Appel du jugement mixte : un jugement statuant sur le principe du droit est une décision sur le fond immédiatement susceptible d’appel (Cass. civ. 2008)

Réf : 17282

Identification

Réf

17282

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

2650

Date de décision

09/07/2008

N° de dossier

707/06

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 140 - 345 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Revue : مجلة القضاء والقانون

Résumé en français

La Cour suprême censure, pour application erronée de l’article 140 du Code de procédure civile, l’arrêt d’appel qui qualifie de simple jugement préparatoire une décision statuant sur le principe du droit à indemnisation tout en ordonnant une expertise pour en évaluer le montant. La haute juridiction rappelle qu’un jugement qui tranche une partie du principal ne perd pas son caractère de décision sur le fond du seul fait qu’il ordonne une mesure d’instruction sur un autre chef de demande. Il est par conséquent susceptible d’appel immédiat sur la partie du litige définitivement tranchée.

La cassation est également prononcée pour défaut de motivation, en vertu de l’article 345 du même code. Il est reproché à la cour d’appel de ne pas avoir répondu au moyen péremptoire soulevé devant elle, relatif à une prétendue double condamnation au paiement des dépens d’une instance antérieure. L’omission de statuer sur un tel grief, qui pouvait influer sur l’issue du litige, vicie la décision.

Résumé en arabe

حكم تمهيدي – مدلوله –  استئناف.
– الحكم التمهيدي هو الذي يكتفي بالامر باجراء من اجراءات التحقيق تمهيدا للفصل في جوهر الدعوى.
– صدور الحكم في شق من الطلب، والامر في الحكم نفسه باحد اجراءات التحقيق بشأن الشق الآخر، لا يجعل الحكم كله تمهيديا يمنع استئنافه وفق الفصل 140 ق.ل.ع.

Texte intégral

القرار عدد: 2650، المؤرخ في: 9/7/2008، ملف مدني عدد: 707/06
باسم جلالة الملك
ان المجلس الاعلى
وبعد المداولة طبقا للقانون:
فيما يخص عدم القبول
حيث ان القرار المطعون فيه عدد 204 الصادر بتاريخ 29/6/2004، لم يرد بشانه أي نعي، مما يجعل طلب النقض غير  مقبول بخصوصه.
حيث يؤخذ من اوراق الملف والقرارين المطعون فيهما الصادرين عن محكمة استئناف سطات بتاريخ: 15/7/03 – 14/6/2005 في الملفين المضمومين 1976-2265/02 ان المطلوبين ادعوا انهم يملكون الرسم العقاري 936 ت الذي كان يحتله المدعى عليهم – الطاعنون – واستصدروا حكما بافراغهم نفذ بتاريخ 11/11/97، ملتمسين الحكم لهم بالتعويض عن الحرمان من الاستغلال من نونبر 1983 الى تنفيذ حكم الافراغ، بعد اجراء خبرة لتحديده والحكم لهم بمبلغ 2675 درهما من قبل مصاريف دعوى الافراغ، وبعد اخراج كل من عبد القادر وعائشة وفاطنة من الدعوى. وبعدما ادخل ورثة الرضواني محمد. اجاب هؤلاء والرضواني رحال بان المدعين لم يثبتوا ان القرار الاستئنافي اصبح نهائيا، وانهم حائزون حسني النية. وصدر حكم بتاريخ 13/3/2001 على المدعى عليهم رحال ولكبيرة وورثة  محمد الرضواني بادائهم للمدعين مبلغ 2676 درهما من قبل مصاريف دعوى الافراغ، والحكم باستحقاق المدعين للتعويض عن واجب الاستغلال عن المدة من 6/2/95 الى تاريخ التنفيذ 11/11/97 والامر باجراء خبرة.
استانفه المدعى عليهم، وفتح له الملف 1976/02. وبعد اجراء خبرة. صدر حكم بتاريخ 15/10/02 على المدعى عليهم بادائهم للطرف المدعي تعويضا عن الحرمان من الاستغلال عن المدة من 6/2/95 الى 11/11/97 قدره 108.800 درهم والحكم لفائدتهم بـ 2676 درهما طعن فيه عليهم والمدعون بالاستئناف وفتح له الملف 2265/02. وبعد ضم الملفين 1976-2265/02 صدر قرار بتاريخ 15/7/03 قضى بعدم قبول الاستئناف الموجه ضد الحكم الصادر بتاريخ 13/3/01 وامر باجراء بحث.
وبعد البحث صدر قرار باجراء خبرة. ثم صدر قرار بتاريخ 14/6/05 قضى بتاييد الحكم الابتدائي مع تعديله بتخفيض المبلغ المحكوم به الى 43146 درهما.
وهو القرار المطعون فيه وفي القرار الصادر بتاريخ 15/7/03 بالنقض من طرف المدعى عليهم.
في شأن الفرع الثالث من الوسيلة الاولى، والفرع الاول من الوسيلة الثانية.
بناء على الفصلين 140 م م 345 م م. وبمقتضاهما لا يمكن استئناف الاحكام التمهيدية الا في وقت واحد مع الاحكام الفاصلة في الموضوع. ويجب ان يكون كل قرار معللا وعدم رد المحكمة على دفع اثير امامها بصفة نظامية يعد انعداما للتعليل.
حيث ينعى الطاعنون على القرار خرق الفصلين 140-345 م م، ذلك انهم اثاروا بمقتضى المقال المؤرخ في 5/5/01 انهم يستانفون الحكم الابتدائي عدد 65 القاضي عليهم باداء مبلغ 2676 درهما من قبل مصاريف دعوى الافراغ والحكم باستحقاق وتحديد المدة الواجب عنها التعويض هو حكم قطعي ولو تم تعيين خبير لتقدير هذا التعويض، فان المحكمة قضت بقرارها التمهيدي عدد 234 الصادر بتاريخ 15/7/2003 بعدم قبول الاستئناف لكونه انصب على حكم تمهيدي. كما ان الطاعنين اثاروا ان المحكمة الابتدائية قضت بمصاريف دعوى الافراغ مرتين والقرار لم يرد على الدفع.
حقا، ومن جهة اولى فان دعوى الطاعنين حسب مقال الدعوى تهدف الى الحكم باستحقاقهم لواجب الاستغلال عن المدة من نونبر 1983 الى 11/11/97 تاريخ تنفيذ الحكم القاضي بافراغ العقار واجراء خبرة لتحديد التعويض المستحق عن ذلك، ورغم ان الحكم الصادر بتاريخ 13/3/2001 بت في جوهر الطلب المتعلق باستحقاق الطاعنين للتعويض عن المدة من 6/2/95 الى 11/11/97 وامر باجراء خبرة لتحديد التعويض عن الحرمان من الاستغلال، ورغم ان مجال الطلب والدعوى الذي عرض على محكمة الدرجة الثانية عند الطعن في الحكم الصادر بتاريخ 13/3/2001 المذكور انصب على ما قضت به محكمة الدرجة الاولى من استحقاق التعويض ومدته، فان محكمة الاستئناف قضت بمقتضى القرار الصادر بتاريخ 13/3/2001 بعلة  » ان الحكم التمهيدي لا يكون قابلا للاستئناف الا في آن واحد مع الحكم البات في الجوهر »، في حين ان الحكم التمهيدي هو الذي يامر باجراء من اجراءات التحقيق تمهيدا للفصل في جوهر الدعوى،  وصدور الحكم في جوهر  احد الطلبات والامر في الحكم نفسه باحد اجراءات التحقيق بشان الطلب الآخر لا يجعل الحكم كله تمهيديا يمنع استئنافه وفق احكتم الفصل 140 م م، مما كان معه القرار الصادر بتاريخ 15/7/03 فيه تطبيق سيء للفصل المذكور مما يعرضه للنقض. ومن جهة ثانية فان الطاعنين اثاروا بمقتضى الاستئناف المقدم من طرفهم ضد الحكم الصادر بتاريخ 15/10/2002 ان مصاريف دعوى الطرد قد قضى بها الحكم الصادر بتاريخ 13/3/01 تحت عدد 65 وبذلك قضى بهذه المصاريف مرتين الا ان المحكمة لم ترد على الدفع بالرغم مما لذلك من تأثير على قضائها مما يعرض القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 14/6/05 للنقض كذلك.
لاجله
قضى المجلس الاعلى بعدم قبول طلب النقض ضد القرار المؤرخ في 29/6/04، وبنقض القرارين المطعون فيهما الاول بتاريخ 15/7/03 والثاني بتاريخ 14/6/05، واحالة القضية على محكمة الاستئناف بالرباط للبت فيها طبقا للقانون، مع تحميل المطلوبين الصائر.
كما قرر اثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر الحكم المطعون فيه او بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة المدنية (القسم الثاني) السيد نور الدين لبريس رئيسا وعبد الرحمان مزور رئيس الغرفة التجارية (القسم الثاني) والمستشارين السادة: مليكة بامي مقررة، سعيدة بنموسى، الصافية المزوري، الكبير تباع، مليكة بنديان، لطيفة رضا، حليمة بنمالك ومحمد بنزهرة اعضاء وبمحضر المحامي العالم السيد محمد عنبر وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد الادريسي.

المراجع :

مجلة القضاء والقانون 

التقرير السنوي للمجاس الاعلى

نشرة قرارات المجلس الاعلى – الغرفة المدنية / الجزء 3 

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile