Appel : Le caractère régulier de la signification prime la contestation de l’adresse par la partie notifiée (Cass. com. 2000)

Réf : 17516

Identification

Réf

17516

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1304

Date de décision

26/07/2000

N° de dossier

864/99

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 38 - 342 - 345 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Revue : مجلة المحاكم المغربية | Page : 150

Résumé en français

La Cour Suprême a jugé que la mention de la lecture du rapport n’est plus obligatoire en appel depuis la modification de l’article 342 du Code de procédure civile. Elle a également affirmé que la notification d’un jugement à la personne même est valide, même si elle n’intervient pas au siège social, rendant irrecevable l’appel formé hors délai.

Résumé en arabe

– التوصل شخصيا بالحكم يكفي ولو لم يتم بمقر الشركة الاجتماعي ويعتبر التسليم صحيحا طبقا للفصل 38 ق م م .

Texte intégral

قرار عدد : 1304 المؤرخ في 26/7/2000، ملف  تجاري عدد : 864/99
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
– في شان الوسيلة الاولى :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن استئنافية الرباط بتاريخ 9/3/98 تحت عدد 1805 في الملف عدد 5293/95 ان الصندوق الوطني للقرض الفلاحي (المطلوب)  تقدم بمقال لابتدائية الرباط عرض فيه انه قدم لشركة عقار العقارية عدة تسهيلات مالية، رتبت في ذمتها مبالغ رفضت الوفاء بها وان السيد عقار البشير كفل ديونها، لذلك تلتمس الحكم على المدعى عليهما قضائيا بادائهما لها مبلغ (547.474.00) درهما المحدد بكشف الحساب مع الفوائد الاتفاقية بسعر 14 %  وفوائد التاخير بسعر 2 % والمصاريف القضائية بنسبة 14 % وكل ذلك من تاريخ اقفال الحساب الذي هو30/06/94  الى تاريخ الاداء، فاصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي تضامنيا على المدعى عليهما بادائها لفائدة المدعى مبلغ (547.474.00) درهما عن اصل الدين زائد الفوائد الاتفاقية بسعر 14  % وفوائد التاخير بسعر 2 % والتعويض عن المصاريف القضائية بنسبة 10 % وتحديد امد الاكراه البدني في الادنى بالنسبة للشخص الطبيعي ورفض باقي الطلبات .
وعلى اثر استئنافه من طرف شركة عقار العقارية اصدرت محكمة الاستئناف قرارها القاضي بعدم قبول الاستئناف شكلا .
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصل 345 من ق م م وانعدام الاساس القانوني بدعوى ان مقتضيات الفصل المذكور توجب ان يذكر عن الاقتضاء انه وقعت تلاوة التقرير ام لم تقع تلاوته باعفاء من الرئيس دون معارضة الاطراف، الا ان القرار لم يتضمن لا في صلبة ولا في محضر رسمي ان الرئيس اعفى المستشار المقرر من تلاوة التقرير، وان هذا الاعفاء لم يعارضه الاطراف، مما حرم المجلس من مراقبة هذا الاجراء الذي هو من النظام العام، ويعرض بذلك القرار للنقض .
لكن حيث ان تلاوة التقرير من عدمها لم تبق من مشمولات الفصل 342 من ق م م بمقتضى تعديل 10/9/93 وما اورده القرار في هذا الشان انما هو من قبيل التزيد الذي لا اثر له، فالوسيلة على غير اساس .
– في شان الوسيلة الثانية :
حيث تنعى الطاعنة على القرار انعدام التعليل وخرق الفصل 5 و345 من ق م م بدعوى ان المحكمة صرحت بعدم قبول بالاستئناف لوقوعه خارج الاجل القانوني، معتمدة على شهادة التسليم المدلى بها، والواقع ان التبليغ تم في غير عنوان العارضة، مما يكون معه القرار الذي اعتمد على شهادة تسليم لا تخص موطنها الحقيقي مجانبا للصواب، وخارقا للفصلين 5 و345 من ق م م ومعللا تعليلا غير سليم مما يتعين معه نقضه .
لكن حيث انه بمقتضى الفصل 38 من ق م م فان الاستدعاء يسلم تسليما صحيحا الى الشخص نفسه او في موطنه الى اقاربه او خدمه او لكل شخص اخر يسكن معه، والطالبة لا تنكر توصلها بالحكم الابتدائي وانما تدعي كون التبليغ لم يتم بمقرها الاجتماعي في حين ان التوصل الشخصي كافي حسب الفصل المذكور، فلم يخرق القرار اي مقتضى والوسيلة على غير اساس .
لهذه الاسباب
قضى المجلس الاعلى برفض الطلب، مع ابقاء الصائر على رافعته .
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه  بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد بناني والمستشارين السادة : المصباحي عبد الرحمان مقرار وعبد اللطيف مشبال والباتول الناصري وعبد الرحمان مزور وبمحضر المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile