Réf
72421
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2123
Date de décision
07/05/2019
N° de dossier
2019/8232/727
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Refus d'execution, Procès-verbal de carence, Pouvoir d'appréciation du juge, Obligation de faire, Liquidation de l'astreinte, Inexécution persistante, Exécution des décisions de justice, Astreinte, Acte non conforme, Acte de mainlevée
Base légale
Article(s) : 448 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Saisie d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte pour défaut de délivrance d'une mainlevée sur un titre foncier, la cour d'appel de commerce examine la validité du refus d'exécution et la persistance de l'inexécution. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte pour une première période de résistance. L'appelant principal contestait la validité du procès-verbal d'inexécution, au motif que le refus n'émanait pas de son représentant légal mais d'un préposé. La cour écarte ce moyen en retenant que le procès-verbal du commissaire de justice, qui relate le refus d'un responsable de la société agissant sur ordre de son directeur, établit suffisamment l'inexécution fautive. Elle confirme par ailleurs l'appréciation souveraine du premier juge quant au montant de la première liquidation, au regard du comportement du débiteur. La cour retient toutefois que la délivrance ultérieure d'une mainlevée non conforme aux exigences légales, car dépourvue de signature légalisée et refusée par le conservateur foncier, constitue une persistance dans l'inexécution. Elle fait donc droit à la demande additionnelle en liquidant l'astreinte pour la période de résistance postérieure au premier jugement. Le jugement est par conséquent confirmé, la cour y ajoutant la condamnation au titre de cette nouvelle période.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت شركة (ت. ر.) بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 2/1/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط رقم 4196 بتاريخ 14/11/2018 في الملف عدد 2975/8213/2018 و القاضي في منطوقه :
في الشكل : بقبول الدعوى .
في الموضوع : بأداء المدعى عليها لفائدة المدعي مبلغ 65000.00 درهم تصفية للغرامة التهديدية المترتبة عن المدة من 1/2/2018 الى 30/8/2018 وتحميلها الصائر ورفض الباقي .
وحيث قدم الاستئناف الأصلي وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .
وحيث يتعين قبول الاستئنافي الفرعي بالتبعية لاستيفائه الشروط الشكلية المتطلبة قانونا .
وحيث قدم الطلب الإضافي وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن السيد لحسن (ك.) تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجارية بالرباط و المؤدى عنه بتاريخ 7/8/2018 عرض من خلاله أنه بتاريخ 22 ماي 2017 تقدم بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط يعرض فيه انه سبق أن اشترى من شركة (ت. ر.) بقعة أرضية مخصصة لبناء فيلا، وانه فعلا قام بتشييدها وحصل على رخصة السكن، وانه طالب بعد ذلك شركة (ت. ر.) بتسليمه ابراء بشأن المنع من التفويت المقيد على الرسم العقاري للفيلا بعد بنائها الا انها امتنعت وعلى هذا الأساس التمس الحكم عليها بأن تسلمه الإبراء المتعلق بالبقعة الأرضية موضوع الرسم عقاري 117304/03 تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500.00 درهم والنفاذ المعجل، وانه بتاريخ 26/7/2017 أصدرت محكمة التجارية بالرباط حكما في الملف رقم 1749/8232/2017 يقضي على شركة (ت. ر.) بتسليم العارض الإبرام المتعلق بالبقعة الأرضية تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500.00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع النفاذ المعجل انه بتاريخ11/12/2017 تقدم بطلب تبليغ وتنفيذ الحكم المذكور فتح له الملف رقم 1393/2017 الا ان شركة (ت. ر.) امتنعت عن التنفيذ وهو ما جعل المفوض القضائي المكلف بالتنفيذ عبد الحق (ع.) يحرر بتاريخ 1/2/2018 محضر امتناع عن التنفيذ، وان شركة (ت. ر.) كانت قد استأنفت الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بتاريخ 26/7/2017 موضوع محضر الامتناع عن التنفيذ وبتاريخ 10/4/2018 أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارا في ملف رقم 658/8232/2018 يقضي بتأييد الحكم المستأنف، وانه وامام ثبوت امتناع شركة (ت. ر.) عن تنفيذ الحكم صادر بتاريخ 26/7/2017 واستمرار امتناعها عن التنفيذ لغاية يومه، فإنه يبقي محق في اللجوء إلى العدالة للمطالبة جبر الأضرار اللاحقة به جراء الامتناع عن التنفيذ من خلال تصفية الغرامة اليومية المحكوم له بها الى غاية متم غشت 2018 وقدرها 106000.00 درهم، ملتمسا في ذلك الحكم بتصفية الغرامة اليومية المحكوم بها بمقتضى الحكم الصادر تاریخ 26/7/2017 في الملف رقم 1749/8232/2017 عن المدة من 1/2/2018 إلى متم 30/8/2018 2018 والحكم تبعا لذلك على شركة (ت. ر.) بأدائها لفائدة المدعي مبلغ 106000 درهم وبشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل مدعي عليها الصائر.
وبناء على ادلاء نائب المدعي بمذكرة مرفقة بوثائق بجلسة 12/9/2018 ترمي إلى الإدلاء بصورة من نسخة تنفيذية ان حکم صادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 26/7/2017 ونسخة من طلب تبليغ وتنفيذ ونسخة محضر امتناع مؤرخ في 1/2/2018 وصورة قرار صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 10/4/2018 .
وبناء على جواب المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 7/11/2018 جاء فيه أن محرر المحضر أشار في محضره أنه وجد السيد حميد (ب.) مسؤول بالشركة ولم يبين مسؤوليته بهذه الأخيرة وهل هو الجهة التي يجب اللجوء اليها لتنفيذ الحكم لأن تصريحه لايلزمها في شيء ملتمسة في ذلك معاينة عدم امتناعها في شخص مديرها العام من تسليم الإبراء و الإشهاد لهم في شخص مديرها العام بأنها مستعدة لتسليم المدعي الإبرام وفق منطوق الحكم والبت في الصائر وفق القانون .
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن الحكم المستأنف لم يصادف الصواب في قضى به كما أنه لم يجب على الدفوعات المثارة من طرف الطاعنة ولم يعرها أي اهتمام بالرغم من جديتها ومن إثباتها وأن تعلیل المحكمة لم يكن منسجما مع وقائع النازلة ووثائق الملف وتبنى فقط إدعاءات المستأنف عليه مما يكون معه تعليلا فاسدا ينزل منزلة انعدام التعليل وأن الطاعنة وفي إطار الأثر الناشر للاستئناف وباعتبار المحكمة درجة ثانية للتقاضي تسمح ببسط أوجه الدفوع من جديد صونا وحماية المصالح جميع الأطراف في إطار تطبيق القانون وتدارك ما يتم إغفاله من طرف المحكمة أدنى درجة وفي هذا الإطار فإن الطاعنة ستتولى بسط أوجه استئنافها ومناقشتها وفق الآتي بعده وأن الطاعنة في شخص مديرها العام هو المخول له إداريا بتسليم هذا النوع من الإبراء ولا أحد غيره وأن المفوض القضائي عندما حضر إلى عنوان الطاعنة كما ورد في الحكم المطعون فيه لم يلجأ إلى الكتابة الخاصة للسيد المدير العام بتوجيه من العون المكلف بال قصد المسمى السيد حميد (ب.) وصنفه كمسؤول في الشركة دون تحديد هذه المسؤولية حتى يتسنى للمنفذ معرفة اختصاصات هذا الأخير من جهة ومن جهة أخرى مدى صلاحيته في قبول أو امتناع تنفیذ مقتضيات الحكم موضوع التنفيذ وأنه كما سلف الذكر في كتابات الطاعنة بأن الإمتناع يجب أن يكون صريحا وأن يصدر عن المنفذ عليه شخصيا واذا كان الحكم المراد تنفيذه قد صدر في مواجهة الطاعنة في شخص ممثلها القانوني فإن الامتناع عن التنفيذ بدوره يجب أن يصدر عن هذا الأخير وليس عن السيد حميد (ب.) الذي ليس له الحق في تسليم ذلكم الإبراء وأن الحكم المطعون فيه لم يأخذ بعين الاعتبار دفوعات الطاعنة رغم جديتها واكتفى باعتماد محضر تنفيذ غير صادر عن الجهة المختصة . ملتمسة قبول المقال القول بأنه مرتكز على أساس قانوني سليم وإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي برفض الطلب وتحميل المستأنف عليه الصائر. وأدلت بنسخة عادية من الحكم المطعون فيه وغلاف التبليغ وأصل المقال وثلاث نسخ منه .
و حيث بجلسة 12/03/2019 أدلى دفاع المستأنف عليه بمذكرة جوابية مع استئناف فرعي وطلب إضافي عرض فيها أن المستأنفة تزعم أن الحكم المستأنف لم يصادف الصواب في ما قضى به بدعوى أن امتناعها عن التنفيذ غير ثابت مادام أن المفوض القضائي تلقى التصريح بالامتناع عن التنفيذ من السيد حميد (ب.)، مسؤول بالشركة، وليس من المدير العام نفسه لكن بالرجوع إلى محضر الامتناع المنجز من طرف المفوض القضائي السيد عبد الحق (ع.) نجده يشير إلى أنه قام بعدة محاولات كانت آخرها يوم 1/2/2018 الشيء الذي يعني أنه لو كان في نية المدعى عليها أن تسمح له بلقاء المدير العام شخصيا لسمحت له بذلك منذ أول محاولة للتنفيذ ولا يخفى على المحكمة أن المدراء العامين للشركات لا يتدخلون شخصيا في عمليات التبليغ والتنفيذ لأن كل شركة من حجم المستأنفة تتوفر على مسؤولين للقيام بذلك. كما أن محضر الامتناع تضمن الإشارة إلى صفة السيد حميد (ب.) كمسؤول بالشركة، كما تضمن تصريحه بأن الشركة تمتنع عن التنفيذ بأمر من السيد مدير الشركة ولو لم تكن المستأنفة مصممة على الامتناع عن التنفيذ لما عمدت إلى استئناف الحكم الذي قضى عليها بتسليم الطاعن التبرئة تحت غرامة تهديدية ومع النفاذ المعجل وستلاحظ المحكمة أن المستأنفة لم تعمد إلى تسليم الطاعن ما أسمته تبرئة إلا بتاريخ 9/11/2018 وعلى يد مفوض قضائي، أي بعد حجز الملف للمداولة بتاريخ 7/11/2018 الشيء الذي يعني على الأقل أن المستأنف عليها ظلت تمتنع عن تسليم التبرئة إلى التاريخ المذكور وأن تعنت المستأنفة ألحق بالطاعن ضررا محققا إذ أن امتناعها عن تسليمه التبرئة عندما احتاجها وطالبها بها حال دون تصرفه في ملكه و من كل هذه المعطيات يتجلى أن الاستئناف الأصلي لا يرتكز على أساس ويتعين التصريح برده وبخصوص الاستئناف الفرعي مما ذكر أعلاه يتجلى للمحكمة أن شركة (ت. ر.) تمعن في التعسف في حق الطاعن وتعمل كل ما في وسعها لتطويل أمد حرمان الطاعن من حقه في التصرف في ملکه ولهذه الاعتبارات إن الحكم المستأنف لم يصادف الصواب لما حصر لها تصفية الغرامة اليومية في مبلغ 65.000.00 درهم وأن الطاعن محق في طلب رفعه إلى المبلغ المطلوب ابتدائيا وهو 106.000,00 درهم ، و حول الطلب الإضافي فإن الثابت من عناصر الملف أن شركة (ت. ر.) لازالت تمتنع ولحد الآن عن تنفيذ الحكم وتسليم الطاعن الإبراء وفعلا يدلي الطاعن طيه برسالة السيد المحافظ على الأملاك العقارية التي تفيد أن الإبراء الذي توصل به الطاعن بتاريخ 9/11/2018 لم يكن قانونيا ولا يمكن إجراء التشطيب على أساسه. ومن الواضح أن السيد المدير العام لشركة (ت. ر.) يعلم جيدا أنه لا يمكن قبول الإبراء من طرف المحافظة على الأملاك العقارية إلا إذا كان توقيعه عليه مصححا كما هو الشأن بالنسبة لمئات الإبراءات التي سلمها في السابق. وهكذا يتجلى أن شركة (ت. ر.) لازالت تمتنع ولحد الآن عن تنفيذ الحكم وتسليم الطاعن الإبراء الشيء الذي يكون معه الطاعن محقا في طلب تصفية الغرامة التهيديدية برسم الفترة الممتدة من 31/8/2018 الى 12/3/2019 وقدرها : 500,00 درهم x 197 يوما = 98.500,00 درهم ، ملتمسا عن الاستئناف الأصلي التصريح برده لعدم ارتكازه على أساس وعن الاستئناف الفرعي التصريح بقبوله شکلا و التصريح بتعديل الحكم المستأنف وذلك برفع المبلغ المحكوم به من قبل تصفية الغرامة اليومية من 65.000,00 درهم الى 106.000,00 درهم وعن الطلب الإضافي التصريح بقبوله شکلا و الحكم كذلك بتصفية الغرامة اليومية بمقتضى الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 27/7/2017 في الملف رقم 1749/8232/2017 عن الفترة الممتدة من 31/8/2018 الى 12/3/2019 و الحكم بالتالي على المستأنفة بأن تؤدي للمستأنف عليه مبلغ 98.500.00 درهم مع تحميلها الصائر ابتدائيا و استئنافيا . و أرفق بصورة طبق الأصل من الإبراء المبلغ للطاعن بتاريخ 9/11/2018 وصورة طبق الأصل من جواب السيد المحافظ بتاريخ 12/11/2018 على طلب التشطيب الذي تقدم به الطاعن .
و حيث بجلسة 26/03/2019 أدلى دفاع المستأنفة بمذكرة تعقيبية مع جواب على استئناف فرعي وطلب إضافي عرضت فيها حول المذكرة التعقيبية أنه وكما سلف الذكر في كتابات الطاعنة السابقة وتؤكدها أن الشخص الوحيد المخول له تسليم الإبراء أو رفض ذلك هو المدير العام دون غيره علما أن الطاعنة هي مؤسسة عمومية والاختصاص في ذلك غير مفوض لأي كان وأن السيد حميد (ب.) الذي تمت الإشارة إليه في محضر الامتناع إنما موظفا وليس مسؤولا كما ورد ذلك في مذكرة المستأنف عليه وأن الطاعنة سلمت المستأنف عليه الإبراء عن حسن نية باعتبار العلاقة التعاقدية التي تجمعهما كما أن رفض المحافظ الإبراء المذكور هو خارج عن إرادتها علما أن المستأنف عليه سبق له أن تعامل مع العارضة ويعلم جيدا وبصفته خبير أن توقيع جميع المدراء الذين تعاقبوا على المؤسسة شركة (ت. ر.) (الطاعنة) يعملون على إيداع توقيعهم بمقاطعة حسان حتى يتمكن المتعاملون معهم بالتصديق على التوقيع كلما تطلب الأمر ذلك وأنه سبق للمستأنف عليه أن باشر مسطرة المصادقة على التوقيع بصفة شخصية بعد تسليمه عقد البيع مما تكون معه الدفوعات المثارة غير جديرة بالاعتبار لان الأصل هو التقاضي بحسن النية وكان حريا على المستأنف عليه أن يصادق على توقيع المدير العام لدى المقاطعة المذكورة حسان الذي سبق أن التجأ إلها عندما وقع على عقد البيع كما تمت الإشارة إلى ذلك أعلاه . وحول الاستئناف الفرعي أن رفض المحافظ على الأملاك العقارية الإبراء لا يد للطاعنة فيه علما أن هذا الأخير قد توصل به المستأنف عليه بتاريخ 9/11/2018 ولم يخبر الطاعنة بذلك ولم يكلف نفسه عناء الذهاب إلى المقاطعة من أجل المصادقة على توقيع المدير وهذا ينم عن رغبته في مقاضاة الطاعنة والحصول على التعويض ليس إلا ، وأن سكوت المستأنف عليه خمسة أشهر ولم يحرك ساكنا إلا بعد توصله بالطعن بالاستئناف ضد الحكم القاضي له بالتعويض وتقديمه استئناف فرعي وهذا الاستئناف الفرعي لا أساس له للأسباب التي تم تبيانها أعلاه وكان على المستأنف عليه ، وحول الطلب الإضافي فإن المستأنف عليه بنی طلبه الإضافي على أساس استمرار الطاعنة في الامتناع عن تسليمه الإبراء إلا أن الواقع خلاف ذلك لأنه تسلم الإبراء منذ خمسة أشهر خلت ويحتفظ به ويدعي أن المحافظ قد رفضه بعلة أنه غير مصادق عليه في حين أنه كان بإمكانه المصادقة على توقيع المدير أو الإتيان به إلى مقر الشركة قصد المصادقة عليه وتفادي المساطر الواهية قصد الإثراء على حساب الغير . ملتمسة رد جميع دفوعات وطلبات المستأنف عليه لعدم ارتكازها على أي أساس قانوني و تمتيع الطاعنة بما ورد بمقالها الاستئنافي جملة وتفصيلا و البت في الصائر وفق القانون . وأرفقت بصورة شمسية لعقد البيع .
و حيث بجلسة 09/04/2019 أدلى دفاع المستأنف عليه بمذكرة تعقيبية عرض فيها أن شركة (ت. ر.) أدلت في جلسة 26/3/2019 بمذكرة تعقيبية جاء محتواها ليؤكد من جديد أنها فعلا تتقاضى بسوء نية ولا زالت تبحث عن الذرائع الحرمان الطاعن من حقه في الحصول على التبرئة لأطول وقت ممكن وهكذا تحاول التشكيك في واقعة امتناعها عن تنفيذ الحكم القاضي عليها بتسليم التبرئة زاعمة أن السيد حميد (ب.) المشار إليه في محضر الامتناع إنما هو موظف وليس مسؤولا وتجدر الإشارة والحالة هذه إلى أن السيد حميد (ب.) يشغل منصب رئيس القسم الإداري بشركة (ت. ر.) ومهما يكن من أمر فإن المفوض القضائي المكلف بالتنفيذ كان قد تلقى تصريحه بأن الشركة تمتنع عن التنفيذ بأمر من السيد مدير الشركة، الشيء الذي لا مجال معه للمنازعة في واقعة الامتناع عن التنفيذ وفي سياق مغالطاتها تزعم شركة (ت. ر.) أن رفض المحافظ الإبراء الذي بعثته للطاعن بتاريخ 9/11/2018 خارج عن إرادتها بدعوى أنه كان يتعين على العارض أن يباشر هو نفسه مسطرة المصادقة على توقيع مديرها على الإبراء لدى المقاطعة على غرار ما قام به عند إبرام عقد البيع لكن ستلاحظ المحكمة أنه لو كان ما تتذرع به شركة (ت. ر.) صحيحا لكانت بعثت للطاعن مع الإبراء تنبيها بوجوب العمل على تصحيح إمضاء مديرها عليه، مع تحديد المقاطعة المختصة وكذا رقم إيداع التوقيع ثم إن ما يبرز أن ما تتمسك به شركة (ت. ر.) بعيد كل البعد عن أن يكون جديا هو أنه بمراجعة صورة عقد البيع التي أدلت بها ستقف المحكمة على أن الطاعن وقع نسخة من عقد البيع وصحح إمضاءه علها بتاريخ 8/11/1990 ولم يصحح مدير الشركة آنذاك إمضاءه إلا بتاريخ 27/11/1990 وهكذا لم يسترجع العارض نسخا موقعة من عقد البيع إلا بعد أسابيع، فقام بأداء واجبات التسجيل بتاريخ 25/12/1990 ثم بالإيداع لدى المحافظة العقارية ومن كل هذه المعطيات يتجلى للمحكمة الموقرة أن شركة (ت. ر.) امتنعت بدون مبرر مشروع عن تسليم الطاعن الإبراء الذي هو محق فيه، ثم امتنعت عن تنفيذ الحكم القاضي عليها بتسليم الإبراء تحت غرامة تهديدية، ثم ما فتأت تبحث عن الذرائع للتهرب من التنفيذ لأطول وقت ممکن وفي الأخير ومما يبرز أكثر فأكثر عدم جدية دفوع شركة (ت. ر.)، هو ما تزعمه من أنها سلمت الطاعن الإبراء بحسن نية وأنه كان يتعين عليه مباشرة مسطرة تصحیح توقيع مديرها عليه، المودع تحت عدد 3858. لكن الإيداع عدد 3558 يرجع لسنة 1990 أو قبلها ويخص مدير الشركة آنذاك وهو السيد محمد (م.) ولا يمكن بأي حال من الأحوال إسناد نفس رقم إيداع التوقيع لشخص آخر بعد مرور ما يناهز 30 سنة وبذلك يتجلى أن شركة (ت. ر.) تعمدت أن تبعث للطاعن إبراء غير مصحح الإمضاء وأدلت بما يثبت ذلك خلال المداولة كمجرد مناورة لتعطيل المسطرة ، ملتمسا الحكم وفق كتاباته السابقة . وأرفق بصورة طبق الأصل من عقد البيع تحمل تأشيرة مصلحة التسجيل بتاريخ 25/12/1990 .
و حيث بجلسة 23/04/2019 أدلى دفاع المستأنفة بمذكرة ختامية عرضت فيها أن ما تضمنته مذكرته المذكورة بعيد كل البعد عن الواقع وعن ما يروج في نيته ذلكم لو كانت الطاعنة سيئة النية لما لجأت إلى مفوض قضائي لتسليمه الإبراء قبل إنتهاء المسطرة وإلا انتظرت إلى حين صدور حکم بذلك وأن رفض المحافظ للإبراء لا يد للطاعنة فيه كما سلف الذكر و أن استدلاله بعقد البيع على أن المصادقة على توقيعه كانت بتاريخ 8/11/1990 في حين أن المصادقة على توقيع المدير العام كانت بتاريخ 27/11/1990 في حجة ضده وليست لفائدته لأن العقد كان بحوزته وأن سكوت المستأنف عليه طوال مدة خمسة أشهر دون اتخاذ أي إجراء بخصوص ذلك يعبر عن سوء نيته وهدفه الإثراء على حساب الغير ليس إلا ، وأن المستأنف عليه لو كان همه الوحيد هو الإبراء لراجع الطاعنة فور رفض المحافظ الإبراء أو إرجاعه إليها عن طريق مفوض قضائي للعلة المذكورة ، إلا أنه لم يحرك ساكنا وانتظر حتى استئناف الطاعنة ليتحجج بعدم المصادقة على التوقيع من أجل طلب رفع التعويض ويتبين مما ذكر أعلاه أن مذكرته لم تأت بأي جديد من شانه أن يضحد ما ورد في كتابات الطاعنة السابقة كما أن باقي الدفوعات المثارة فهي غير جديرة بالاعتبار لأنه تمت الإجابة عليها ، ملتمسة رد دفوعات المستأنف عليه لعدم ارتكازها على أي أساس لا من الواقع ولا القانون و تمتيع الطاعنة بسائر كتاباتها جملة وتفصيلا و البت في الصائر وفق القانون .
و حيث أدرجت القضية بجلسة 23/04/2019 حضرها دفاع الطرفين وأدلى نائب المستأنفة أصليا بمذكرة ختامية تسلم دفاع المستأنف عليه نسخة منها واعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر جعلها في المداولة لجلسة 07/05/2019
التعليل
أولا : في الاستئناف الأصلي :
حيث أسست الطاعنة استئنافها على الأسباب المبسوطة أعلاه .
وحيث ثبت من أوراق الملف وخاصة محضر الامتناع المنجز من طرف المفوض القضائي عبد الحق (ع.) بتاريخ 1/2/2018 أن هذا الأخير انتقل الى مقر الشركة الطاعنة و وجد السيد حميد (ب.) بصفته مسؤول بالشركة المذكورة و الذي صرح للمفوض القضائي بأن الشركة تمتنع عن التنفيذ بأمر من السيد مدير الشركة .
وحيث إن امتناع الطاعنة عن تنفيذ الحكم النهائي بتسليم وصل الإبراء الى المستأنف عليه واضح ومادامت لم تثبت بمقبول أنها سلمت وصل الابراء المتعلق بالبقعة الأرضية موضوع الرسم العقاري 117304/03 فإن الحكم القضائي بتصفية الغرامة التهديدية المحكوم بها عن مدة الامتناع يبقى صائبا فيما قضى ومطبقا لصحيح أحكام الفصل 448 من ق م م الشيء الذي يكون معه مستند طعن المستأنفة على غير أساس ويتعين التصريح برده .
ثانيا : في الاستئناف الفرعي :
حيث أسس المستأنف فرعيا طعنه على كون الحكم المستأنف لم يصادف الصواب لما حصر تصفية الغرامة اليومية في مبلغ 65000.00 درهم ملتمسا رفعها الى المبلغ المطلوب ابتدائيا وهو 106000.00 درهم .
وحيث إن امتناع المستأنف عليها عن تسليم الطاعن وصل الإبراء ثابت ومادام أن الضرر مفترض ومصاحب للامتناع الذي يكون في شكل مماطلة ينتج عنها حرمان المحكوم له من الاستفادة من الحق الذي كشف عنه الحكم القضائي ، فإن تقدير تصفية الغرامة التهديدية يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة اخذا بعين الاعتبار مدة المماطلة وطبيعة الحق موضوع التنفيذ ، ولما أسست محكمة البداية ما انتهت إليه من تحديد التعويض المستحق لفائدة الطاعن في مبلغ 65000 آخذة بعين الاعتبار مبلغ الغرامة المحدد في الحكم الآمر بها وتعسف المنفذ عليه تعنته في التنفيذ ، فإنها تكون قد جعلت لما قضت به أساسا من القانون وطبقت أحكام الفصل 448 من ق م م تطبيقا سليما، وعليه فإن مستند طعن المستأنف فرعيا يبقى مجردا من اي أساس ويتعين لذلك رده .
ثالثا : بخصوص الطلب الإضافي :
حيث التمس المستأنف فرعيا بمقتضى الطلب الإضافي تصفية الغرامة التهديدية عن الفترة الممتدة من 31/08/2018 الى 12/3/2019 ، والحكم على المستأنف عليها فرعيا شركة (ت. ر.) بأن تؤدي لفائدته كذلك مبلغ 98500.00 درهم و تحميلها الصائر .
وحيث تبت ان المستأنف عليها فرعيا لازالت تمتنع عن تنفيذ الحكم وتسليم الإبراء الى الطاعن رغم أن تنفيذه يدخل في دائرة الإمكان ، ذلك أن الإبراء الذي توصل به الطاعن بتاريخ 9/11/2018 لم يكن قانونيا وفق رسالة السيد المحافظ على الأملاك العقارية ولا يمكن إجراء التشطيب على أساسه ، وذلك بسبب أنه لا تتوفر فيه الشروط الشكلية المتطلبة قانونا و المتمثلة في تصحيح الإمضاء للممثل القانوني لشركة (ت. ر.) .
وحيث استنادا الى ما ذكر فالضرر الناتج عن الامتناع عن تنفيذ المستأنف عليها فرعيا للحكم القاضي عليها بتسليم الإبراء يبقى قائما ، وباعتبار مبلغ الغرامة التهديدية المحدد في الحكم الآمر بها وكذا تعسف المنفذ عليها وتعنتها في التنفيذ فإن هذه المحكمة في إطار سلطتها التقديرية كذلك أخذا بعين الاعتبار مدة المماطلة وطبيعة الحق موضوع التنفيذ ترتئي حصر مبلغ التعويض المستحق لفائدة الطاعن تصفية للغرامة التهديدية المحكوم بها عن المدة ما بين 31/8/2018 الى 12/3/2019 في حدود 65000 درهم مع جعل الصائر بالنسبة .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: بقبول الاستئنافين الأصلي و الفرعي والمقال الإضافي .
في الموضوع : بردهما وتأييد الحكم المستأنف وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه .
وفي الطلب الإضافي : بأداء المستأنفة أصليا لفائدة المستأنف عليه أصليا مبلغ 65000.00 درهم كتصفية للغرامة التهديدية المحكوم بها عن المدة ما بين 31/8/2018 الى 12/3/2019 وجعل الصائر بالنسبة .
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66531
La circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance peut fonder la date de clôture d’un compte inactif et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66706
Notification d’un acte / La validité du procès-verbal de notification est subordonnée à l’identification précise de la personne ayant refusé la réception (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025