Pourvoi en cassation – La date interrompant le délai de recours est celle de l’enregistrement du pourvoi au greffe de la juridiction ayant rendu la décision attaquée (Cass. com. 2004)

Réf : 17674

Identification

Réf

17674

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1281

Date de décision

24/11/2004

N° de dossier

1208/3/1/2004

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 356 - 358 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Revue : Guides pratiques دلائل عملية

Résumé en français

Il résulte des articles 356 et 358 du Code de procédure civile que le délai de pourvoi en cassation de trente jours court à compter de la notification de la décision attaquée et n'est valablement interrompu que par le dépôt de la requête au greffe de la juridiction qui a rendu cette décision. Doit par conséquent être déclaré irrecevable, comme tardif, le pourvoi enregistré auprès de ce greffe après l'expiration dudit délai, peu important qu'il ait été déposé antérieurement auprès du greffe d'une autre juridiction.

Résumé en arabe

إن مقال النقض وإن تم إيداعه بكتابة ضبط المحكمة التجارية بوجدة بتاريخ 17/9/2004 فإن لم يسجل بكتابة ضبط المحكمة الاستئناف التجارية بفاس مصدرة القرار المطعون فيه إلا بتاريخ 20/9/2004 والمعتبر لتقديم طلب النقض، مما يكون معه طلب النقض قد قدم خارج أجل 30 يوما من تاريخ تبليغ القرار المطعون فيه للطاعنة والمنصوص عليه في الفصل 358 من قانون المسطرة المدنية، باعتبار أن التبليغ للطاعنة تم بتاريخ 16/8/2004، وهو ما يشكل إخلالا بمقتضيات الفصلين 356 و 358 من القانون المذكور ويعرض مقال النقض لعدم القبول.

Texte intégral

القرار عدد: 1281 المؤرخ في : 24/11/2004، ملف تجاري: عدد: 1208/3/1/2004
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على قرار السيدة رئيسة الغرفة بعدم إجراء بحث طبقا لأحكام الفصل 363 من قانون المسطرة المدنية.
فيما يخص عدم قبول الطلب،
حيث تقدم الأستاذ نعلي محمد نيابة عن شركة إيسلي أشغال بمقال رامي لطلب نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ 15/6/2004 تحت عدد 735 في الملف عدد 36/2003 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف في مبدئه مع تعديله وذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى 135.903.44 درهم.
وحيث إنه طبقا للفصل 356 من قانون المسطرة المدنية فإن طلب النقض يودع بكتابة ضبط المحكمة مصدرته والتي توجهه بعد التسجيل لكتابة ضبط المجلس الأعلى كما أنه طبقا للفصل 358 من نفس القانون فإن أجل رفع الدعوى للمجلس الأعلى هو 30 يوما من تاريخ تبليغ الحكم المطعون فيه للشخص نفسه أو في موطنه الحقيقي.
وحيث إن مقال النقض وإن تم إيداعه بكتابة ضبط تجارية وجدة بتاريخ 17/9/2004 فإنه لم يسجل بكتابة ضبط الاستئنافية التجارية بفاس مصدرة القرار المطعون فيه إلا بتاريخ 20/9/2004 والمعتبر تاريخا لتقديم طلب النقض، مما يكون معه طلب النقض قد قدم خارج أجل 30 يوما من تاريخ تبليغ القرار المطعون فيه للطاعنة والمنصوص عليه في الفصل 358 من ق م م باعتبار أن التبليغ للطاعنة تم بتاريخ 16/8/2004 وهو ما يشكل إخلالا بمقتضيات الفصلين 356 و 358 المذكورين ويعرض مقال النقض لعدم القبول.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بعد قبول الطلب، وتحميل الطالب في النقض الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبـة من السيدة الباتول الناصري رئيسا والمستشارين السادة: زبيدة التكلانتي مقررة  وعبد الرحمان مزور وعبد الرحمان المصباحي الطاهرة سليم وبمحضر المحامي العام السيد محمد عنبر وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile