي أمرا بتحديد الغرامة التهديدية في مبلغ 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ كما استصدر المدعي أمرا بتحديد الغرامة التهديدية في مبلغ 500 درهم عن كل يوم  تأخير عن التنفيذ،طالبا تصفيتها عن المدة من تاريخ الامتناع إلى متم يونيو 2006 في مبلغ 105.000 درهم، و لم يقدم نائب المدعى عليه جوابه رغم إهماله، فأصدرت المحكمة المذكورة حكمها رقم 5190 بتاريخ 19/10/2006 في الملف عدد 2930/2/06 بتصفية الغرامة التمهيدية في مبلغ 50.000 درهم، استأنفه المحكوم عليه مثيرا بأنه_ حسب محضر التنفيذ فإنه لم يبد أي امتناع كما أن العون القضائي لم يطلع على موضوع التنفيذ لأنه مجرد صدور القرار الاستئنافي بادر إلى إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه كما تؤكد ذلك المعاينة المرفقة، و أن عدم حضوره لدى العون القضائي لا يفيد الامتناع وجواب المستأنف عليه بأن المعاينة محررة بتاريخ 26/9/2009 مما يفيد أنه لم ينفذ الحكم إلا في شهر شتنبر المذكور فأيدت محكمة الاستئناف الحكم المستأنف و ذلك بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف المستأنف في الوسيلة الثانية بانعدام التعليل، ذلك أنه يشترط لقيام الغرامة التهديدية أن يصدر رفض من طرف المحكوم عليه و أن يكون هناك ضرر من جرائه و أن القرار بلغ إلى الزوجة مع أن الرفض يجب أن يصدر من المنفذ عليه و لا يستشف من معطيات الملف انه صدر عن الطاعن و إنما هو من باب الاستنباط قام به مأمور التنفيذ ليس إلا و الذي لا يدخل ضمن الاختصاصات الموكولة له قانونا و لا يوجد بالملف ما يفيد كون الطاعن امتنع عن التنفيذ بصفة صريحة كما تتطلبه القواعد القانونية.
حيث صح ما عابه الطاعن على القرار ذلك أنه اعتمد في قضائه على أنه  » خلافا لما تمسك به المستأنف فالتنفيذ لم يحصل إلا بتاريخ 26/9/2006 أما قبل هذا التاريخ فالمنفذ عليه ظل ممتنعا و متعنتا استنادا لما ضمن بمحضر الامتناع المدلى به من قبل المدعي تحت عدد 2903/05 و تاريخ 30/11/2005 و يتضح منه أن العون المكلف بالتنفيذ انتقل على عين المكان فلم يجد المنفذ عليه شخصيا فترك له استدعاء لدى زوجته ضاربا له أجلا للحضور لدى مكتبه للتغيير عن نواياه حول تنفيذ الحكم الصادر ضده و مع ذلك لم يحضر رغم مرور الأجل مما يجعل الامتناع ثابتا، في حين أن الفصل 448 من قانون المسطرة المدنية يقضي بأنه  » إذا رفض المنفذ عليه أداء التزام بعمل أو خالف التزامات ما بالامتناع عن عمل أثبت عون التنفيذ ذلك في محضره »، و الرفض باعتباره تعبيرا عن الإرادة يجب أن يصدر عن المنفذ عليه شخصيا و أن يكون صريحا و المحكمة لما اعتبرت قيام عون التنفيذ بترك استدعاء للمنفذ عليه في موطنه قصد الحضور إلى مكتبته و تخلفه عن الحضور المذكور رفضا تكون قد عللت ما قضت به تعليلا فاسدا يوازي انعدامه مما عرضه للنقض و الإبطال.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض و إبطال القرار المطعون فيه و إحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون و على المطلوب في النقض بالصائر.
و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل بحي الرياض بالرباط و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد العيادي رئيس الغرفة، و المستشارين السادة: محمد مخليص مقررا، ميمون حاجي احمد بلبكري و المصطفى لزرق أعضاء و بمحضر المحامي العام السيد الطاهر احمروني وبمساعدة كاتب الضبط السيد بناصر معزوز.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile