Tierce opposition – L’acquéreur d’un immeuble peut contester le jugement de réintégration d’un ancien locataire rendu contre le vendeur après la vente (Cass. com. 2004)

Réf : 17647

Identification

Réf

17647

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1236

Date de décision

10/11/2004

N° de dossier

1605/3/2/2003

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 303 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Revue : Guides pratiques دلائل عملية

Résumé en français

Encourt la cassation, pour violation de l'article 303 du code de procédure civile, l'arrêt qui rejette la tierce opposition formée par l'acquéreur d'un immeuble contre un jugement ordonnant la réintégration d'un ancien locataire, au motif que l'acquéreur, en tant qu'ayant cause du vendeur, est lié par les droits et obligations de ce dernier. En effet, dès lors que l'action en réintégration a été engagée contre le vendeur seul, plusieurs années après la vente et l'inscription du droit de l'acquéreur, le vendeur n'a plus qualité pour représenter l'acquéreur à l'instance.

Par conséquent, le jugement ordonnant la réintégration porte atteinte aux droits de l'acquéreur qui, n'ayant été ni appelé ni représenté, est recevable à former tierce opposition.

Résumé en arabe

يكون عرضة للنقض، بسبب فساد التعليل الموازي لانعدامه، القرار المطعون فيه الذي صرح برفض طلب تعرض الغير الخارج عن الخصومة المقدم من طرف الطاعنتين بعلة « أن المتعرضة خلف للبائع وأن  الملك  قد  انتقل  إليها بجميع حقوقه وواجباته وهي تحل محل المالك السابق في النزاع ويسري عليها ما يسري عليه اعتبار أن  للمتعرض  ضدها حق الكراء قبل أن تقوم المكترية باكتراء العقار » والحال أن القرار الاستئنافي المطعون فيه بتعرض  الغير الخارج عن الخصومة من طرف الطاعنتين والذي أيد الحكم القاضي بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه في مواجهة  البائع  المذكور أي في وقت كانت فيه الطاعنة الأولى قد اشترت العقار بعقد عرفي وسجلت كمالكة بالرسم العقاري سنوات قبل تقديم دعوى إرجاع الحالة إلى ما كنت عليه ولم يعد للبائع أية علاقة بالعقار المفوت لهذه الطاعنة منذ تاريخ التفويت والتي قامت بكراء الأصل التجاري موضوع النزاع المتواجد به الطاعنة الثانية ولا يمكن أن يعتبر البائع ممثلا للطاعنتين في المسطرة الحالية الرامية لإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه ومن شأن عدم استدعائهما أن يضر بمصالحهما.

Texte intégral

القرار عدد: 1236 المؤرخ في : 10/11/2004، ملف تجاري: عدد: 1605/3/2/2003
باسم جلالة الملك
بتاريخ: 10 نونبر 2004، إن الغرفة التجارية، القسم الأول، بالمجلس الأعلى، في جلستها العلنية، أصدرت القرار الآتي نصه:
بين: 1) الشركة المدنية العقارية « الشريفة » ممثلة في شخص متصرفيها الساكنين بهذه الصفة  بمقرها  الاجتماعي  الكائن بالكلم 14 طريق بوسكورة رقم 109 البيضاء.
2) شركة مجمع كونسور سيوم المعدني شركة مساهمة مأخوذة في شخص مديرها العام وأعضاء مجلسها الإداري القاطنين بصفتهم هذه بمقرها الاجتماعي الكائن بالكلم 14 طريق بوسكورة رقم 109 البيضاء.
المتقاضين معا في مصلحة مشتركة والجاعلتين  محل  المخابرة  منهما  بمكتب  الأستاذ  عبد  اللطيف  بنكيران المحامي بالبيضاء والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.
الطالبة
وبين: شركة هينو المغرب، شركة مساهمة مأخوذة في شخص مديرها  العام  وأعضاء  مجلسها  الإداري القاطنـين بهذه الصفة بمقرها الاجتماعي الكائن بزنقة كلود برنار رقم 6 البيضاء.
المطلوبة
بحضور:
ورثة المرحوم عبد الكريم الدوح الإدريسي الساكنين بزنقة نادو رقم 26 الدار البيضاء.
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 31/10/2003 من طرف الطالبتين المذكورتين بواسطة نائبها الأستاذ عبد اللطيف بن كيران المحامي  بالبيضاء  والرامية  إلى  نقض  القرار  عدد 2418 الصادر بتاريخ 20/03/2001 في الملف عدد 7118/99 عن محكمة الاستئناف بالبيضاء.
وبناء على مذكرة الجواب مع تدخل في الدعوى المدلى بها بتاريخ 03/03/2004 من طرف ورثـة عبد الكريـم الدوح الإدريسـي بواسطة دفـاعهم الأستاذ محمد الرائط والرامية إلى الحكم وفق  عريضة  النقض ومذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 16/04/2004 من طرف سنديك التصفية لشركة هينـو المغرب بواسطة دفاعه  الأستاذ محمد لحسوك والرامية لرفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر 12/5/2004.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 30/6/2004.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
بعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة زبيدة التكلانتي، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد عنبر.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في شأن الوسيلة الثالثة،
حيث يستفاد من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن استئنافية البيضاء بتاريخ 20/03/2001 تحت عدد 2418 في الملف عدد: 7118/99 أن شركة هينو تقدمت للمحكمة الابتدائية بالبيضاء الحي الحسني عين الشق بتاريخ 22/1/1998 تعرض فيه أنها كانت تعتمر المحل الكائن بالكيلومتر 14 بوسكورة على وجه الكراء وبتاريخ 10/01/1991 صدر أمر تحت عدد 16/2 في الملف الاستعجالي عدد 437/90 قضى بإفراغها من المحل المكترى هي ومن يقوم مقامها نفذ بواسطة مأمور الإجراء بمقتضى محضر التنفيذ المرفق وأنها طعنت بالاستئناف في الأمر المذكور فأيدته محكمة الاستئناف وقضى المجلس برفض طلب النقض بقرار صادر بتاريخ 4/11/1992 ملف 763/72 وأنها تقدمت بطلب إعادة النظر في قرار المجلس الأعلى الذي تراجع عن القرار المطعون  فيه بإعادة النظر وبنقض القرار الاستئنافي الصادر عن استئنافية البيضاء بتاريخ 26/11/1991 في الملف 498/91 وإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد إلا أن محكمة الإحالة لم تراع ذلك القرار مما يتعارض مع مبدأ تقيد محكمة الإحالة بالنقطة القانونية التي فصل فيها المجلس الأعلى وجعلها مضطرة لرفع النزاع مرة أخرى للمجلس الأعلى الذي أحال الأطراف والقضية على استئنافية الرباط التي أصدرت قرارا بتاريخ 12/6/1997 في الملف 424/97 قضى بإلغاء القرار الاستئنافي والتصريح برفض الطلب، وأنها قامت بتبليغ القرار الصادر للمعني بالأمر وفتحت إثر ذلك مسطرة التنفيذ إلا أن مأمور الإجراء السيد محمد السامي حرر محضرا أخبرها فيه أنه بعد الاطلاع على القرار تبين أنه قضى بإلغاء الأمر المستأنف ولم يقض بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه ملتمسة الأمر بإرجاع الحالة إلى مال كانت عليه قبل تنفيذ الإفراغ وذلك بدخولها للمحل الذي كانت تستغله وحيازته والتصرف فيه في وضعية المكترية على النحو المتفق عليه في عقد الكراء، فصدر حكم قضى بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه استأنفه السيد عبد الكريم الدوح الإدريسي فأيدته المحكمة الاستئنافية بالبيضاء بقرار صادر بتاريخ 12/4/1999 في الملف رقم 6634/98، وإثر ذلك تقدمت شركة كونسورسيوم والشركة المدنية العقارية الشريفة بمقال رام لتعرض الغير الخارج عن الخصومة عن القرار المذكور تعرضان فيه أن الشركة المدنية العقارية الشريفة اشترت من السيد عبد الكريم الدوح الإدريسي العقار موضوع دعوى إرجاع الحالة إلى ما كانت غليه حسب عقد عرفي مؤرخ في 7/8/1991 أي بعد إفراغ المتعرض ضدها شركة هينو فأصبحت بذلك مالكه بصفة منفردة للصك العقاري عدد 1222/47 في الملف الذي أصبح يدعى باسمها « الشريفة » حسب شهادة الملكية وممارسة منها لحقوقها كمالكة أكرت العقار لشركة مجمع كنسوريسيوم البناء المعدني وهي شركة تعمل في ميدان صناعة هياكل الحافلات وقرار محكمة الاستئناف أضر بحقوقها من حيث أنه سيؤدي للمساس بحقوق الملكية لشركة الشريفة وأنه انصب على الأصل التجاري الذي تمارس فيه شركة كونسبورسيوم نشاطها التجاري والصناعي ويكون قد صدر ضد شخص لم تعد له أية صفة بعد تفويته للمحل قبل رفع دعوى إرجاع الحالـة إلى ما كانت عليـه دون أن تستدعيا للمسطرة التي تمخض عنها الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي ملتمسين إلغاء القـرار المؤيد للحكم الابتدائي القاضي بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليـه والحكم من جديـد بعدم قبول الطلب لانعدام الصفة واحتياطيا الحكم برفض طلب شركة هنو الرامي لإرجاع الحالـة إلى ما كانت عليه، فقضت المحكمة الاستئنافية بمقتضى قرارها المطعـون فيه برفض تعرض الخارج عن الخصومة.
في شأن الوسيلة الثانية،
حيث تنعى الطاعنتان على القرار مخالفة الفصل 303 من م م وضعف التعليل وفساده وانعدام الموجبات، ذلك أن اعتبر أن السيد عبد الكريم الدوح الإدريسي كان يمثلهما وهو سلف لهما وتسري عليهما التزماته وحقوقه وذلك التعليل مخالف للواقع لأن قرار إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه صدر في مواجهة السيد عبد الكريم الدوح الإدريسي بتاريخ 22/4/1999 وفي ذلك الوقت كان هذا الأخير قد باع العقار وسجلت الطاعنة الشركة المدنية العقارية الشريفة نفسها كمالكة على الرسوم العقاري قبل ثمانية سنوات على صدور قرار إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه أي أن المسطرة وجهت ضد شخص عديم الصفة ولم تعد له اية علاقة بالعقار منذ سنوات عديدة واستبعدت منها الطاعنتان ولا يمكن للبائع أن يكون الصفة ولم تعد له أية علاقة بالعقار منذ سنوات عديدة واستبعدت منها الطاعنتان ولا يمكن للبائع أن يكون ممثلا لهما في دعاوي تمس مصالحهما في الوقت الذي أصبح فيه عدم الصفة ولم تعد تربطه بالعقار أو بالطاعنتين أو علاقة تذكر وأن مقتضيات الفصل 303 ق م م تشير إلى أن لكل شخص أن يتعرض على حكم قضائي يمس مصالحه إذا كان لم يستدع هو أو من ينوب عنه في الدعوى. والطاعنتان للمسطرة التي اضرت بحقهما لأن من شأنها أن تخرج حيازة العقار من يديهما مما يكون معه القرار قد جانب الصواب باعتداده بفكرة تحمل الخلف بالتزامات السلف رغم عدم إمكانية تطبيقها على النازلة كما جاء مشوبا بعيب خرق مقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصلين 359 و 303 من قانون المسطرة المدنية وهو ما يعرضه لنقض.
حيث إن القرار المطعون فيه صرح برفض طلب تعرض الغير الخارج عن الخصومة المقدم من طرف الطاعنتين بعلة « أن المتعرضة خلف للبائع السيد عبد الكريم الدوح الإدريسي وأن الملك قد انتقل إليها بجميع حقوقه وواجباته وهي تحل محل المالك السابق في النزاع ويسري عليها ما يسري عليه باعتبار أن للمتعرض ضدها حق الكراء قبل أن تقوم المكترية شركة مجمع كونسورسيوم بكرائه وأن القرار لم يضر بحقوق المتعرضين ولم يمس بها » مع أن القرار الاستئنافي المطعون فيه بتعرض الغير الخارج عن الخصومة من طرف الطاعنتين والذي ايد الحكم القاضي بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه صدر بتاريخ 22/4/1999 في مواجهة البائع المذكور أي في وقت كانت فيه الطاعنة الشركة المدنية العقارية الشريفة قد اشترت العقار عرفي مؤرخ في 7/8/1991 وسجلت كمالكة بالرسم العقاري سنوات قبل تقديم دعوى إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه ولم يعد للبائع اية علاقة بالعقار المفوت للطاعنة منذ تاريخ التفويت والتي قامت بكراء الأصل التجاري موضوع النزاع المتواجد به للطاعنة شركة كونسورسيوم ولا يمكن أن يعتبر البائع للطاعنتين في المسطرة الحالية الرامية لإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه ومن شأن عـدم استدعائهما أن يضر بمصالحهما وهو ما يكون معه القرار فاسد التعليل الموازي لانعدامه وعرضة للنقض.
حيث إن حسن سيـر العدالة ومصلحة الطرفيـن يقتضيان إحالـة الملف على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد وهي متركبة من هيأة أخرى طبقا للقانون، وتحميل المطلوب في النقض الصائر.
كما قرر إثبات حكمه هذا بسجلات المحكمـة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبـة من السيدة الباتول الناصري رئيسا والمستشارين السادة: وزبيدة التكلانتي مقررة وعبد الرحمان مزور وعبد الرحمان المصباحي والطاهرة سليم وبمحضر المحامي العام السيد محمد عنبر وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile