Appel : la présentation de moyens nouveaux n’est pas soumise au délai d’appel (Cass. com. 2004)

Réf : 17635

Identification

Réf

17635

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

658

Date de décision

02/06/2004

N° de dossier

995/3/1/2002

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Source

Revue : Revue la Lettre de l'Avocat مجلة رسالة المحاماة

Résumé en français

L'appelant n'est pas tenu de présenter l'ensemble de ses moyens dans son acte d'appel initial et conserve la faculté d'en soulever de nouveaux ou de les modifier en cours d'instance, sans être contraint par le délai légal d'appel. Par conséquent, encourt la cassation pour motivation viciée l'arrêt qui refuse d'examiner les moyens présentés par l'appelant dans un mémoire ultérieur au seul motif que ce dernier a été déposé après l'expiration dudit délai.

Résumé en arabe

إمكانية تقديم أسباب استئناف جديدة خارج أجل الاستئناف.
لا يوجد قانونا ما يلزم المستأنف بتقديم جميع أسباب طعنه عند تحرير مقاله الاستئنافي بل من حقه إضافة بعض الأسباب أو تعديل بعضها وهو في ذلك غير مقيد بأجل الاستئناف، وحكم المحكمة بعكس ذلك جعل قرارها فاسد التعليل استوجب نقضه.

Texte intégral

بتاريخ 02/06/04، رقم القرار 658، رقم الملف التجاري 995/3/1/2002
باسم جلالة الملك
بتاريخ: 02/06/04 إن الغرفة التجارية القسم الثاني بالمجلس الأعلى في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:
بين: (ش.س) …………
ينوب عنها الأستاذان عبد الرحيم بن بركة ومحمد الجراري المحاميان بالرباط والمقبولان للترافع أمام المجلس الأعلى.
الطالبة
وبين: (ش.ص)……….
المطلوبة
بناءا على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 18 يونيو 2002 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ عبد الرحيم بن بركة المحامي بالرباط والرامي إلى نقض القرار رقم 208 الصادر بتاريخ 07/03/2002 في الملف رقم 806/2001/7 عن محكمة الاستئناف بالرباط.
وبناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث طبقا للفصل 363 ق م م.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 05/05/2004 وتبليغه.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 02/06/04.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة بنديان مليكة.
والاستماع إلى ملاحظات المحامية العامة السيدة إيدي لطيفة.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يؤخذ من عناصر الملف والقرار المطعون فيه ادعاء الطاعنة (ش.س) أنها توصلت من المطلوبة في النقض (ش.ص) بإنذار بالإخلاء في إطار ظهير 24/05/55 وأنه بعد صدور قرار بعدم نجاح الصلح تقدمت بهذه الدعوى للمنازعة في صحة الإنذار مؤكدة أنه وجه من شخص غير ذي صفة لأن المحل في ملك (ش.م) ومثقل بعدة رهون وهو عبارة عن بقعة أرضية ليس بها بناء والممثل القانوني لـ(ش.ص) هو: وليس (ش.ص) والممثل القانوني المذكور تسبب لها في خسارة مادية كبيرة بسبب عدم تمويله للمشروع وسبب النزاع القائم بينه وبين شريكه الألماني وهي مستعدة لأداء واجب الكراء ل (ش.ص) بعد إثبات صفتها عن سنة 97. ثم إن الممثل القانوني المذكور مسؤول عن الضرر الحاصل لها والمشار إليه أعلاه لذا فهي محقة في طلب التعويض عن الضرر المذكور وكذا عن الأشغال المتعلقة ببناء خزان اللحوم وتبريدها وأشغال تزويده بالماء والكهرباء وتعويض عن أصله التجاري. لذا تلتمس الحكم ببطلان الإنذار واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة لتقييم الأصل التجاري ولتقييم الضرر الحاصل لها عن تعطيلها عن ممارسة نشاطها التجاري بسبب وجود الآلات التي جلبتها (ش.ب) من ألمانيا لصناعة اللحوم.
وبعد جواب المدعى عليها وتقديمها لطلب مضاد التمست فيه الحكم على الطاعنة بأداء مبلغ 360.000 درهم مقابل كراء السنوات 97, 98, 99، بسومة 120.000 درهم تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000.00 درهم والحكم فسخ العلاقة الكرائية وإفراغ المحل موضوع النزاع تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم والحكم بمبلغ 2000 درهم كتعويض، قضت المحكمة الابتدائية على الطاعنة بإفراغ العين المكراة وبعدم الاختصاص في البث في باقي الطلبات المضمنة بالمقال المضاد وقضت برفض طلب بطلان الإنذار، وذلك بحكم أيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.
حيث إن من جملة ما تعيبه الطاعنة على المحكمة في وسيلتها الوحيدة فساد التعليل وعدم ارتكاز القرار على أساس:
ذلك أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الاستئناف باستبعاد تطبيق مقتضيات ظهير 24/05/55 على النازلة لأن الكراء انصب على بقعة أرضية بيضاء ولم تمر على عقد الكراء مدة سنتين وبالتالي لم تكتسب بشأنها أصل تجاري. غير أن محكمة الاستئناف ردت على ذلك بأن هذا الدفع قدم خارج الأجل ولا يمكن أن يقبل أي سبب من أسباب الاستئناف بعد مرور 30 يوما. والحال أن من حق الأطراف أن يتقدموا بجميع أوجه دفاعهم أمام محكمة الاستئناف مادام النزاع معروضا عليها. فجاء قرارها على النحو المشار إليه أعلاه فاسد التعليل ومجردا من الأساس القانوني مما يعرضه للنقض.
حقا: حيث إنه لا يوجد قانونا ما يلزم المستأنف بتقديم جميع أسباب طعنه عند تحرير مقاله الاستئنافي بل من حقه إضافة بعض الأسباب أو تعديل بعضها وهو في ذلك غير مقيد بأجل الاستئناف.
وفي النازلة فإن الطاعنة تقدمت بمذكرة مؤرخة في 19/01/2002 أثارت فيها بعض الدفوع من بينها الدفع باستبعاد مقتضيات ظهير 24/05/55 وعدم تطبيقه على النازلة بحجة أن الإنذار موضوع الدعوى وجه إليها في وقت لم تكتسب بعد فيه أصل تجاري في المحل موضوع النزاع. والمحكمة اقتصرت في ردها على ما جاء في هذه المذكرة على أن الطاعنة بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 01/06/2001 ولا يمكن أن تقبل أية أسباب بعد مرور 30 يوما على التاريخ المذكور إلخ … فجاء قرارها على النحو المذكور فاسد التعليل مما يستوجب نقضه.
لأجله
قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبث فيه من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وبتحميل المطلوبة في النقض الصائر.
كما قرر إثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط.
وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من:
رئيس الغرفة …………… السيد بوبكر بودي.
والمستشارين السادة:
مليكة بنديان …………… مقررة.
وجميلة المدور ولطيفة رضا وحليمة بنمالك ……….. أعضاء.
وبمحضر المحامية العامة السيدة إيدي لطيفة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نعيمة الإدريسي.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile