Le mémoire de cassation doit, à peine d’irrecevabilité, comporter un exposé sommaire des faits (Cass. civ. 2009)

Réf : 17309

Identification

Réf

17309

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

152

Date de décision

14/01/2009

N° de dossier

1929/1/5/2007

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 355 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Revue : Al Ichâa الإشعاع

Résumé en français

Il résulte de l'article 355 du code de procédure civile que le mémoire de cassation doit, à peine d'irrecevabilité, contenir un exposé sommaire des faits. Par suite, doit être déclaré irrecevable le pourvoi dont le mémoire ne comporte aucune mention des faits à l'origine du litige, de leurs circonstances, de leur date, des parties en cause et des responsabilités.

Résumé en arabe

خلو طلب الطاعنين من بيان ظروف الحادثة وتاريخها والاطراف والمسؤولة عنها يجعله مخالفا للفصل 355 من ق.م.م، وبالتالي غير مقبول.

Texte intégral

القرار عدد 152، الصادر عن المجلس في 14-01-2009، بالملف المدني 1929/1/5/2007
باسم جلالة الملك
ان القسم الخامس من الغرفة المدنية بالمجلس الاعلى، اصدر في جلسته العلنية القرار الاتي نصه:
بين: شركة اكسا التأمين المغرب واحمد الضاوي وخالد العيدوني… بصفتهم طالبين.ذ
وبين: ابن الحسين اسلكي بن محمد بن ابراهيم….. بصفته مطلوبا
الوقائع
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 18/05/2007 من طرف الطالبية المذكورين اعلاه بواسطة نائبهم… والرامية الى نقض قرار محكمة الاستيناف بالقنيطرة الصادر بتاريخ 19/03/2007 في الملف عدد 1415/04.
وبناء على الاوراق الاخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر1974.
وبناء على الامر بالتخلي والابلاغ الصادر في 10/11/2008.
وبناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة في 14/01/2009.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد اليوسفي الناظفي وسماع ملاحظات المحامي العام السيد جمال النور.
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل:
حيث انه، بموجب الفصل 355 من ق.م.م، يجب ان يتضمن مقال النقض تحت طائل عدم القبول ملخص الوقائع، وطلب الطاعنين خال من اي بيان عن الحادثة موضوع الدعوى وظروف وقوعها وتاريخها والاطراف والمسؤولة عنها، مما يجعله مخالفا للفصل المذكور وغير مقبول.
لهذه الاسباب
قضى المجلس الاعلى بعدم قبول الطلب، مع تحميل الطالبين الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط. وكانت الهيأة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد ابراهيم بولحيان والمستشارين السادة: الناظفي اليوسفي مقررا ومحمد اوغريس ومحمد فهيم ومحمد بنزهة، وبمحضر المحامي العام السيد جمال النور ومساعدة كاتب الضبط السيد عبد اللطيف رزقي.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile