Réf
71039
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4066
Date de décision
19/06/2023
N° de dossier
2023/8109/181
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Rejet de la demande, Réitération des moyens de fond, Lettre de change, Injonction de payer, Faux incident, Exécution provisoire, Difficulté sérieuse, Contestation de créance, Arrêt d'exécution
Source
Non publiée
Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ayant confirmé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine le bien-fondé des moyens invoqués par le débiteur cambiaire. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par le débiteur et confirmé l'ordonnance, assortissant sa décision de l'exécution provisoire. Devant la cour, l'appelant sollicitait l'arrêt de cette exécution en soutenant l'extinction de la dette originelle et l'altération frauduleuse des dates d'échéance des lettres de change litigieuses. La cour relève que le demandeur à l'incident se borne à réitérer les moyens de fond déjà soulevés et écartés en première instance. Elle considère que la simple reprise d'arguments relatifs à la relation fondamentale entre le tireur et les bénéficiaires initiaux, sans démonstration d'une difficulté sérieuse et nouvelle, ne suffit pas à justifier la suspension de l'exécution. En conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est rejetée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث إنه بتاريخ 19/05/2023 تقدمت الطالبة بواسطة محاميها الأستاذ بمقال مسجل مؤدى عنه الوجيبة القضائية تعرض فيه أنها استأنفت الحكم الصادر عن المحكمة الدار البيضاء بتاريخ 28/03/2023 في الملف عدد 10430/8216/2022 والقاضي بتأييد الأمر بالأداء رقم 2682 الصادر بتاريخ 19/10/222 في الملف عدد 2682/8102/2022 .
و أنها بموجب هذا المقال تلتمس إيقاف تنفيذ الحكم المذكور مستندة على ان الثابت في نازلة الحال بان الطالبة كانت تجمعها علاقة تجارية مع كل من شركة (ر. م. أ. ص. ت. د.) و شركة (ا. د. ط.)، وانه بمقتضى هذه العلاقة التجارية مع الشركتين المذكورتين، دأبت الطالبة على أداء جميع فواتيرهما بواسطة كمبيالات مسحوبة على الحسابين البنكيين المفتوحين لدى كل من بنك (ش.) و كذا بنك (م. ت. خ.) و كذا بواسطة شيكات مسحوبة على هذين البنكين وعلى اثر مراجعة الطالبة لحساباتها البنكية و دفاترها التجارية الممسوكة بانتظام، و كذا دفتر الأستاذ، تأكد لها بانها كانت قد أدت جميع الديون العالقة بذمتها لفائدة الشركتين المذكورتين، و المتعلقة بالكمبيالات موضوع الأمر بالأداء المطعون فيه بالتعرض وان الطالبة ثبت لديها بانها تبقى دائنة للشركتين المذكورتين بمبالغ مالية مهمة،وان الثابت في نازلة الحال و لا سيما من خلال الكشوفات الحسابية البنكية، بان الطالبة لم تعد مدينة لشركة (ر. م. أ. ص. ت. د.) و شركة (ا. د. ط.) بأية مبالغ مالية فبالأحرى ان تكون مدينة للسيد الحسن (ن.) وحيث هكذا، وباعتبار مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 171 من مدونة التجارة، و لا سيما باعتبار الكشوفات الحسابية البنكية، فانه لا مجال اطلاقا لمطالبة الطالبة بأية مبالغ و الكل بالنظر الى ان المبالغ التي توصلت بها شركة (ر. م. أ. ص. ت. د.) و شركة (ا. د. ط.) تفوق بكثير مجموع المعاملات التجارية المنجزة مع الطالبة و ان السيد الحسن (ن.) قام بتغيير و تزوير تواريخ استحقاق الكمبيالات التي تم أداء جميع مبالغها الى الدائنتين الأصليتين و هما شركة (ر. م. أ. ص. ت. د.)، و شركة (ا. د. ط.)، و ذلك كما يلي: صورة الكمبيالة عدد 9930426 بمبلغ 40.000,00 درهم الصادرة بتاريخ 2016/11/04، المستحقة الأداء بتاريخ 2017/02/17 ، و التي تم التلاعب في تاريخ استحقاها و تزويره لتصبح مستحقة الأداء بتاريخ 2019/08/17، وصورة الكمبيالة عدد 5162515 بمبلغ 40.000,00 درهم الصادرة بتاريخ 2017/10/12، و المستحقة الأداء بتاريخ 2018/02/15 ، و التي تم التلاعب في تاريخ استحقاها و تزويره لتصبح مستحقة الأداء بتاريخ 2018/08/15، وصورة الكمبيالة عدد 5162517 بمبلغ 40.000,00 درهم الصادرة بتاريخ 2017/10/12 الأداء بتاريخ 2018/08/15، المستحقة الأداء بتاريخ 2018/03/15 ، و التي تم التلاعب في تاريخ استحقاها و تزويره لتصبح مستحقة و صورة الكمبيالة عدد 5162519 بمبلغ 40.000,00 درهم الصادرة بتاريخ 2017/10/12 الأداء بتاريخ 2018/09/12، المستحقة الأداء بتاريخ 2018/04/12 ، و التي تم التلاعب في تاريخ استحقاها و تزويره لتصبح مستحقة و صورة الكمبيالة عدد 5899876 بمبلغ 40.000,00 درهم الصادرة بتاريخ 2017/10/12، و المستحقة الأداء بتاريخ 2018/05/17 ، و التي تم التلاعب في تاريخ استحقاها و تزويره لتصبح مستحقةالأداء بتاريخ 2018/08/17، و صورة الكمبيالة عدد 5899878 بمبلغ 48.650,00 درهم الصادرة بتاريخ 2017/10/12 الأداء بتاريخ 2018/08/06، المستحقة الأداء بتاريخ 2018/06/06 ، و التي تم التلاعب في تاريخ استحقاها و تزويره لتصبح مستحقة وصورة الكمبيالة عدد 9930427 بمبلغ 40.000,00 درهم الصادرة بتاريخ 2016/11/04، و الأداء بتاريخ 2019/08/27، المستحقة الأداء بتاريخ 2017/03/27 ، و التي تم التلاعب في تاريخ استحقاها و تزويره لتصبح مستحقة و صورة الكمبيالة عدد 5162520 بمبلغ 40.000,00 درهم الصادرة بتاريخ 2017/10/12، و المستحقة الأداء بتاريخ 2018/04/26 ، و التي تم التلاعب في تاريخ استحقاها و تزويره لتصبح مستحقةالأداء بتاريخ 2018/09/26،و صورة الكمبيالة عدد 5162380 بمبلغ 40.000,00 درهم الصادرة بتاريخ 2017/10/12، و المستحقة الأداء بتاريخ 2018/06/13 ، و التي تم التلاعب في تاريخ استحقاها و تزويره لتصبح مستحقة الأداء بتاريخ 2018/08/13 و صورة الكمبيالة عدد 5162379 بمبلغ 40.000,00 درهم الصادرة بتاريخ 2017/10/12، و المستحقة الأداء بتاريخ 2018/05/24 ، و التي تم التلاعب في تاريخ استحقاها و تزويره لتصبح مستحقة الأداء بتاريخ 2018/08/24، و صورة الكمبيالة عدد 5899875 بمبلغ 40.000,00 درهم الصادرة بتاريخ 2017/10/12، و المستحقة الأداء بتاريخ 2018/05/03 ، و التي تم التلاعب في تاريخ استحقاها و تزويره لتصبح مستحقة الأداء بتاريخ 2018/08/03، وهكذا، يتأكد بان جميع الكمبيالات قد وقع أداء جميع مبالغها و الكل باعتبار توصل المدينتين الأصليتين بمبالغ تفوق رقم المعاملات المنجز مع الطالبة وان الطالبة تقدمت بتاريخ 17 نونبر 2022 ، بمقال بشان التعرض على أمر بالأداء مقرون بإدخال الغير في الدعوى مع الطعن بالزور الفرعي، فتح له ملف عدد 2022/8216/10430، و الذي صدر بشأنه حكم بتاريخ 28 مارس 2023 تحت رقم 3108 ، قضى برفض التعرض و تأييد الأمر بالأداء رقم 2682 الصادر بتاريخ 2022/10/19 في الملف عدد 2022/8102/2682 عن السيدرئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء مع النفاذ المعجل وبإبقاء المصاريف على المتعرضة وان الطالبة تقدمت بمقال بشأن استئناف الحكم الابتدائي المشار اليه أعلاه مؤكدة ما يلي: - بأن الطالبة غير مدينة بأية مبالغ لا للمدخلتين في هذا التعرض و لا للسيد الحسن (ن.)، بل هي التي تبقى الدائنة في نازلة الحال و بان الثابت أيضا بان المدينتين الأصليتين شركة (ر. م. أ. ص. ت. د.) و شركة (ا. د. ط.) قد توصلتا بمبالغ تفوق رقم المعاملات المنجز مع الطالبة و بان الثابت كذلك بان السيد الحسن (ن.) قام بتزوير تواریخ استحقاق الكمبيالاتو بان الثابت كذلك بان السيد الحسن (ن.) قام بتزوير تواريخ استحقاق الكمبيالات.
لذلك تلتمس في الحكم رقم 3108 الصادر بتاريخ 28 مارس 2023 عن المحكمة الابتدائية التجارية بالدار البيضاء في الملف رقم 10430/8216/2022 لوجود صعوبة قانونية وواقعية فيه وذلك الى حين بت محكمة الاستئناف التجارية في الطعن بالاستئنافالمعروض عليها وشمول الامر بالنفاذ المعجل على المسودة وقبل التسجيل وتحميل المطلوبة في الإيقاف كافة الصوائر .
وادلت بصورة امر وصورة اعذار وصورة كشوفات بنكية وصورة كمبيالات ونسخة من الحكم الابتدائي ونسخة من المقال بشان الاستئناف .
وبناء على ادراج الملف أخيرا بجلسة 12/6/2023 حضرها الأستاذ (ب.) ورجع استدعاء المطلوب الأول بملاحظة محل مغلق وتوصلت المفوضة القضائية وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 19/6/2023.
المحكمة
في الشكل:
حيث قدم الطلب وفق الشروط الشكلية القانونية فهو مقبول شكلا .
في الموضوع:
حيث أن المحكمة و بعد إطلاعها على وثائق الملف و على ما ورد بالمقال الأستئنافي للطالبة و دون الخوض فيما قد تقضي به محكمة الموضوع و هي تثبت في الطعن بالأستئناف و بالنظر لكون الطالبة اكتفت في تبرير طلب إيقاف التنفيذ على ما سبق له أن أثارته خلال المرحلة الابتدائية من أسباب مرتبطة بالعلاقة الأصلية بين الطالبة و مظهري الكمبيالات موضوع النزاع لفائدة المطلوب في الأيقاف فإن طلب إيقاف تنفيذ الحكم عدد 3108 بتاريخ 28/03/2023 ملف عدد 10430/8216/2022 يبقى غير مبرر و يتعين رفضه .
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء المنعقدة بغرفة المشورة وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا وبعد المداولة طبقا للقانون وبنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة تصرح.
في الشكل : بقبول الطلب .
في الموضوع : برفضه و إبقاء الصائر على رافعه .
66147
Référé : La désignation d’un expert pour constater l’état et la valeur de travaux constitue une mesure provisoire qui ne porte pas atteinte au fond du litige (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66144
Le procès-verbal d’évacuation signé sans réserve par le bailleur fait foi de l’état des lieux et justifie le refus d’ordonner une expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/10/2025
66142
Administration de la preuve : Le juge du fond n’est pas tenu d’ordonner une enquête lorsque la preuve testimoniale est irrecevable pour contredire un acte écrit (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
Refus d'ordonner une enquête, Qualité des parties, Preuve testimoniale, Preuve par écrit, Irrecevabilité de la preuve testimoniale, Irrecevabilité de la demande, Intervention volontaire, Force probante de l'acte sous seing privé, Contrat de location de matériel, administration de la preuve
66140
L’autorisation de construire un mur pour permettre l’exécution d’un jugement d’éviction relève de la compétence du juge des référés en l’absence de contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
66133
Ne constitue pas une difficulté d’exécution un moyen de défense portant sur le fond du litige déjà tranché par une décision définitive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
66121
La contestation d’un rapport d’expertise judiciaire doit, pour être accueillie, être étayée par des éléments de preuve contraires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
66119
La condamnation pénale définitive pour faux et usage de faux d’un chèque prive de fondement la saisie conservatoire pratiquée sur la base de ce titre (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66112
La mainlevée définitive de la saisie-arrêt par une ordonnance de référé rend sans objet l’action en validité de cette saisie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66107
Expertise judiciaire : Le juge n’est pas tenu d’ordonner une contre-expertise lorsque le rapport initial est suffisamment motivé et justifié (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025